فهرس الكتاب

باب القبض وأحكامه

باب القبض وأحكامه

حديث ابن عمر : من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه متفق عليه بهذا اللفظ وغيره زاد ابن حبان نهى أن يبيعه حتى يحوله والحاكم وابن حبان وأبو داود من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت بلفظ نهى أن تباع السلع بحيث تبتاع حتى يجوزها التجار إلى رحالهم .

حديث ابن عباس : أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يستوفي # قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله البخاري بلفظ قبل أن يقبض ومسلم بلفظ وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام . ( تنبيه ) يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول البيع .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن ابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن والبيهقي من هذا الوجه في حديث وقد تقدم .

– حديث : أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له : انههم # عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا البيهقي من حديث بن إسحاق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال إني أمرتك على أهل الله بتقوى الله لا يأكل أحد منكم من ربح ما لم يضمن وانههم عن سلف وبيع وعن الصفقتين في البيع الواحد وأن يبيع أحدهم ما ليس عنده ومن حديث إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس نحوه وفيه يحيى بن صالح الأيلي وهو منكر الحديث ولابن ماجه من حديث ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى أهل مكة نهاه عن سلف ما لم يضمن فهذا قد اختلف فيه على عطاء ورواه الحاكم وغيره من حديث عطاء الخراساني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في حديث .

حديث أبي سعيد : من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره أبو داود وابن ماجه وفيه عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف والاضطراب .

حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير وآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال : لا بأس به بالقيمة وفي # رواية : لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عنه ولفظ أبي داود لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء وفي لفظ لأحمد لا بأس به بالقيمة ولفظ النسائي لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء وفي لفظ له ما لم يفرق بينكما شيء قال الترمذي والبيهقي لم يرفعه غير سماك وعلق الشافعي في سنن حرملة القول به على صحة الحديث وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال سئل شعبة عن حديث سماك هذا فقال شعبة سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه . ( تنبيه ) البقيع المذكور بالباء الموحدة كما وقع عند البيهقي في بقيع الغرقد قال النووي ولم تكن كثرت إذ ذاك فيه القبور وقال ابن باطيش لم أر من ضبطه والظاهر أنه بالنون .

– حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ الحاكم والدارقطني من طريق عبد العزيز الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ومن طريق ذؤيب بن عمامة عن حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وصححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة قال البيهقي والعجب من شيخنا الحاكم كيف قال في روايته عن موسى ابن عقبة وهو خطأ والعجب من شيخ عصره أبي الحسن الدارقطني حيث قال في روايته عن موسى بن عقبة وقد حدثنا به أبو الحسين بن بشران عن علي بن محمد المصري شيخ الدارقطني فيه فقال عن موسى غير منسوب ثم رواه المصري أيضا بسنده فقال عن أبي عبد العزيز الربذي وهو موسى بن عبيدة وقد رواه ابن عدي من طريق الدراوردي عن موسى بن عبيدة وقال تفرد به موسى بن عبيدة وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضا ليس في هذا حديث يصح لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث وقد جزم الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله موسى بن عقبة من غيره وفي الطبراني من طريق عيسى بن سهل بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ونهى أن يقول الرجل أبيع هذا بنقد وأشتريه بنسيئة حتى يبتاعه ويحرزه ونهى عن كالئ بكالئ دين بدين وهذا لا يصلح شاهدا لحديث ابن عمر فإنه من طريق موسى بن عبيدة أيضا عن عيسى بن سهل وكان الوهم فيه من الراوي عنه محمد بن يعلى زنبور . ( تنبيه ) الكالئ بالكالئ مهموز قال الحاكم عن أبي الوليد حسان هو بيع النسيئة بالنيسئة وكذا نقله أبو عبيد في الغريب وكذا نقله الدارقطني عن أهل اللغة وروى البيهقي عن نافع قال هو بيع الدين بالدين ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي وقد رواه الشافعي في باب الخلاف فيما يجب به البيع بلفظ نهى عن الدين بالدين .

حديث ابن عمر : كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه متفق عليه وله طرق وقد تقدم .

قوله روي # مرسلا ومسندا : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري # ابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن جابر وفيه ابن أبي ليلى عن أبي الزبير قال البيهقي وروي من وجه آخر عن أبي هريرة وهو في البزار من طريق مسلم الجرمي عن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة وقال لا نعلمه إلا من هذا الوجه وفي الباب عن أنس وابن عباس أخرجهما ابن عدي بإسنادين ضعيفين جدا وروى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير أن عثمان وحكيم ابن حزام كانا يبتاعان التمر ويخلطانه في غرائر ثم يبيعانه بذلك الكيل فنهاهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أن يبيعا حتى يكيلاه لمن ابتاعه منهما ورواه الشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقال في آخره فيكون له زيادته وعليه نقصانه قال البيهقي روي # موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض قوي # مع ما ثبت عن ابن عمر وابن عباس .