فهرس الكتاب
باب أركان النكاح
باب أركان النكاح |
قوله : إن الأعرابي الذي خطب الواهبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم زوجنيها فقال : زوجتكها ولم ينقل أنه قال بعد ذلك قبلت متفق عليه من حديث سهل بن سعد وعند غيرهما بألفاظ كثيرة وهو كما قال ليس في شيء من الطرق أنه قال : قبلت ( فائدة ) جاء في بعض طرقه ملكتكها وملكناكها وأمكناكها وأنكحناكها وزوجناكها وأبحناكها وغير ذلك واحتج به من أباحه بغير لفظ النكاح والتزويج ورده البغوي بأنه اختلاف من الرواة في قصة واحدة ولم يقع التعدد فيها فدل على أن ما روى بخلاف لفظ التزويج لم يراع اللفظ الواقع في العقد ولفظ التزويج رواية الأكثر والأحفظ فهي المعتمدة والله أعلم . |
حديث ابن عمر : في النهي عن نكاح الشغار والشغار : أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه من حديث نافع عنه وفي رواية لهما عن عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار ؟ قوله : ويروى : وبضع كل واحدة منهما مهر الأخرى لم أجد هذا في الحديث وإنما هو تفسير ابن جريج كما بين ذلك البيهقي قوله : وورد في بعض الروايات أنه نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه صاحبه ابنته ولم يذكر فيه : أن بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى مسلم من حديث أبي هريرة بنحو ما قال وفي الباب عن جابر رواه مسلم وعن أنس رواه أحمد والترمذي وصححه النسائي وعن معاوية رواه أبو داود قوله : قال الأئمة وتفسير الشغار يجوز أن يكون مرفوعا ويجوز أن يكون من قول ابن عمر هو مأخوذ من كلام الشافعي وفي كلامه زيادة قال الشافعي لا أدري تفسير الشغار من النبي صلى الله عليه وسلم أو من ابن عمر أو من نافع أو من مالك انتهى قال الخطيب في المدرج : هو من قول مالك بينه وفصله القعنبي وابن مهدي ومحرز بن عون عنه قلت ومالك إنما تلقاه من نافع بدليل ما في الصحيحين من طريق عبيد الله بن عمر قلت لنافع : ما الشغار فذكره وقال القرطبي في المفهم : التفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع ومن قول مالك وأما في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال والظاهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول لأنه أعلم بما سمع وهو من أهل اللسان قلت وفي الطبراني من حديث أبي بن كعب مرفوعا لا شغار قالوا : يا رسول الله وما الشغار ؟ قال : نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما وإسناده وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به في هذا المقام . |
حديث علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة متفق عليه قوله : كان ذلك جائز في ابتداء الإسلام ثم نسخ روى الشيخان من حديث سلمة إباحة ذلك ثم نسخه وروى مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك وقال البخاري بين علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ وفي ابن ماجه عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة وروى الطبراني في الأوسط من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم أتى ابن عمر فقيل له إن ابن عباس أمر بنكاح المتعة فقال معاذ الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا فقيل : بلى قال وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ثم قال ابن عمر نهانا عنها رسول الله وما كنا مسافحين إسناده قوي وروى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث إسناده حسن . ( فائدة ) حكى العبادي في طبقاته عن الشافعي قال : ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات وقيل أكثر ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها وإذا صحت كلها فطريق الجمع بينهما الحمل على التعدد والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية بل في حال السفر والحاجة والأحاديث ظاهرة في ذلك ويبين ذلك حديث ابن مسعود : كنا نغزو وليس لنا نساء فرخص لنا أن ننكح فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت أن الحاجة انقضت ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع آخرا وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني الأول : عمرة القضاء قال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن عمرو عن الحسن قال : ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها وشاهده ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سبرة بن معبد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا قال لنا ألا تستمتعوا من هذه النساء
|