فهرس الكتاب

كتاب الصيد والذبائح

كتاب الصيد والذبائح

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه من حديث عدي بن حاتم وله ألفاظ وطرق حديث ما أبين من حي فهو ميت تقدم في النجاسات في أوائل الكتاب

حديث أبي ثعلبة الخشني أنه قال : قلت يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال : كل ما أمسكن قلت ذكي وغير ذكي قال : ذكي وغير ذكي رواه أبو داود باللفظ المذكور وزيادة قال وإن أكل منه قال وإن أكل منه وسيأتي

– حديث : أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا متفق عليه من حديث رافع بن خديج ( تنبيه ) ند بالنون وتشديد الدال أي هرب والأوابد النوافر من النفور والتوحش .

حديث أبي العشراء الدارمي عن أبيه أنه قال : يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة فقال : وأبيك لو طعنت في فخذها لأجزاك أحمد وأصحاب السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة عنه به دون القسم وقد أخرجه أبو موسى المديني في مسند أبي العشراء تصنيفه وأبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله قوله ويروى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعير ناد ويروى أنه تردى له بعير في بئر هذا تبع فيه الرافعي إمام الحرمين فإنه ذكره كذلك ونقله ابن الصلاح عن الشيخ أبي حامد أنه قال وفي بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال له أما تصلح الذكاة إلا في اللبة والحلق قال ابن الصلاح هذا باطل لا يعرف وإنما هو تفسير من أهل العلم بالحديث قالوا هذا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه وهو كما قال فإن أبا داود بعد أن أخرجه قال هذا لا يصلح إلا في المتردية والنافرة والمتوحش قوله ويروى أنه قال له لو طعنت في خاصرته لحل لك أنكر ابن الصلاح لفظ الخاصرة على الغزالي والغزالي تبع فيه إمامه ولا إنكار فقد رواه الحافظ أبو موسى في مسند أبي العشراء له بلفظه لو طعنت في فخذها أو شاكلتها وذكرت اسم الله لأجزأ عنك والشاكلة الخاصرة وقال الشافعي تردى بعير في بئر فطعن في شاكلته فسئل ابن عمر عن أكله فأمر به وروى ابن الجارود وابن خزيمة من حديث رافع بن خديج في حديثه المشهور الآتي قال ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة فذكي من قبل شاكلته فأخذ منه ابن عمر عشيرا بدرهم ( تنبيه ) وقع لإمام الحرمين فيه وهم غير هذا فإنه جعل أبا العشراء الدارمي هو المخاطب بذلك ويجوز أن يكون ذلك من النساخ كأن يكون سقط من النسخة عن أبيه حديث كل إنسية توحشت فذكاتها ذكاة الوحشية ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن جابر به وحرام متروك قال الشافعي الرواية عن حرام حرام قال عبد الحق هو كما قال الشافعي عند أهل الحديث ورواه البيهقي من وجه آخر عن حرام أيضا عن عبد الرحمن ومحمد بني جابر عن أبيهما به نحوه وفيه قصة

حديث عدي بن حاتم قلت : يا رسول الله أرأيت أحدنا إذا صاد صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة قال : أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله أبو داود به وزاد بعد المروة وشقة العصا ورواه أحمد والنسائي أيضا وابن ماجه والحاكم وابن حبان ومداره على سماك بن حرب عن مرى بن قطري عنه ( تنبيه ) شقة العصا بكسر الشين المعجمة أي ما يشق منها ويكون محددا وأمرر براءين مهملتين الأولى مكسورة وقال الخطابي صوابه أمر الدم براء خفيفة واحدة وغلط من ثقلها وأجيب عن الثقيل بأنه يكون ادغم إحدى الراءين في الأخرى على الرواية الأولى

حديث رافع بن خديج قلت : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدي أفنذبح بالقصب فقال : ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر الحديث متفق عليه من حديثه .

حديث عدي بن حاتم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال : إن قتل بحده فكل وإن قتل بنصله فلا تأكل وروي إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ متفق عليه باللفظ الثاني وروياه أيضا باللفظ الأول إلا قوله وإن قتل بنصله فلا تأكل

حديث عدي بن حاتم : ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك أبو داود والبيهقي من رواية مجالد عن الشعبي عنه وقال البيهقي : تفرد مجالد بذكر الباز فيه وخالف الحفاظ وأعاده المؤلف بعد قليل

حديث أبي ثعلبة الخشني قلت : يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم فقال : ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل متفق عليه بزيادة وأعاده المؤلف بعد قليل بلفظ إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل قال وإن قتل قال وإن قتل قال وإن أكل قال وإن أكل أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي ثعلبة به وأعله البيهقي

حديث عدي : إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه متفق عليه وأعاده المؤلف بلفظ وفي الخبر فإن أكل فإنما أمسك على نفسه .

– حديث : كل ما رد عليك قوسك أبو داود من حديث أبي ثعلبة ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان مثله وفيهما ابن لهيعة

حديث أبي ثعلبة : إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن مسلم وأبو داود وأعله ابن حزم بمعاوية بن صالح وقال البيهقي حمل أصحابنا النهي على التنزيه .

حديث عدي بن حاتم مثله إلا أنه قال : كله إلا أن تجده وقع في ماء متفق عليه

حديثه قلت يا رسول الله إنا أهل صيد وإنا أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث فيجده ميتا فقال : إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر سبع وعلمت أن سهمك قتله فكل أبو داود والترمذي نحوه .

حديث ابن عباس أنه قال : كل ما أصميت ودع ما أنميت البيهقي موقوفا من وجهين قال وروي مرفوعا وسنده ضعيف فيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو ضعيف ورواه أبو نعيم في المعرفة من حديث عمرو بن تميم عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه محمد بن سليمان بن مشمول وقد ضعفوه وقال الربيع قال الشافعي ما أصميت ما قتله الكلاب وأنت تراه وما أنميت ما غاب عنك مقتله .

حديث عائشة قلت : يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا أنأكل منها أم لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذكروا اسم الله وكلوا البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأعله بعضهم بالإرسال قال الدارقطني الصواب مرسل .

حديث البراء بن عازب : المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم لم أره من حديث البراء وزعم الغزالي في الإحياء أنه حديث صحيح وروى أبو داود في المراسيل من جهة ثور بن يزيد عن الصلت رفعه : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر لأنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله وهو مرسل ورواه البيهقي من حديث ابن عباس موصولا وفي إسناده ضعف وأعله ابن الجوزي بمعقل بن عبيد الله فزعم أنه مجهول فأخطأ بل هو ثقة من رجال مسلم لكن قال البيهقي الأصح وقفه على ابن عباس وقد صححه ابن السكن وقال وروي عن أبي هريرة وهو منكر أخرجه الدارقطني وفيه مروان بن سالم وهو ضعيف

– حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بظبي حاقف فهم أصحابه بأخذه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه حتى يجيء صاحبه مالك والنسائي وابن حبان والحاكم وأحمد بن حنبل في مسنده من حديث عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة عن البهزي واسمه زيد بن كعب وفيه قصة ورواه ابن ماجه من حديث عيسى بن طلحة عن أبيه به وتعقبه يعقوب بن شيبة بأن ابن عيينة خالف الناس فيه وإنما هو عن عيسى عن عمير عن البهزي