فهرس الكتاب

باب سجود السهو

باب سجود السهو

حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة واللفظ للبخاري حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وقد سبق في شروط الصلاة

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قام ومضى إلى ناحية المسجد وراجع ذا اليدين وسأل أصحابه فأجابوا ثم ذكر بعد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين تكلم واستدبر القبلة ومشى ولم يزد على سجدتين متفق عليه من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فنظر يمينا وشمالا فقال ما يقول ذو اليدين قالوا صدق لم تصل إلا ركعتين فصلى ركعتين وسلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد ثم كبر ورفع قال وأخبرت أن عمران ابن حصين قال ثم سلم لفظ مسلم وله طرق كثيرة وألفاظ وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلائي وتكلم عليه كلاما شافيا في جزء مفرد

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا سهو إلا في قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر العنسي وهو ضعيف وقال البيهقي مجهول ومقتضاه أنه غير أبي بكر بن أبي مريم والظاهر أنه هو وهو ضعيف

حديث أنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل في الصلاة ورخص فيه ولم يسجد للسهو ولا أمر به ، قد تقدم في الباب الذي قبله عدة أحاديث تشهد لذلك وفيه أيضا حديث معاوية بن الحكم في ضرب الأفخاذ في الصلاة ليسكتوه وحديث ابن عباس فأخذ بأذني يفتلها وفيه فحولني عن يساره إلى يمينه متفق عليه في حديث طويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وحديث تأخر أبي بكر الصديق في الصف وحديث مسح الحصا واحدة رواه أبو داود وحديث دلك البصاق في الصحيح وحديث مسح العرق عن وجهه رواه الطبراني من حديث ابن عباس حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا ثم سجد للسهو تقدم

حديث حذيفة صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم رفع رأسه وقام قريبا من ركوعه ثم سجد مسلم مطول السياق وفيه ثم مسجد فكان سجوده قريبا من قيامه وفي الباب عن أنس كان إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد رواه مسلم وللشيخين عن أنس أيضا كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي أخرجاه من حديث ثابت عن أنس أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

حديث المغيرة بن شعبة إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإن استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين ثم قال وروي في حديث المغيرة فإن ذكر قبل أن يستتم قائما جلس ولا سهو أبو داود وابن ماجه والدارقطني والبيهقي بلفظ إذا قام الإمام في الركعتين فإذا ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس أو استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو وللدارقطني في رواية إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض ويسجد سجدتين وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه ولابن ماجه إذا قام الإمام من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو ومداره على جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وقد قال أبو داود لم أخرج عنه في كتابي غير هذا وأصل الحديث في سنن أبي داود والترمذي عن المغيرة أنه صلى فنهض في الركعتين فسبحوا به فمضى فلما أتم صلاته سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنعت ورواه الحاكم من هذا الوجه ومن حديث ابن عباس ومن حديث عقبة بن عامر مثله قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبه أي أركان الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي ليس هذا حديثا وإنما أخذه بالاستقراء من صفة صلاته وهو كذلك وحديث صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث وقد مضى

حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر صلى ثلاثا أو أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ويسجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة وإن كانت صلاته ناقصة كانت الركعة تماما والسجدتان ترغيما للشيطان مسلم إلى قوله استيقن وقال بعده ثم يسجد سجدتين فإن كان صلى خمسا شفعن صلاته وإن كان صلى أربعا كانتا ترغيما للشيطان ورواه أبو داود بلفظ فليلق الشك وليبن على اليقين فإذا استيقن التمام سجد سجدتين فإن كانت صلاته تامة والباقي مثل ما ساقه المؤلف ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على عطاء بن يسار فروي مرسلا وروي بذكر أبي سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب

حديث عبد الرحمن بن عوف إذا شك أحدكم فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليبن على واحدة وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة فليبن على ثنتين وإن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاثة ويسجد سجدتين إذا سلم الترمذي وابن ماجه من حديث كريب عن عبد الله بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف وهو معلول فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلا قال ابن إسحاق فلقيت حسين بن عبد الله فقال لي هل أسنده لك ؟ قلت لا فقال لكنه حدثني أن كريبا حدثه به وحسين ضعيف جدا ورواه إسحاق بن راهويه والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس مختصرا إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف وتابعه بحر بن كنيز السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل وذكر الاختلاف فيه أيضا على ابن إسحاق في الوصل والإرسال وذكر أن إسحاق بن البهلول رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي بن حسين عن الزهري وهو وهم ورواه إسماعيل بن هود عن محمد بن يزيد عن ابن إسحاق عن الزهري وهو وهم أيضا فقد رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن يزيد عن إسماعيل بن مسلم عن الزهري وهو الصواب فرجع الحديث إلى إسماعيل وهو ضعيف

حديث روي ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو الدارقطني وزاد والإمام كافيه وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وفي الباب عن ابن عباس رواه أبو أحمد بن عدي في ترجمة عمر بن عمرو العسقلاني وهو متروك حديث معاوية بن الحكم في الكلام في الصلاة تقدم

حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به متفق عليه من حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين تقدم

حديث أنس أنه جهر في العصر فلم يعدها ولم يسجد للسهو ولم ينكر عليه الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن بشير عن قتادة أن أنسا جهر في الظهر أو العصر فلم يسجد

حديث أن أنسا تحرك للقيام في الركعتين من العصر فسبحوا به فجلس ثم سجد للسهو البيهقي والدارقطني في العلل بإسناده وأشار أن في بعض الطرق زيادة فيه أنه قال هذا السنة تفرد بذلك سليمان ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس ورجاله ثقات حديث أبي سعيد وعبد الرحمن بن عوف في السهو تقدما قوله سمعت بعض الأئمة يحكى أنه يستحب أن يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو أي في سجدتي السهو قلت لم أجد له أصلا

قوله وقيل إنه مخير إن شاء قدم وإن شاء أخر لثبوت الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سجود السهو قبل السلام أو بعده فأما قبله فقد مضى في المتفق عليه حديث ابن بحينة وحديث أبي سعيد في ذلك وأما بعده فهو في حديث ذي اليدين صريحا وكذا في حديث ابن مسعود ، قوله نقل عن الزهري أنه قال آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام الشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعده وآخر الأمرين قبل السلام قال البيهقي هذا منقطع ومطرف ضعيف ولكن المشهور عن الزهري من فتواه سجود السهو قبل السلام .

قوله حيث ورد الشرع بالتطويل بالقنوت أو في صلاة التسبيح أما القنوت فتقدم وأما صلاة التسبيح فرواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة كلهم عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن موسى بن عبد العزيز عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس يا عباس يا عماه ألا أمنحك ألا أحبوك الحديث بطوله وصححه أبو علي بن السكن والحاكم وادعى أن النسائي أخرجه في صحيحه عن عبد الرحمن بن بشر قال وتابعه إسحاق بن أبي إسرائيل عن موسى وأن ابن خزيمة رواه عن محمد بن يحيى عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه مرسلا وإبراهيم ضعيف قال المنذري وفي الباب عن أنس وأبي رافع وعبد الله بن عمرو وغيرهم وأمثلها حديث ابن عباس قلت وفيه عن الفضل بن عباس فحديث أبي رافع رواه الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو رواه الحاكم وسنده ضعيف وحديث أنس رواه الترمدي أيضا وفيه نظر لأن لفظه لا يناسب ألفاظ صلاة التسبيح وقد تكلم عليه شيخنا في شرح الترمذي وحديث الفضل بن العباس ذكره الترمذي وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أبو داود قال الدارقطني أصح شيء في فضائل سور القرآن { قل هو الله أحد } وأصح شيء في الصلاة صلاة التسبيح وقال أبو جعفر العقيلي ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت وقال أبو بكر بن العربي ليس فيها حديث صحيح ولا حسن وبالغ ابن الجوزي فذكره في الموضوعات وصنف أبو موسى المديني جزءا في تصحيحه فتباينا والحق أن طرقه كلها ضعيفة وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم المتابع والشاهد من وجه معتبر ومخالفة هيئتها لهيئة باقي الصلوات وموسى بن عبد العزيز وإن كان صادقا صالحا فلا يحتمل منه هذا التفرد وقد ضعفها ابن تيمية والمزي وتوقف الذهبي حكاه ابن عبد الهادي عنهم في أحكامه وقد اختلف كلام الشيخ محيي الدين فوهاها في شرح المهذب فقال حديثها ضعيف وفي استحبابها عندي نظر لأن فيها تغييرا لهيئتها المعروفة فينبغي أن لا تفعل وليس حديثها بثابت وقال في تهذيب الأسماء واللغات قد جاء في صلاة التسبيح حديث حسن في كتاب الترمذي وغيره وذكره المحاملي وغيره من أصحابنا وهي سنة حسنة ومال في الأذكار أيضا إلى استجابه قلت بل قواه واحتج له والله أعلم

L 2 باب سجود التلاوة والشكر

حديث زيد بن ثابت قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سجدة والنجم فلم يسجد فيها متفق عليه من هذا الوجه واللفظ للبخاري وأخرجه أصحاب السنن والدارقطني وزاد ولم يسجد منا أحد قوله ولا أمره بالسجود ليس هو في الحديث وإنما قاله تفقها

حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة أبو داود وأبو علي بن السكن في صحيحه من طريق أبي قدامة الحارث بن عبيد عن مطر الوراق عن عكرمة وأبو قدامة ومطر من رجال مسلم ولكنهما مضعفان وحديث أبي هريرة الآتي يدل على ذلك

حديث أبي هريرة سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في { إذا السماء انشقت } و { اقرأ باسم ربك } رواه مسلم وفي البخاري أصله ولم يذكر سجدة اقرأ وفي رواية للبخاري لو لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها لم أسجد وروى البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في { إذا السماء انشقت } عشر مرار قوله كان إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين هو كما قال فإنه أسلم عام خيبر بلا خلاف ومن قرأه في كتاب الرافعي بسنتين على لفظ التثنية فقد صحف

حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وقال سجدها داود توبة ونسجدها شكرا الشافعي في الأم عن ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجدها يعني في ص ورواه في القديم عن سفيان عن عمر بن ذر عن أبيه قال سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرا قال البيهقي وروى من وجه آخر عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موصولا وليس بالقوي قلت رواه النسائي من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر موصولا ورواه الدارقطني من حديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه وأعله ابن الجوزي به وقد توبع وصححه ابن السكن وفي البخاري عن عكرمة عن ابن عباس ص ليس من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها وفي الباب عن أبي سعيد أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البيهقي عن جماعة من الصحابة أنهم سجدوا في ص

حديث عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين ؟ قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له والدارقطني والبيهقي والحاكم وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد ذكر الحاكم أنه تفرد به وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى وعمار ثم ساقها موقوفة عنهم وأكده البيهقي بما رواه في المعرفة من طريق خالد بن معدان مرسلا

حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضا وقال ابن ماكولا ليس له غير هذا الحديث

حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا أبو داود وفيه العمري عبد الله المكبر وهو ضعيف وخرجه الحاكم من رواية العمري أيضا لكن وقع عنده مصغرا وهو الثقة فقال إنه على شرط الشيخين قلت وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر بلفظ آخر

حديث أن رجلا قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدة فسجد فسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال سجدت لقراءة فلان ولم تسجد لقراءتي قال كنت إماما فلو سجدت سجدنا أبو داود في المراسيل عن زيد بن أسلم قال قرأ غلام نحوه ورواه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا رواه الشافعي وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف ونظير هذا عند البخاري معلق عن ابن مسعود من قوله وقد ذكرت من وصله في تعليق التعليق

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ آية سجدة فسجدوا أبو داود والطحاوي والحاكم من حديث ابن عمر نحوه وفيه أمية شيخ لسليمان التيمي رواه له عن أبي مجلز وهو لا يعرف قاله أبو داود في رواية الرملي عنه وفي رواية الطحاوي عن سليمان عن أبي مجلز قال ولم أسمعه منه لكنه عند الحاكم بإسقاطه ودلت رواية الطحاوي على أنه مدلس حديث يكبر رواه أبو داود من حديث ابن عمر وقد تقدم

حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي وصححه ابن السكن وقال في آخره ثلاثا زاد الحاكم في آخره فتبارك الله أحسن الخالقين وقوله فيه وصوره عند البيهقي في هذا الحديث وللنسائي من حديث جابر مثله في سجود الصلاة ولمسلم من حديث علي كذلك

حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود الترمذي والحاكم وابن حبان وابن ماجه وفيه قصة وضعفه العقيلي بالحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد فقال فيه جهالة وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رواه البيهقي واختلف في وصله وإرساله صوب الدارقطني في العلل رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث حديث روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر في قراءته بالسجود كبر وسجد تقدم حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تقدم في باب صفة الصلاة

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا نغاشيا فخر ساجدا ثم قال أسأل الله العافية هذا الحديث ذكره الشافعي في المختصر بلفظ فسجد شكرا لله ولم يذكر إسناده وكذا صنع الحاكم في المستدرك واستشهد به على حديث أبي بكرة وهو في سنن أبي داود وأسنده الدارقطني والبيهقي من حديث جابر الجعفي عن أبي جعفر محمد بن علي مرسلا وزاد أن اسم الرجل زينم وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة من هذا الوجه ووصله ابن حبان في الضعفاء في ترجمة يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر ( تنبيه ) النغاشي بضم النون والغين والشين معجمتان هو القصير جدا الضعيف الحركة الناقص الخلق قاله ابن الأثير وروى البيهقي عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد حين جاءه كتاب على من اليمن بإسلام همدان وقال إسناده صحيح وقد أخرج البخاري صدره وفي الحديث توبة كعب بن مالك أنه خر ساجدا لما جاءه البشير

حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فأطال فلما رفع قيل له في ذلك فقال أخبرني جبرائيل أن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا فسجدت شكرا لله تعالى البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة والعقيلي في الضعفاء وأحمد بن حنبل في مسنده من طرق والحاكم كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف قال البيهقي وفي الباب عن جابر وابن عمر وأنس وجرير وأبي جحيفة

حديث عمر أنه قرأ على المنبر السجدة فنزل وسجد الناس معه فلما كان في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء البخاري في صحيحه وزعم المزي أنه معلق فوهم وقد أوضحت ذلك بدليله في تغليق التعليق ورواه البيهقي من ذلك الوجه أيضا موصولا وأبو نعيم في مستخرجه ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر نحوه

حديث ابن مسعود أنه كان لا يسجد في ص الشافعي والبيهقي من حديثه

حديث عثمان أنه مر بقاص فقرأ آية السجدة ليسجد عثمان معه فلم يسجد وقال ما استمعنا لها قال لم أجده قلت قد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان فقال عثمان إنما السجود على من استمع ثم مضى ولم يسجد وذكره البخاري تعليقا وفي ابن أبي شيبة عن عثمان إنما السجدة على من جلس لها

حديث ابن عباس أنه قال إنما السجدة لمن جلس لها البيهقي من حديثه وابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن عطاء عنه إنما السجدة على من جلس لها

حديث ثوبان وأبي الدرداء عليك بكثرة السجود رواهما مسلم واستدل به من قال بجواز التقرب بسجدة فردة وحمله المانع على أن المراد به السجود في الصلاة والله أعلم # .

L 2 باب صلاة التطوع

حديث ابن عمر صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته قال وحدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر متفق عليه بزيادة وركعتين بعد الجمعة في بيته

حديث عائشة من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة أربع قبل الظهر والباقي كما في حديث ابن عمر الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث المغيرة بن زياد عن عطاء عنها والمغيرة قال النسائي ليس بالقوي وقال الترمذي غريب ومغيرة قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه وقال أحمد ضعيف وكل حديث رفعه فهو منكر وقال النسائي هذا خطأ ولعل عطاء قال عن عنبسة فتصحف بعائشة يعني أن المحفوظ حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة وقد أخرجه مسلم والنسائي وأكثر من تخريج طرقه والترمذي أيضا وفسره النسائي وابن حبان ولم يفسره مسلم

حديث رحم الله امرءا # صلى قبل العصر أربعا أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان وصححه وكذا شيخه ابن خزيمة من حديث ابن عمر وفيه محمد بن مهران وفيه مقال لكن وثقه ابن حبان وابن عدي حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين الحديث تقدم في كيفية الصلاة حديث أم حبيبة من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار أصحاب السنن من حديثها وله طرق عند النسائي كما تقدم

حديث أنس صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له رآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهانا # أبو داود بهذا والقائل له رآكم المختار بن فلفل ورواه مسلم نحوه وللبخاري من طريق عمرو بن عامر عن أنس لقد رأيت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم زاد النسائي : وهم يصلون .

حديث ابن عمر ما رأيت أحدا يصلي قبل المغرب ركعتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عمر نحوه

حديث عبد الله بن مغفل صلوا قبل المغرب ركعتين قال في الثالثة لمن شاء البخاري وأبو داود وأحمد وابن حبان واتفقا عليه بلفظ بين كل أذانين صلاة وفي رواية ضعيفة للبيهقي : بين كل أذانين صلاة ما خلا المغرب .

حديث أبي أيوب من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والحاكم من طريق أبي أيوب وله ألفاظ وصحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في العلل والبيهقي وغير واحد وقفه وهو الصواب

قوله وروى الوتر حق وليس بواجب رواه ابن المنذر فيما حكاه مجد الدين بن تيمية وفي الدارقطني عن أبي أيوب : الوتر حق واجب فمن شاء فليوتر بثلاث ورجاله ثقات وهو عند أبي داود أيضا وقال البيهقي : الأصح وقفه على أبي أيوب وأعله ابن الجوزي بمحمد بن حسان فضعفه وأخطأ فإنه ثقة وفي صحيح الحاكم عن عبادة بن الصامت قال : الوتر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده وليس بواجب ورواته ثقات قاله البيهقي

حديث الوتر حق مسنون فمن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل لم أر هذه اللفظة فيه وإنما فيه حق واجب كما هو عند الدارقطني من رواية أبي أيوب وأقرب ما يوجد في هذا ما رواه النسائي والترمدي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الحاكم

حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات أحمد والطبراني من حديث أبي غالب عن أبي أمامة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فلما بدن وكثر لحمه أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما { إذا زلزلت } و { قل يا أيها الكافرون } وروى الدارقطني عنه قلت يا رسول الله بكم أوتر قال بواحدة قلت إني أطيق أكثر قال بثلاث ثم قال بخمس ثم قال بسبع

حديث أبي هريرة أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة الدارقطني وابن حبان والحاكم بزيادة لا توتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب ورجاله كلهم ثقات لا يضره وقف من أوقفه

حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بأكثر من ثلاث عشرة أبو داود بلفظ كان يوتر بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة

حديث أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة فلما كبر وضعف أوتر بسبع أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه من طريق عمرو بن مرة عن يحيى بن الجزار عنها

قوله لم ينقل زيادة على ثلاث عشرة كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر ففي حواشي المنذري قيل أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة وهي عدد ركعات اليوم والليلة وروى ابن حبان وابن المنذر والحاكم من طريق عراك عن أبي هريرة مرفوعا أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك

قوله إن الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوتر بركعة واحدة قال وحكى الإمام ترددا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة فأما المواظبة فردها ابن الصلاح بأن قال لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب قلت قد روى ابن حبان من طريق كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة وأما قول الإمام فمعترض بما تقدم وبما سيأتي

حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن مسلم بلفظ كان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها ورواه الشافعي بلفظ كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن وللبخاري من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن

قوله ويروي عنها أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة مسلم من حديث سعد بن هشام عن عائشة وفيه قصة ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان بالروايتين معا في حديث واحد

حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يجلس إلا في آخرهن أحمد والنسائي والبيهقي والحاكم من رواية عائشة ولفظ أحمد كان يوتر بثلاث لا يفصل بينهن والحاكم لا يقعد إلا في آخرهن

حديث لا توتروا بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب تقدم قريبا وأما ما رواه الدارقطني من طريق يحيى بن زكريا # بن أبي الحواجب عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتر الليل ثلاث كوتر النهار صلاة المغرب فقد قال الدارقطني تفرد به يحيى وهو ضعيف وقال البيهقي الصحيح وقفه على ابن مسعود كذا رواه الثوري وغيره عن الأعمش ورفعه ابن أبي الحواجب وهو ضعيف وأخرجه الدارقطني أيضا من حديث عائشة وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

حديث ابن عمر الوتر ركعة من آخر الليل مسلم ورواه ابن ماجه بلفظ ركعة قبل الصبح

حديث ابن عباس مثله رواه مسلم أيضا وليس هو في الجمع لا للحميدي ولا لعبد الحق والسبب فيه أن مسلما أخرجه هو والذي قبله من طريق أبي مجلز سألت ابن عباس عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل وسألت ابن عمر فقال سمعت فذكر مثله وروى أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل

حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر أحمد وابن حبان وابن السكن في صحيحيهما والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به وقواه أحمد

حديث إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر جعلها الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم من حديث خارجة بن حذافة وضعفه البخاري وقال ابن حبان إسناد منقطع ومتن باطل وفي الباب عن معاذ بن جبل وعمرو بن العاص وعقبة بن عامر وأبي بصرة الغفاري وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو فحديث معاذ رواه أحمد وفيه ضعف وانقطاع وحديث عمرو وعقبة في الطبراني وفيه ضعف وحديث أبي بصرة رواه أحمد والحاكم والطحاوي وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكن توبع وحديث ابن عباس رواه الدارقطني وفيه النضر أبو عمر الخزاز وهو ضعيف متروك وحديث ابن عمر رواه ابن حبان في الضعفاء في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وادعى أنه موضوع وحديث عبد الله بن عمرو رواه أحمد والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف

قوله التهجد يقع على الصلاة بعد النوم وأما الصلاة قبل النوم فلا تسمى تهجدا رواه ابن أبي خيثمة من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمرو قال يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد إنما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناده حسن فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين ورواه الطبراني وفي إسناده ابن لهيعة وقد اعتضدت روايته بالتي قبله

حديث لا وتران في ليلة أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان من حديث قيس بن طلق عن أبيه وقال الترمذي حسن قال عبد الحق وغيره يصححه

حديث كان أبو بكر يوتر ثم ينام ثم يقوم يتهجد وأن عمر كان ينام قبل أن يوتر ثم يقوم ويصلي ويوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : أخذت بالحزم وقال لعمر أخذت بالقوة وهو خبر مشهور أبو داود وابن خزيمة والطبراني والحاكم من حديث أبي قتادة قال ابن القطان رجاله ثقات والبزار وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ابن عمر قال البزار لا نعلم رواه عن عبيد الله بن عمر عن نافع إلا يحيى بن سليم قال ابن القطان هو صدوق فالحديث حسن وله طريق أخرى ضعيفة عند البزار من حديث كثير بن مرة عن ابن عمر وفي الباب عن أبي هريرة وجابر وعقبة بن عامر فحديث أبي هريرة رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو متروك وله طريق أخرى عن ابن عيينة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ذكرها الدارقطني وقال تفرد به محمد بن يعقوب الزبيري عن ابن عيينة وغيره يرويه مرسلا وهو الصواب وكذلك رواه الزبيدي عن الزهري قلت وكذا رواه الشافعي أيضا عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن المسيب وكذا رواه بقي بن مخلد عن ابن رمح عن الليث عن الزهري وحديث جابر رواه أحمد وابن ماجه وإسناده حسن وحديث عقبة بن عامر رواه الطبراني في الكبير وفي إسناده ضعف

حديث ابن عمر اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا متفق عليه

حديث من خاف منكم أن لا يستيقظ # من آخر الليل فليوتر من أول الليل ومن طمع منكم أن يستيقظ # فليوتر من آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل مسلم وأحمد من حديث جابر

حديث عائشة من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر متفق عليه

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال كتب علي الوتر وهو لكم سنة وكتبت علي ركعتا الضحى وهما لكما سنة أحمد والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى لفظ أحمد وفي رواية للدارقطني وركعتا الفجر بدل وركعتا الضحى وفي رواية لابن عدي الوتر والضحى وركعتا الفجر ومداره على أبي جناب الكلبي عن عكرمة وأبو جناب ضعيف ومدلس أيضا وقد عنعنه وأطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم وخالف الحاكم فأخرجه في مستدركه لكن لم يتفرد به أبو جناب بل تابعه أضعف منه وهو جابر الجعفي رواه أحمد والبزار وعبد بن حميد من طريق إسرائيل عنه عن عكرمة عنه بلفظ أمرت بركعتي الفجر والوتر ولم تكتب عليكم وله متابع آخر من رواية وضاح بن يحيى عن مندل بن علي عن يحيى بن سعيد عن عكرمة قال ابن حبان في الضعفاء وضاح لا يحتج به كان يروي الأحاديث التي كأنها معمولة ومندل أيضا ضعيف وروى الدارقطني من وجه آخر من حديث أنس ما يعارض هذا ولفظه أمرت بالوتر والأضحى ولم يعز علي لكنه من رواية عبد الله بن محرر وهو ضعيف جدا

حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر قنت في الركعة الأخيرة الدارقطني من حديث سويد بن غفلة سمعت أبا بكر وعمر وعثمان يقولون قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر وكانوا يفعلون ذلك وفي إسناده عمرو بن شمر وهو متروك

حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع أبو داود والنسائي وابن ماجه وأبو علي بن السكن في صحيحه ورواه البيهقي من حديث أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وضعفها كلها وسبق إلى ذلك ابن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر قال الخلال عن أحمد لا يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولكن عمر كان يقنت حديث الحسن بن علي في القنوت في الوتر تقدم في باب صفة الصلاة

حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ { سبح اسم ربك الأعلى } الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه عنها وفيه خصيف وفيه لين ورواه الدارقطني وابن حبان والحاكم من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة وتفرد به يحيى بن أيوب عنه وفيه مقال ولكنه صدوق وقال العقيلي إسناده صالح ولكن حديث ابن عباس وأبي بن كعب بإسقاط المعوذتين أصح وقال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين وروى ابن السكن في صحيحه له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب ( تنبيه ) قال إمام الحرمين رأيت في كتاب معتمد أن عائشة روت ذلك وتبعه الغزالي فقال قيل إن عائشة روت ذلك وهذا دليل على عدم اعتنائهما معا بالحديث كيف يقال ذلك في حديث في سنن أبي داود التي هي أم الأحكام وحديث أبي بن كعب الذي أشار إليه العقيلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وهو الذي أشرنا إليه قبل أن فيه ذكر القنوت قبل الوتر وحديث ابن عباس رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى وأبي أمامة وجابر وعمران بن حصين وابن مسعود فحديث علي رواه أحمد بن إبراهيم الدورقي في مسند علي له عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع سور من المفصل يقرأ ألهاكم والقدر وإذا زلزلت والعصر وإذا جاء نصر الله والكوثر وقل يا أيها الكافرون وتبت وقل هو الله أحد في كل ركعة ثلاث سور وحديث عبد الرحمن بن أبزى رواه أحمد والنسائي وإسناده حسن وهو نحو حديث عائشة وأحاديث الباقين يراجع اليوم والليلة للمعمري فإنه أخرجها

حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما استسقى وربما ترك ولم يترك الصلاة عند الخسوف بحال ولم يداوم على التراويح وداوم على السنن الراتبة أما كونه استسقى فسيأتي وأما كونه ترك فيعني بذلك ترك صلاة الاستسقاء لان التبويت يقتضي سياق متعلقات صلاة التطوع ولا يعني أنه ترك الدعاء مطلقا وسيأتي في الاستسقاء أيضا ما يدل على ذلك وأما أنه لم يترك الخسوف بحال فلم أجده في حديث يروى فليتتبع وأما كونه لم يداوم على التراويح فسيأتي في حديث عائشة وأما كونه داوم على السنن الراتبة فمعروف بالاستقراء وفي حديث أم سلمة وغيرها في قضائه الركعتين بعد الظهر إذ فاتتاه فقضاهما بعد العصر ما يدل على المواظبة

حديث أبي الدرداء أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على وتر وسبحة الضحى في السفر والحضر أحمد وأبو داود والبزار بهذا وفي روايتهم أبو إدريس السكوني وحاله مجهولة وأصله في صحيح مسلم دون ذكر السفر والحضر وفي الباب حديث أبي هريرة متفق عليه نحوه وفي رواية لأبي داود لا أدعهن في سفر ولا حضر وفي رواية لأحمد في حديث أبي هريرة بدل الضحى الغسل يوم الجمعة وكذا هو في رواية للطبراني في حديث أبي الدرداء وفيه حديث أبي ذر أوصاني حبي بثلاث لا أدعهن صلاة الضحى والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام من كل شهر رواه النسائي وأحمد وغيرهما

حديث أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين أبو داود وإسناده على شرط البخاري وأصله في الصحيحين مطولا دون قوله يسلم من كل ركعتين قوله وأكثر الضحى ثنتا عشرة ركعة ورد في الأخبار أما كونها هذا العدد ففيه نظر نعم فيه حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة من ذهب قال الترمذي غريب قلت وإسناده ضعيف وفي الباب عن أبي ذر رواه البيهقي وعن أبي الدرداء رواه الطبراني وإسنادهما ضعيفان وأما كونها لا تكون أكثر فلم أره في خبر واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة في مسلم : ما من عبد مسلم يصلي في يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله # له بيتا في الجنة قال : فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنتا عشرة ركعة كذا قاله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق على صحته من حديث أبي قتادة وقد مضى

حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه بهذا اللفظ

حديث عائشة ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها مسلم بهذا اللفظ

حديث من لم يوتر فليس منا أحمد وأبو داود والحاكم من حديث بريدة وأوله الوتر حق وفيه عبيد الله بن عبد الله العتكي يكنى أبا المنيب ضعفه البخاري والنسائي وقال أبو حاتم صالح ووثقه يحيى بن معين وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أحمد بلفظ من لم يوتر فليس منا وفيه الخليل بن مرة وهو منكر الحديث وفي الإسناد انقطاع بين معاوية بن قرة وأبي هريرة كما قال أحمد

حديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس عشرين ركعة ليلتين فلما كان في الليلة الثالثة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض عليكم فلا تطيقوها متفق على صحته من حديث عائشة دون عدد الركعات وفي رواية لهما : خشيت أن تفترض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها زاد البخاري في رواية : فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك وأما العدد فروى ابن حبان في صحيحه من حديث جابر أنه صلى بهم ثمان ركعات ثم أوتر فهذا مبائن لما ذكر المصنف نعم ذكر العشرين ورد في حديث آخر رواه البيهقي من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى في شهر رمضان في غير جماعة عشرين ركعة والوتر زاد سليم الرازي في كتاب الترغيب له ويوتر بثلاث قال البيهقي تفرد به أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف وفي الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر أنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم في شهر رمضان عشرين ركعة الحديث

حديث أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليالي من رمضان وصلى في المسجد ولم يخرج باقي الشهر وقال صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة متفق عليه من حديث زيد بن ثابت يأتم من هذا السياق ولأبي داود من حديثه صلاة المرء في بيته أفضل في صلاته من مسجدي هذا إلا المكتوبة

حديث الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر وهو خبر مشهور أحمد والبزار من حديث عبيد بن الحسحاس عن أبي ذر ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر في حديث طويل جدا وأورده الطبراني في الأوسط ورواه في الطوالات أيضا من طريق أخرى عن ابن عائذ عن أبي ذر ومن طريق يحيى بن سعيد السعيدي عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي ذر وأعله ابن حبان في الضعفاء بيحيى بن سعيد وخالف الحاكم فأخرجه في المستدرك من حديثه وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه أحمد بسند ضعيف

حديث ابن عمر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من حديث علي بن عبد الله البارقي الأزدي عن ابن عمر بهذا وأصله في الصحيحين بدون ذكر النهار قال ابن عبد البر لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكره عليه وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به ويقول إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار وروى بسنده عن يحيى بن معين أنه قال صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن فقيل له فإن أحمد بن حنبل يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقال بأي حديث ؟ فقيل له بحديث الأزدي فقال ومن الأزدي حتى أقبل منه ؟ وأدع يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن لو كان حديث الأزدي صحيحا لم يخالفه ابن عمر وقال الترمذي اختلف أصحاب شعبة فيه فوقفه بعضهم ورفعه بعضهم والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار وقال النسائي هذا الحديث عندي خطأ وكذا قال الحاكم في علوم الحديث وقال النسائي في الكبرى إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا فيه النهار وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك وقال رواته ثقات وقال الدارقطني في العلل ذكر النهار فيه وهم وقال الخطابي روى هذا الحديث طاوس ونافع وغيرهما عن ابن عمر فلم يذكر أحد فيه النهار وإنما هو صلاة الليل مثنى مثنى إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تقبل وقال البيهقي هذا حديث صحيح وعلى البارقي احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سئل عنه ثم روى ذلك بسنده إليه قال وروي عن محمد بن سيرين عن ابن عمر مرفوعا بإسناد كلهم ثقات انتهى وقد ساقه الحاكم في علوم الحديث من طريق نصر بن علي عن أبيه عن ابن عون عن محمد بن سيرين به وقال : له علة يطول ذكرها وله طرق أخرى فمنها ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق نافع عن ابن عمر وقال لم يروه عن العمري إلا إسحاق الحنيني وكذا قال الدارقطني في غرائب مالك تفرد به الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر ومنها أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر وفي إسناده نظر وله شاهد من حديث علي وآخر من حديث الفضل بن عباس مرفوعا أخرجه أبو داود والنسائي مرفوعا الصلاة مثنى مثنى الحديث حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال في الوتر صلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح أحمد والحاكم من حديث أبي بصرة وقد تقدم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها تقدم في التيمم

حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مسلم من حديث أبي هريرة واحتج به الرافعي على أن من دخل المسجد مثلا والإمام في صلاة الصبح فليس له التشاغل بركعتي الفجر ولو علم أنه يدركه خلافا لأبي حنيفة وأصرح منه في الاستدلال ما رواه أحمد بلفظ فلا صلاة إلا التي أقيمت

حديث عمر أنه كان يضرب على الركعتين قبل المغرب قلت هذا تحريف في النقل وإنما كان يضرب على الركعتين قبل غروب الشمس لا كما استدل به المصنف أنه كان لا يرى الصلاة قبل صلاة المغرب وأما كونه كان يضرب على الصلاة بعد العصر ففي الصحيح وروى أحمد في مسنده عن زيد بن خالد أن عمر رآه يصلي بعد العصر فضربه فلما # انصرف قال والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فقال له يا زيد لولا أن نخشى أن تتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما وروى محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل من طريق زيد بن وهب قال لما أذن المؤذن بالمغرب قام رجل يصلي ركعتين فجعل يلتفت في صلاته فعلاه عمر بالدرة فلما قضى الصلاة سأله فقال رأيتك تلتفت في صلاتك ولم يعب الركعتين

حديث ابن عمر أنه كان يسلم ويأمر بينهما يعني بين الشفع والوتر البخاري من حديث نافع عنه به في حديث

حديث أبي بكر أنه كان يوتر قبل أن ينام فإذا قام تهجد ولم يعد الوتر بقي بن مخلد حدثنا محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن أبا بكر وعمر تذكرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر فأنا أصلي ثم أنام على وتر فإذا استيقظت صليت شفعا حتى الصباح فقال عمر لكني أنام على شفع ثم أوتر من السحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حذر هذا وقال لعمر قوي هذا وقد تقدمت طرقه من غير هذه الزيادة وفي الباب عن عمر وعمار وسعد وأبي هريرة وابن عباس وعائشة في عدم نقض الوتر ورواه البخاري في صحيحه عن عائذ بن عمرو وله صحبة أنه سئل عن نقض الوتر قال إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره ورواه البيهقي من حديث ابن عمر عن أبي بكر من فعله ذلك موصولا

حديث ابن عمر أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل فإذا قام ليتهجد صلى ركعة شفع بها تلك ثم يوتر من آخر الليل الشافعي عن مالك عن نافع عنه بهذا ورواه أحمد والبيهقي من طريق أخرى عن ابن عمر

حديث ( أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النصف الثاني ووافقه الصحابة ) أبو داود من حديث الحسن البصري أن عمر بهذا نحوه وهو منقطع ورواه أيضا من طريق ابن سيرين عن بعض أصحابه عن أبي بن كعب وليس عنده من الوجهين قوله ووافقه الصحابة فهو من كلام المصنف ذكره تفقها وأصل جمع عمر الناس على أبي في صحيح البخاري دون القنوت وروى البيهقي وابن عدي في نصف رمضان الأخير من حديث أنس مرفوعا وإسناده واهي # # قوله يستحب الجماعة في التراويح تأسيا بعمر تقدم قبل

حديث عمر السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في الوتر بعدما يقول سمع الله لمن حمده رويناه في فوائد أبي الحسن بن رزقويه عن عثمان بن السماك عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل عن سعيد بن حفص قال قرأنا على معقل عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أن عمر خرج ليلة في شهر رمضان وهو معه فرأى أهل المسجد يصلون أوزاعا متفرقين فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في شهر رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال نعمت البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكانوا يقومون في أوله وقال السنة إذا انتصف شهر رمضان أن يعلن الكفرة في آخر ركعة من الوتر بعدما يقول القارئ سمع الله لمن حمده ثم يقول اللهم العن الكفرة وإسناده حسن

حديث عمر أنه قنت بهذا وهو اللهم إنا نستعينك الحديث بطوله البيهقي من حديث عطاء عن عبيد بن عمير عنه بطوله لكن فيه تقديم قوله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخره على قوله اللهم إنا نستعينك وقال بسم الله الرحمن الرحيم قبل قوله : اللهم إنا نستعينك وقبل قوله : اللهم إياك نعبد قال البيهقي هذا عن عمر صحيح موصول قال ورواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمر فخالف في بعض هذا لأنه ذكر أن ذلك قبل الركوع واقتصر على قوله اللهم إياك نعبد وعلى قوله اللهم إنا نستعينك قدم وأخر ولم يذكر الدعاء بالمغفرة وإسناده صحيح قال البيهقي روى القنوت بعد الركوع عن عمر عبيد بن عمير وأبو عثمان النهدي وزيد بن وهب وأبو رافع والعدد أولى بالحفظ من واحد يعني أن ابن أبزى خالفهم في قوله إنه قبل الركوع وروى أبو داود في المراسيل حديث القنوت هذا عن خالد بن أبي عمران قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر فذكر القصة قال ثم علمه هذا القنوت اللهم إنا نستعينك فذكره وروى الحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وأحمد بن منيع في مسانيدهم من حديث حنظلة السدوسي عن أنس مرفوعا أنه كان يدعو في صلاة الفجر بعد الركوع اللهم عذب كفرة أهل الكتاب

حديث عمر أنه مر بالمسجد فصلى ركعة فتبعه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة فقال إنما هي تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص البيهقي وفي سنده قابوس بن أبي ظبيان وهو لين قوله روى عن بعض السلف قال الذي صليت له يعلم كم صليت أحمد في مسنده من حديث علي بن زيد بن جدعان عن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يركع ويسجد ثم يقوم ثم يركع ويسجد لا يقعد فقلت والله ما أرى هذا ما يدري أينصرف على شفع أو وتر فقال لكن الله يدري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة فقلت من أنت فقال أبو ذر وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكن رواه أحمد أيضا والبيهقي من طريق الأحنف بن قيس عن أبي ذر نحوه قوله وأعلم أن تجويز التشهد في كل ركعة لم نر له ذكرا إلا في النهاية وفي كتب المصنف قلت ولعل مستنده أثر عمر المتقدم قبل هذا