فهرس الكتاب

باب الأصول والثمار

باب الأصول والثمار

– حديث : من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رواه مسلم واتفقا عليه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ قد أبرت وأخرجه الشافعي أيضا عن مالك قال الشافعي هذا الحديث ثابت عندنا # وبه نأخذ ( تنبيه ) وقع في بعض نسخ الرافعي قبل أن تؤبر وهو غلط من الناسخ وكذا عزاه بن الرفعة في المطلب للمختصر فوهم وقد ذكره إمام الحرمين في النهاية عن المختصر على الصواب .

حديث : روي أن رجلا ابتاع نخلا من آخر واختلفا فقال المبتاع أنا أبرته بعد ما ابتعت قال البائع أنا أبرته قبل البيع فتحاكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بالثمرة لمن أبر منهما البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي من مرسل عطاء وعزاه ابن الطلاع في الأحكام إلى الدلائل للأصيلي مسندا عن ابن عمر . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة رواه الشافعي وغيره وقد تقدم .

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه متفق عليه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وأخرجه عنه الشافعي وفي رواية لمسلم حتى يبدو صلاحه حمرته وصفرته وفي رواية له قال ما صلاحه قال تذهب عاهته وفي رواية لهما قيل لابن عمر وأخرجه مسلم عن جابر وأبي هريرة وفي البخاري عن سهل بن أبي حثمة وغيره عن زيد بن ثابت وفيه قصة .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه متفق عليه من حديث أنس وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم .

– حديث : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهى # فقيل يا رسول الله وما تزهى قال : تحمر أو تصفر متفق عليه ولفظ مسلم حتى تحمار وتصفار وللبخاري # عن جابر بلفظ حتى تشقح قيل وما تشقح ؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها وبين في مسلم أن السائل عن ذلك غير سعيد بن ميناء راويه عن جابر وللبزار بإسناد الصحيح عن طاوس عن ابن عباس بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى تطعم . تنبيه تزهى من أزهى وتزهو من زها وكلاهما مسموع حكاهما الجوهري . حديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد تقدم في أوائل البيوع عن أنس . حديث : نهى عن المحاقلة والمزابنة يأتي .

حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة والمزابنة أن يبيع التمر على رؤوس النخل بمائة فرق من تمر الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه قال ابن جريج قلت لعطاء أفسر لكم جابر المحاقلة كما أخبرتني قال نعم وهو متفق عليه من حديث سفيان نحوه واتفقا عن مالك عن نافع عن ابن عامر بلفظ نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا وأخرجه عنه الشافعي في الأم قال الشافعي وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا ويحتمل أن يكون من رواية من رواه انتهى وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر وابن عباس وأنس وأبي هريرة وكلها في الصحيحين أو أحدهما وعن رافع بن خديج في النسائي وسهل بن سعد في الطبراني . ( تنبيه ) المحاقلة مأخوذة من الحقل جمع حقلة قاله الجوهري وهي الساحات جمع ساحة .

حديث جابر : نهى عن المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء عنه واتفق الشيخان عليه عن ابن عيينة .

حديث سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا الشافعي وأحمد والشيخان وغيرهما عنه .

حديث روى الشافعي عن مالك عن داود وهو ابن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود هو في الأم والمختصر كذلك ورواه البخاري عن عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة فذكره دون ما في آخره وذكر في كتاب الشرب من صحيحه ذلك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك .

حديث زيد بن ثابت : أنه سمع رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلونه مع الناس وعندهم فضول قوت من تمر فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر هذا الحديث ذكره الشافعي في الأم والمختصر بغير إسناد فقال قيل لمحمود بن لبيد أو قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما زيد بن ثابت وإما غيره ما عراياكم هذه قال فلان وفلان وسمى # رجالا محتاجين فذكره وذكره في اختلاف الحديث فقال والعرايا التي أرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره محمود بن لبيد قال سألت زيد بن ثابت فقلت ما عراياكم هذه فذكر نحوه وذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي معلقا أيضا وقد أنكره محمد بن داود على الشافعي ورد عليه بن سريج إنكاره ولم يذكر له إسنادا وقال ابن حزم لم يذكر الشافعي له إسنادا فبطل أن يكون فيه حجة وقال الماوردي لم يسنده الشافعي لأنه نقله من السير . ( تنبيه ) قال الشيخ الموفق في الكافي بعد أن ساق هذا الحديث متفق عليه وهو وهم منه .

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح مسلم عن جابر وفي لفظ للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجوائح .

– حديث : أن رجلا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة فسأله أن يضع عنه فأبى أن لا يفعل فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يتألى أن لا يفعل خيرا فأخبر البائع بما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فسمح به للمبتاع الشافعي عن مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة به نحوه مرسل والبيهقي من طريق حارثة بن أبي الرجال عن أبيه عن عمرة عن عائشة موصولا وقال حارثة ضعيف وهو في الصحيحين من طريق يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة مختصرا .