فهرس الكتاب

كتاب الفرائض

كتاب الفرائض

حديث ابن مسعود : تعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما أحمد من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه والنسائي والحاكم والدارمي والدارقطني كلهم من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود وفيه انقطاع وفي الباب عن أبي بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي وعن أبي هريرة رواه الترمذي من طريق عوف عن شهر عنه وهما مما يعلل به طريق بن مسعود المذكورة فإن الخلاف فيه على عوف الأعرابي قال الترمذي فيه اضطراب .

حديث أبي هريرة تعلموا الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول ما ينزع من أمتي ابن ماجه والحاكم والدارقطني ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك . ( تنبيه ) قال ابن الصلاح لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم يتساويا وقال ابن عيينة إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . حديث عمر يأتي في آخر الباب .

حديث : أفرضكم زيد أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي قلابة عن أنس أرحم أمتي بأمتي أبو بكر
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم ورث بنت حمزة من مولى لها النسائي وابن ماجه من حديثها وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي وأعله النسائي بالإرسال وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلة وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني . ( تنبيه ) صرح الحاكم في المستدرك في هذا الحديث بأن اسمها أمامة ورواه أحمد في مسنده من طريق قتادة عن سلمى بنت حمزة فذكره قال البيهقي اتفق الرواة على أن ابنة حمزة هي المعتقة وقال إبراهيم النخعي توفي # مولى لحمزة بن عبد المطلب فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة النصف طعمة قال وهو غلط قلت قد روى الدارقطني من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف وجاء في مصنف ابن أبي شيبة أنها فاطمة وأخرجه الطبراني في الكبير أيضا .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه وابن حبان من حديث المقداد ابن معد يكرب في حديث فيه والخال وارث وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول ليس فيه حديث قوي # وفي الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب وأعله النسائي بالاضطراب ورجح الدارقطني والبيهقي وقفه وقال البزار أحسن إسناد فيه حديث أبي أمامة بن سهل قال كتب ابن الخطاب إلى أبي عبيدة فذكره كما تقدم من قبل .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني جبريل أن لا ميراث لهما أبو داود في المراسيل والدارقطني من طريق الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار به مرسلا وأخرجه النسائي من موضع زيد بن أسلم ووصله الحاكم في المستدرك بذكر أبي سعيد وفي إسناده ضعف ووصى الطبراني في الصغير أيضا من حديث أبي سعيد في ترجمة محمد بن الحارث المخزومي شيخه وليس في الإسناد من ينظر في حاله غيره ورواه الدارقطني من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وضعفه بمسعدة بن اليسع الباهلي راويه عن محمد بن عمرو ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر وصححه وفي إسناده عبد الله بن جعفر المديني وهو ضعيف وروى له الحاكم شاهدا من حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر : أن الحارث بن عبد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فذكره وفيه سليمان بن داود الشاذكوني وهو متروك وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك مرسلا . حديث : أنه ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة ثم قال أنزل علي أن لا ميراث لهما أصل الحديث تقدم قبل كما ترى والقصة في المراسيل لأبي داود .

حديث ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه قوله وفي رواية فلأولى عصبة ذكر وقال بعد أوراق اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فذكره بهذا اللفظ والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي وهو تبع إمامه وقد قال ابن الجوزي في التحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري وقال ابن الصلاح فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلا عن الرواية فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد انتهى وفي الصحيح عن أبي هريرة حديث أيما امرئ ترك مالا # فليرثه عصبته من كانوا فشمل الواحد وغيره .

حديث : الاثنان فما فوقهما جماعة ابن ماجه والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وأبوه مجهول ورواه البيهقي من حديث أنس وقال هو أضعف من حديث أبي موسى والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفيه عثمان الوابصي وهو متروك وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عمير وإسناده واه وله طريقان آخران أحدهما رواه ابن المغلس في الموضح عن علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير عن علي بن بحر عن عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن دون علي بن بحر مجهولان والثانية : روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال : ألا رجل يتصدق # على هذا فيصلي معه فقام رجل يصلي معه فقال هذان جماعة هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفا وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة وقال البخاري في الصلاة من صحيحه باب اثنان فما فوقهما جماعة ثم أخرج حديث مالك بن الحويرث فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما .

حديث قبيصة بن ذؤيب جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر
حديث بريدة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم أبو داود والنسائي وفي إسناده عبيد الله العتكي مختلف فيه وصححه ابن السكن .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أعطى السدس ثلاث جدات من قبل الأب وواحدة من قبل الأم الدارقطني بسند مرسل ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضا وذكر البيهقي عن محمد بن نصر أنه نقل اتفاق الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك ولا يصح إسناده عنه .

حديث : أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنتان فقالت يا رسول الله هاتان بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد وأخذ عمهما ماله ووالله لا تنكحان ولا مال لهما فقال يقضي # الله في ذلك فأنزل الله : { فإن كن نساء فوق اثنتين } الآية فدعاهم فأعطى البنتين الثلثين والأم الثمن وقال للعم : خذ الباقي أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر ووقع في رواية لأبي داود هاتان بنتا ثابت # بن قيس قال أبو داود وهو خطأ .

حديث هزيل بن شرحبيل : سئل أبو موسى عن بنت وبنت ابن وأخت الحديث وفيه قول ابن مسعود للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم من هذا الوجه زاد من عدا البخاري جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة والباقي نحوه ( تنبيه ) هزيل قيده الرافعي في الأصل بالزاي وإنما صنع ذلك مع وضوحه : لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذال وهو تحريف .

حديث علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخوه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث الحارث عن علي والحارث فيه ضعف وقد قال الترمذي إنه لا يعرف إلا من حديثه لكن العمل عليه وكان عالما بالفرائض وقد قال النسائي لا بأس به .

قوله : روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقال إني اشتريته وأعتقته فما أمر ميراثه ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ترك عصبة فالعصبة أحق وإلا فالولاء لك البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له وسعيد بن منصور من مرسل الحسن أن رجلا أراد أن يشتري عبدا
حديث أسامة بن زيد : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن أيضا وأغرب ابن تيمية في المنتقى فادعى أن مسلما لم يخرجه وكذا ابن الأثير في الجامع ادعى أن النسائي لم يخرجه .

حديث : لا يتوارث أهل ملتين شتى أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وابن السكن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث ومن حديث جابر رواه الترمذي واستغربه وفيه ابن أبي ليلى وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ لا ترث ملة من ملة وفيه عمر بن راشد قال : إنه تفرد به وهو لين الحديث ورواه النسائي والحاكم والدارقطني بهذا اللفظ من حديث أسامة بن زيد قال الدارقطني هذا اللفظ في حديث أسامة غير محفوظ ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم قوله : روي # في بعض الروايات : لا يتوارث أهل ملتين لا يرث المسلم الكافر فجعل الثاني بيانا للأول فدل على أن المراد بالملتين الإسلام والكفر البيهقي بلفظ : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا يتوارث أهل ملتين وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه .

حديث : ليس للقاتل ميراث النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعا في قصة وهو منقطع ورواه ابن ماجه والموطأ والشافعي وعبد الرزاق والبيهقي قال البيهقي ورواه محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قلت وكذا أخرجه النسائي من وجه آخر عن عمرو وقال إنه خطأ وأخرجه ابن ماجه والدارقطني من وجه آخر عن عمرو في أثناء حديث وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصة وأنه قتل امرأته خطأ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها ولا ترثها وعن عدي الجذامي نحوه وأخرجه الخطابي وسيأتي له طريق أخرى .

حديث ابن عباس : لا يرث القاتل شيئا الدارقطني وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيف قوله يروى : من قتل قتيلا فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا فذكره بزيادة وإن كان والده أو ولده والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله عبد الرزاق راوي الحديث وهو ضعيف عندهم .

حديث أبي هريرة : القاتل لا يرث الترمذي وابن ماجه وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة تركه أحمد بن حنبل وغيره وأخرجه النسائي في السنن الكبرى وقال إسحاق متروك . حديث عمر : إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا بالرمي موقوف الحاكم والبيهقي ورواته ثقات إلا أنه منقطع . حديث : ابن عباس : أنه دخل على عثمان فقال له محتجا عليه : كيف ترد الأم إلى السدس بالأخوين وليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع رد شيء كان قبلي ومضى # في البلدان وتوارث عليه الناس الحاكم وصححه وفيه نظر فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي قوله روى القاسم عن ابن محمد قال : جاءت الجدتان إلى أبي بكر فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب فقال له بعض الأنصار أعطيت التي لو ماتت لم يرثها ومنعت التي لو ماتت ورثها فجعل أبو بكر السدس بينهما مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع ورواه الدارقطني من حديث ابن عيينة وبين أن الأنصاري هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة . قوله : وعن زيد بن ثابت في أم أبي الأب وأم من فوقه من الأجداد وأمهاتهن روايتان انتهى روى الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين ثنتان من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وروي من حديث قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد نحوه لكن قال ثنتين من قبل الأم وواحدة من قبل الأب ورواه البيهقي من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة . قوله : كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس تكلموا في جميع أصول الفرائض وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل تكلموا في معظمها وكان عثمان تكلم في مسائل معدودة لم أقف على ذلك منقولا بإسناد . قوله : كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين : أن لها الثلث كاملا البيهقي من رواية عكرمة أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا ثم روى عن إبراهيم النخعي قال خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك . قوله : اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت في المشركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث والأخوان للأم والأب يشاركانهما في الثلث لا يسقطان البيهقي من طريقين ثم قال الصحيح عن زيد بن ثابت التشريك والرواية الأخرى تفرد بها محمد بن سالم وليس بقوي . قوله : وتسمى حمارية لأن عمر كان يسقطهم فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشركهم الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم وفيه أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم الأب إلا قربا وذكر الطحاوي أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلي # بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة ( فائدة ) أصل التشريك أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال : أتى عمر في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم فقال له رجل إنك لم تشرك بينهما عام كذا فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا وأخرجه عبد الرزاق وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمر لكن قال عن الحكم بن مسعود وصوبه النسائي وأخرجه البيهقي أيضا عن عثمان شرك بين الإخوة وأن عليا لم يشرك . حديث ابن مسعود : أنه قرأ وإن كان له أخ أو أخت من أم البيهقي من رواية سعد قال الراوي أظنه ابن أبي وقاص إنه كان يقرؤها كذلك وكذا رواه أبو بكر بن المنذر عن سعد وحكاه الزمخشري عنه وعن أبي بن كعب ولم أره عن ابن مسعود . قوله : إن الإخوة يسقطون بالجد لأن ابن الابن نازل منزلة الابن في إسقاط الإخوة والأخوات وغير ذلك فليكن أب الأب نازلا منزلة الأب ويروى هذا التوجيه عن ابن عباس لم أره كذلك لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل جاء رجل إلى ابن عباس فقال له كيف تقول في الجد قال إنه لا جد أي أب لك أكبر فسكت الرجل فلم يجبه فقلت أنا آدم قال أفلا تسمع إلى قول الله تعالى : { يا بني آدم } . قوله : أجمع الصحابة على أن الأخ لا يسقط الجد انتهى وفيه نظر لأن ابن حزم حكى أقوالا أن الإخوة تقدم على الجد فأين الإجماع . قوله : بأن الجد فيه الصحابة قلت في البخاري تعليقا يروى عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود في الجد قضايا مختلفة وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق التعليق وقد ذكر البيهقي في ذلك آثارا كثيرة وروى الخطابي في الغريب بإسناد صحيح عن محمد ابن سيرين قال سألت عبيدة عن الجد فقال ما تصنع بالجد لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها بعضا ثم أنكر الخطابي هذا إنكارا شديدا بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمة مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة وقد أول البزار كلام عبيدة هذا كما حكيته في تعليق التعليق . قوله : وجعله ابن عباس كالأب وصله البيهقي عنه وعن غيره أيضا . قوله : شبه علي الجد بالبحر أو النهر الكبير والأب كالخليج المأخوذ منه والميت وإخوته كالساقيتين الممتدتين من الخليج والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى البحر ألا ترى إذا شقت إحداهما أخذت الأخرى ماءها ولم يرجع إلى البحر وشبهه زيد بن ثابت بساق الشجرة وأصلها والأب كغصن منها والإخوة كغصنين تفرعا من ذلك الغصن وأحد الغصنين إلى الآخر أقرب # منه إلى أصل الشجرة ألا ترى أنه إذا قطع أحدهما امتص الآخر ما كان يمتصه المقطوع ولا يرجع إلى الساق البيهقي من طريق الشعبي قال كان من رأي # أبي بكر وعمر أن يجعل الجد أولى من الأخ وكان عمر يكره الكلام فيه فلما ولى عمر قال هذا أمر لابد للناس من معرفته فأرسل إلى زيد بن ثابت فذكره وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم وذكره عنه بلفظ آخر وأخرجه من طرق أخرى ورواه الحاكم بغير هذا السياق وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل القاضي عن إسماعيل بن أبي أويس عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت . قوله : في المسألة المعرفة بالخرقاء مذهب زيد للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثا وعند عثمان لكل واحد منهما الثلث وعند علي للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس وعند عمر : للأخت النصف وللجد الثلث وللأم السدس وعند ابن مسعود للأخت النصف والباقي بين الجد والأم بالسوية وعنه كمذهب عمر وعند أبي بكر للأم الثلث والباقي للجد أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج سأله عن أم وأخت وجد فقال اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس قال فما قال فيها عثمان قلت جعلها أثلاثا قال فما قال فيها أبو تراب قلت جعلها من ستة أسهم للأخت ثلاثة وللأم سهمين وللجد سهما قال فما قال فيها ابن مسعود قلت جعلها من ستة فأعطى الأخت ثلاثة والجد سهمين والأم سهما قال فما قال فيها زيد بن ثابت قلت جعلها من تسعة أعطى الأم ثلاثة والجد أربعة والأخت سهمين