فهرس الكتاب

باب الأحداث

باب الأحداث

152 حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه الدارقطني بلفظه إلا أنه قال : قال فصلى رواه البيهقي وفي إسناده صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبه في السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف ( فصل ) وأما ما رواه الدارقطني من حديث أبي هريرة مرفوعا ليس في القطرة ولا في القطرتين من الدم وضوء إلا أن يكون دما سائلا فإسناده ضعيف جدا فيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك قوله وروى مثل مذهبنا عن ابن عمر وابن عباس وابن أبي أوفى وأبي هريرة وجابر وعائشة أما حديث ابن عمر فرواه الشافعي في القديم وابن أبي شيبة والبيهقي أنه عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دمه فحكه بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ وعلقه البخاري وعن ابن عمر أنه كان إذا احتجم غسل أثر المحاجم وحديث ابن عباس رواه الشافعي عن رجل عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وحديث ابن أبي أوفى ذكره الشافعي ووصله البيهقي في المعرفة وكذا حديث أبي هريرة موقوفا وحديث جابر علقه البخاري ووصله ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما من طريق عقيل بن جابر عن أبيه أن رجلين من الصحابة حرسا في ليلة غزوة ذات الرقاع فقام أحدهما يصلي فجاء رجل من الكفار فرماه بسهم فوضعه فيه فنزعه ثم رماه بآخر فنزعه ثم رماه بثالث فركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما رأى ما به من الدماء قال ألا أنبهتني قال كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها وحديث عائشة لم أقف عليه

153 حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضحك ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء الدارقطني ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال هو حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه وقال الصحيح عن جابر من قوله وقال ابن الجوزي قال أحمد ليس في الضحك حديث صحيح وكذا قال الذهلي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضحك في الصلاة خبر وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة ووهم ابن الجوزي فسماه عبد الرحمن بن إسحاق وروى ابن عدي عن أحمد بن حنبل قال ليس في الضحك حديث صحيح وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية وقد اضطرب عليه فيه وقد استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد

154 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضئوا من لحوم الغنم أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وابن الجارود وابن خزيمة من حديث البراء بن عازب وقال ابن خزيمة في صحيحه لم أر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه وذكر الترمذي الخلاف فيه على ابن أبي ليلى هل هو عن البراء أو عن ذي الغرة أو عن أسيد بن حضير وصحح أنه عن البراء وكذا ذكره ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه قلت وقد قيل إن ذا الغرة لقب البراء بن عازب والصحيح أنه غيره وأن اسمه يعيش وحديث جابر بن سمرة رواه مسلم وروى ابن ماجه نحوه من حديث محارب بن دثار عن ابن عمر وذكر ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه منكر وأن له أصلا من هذا الوجه عن ابن عمر لكنه موقوف ( فائدة ) قال البيهقي حكى بعض أصحابنا عن الشافعي قال إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به قال البيهقي قد صح فيه حديثان حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

155 حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار الأربعة وابن خزيمة وابن حبان من حديثه وقال أبو داود هذا اختصار من حديث قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا أو لحما فأكل ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه نحوه وزاد ويمكن أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه وقال ابن حبان نحوا مما قاله أبو داود وله علة أخرى قال الشافعي في السنن حرملة لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمد بن عقيل وقال البخاري في الأوسط ثنا علي بن المديني قال قلت لسفيان إن أبا علقمة الفروي روى عن ابن المنكدر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ فقال أحسبني سمعت ابن المنكدر قال أخبرني من سمع جابرا ويشيد أصل حديث جابر ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر الوضوء مما مست النار قال لا وللحديث شاهد من حديث محمد بن مسلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه أكل آخر أمره لحما ثم صلى ولم يتوضأ وقال الجوزجاني حديث عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار حتى قبض حديث باطل

156 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يصيبه المذي ينضح فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة الشيخان عن علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ وفي رواية للبخاري توضأ واغسل ذكرك وفي رواية لمسلم توضأ وانضح فرجك ورواه أبو داود والنسائي من طريق سليمان # بن يسار عن المقداد أن عليا أمره أن يسأل وهذه الرواية منقطعة ولأحمد والنسائي وابن حبان أنه أمر عمار بن ياسر أن يسأل وفي رواية لابن خزيمة أن عليا سأل بنفسه وجمع بينها ابن حبان بتعدد الأسئلة ورواه أبو داود من طريق عروة عن علي وفيه يغسل أنثييه وذكره وعروة لم يسمع من علي لكن رواه أبو عوانة في صحيحه من حديث عبيدة عن علي بالزيادة وإسناده لا مطعن فيه وروى أبو داود من حديث حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون بعد الماء قال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة وفي إسناده ضعف وقد حسنه الترمذي

157 حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح أحمد والترمذي وصححه وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة وقال البيهقي هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي وذكر حديث شعبة عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا لا وضوء إلا من صوت أو ريح فقال أبي هذا وهم اختصر شعبة متن الحديث فقال لا وضوء إلا من صوت أو ريح ورواه أصحاب سهيل بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا من نفسه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ورواه أحمد وللطبراني من حديث السائب بن خباب بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع

158 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الوضوء مما خرج الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عباس بلفظ الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا وفيه شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف وقال ابن عدي الأصل في هذا الحديث أنه موقوف وقال البيهقي لا يثبت مرفوعا ورواه سعيد بن منصور موقوفا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عنه ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وإسناده أضعف من الأول ومن حديث ابن مسعود موقوفا وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني في غرائب مالك من طريق سوادة بن عبد الله عنه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من قبل أو دبر وإسناده ضعيف

159 حديث ( العينان وكاء السه ) أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث علي وهو من رواية بقية عن الوضين بن عطاء قال الجوزجاني واهي وأنكر عليه هذا الحديث عن محفوظ بن علقمة وهو ثقة عن عبد الرحمن بن عائذ وهو تابعي ثقة معروف عن علي لكن قال أبو زرعة لم يسمع منه وفي هذا النفي نظر لأنه يروى عن عمر كما جزم به البخاري ورواه أحمد والدارقطني من حديث معاوية أيضا وفي إسناده بقية عن أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن هذين الحديثين فقال ليسا بقويين وقال أحمد حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب وحسن المنذري وابن الصلاح والنووي حديث علي وقال الحاكم في علوم الحديث لم يقل فيه ومن نام فليتوضأ غير إبراهيم بن موسى الرازي وهو ثقة كذا قال وقد تابعه غيره ( تنبيه ) السه المذكور في هذا الحديث بفتح السين المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر والوكاء بكسر الواو الخيط الذي تربط به الخريطة والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه

160 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال من استجمع نوما فعليه الوضوء البيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ من استحق النوم وجب عليه الوضوء وقال بعده لا يصح رفعه وروى موقوفا وإسناده صحيح ورواه في الخلافيات من طريق آخر عن أبي هريرة وأعله بالربيع بن بدر عن ابن عدي وكذا قال الدارقطني في العلل إن وقفه أصح

161 حديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضئون الشافعي في الأم أنا الثقة عن حميد عن أنس به وقال أحسبه قعودا قال الحاكم أراد بالثقة ابن علية ورواه الشافعي أيضا ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث شعبة عن قتادة عن أنس بلفظ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم ثم يصلون ولا يتوضئون قال أبو داود واللفظ له زاد فيه شعبة عن قتادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الترمذي من طريق شعبة لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطا ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون قال ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس قال البيهقي وعلى هذا حمله عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وقال ابن القطان هذا الحديث سياقه في مسلم يحتمل أن ينزل على نوم الجالس وعلى ذلك نزله أكثر الناس لكن فيه زيادة تمنع من ذلك رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة رواها قاسم بن أصبغ عن محمد بن عبد السلام الخشني عن بندار محمد بن بشار عنه وقال ابن دقيق العيد يحمل هذا على النوم الخفيف لكن يعارضه رواية الترمذي التي فيها ذكر الغطيط قال وروى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن يحيى القطان بسنده وليس فيه يضعون جنوبهم وكذا أخرجه الترمذي عن بندار بدونها وكذا أخرجه البيهقي من طريق تمتام عن بندار ورواه البزار والخلال من طريق عبد الأعلى عن شعبة عن قتادة وفيه فيضعون جنوبهم وقال أحمد بن حنبل لم يقل شعبة قط كانوا يضطجعون قال وقال هشام كانوا ينعسون وقال الخلال قلت لأحمد حديث شعبة كانوا يضعون جنوبهم فتبسم وقال هذا بمرة يضعون جنوبهم حديث ابن عباس وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه رواه البيهقي موقوفا ومرفوعا

162 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء على من نام قاعدا إنما الوضوء على من نام مضطجعا فإن من نام مضطجعا استرخت مفاصله وفي لفظ لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أبو داود والترمذي والدارقطني باللفظ الأول ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ ليس على من نام ساجدا وضوء حتى يضطجع ورواه البيهقي بلفظ لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا حتى يضع جنبه الحديث قال الرافعي تبعا لإمام الحرمين اتفق أئمة الحديث على ضعف الرواية الثانية قلت مخرج الحديثين واحد ومداره على يزيد أبي خالد الدالاني وعليه اختلف في ألفاظه وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم وقال البيهقي في الخلافات تفرد به أبو خالد الدالاني وأنكره عليه جميع أئمة الحديث وقال في السنن أنكره عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من قتادة وقال الترمذي رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفعه

163 حديث لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا رواه ابن عدي في الكامل من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا أنه ليس فيه ساجدا وفيه مهدي بن هلال وهو متهم بوضع الحديث ومن رواية عمر بن هارون البلخي وهو متروك ومن رواية مقاتل بن سليمان وهو متهم أيضا وروى البيهقي من حديث حذيفة قال كنت في مسجد المدينة جالسا أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت هل وجب علي الوضوء قال لا حتى تضع جنبك قال البيهقي تفرد به بحر بن كنيز السقاء وهو متروك لا يحتج به وروى البيهقي من طريق يزيد بن قسيط أنه سمع أبا هريرة يقول ليس على المحتبي النائم ولا على القائم النائم ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع توضأ إسناده جيد وهو موقوف قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته يقول انظروا لعبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي أنكر جماعة منهم القاضي ابن # العربي وجوده وقد رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف وري من وجه آخر عن أبان عن أنس وأبان متروك ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة وذكره الدارقطني في العلل من حديث عباد بن راشد كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ إذا نام العبد وهو ساجد يقول الله انظروا إلى عبدي قال وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحسن لم يسمع من أبي هريرة انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزم وأعلها بالانقطاع ومرسل الحسن أخرجه أحمد في الزهد ولفظه إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي روحه عندي وهو ساجد لي وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه وإسناد ضعيف .

164 حديث عائشة أصابت يدي أخمص قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من الصلاة قال أتاك شيطانك هذا الحديث بهذا السياق لم أره بلفظه نعم أصله في مسلم من حديث الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ورواه البيهقي كذلك وزاد وهما منصوبتان وهو ساجد وأعل البيهقي هذه الرواية بأن بعضهم رواه عن الأعرج عن عائشة بدون ذكر أبي هريرة ورجح البرقاني الرواية الزائدة أعني رواية مسلم وروى مسلم أيضا في أواخر الكتاب عن عائشة قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندها ليلا فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشة أغرت ؟ فقلت ومالي لا يغار مثلي على مثلك فقال لقد جاءك شيطانك قالت يا رسول الله أو معي شيطان ؟ الحديث وذكره ابن أبي حاتم في العلل من طريق يونس بن خباب عن عيسى بن عمر عن عائشة أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو في المسجد فوضعت يدها على أخمص قدميه وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك قال أبو حاتم لا أدري عيسى أدرك عائشة أم لا وروى الطبراني في المعجم الصغير من حديث عمرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقلت إنه قام إلى جاريته مارية فقمت ألتمس الجدار فوجدته قائما يصلي فأدخلت يدي في شعره لأنظر اغتسل أم لا فلما انصرف قال أخذك شيطانك يا عائشة الحديث قلت وظاهر هذا السياق يقتضي تغاير القصتين مع الاختلاف في الإسناد على رواية عن عمرة فإنه من رواية فرج بن فضالة وهو ضعيف عن يحيى بن سعيد عن عمرة وقد رواه جعفر بن عون ووهيب ويزيد بن هارون وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عائشة ومحمد لم يسمع من عائشة قاله أبو حاتم ( تنبيه ) قال الشافعي روى معبد بن نباتة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل ولا يتوضأ وقال لا أعرف حال معبد فإن كان ثقة فالحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت روي من عشرة أوجه عن عائشة أوردها البيهقي في الخلافيات وضعفها وسيأتي ذكر حديث النسائي في آخر الباب

165 حديث بسرة بنت صفوان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ مالك والشافعي عنه وأحمد والأربعة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود من حديثها وصححه الترمذي ونقل عن البخاري أنه أصح شيء في الباب وقال أبو داود وقلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح قال بل هو صحيح وقال الدارقطني صحيح ثابت وصححه أيضا يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البر وأبو حامد بن الشرقي والبيهقي والحازمي وقال البيهقي هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته واحتج البخاري بمروان بن الحكم في عدة أحاديث فهو على شرط البخاري بكل حال وقال الإسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران إنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نظيره وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة عن مروان عن بسرة وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة فإن مروان حدث به عروة فاستراب عروة بذلك فأرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة والواسطة بينه وبينها إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيه وهو مجهول وقد جزم ابن خزيمة وغير واحد من الأئمة بأن عروة سمعه من بسرة وفي صحيح ابن خزيمة وابن حبان قال عروة فذهبت إلى بسرة فسألتها فصدقته واستدل على ذلك برواية جماعة من الأئمة له عن هشام بن عروة عن أبيه عن مروان عن بسرة قال عروة ثم لقيت بسرة فصدقته وبمعنى هذا أجاب الدارقطني وابن حبان وقد أكثر ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم من سياق طرقه بما اجتمع لي في الأطراف التي جمعتها لكتبهم وبسط الدارقطني في علله الكلام عليه في نحو من كراسين وأما الطعن في مروان فقد قال ابن حزم لا نعلم لمروان شيئا يجرح به قبل خروجه على ابن الزبير وعروة لم يلقه إلا قبل خروجه على أخيه ( تنبيه ) نقل بعض المخالفين عن يحيى بن معين أنه قال ثلاثة أحاديث لا تصح حديث مس الذكر ولا نكاح إلا بولي وكل مسكر حرام ولا يعرف هذا عن ابن معين وقد قال ابن الجوزي إن هذا لا يثبت عن ابن معين وقد كان من مذهبه انتقاض الوضوء بمسه وقد روى الميموني عن يحيى بن معين أنه قال إنما يطعن في حديث بسرة من لا يذهب إليه وفي سؤالات مضر بن محمد له قلت ليحيى أي شيء صح في مس الذكر قال حديث مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن مروان عن بسرة فإنه يقول فيه سمعت ولولا هذا لقلت لا يصح فيه شيء فهذا يدل بتقدير ثبوت الحكاية المتقدمة عنه على أنه رجع عن ذلك وأثبت صحته بهذه الطريق خاصة ( تنبيه آخر ) طعن الطحاوي في رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا الحديث بأن هشاما لم يسمعه من أبيه إنما أخذه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وكذا قال النسائي إن هشاما لم يسمع هذا من أبيه وقال الطبراني في الكبير حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا حجاج حدثنا همام عن هشام عن أبي بكر بن محمد بن عمرو عن عروة وهذه الرواية لا تدل على أن هشاما لم يسمعه من أبيه بل فيها أنه أدخل بينه وبينه واسطة والدليل على أنه سمعه من أبيه أيضا ما رواه الطبراني أيضا حدثنا عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال : قال شعبة لم يسمع هشام حديث أبيه في مس الذكر قال يحيى فسألت هشاما فقال أخبرني أبي ورواه الحاكم من طريق عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي وكذا هو في مسند أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام حدثني أبي ورواه الجمهور من أصحاب هشام عنه عن أبيه بلا واسطة فهذا إما أن يكون هشام سمعه من أبي بكر عن أبيه ثم سمعه من أبيه فكان يحدث به تارة هكذا وتارة هكذا أو يكون سمعه من أبيه وثبته فيه أبو بكر فكان تارة يذكر أبا بكر وتارة لا يذكره وليست هذه العلة بقادحة عند المحققين وفي الباب عن جابر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبي وقاص وأم حبيبة وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلي بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس أما حديث جابر فذكره الترمذي وأخرجه ابن ماجه والأثرم وقال ابن عبد البر إسناده صالح وقال الضياء لا أعلم بإسناده بأسا وقال الشافعي سمعت جماعة من الحفاظ غير ابن نافع يرسلونه وأما حديث أبي هريرة فذكره الترمذي وأخرجه الدارقطني وغيره وسيأتي وأما حديث عبد الله بن عمرو فذكره الترمذي ورواه أحمد والبيهقي من طريق بقية حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ قال الترمذي في العلل عن البخاري هو عندي صحيح وأما حديث زيد بن خالد الجهني فذكره الترمذي وأخرجه أحمد والبزار من طريق عروة عنه قال البخاري إنما رواه الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وقال ابن المديني أخطأ فيه ابن إسحاق انتهى وأخرجه البيهقي في الخلافيات من طريق ابن جريج حدثني الزهري عن عبد الله بن أبي بكر عن عروة عن بسرة وزيد بن خالد وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج وهذا إسناد صحيح وأما حديث سعد بن أبي وقاص فذكره الحاكم وأخرجه وأما حديث أم حبيبة فصححه أبو زرعة والحاكم وأعله البخاري بأن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان وكذا قال يحيى بن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي إنه لم يسمع منه وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من # عنبسة وقال الخلال في العلل صحح أحمد حديث أم حبيبة أخرجه ابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث عن مكحول وقال ابن السكن لا أعلم به علة وأما حديث عائشة فذكره الترمذي وأعله أبو حاتم وسيأتي من طريق الدارقطني وأما حديث أم سلمة فذكره الحاكم وأما حديث ابن عباس فرواه البيهقي من جهة ابن عدي في الكامل وفي إسناده الضحاك بن حمزة وهو منكر الحديث وأما حديث ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا والعمري ضعيف وله طريق أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد العزيز بن أبان وهو ضعيف وطريقة أخرى أخرجها ابن عدي وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال وأما حديث علي بن طلق فأخرجه الطبراني وصححه وأما حديث النعمان بن بشير فذكره ابن منده وكذا حديث أنس وأبي بن كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأما حديث أروى بنت أنيس فذكره الترمذي ورواه البيهقي من طريق هشام أبي المقدام عن هشام بن عروة عن أبيه عنها قال وهذا خطأ وسأل الترمذي البخاري عنه فقال ما تصنع بهذا لا تشغل به ( فصل ) حديث طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال هل هو إلا بضعة منك رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة وروى عن ابن المديني أنه قال هو عندنا أحسن من حديث بسرة والطحاوي وقال إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم وقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواته وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة وعلى هشام بن عروة وقد بينا أن ذلك الاختلاف لا يمنع من الحكم بصحته وإن نزل عن شرط الشيخين وتقدم أيضا عن الإسماعيلي أنه ألزم البخاري إخراجه لإخراجه نظيره في الصحيح

166 حديث إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته وصححه الحاكم من هذا الوجه وابن عبد البر وأخرجه البيهقي والطبراني في الصغير وقال لم يروه عن نافع بن أبي نعيم إلا عبد الرحمن بن القاسم تفرد به أصبغ وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب وأما يزيد بن عبد الملك فضعيف وقال ابن عبد البر كان هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية يزيد حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد جميعا عن المقبري فصح الحديث إلا أن أحمد بن حنبل كان لا يرضي # نافع بن أبي نعيم في الحديث ويرضاه في القراءة وخالفه ابن معين فوثقه ورواه الشافعي والبزار والدارقطني من طريق يزيد بن عبد الملك خاصة وقال فيه النسائي متروك وضعفه غيره قال البزار لا نعلمه يروي عن أبي هريرة بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد بن عبد الملك النوفلي وبين المقبري رجلا فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النوفلي عن أبي موسى الحناط عن المقبري وقال قال ابن معين أبو موسى هذا رجل مجهول ( تنبيه ) احتج أصحابنا بهذا الحديث في أن النقض إنما يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لما يعطيه لفظ الإفضاء لأن مفهوم الشرط يدل على أن عين الإفضاء لا ينقض فيكون تخصيصا لعموم المنطوق لكن نازع في دعوى أن الإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف غير واحد قال ابن سيدة في المحكم أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف أو باطنها وقال ابن حزم الإفضاء يكون بظهر اليد كما يكون ببطنها وقال بعضهم الإفضاء فرد من أفراد المس فلا يقتضي التخصيص

167 حديث عائشة ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضئون الحديث وفيه إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ الدارقطني وضعفه عبد الرحمن بن عبد الله العمري وكذا ضعفه ابن حبان به وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم وروى ابن عدي من حديث بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الذكر والمرأة مثل ذلك قال ابن عدي تفرد بهذه الزيادة عبد الرحمن بن نمر وقال أبو حاتم فيه وهم في موضعين إحداهما في روايته إياه عن الزهري عن عروة ولم يسمعه الزهري منه والثاني في ذكر المرأة وروى الطحاوي من طريق يحيى بن أبي كثير أنه سمع رجلا يحدث في مسجد المدينة عن عروة عن عائشة مثل حديث بسرة رجال إسناده ثقات إلا هذا المبهم وصحح الحاكم وقفه على عائشة بالجملة الأخيرة وأخرجه من طريقين وروي عن عائشة ما يخالفه قال أبو يعلى حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا عمر بن يونس حدثنا المفضل بن ثواب حدثني ابن أوزع عن أبيه عن يوسف بن عبد الله الحميري قال دخلت أنا ورجال معي على عائشة فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي مسست فرجي أو أنفي إسناده مجهول

168 حديث من مس الفرج الوضوء تقدم من حديث بسرة وهذا لفظ رواية الطبراني عن إسحاق الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطيا فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك

169 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قبل زبيبة الحسن أو الحسين وصلى ولم يتوضأ الطبراني والبيهقي من حديث أبي ليلى الأنصاري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته قال البيهقي إسناده ليس بالقوي قلت وليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ورواه الطبراني من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين وقبل زبيبته وقابوس ضعفه النسائي وليس في هذا الحديث أيضا أنه صلى عقب ذلك وأنكر ابن الصلاح على الغزالي هذا السياق والغزالي تبع الإمام في النهاية فيه قال ابن الصلاح وليس في حديث أبي ليلى تردد بين الحسن والحسين إنما هو عن الحسن بفتح الحاء مكبر وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عقب ذلك فلا يستدل به على عدم النقض نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته وقال الإمام في النهاية هو محمول على أن ذلك جرى من وراء ثوب وتبعه الغزالي في الوسيط قلت وسياق البيهقي يأبى هذا التأويل فإن فيه أنه رفع قميصه

170 حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مسلم وأبو داود والترمذي وفي الباب عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني بمعناه

171 حديث إن الشيطان ليأتي أحدكم فينفخ بين أليتيه # ويقول أحدثت أحدثت فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا الحديث تبع في إيراده الغزالي وهو تبع الإمام وكذا ذكره الماوردي وقال ابن الرفعة في المطلب لم أظفر به يعني هذا الحديث انتهى وقد ذكره البيهقي في الخلافيات عن الربيع عن الشافعي أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بغير إسناد دون قوله فيقول أحدثت أحدثت وذكره المزني في المختصر عن الشافعي نحوه بغير إسناد أيضا ثم ساقه البيهقي من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني وهو في الصحيحين وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس أما حديث أبي سعيد فرواه الحاكم من طريق عياض بن عبد الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدثت فليقل كذبت إلا ما وجد ريحا بأنفه أو سمع صوتا بأذنه ورواه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه كذبت وهو عند أحمد بلفظ إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيأخذ بشعرة من دبره فيمدها فيرى أنه أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا وفي إسناد أحمد علي بن زيد بن جدعان وأما حديث ابن عباس فرواه البزار بلفظ يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل له أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي عند البيهقي ( تنبيه ) قال الرافعي هذا الخبر حجة على مالك في تفرقته بين الشك في الصلاة وخارجها لأنه مطلق انتهى ورواية أبي داود لهذا الحديث حجة لمالك فإنه أخرج من حديث عبد الله بن زيد بلفظ إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد ريحا أو حركه في دبره فأشكل عليه فلا ينصرف الحديث

172 حديث ابن عباس في الذي له ما للرجال وما للنساء يورث من حيث يبول ابن عدي والبيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن مولود له قبل وذكر من أين يورث قال : من حيث يبول أورده البيهقي في المعرفة في الفرائض والكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث بل كذاب وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ويغني عن هذا الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع فقد نقله ابن المنذر وغيره وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي أنه ورث خنثى من حيث يبول إسناده صحيح

173 حديث لا صلاة إلا بطهارة قلت لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ نعم روى الترمذي من حديث ابن عمر : لا يقبل صلاة إلا بطهور وأصله في صحيح مسلم بلفظ لا يقبل صلاة بغير طهور ورواه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر بلفظ لا صلاة لمن لا طهور له وفي الباب عن والد أبي المليح وأبي هريرة وأنس وأبي بكرة وأبي بكر الصديق والزبير بن العوام وأبي سعيد الخدري وغيرهم وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي

174 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام الترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عباس وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن حبان وقال الترمذي روي مرفوعا وموقوفا ولا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي وزاد إن رواية الرفع ضعيفة وفي إطلاق ذلك نظر فإن عطاء بن السائب صدوق وإذا روى # عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع والنووي ممن يعتمد ذلك ويكثر منه ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة فيجيء على طريقته أن المرفوع صحيح فإن اعتل عليه بأن عطاء بن السائب اختلط ولا تقبل إلا رواية من رواه عنه قبل اختلاطه أجيب بأن الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه والثوري ممن سمع قبل اختلاطه باتفاق وإن كان الثوري قد اختلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تقدم رواية الرفع أيضا والحق أنه من رواية سفيان موقوف ووهم عليه من رفعه قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عباس ولا نعلم أسند عطاء بن السائب عن طاوس غير هذا ورواه غير واحد عن عطاء موقوفا وأسنده جرير وفضيل بن عياض قلت وقد غلط فيه أبو حذيفة فرواه مرفوعا عن الثوري عن عطاء عن طاوس عن ابن عمر أخرجه الطبراني في الأوسط عن محمد بن أبان عن أحمد بن ثابت الجحدري عنه ثم ظهر أن الغلط من الجحدري وإلا فقد أخرجه ابن السكن من طريق أبي حذيفة فقال عن ابن عباس وله طريق أخرى ليس فيها عطاء وهي عند النسائي من حديث أبي عوانة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس موقوفا ورفعه عن إبراهيم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف رواه الطبراني ورواه البيهقي من طريق موسى بن أعين عن ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعا وليث يستشهد به قلت لكن اختلف على موسى بن أعين فيه فروى الدارمي عن علي بن معبد # عنه عن عطاء بن السائب فرجع إلى رواية عطاء ورواه البيهقي من طريق الباغندي عن عبد الله بن عمر بن أبان عن ابن عيينة عن إبراهيم مرفوعا وأنكره البيهقي على الباغندي وله طريق أخرى مرفوعة أخرجها الحاكم في أوائل تفسير سورة البقرة من المستدرك من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال الله لنبيه { وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود } فالطواف قبل الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير وصحح إسناده وهو كما قال فإنهم ثقات وأخرج من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أوله الموقوف ومن طريق فضيل بن عياض عن عطاء عن طاوس آخره المرفوع وروى النسائي وأحمد من طريق ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام وهذه الرواية صحيحة وهي تعضد رواية عطاء بن السائب وترجح الرواية المرفوعة والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس وعلى تقدير أن يكون غيره فلا يضر إبهام الصحابة ورواه النسائي أيضا من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر موقوفا وإذا تأملت هذه الطرق عرفت أنه اختلف على طاوس على خمسة أوجه فأوضح الطرق وأسلمها رواية القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإنها سالمة من الاضطراب إلا أني أظن أن فيها إدراجا والله أعلم

175 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا يمس المصحف إلا طاهر الدارقطني والحاكم في المعرفة من مستدركه والبيهقي في الخلافيات والطبراني من حديث حكيم قال لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وفي إسناده سويد أبو حاتم وهو ضعيف وذكر الطبراني في الأوسط أنه تفرد به وحسن الحازمي إسناده واعترض النووي على صاحب المهذب في إيراده له عن حكيم بن حزام بما حاصله أنه تبع في ذلك الشيخ أبا حامد يعني في قوله عن حكيم بن حزام قال والمعروف في كتب الحديث أنه عن عمرو بن حزم قلت & حديث عمرو بن حزم أشهر وهو في الكتاب الطويل كما سيأتي الكلام عليه في الديات إن شاء الله تعالى ثم إن الشيخ محيي الدين في الخلاصة ضعف حديث حكيم بن حزام وحديث عمرو بن حزم جميعا فهذا يدل على أنه وقف على حديث حكيم بعد ذلك والله أعلم وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني والطبراني وإسناده لا بأس به ذكر الأثرم أن أحمد احتج به وعن عثمان بن أبي العاص رواه الطبراني وابن أبي داود في المصاحف وفي إسناده انقطاع وفي رواية الطبراني من لا يعرف وعن ثوبان أورده علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده وفي إسناده خصيب بن جحدر وهو متروك وروى الدارقطني في قصة إسلام عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون وفي إسناده مقال وفيه عن سلمان موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم

176 قوله ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يحمل المصحف ولا يمسه إلا طاهر هذا اللفظ لا يعرف في شيء من كتب الحديث ولا يوجد ذكر حمل المصحف في شيء من الروايات وأما المس ففيه الأحاديث الماضية

177 حديث أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى هرقل وكان فيه { تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } الآية متفق عليه من حديث ابن عباس عن أبي سفيان صخر بن حرب في حديث طويل

178 قوله اللمس المراد به الجس باليد روى # عن ابن عمر وغيره انتهى أما ابن عمر فرواه مالك والشافعي عنه بلفظ من قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء ورواه البيهقي عن ابن مسعود وبلفظ القبلة من اللمس وفيها الوضوء واللمس ما دون الجماع وفي رواية عنه في قوله ( أو لامستم النساء ) معناه ما دون الجماع واستدل الحاكم على أن المراد باللمس ما دون الجماع بحديث عائشة ما كان أو قل يوم إلا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقيل عندنا ويقبل ويلمس الحديث واستدل البيهقي بحديث أبي هريرة اليد زناها اللمس وفي قصة ماعز لعلك قبلت أو لمست وبحديث عمر القبلة من اللمس فتوضئوا منها وأما ابن عباس فحمله على الجماع ( فائدة ) روى النسائي من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت : إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وأنا معترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله إسناده صحيح واستدل به على أن اللمس في الآية الجماع لأنه مسها في الصلاة واستمر وأما حديث حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ فمعلول ذكر علته أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي وابن حزم وقال لا يصح في هذا الباب شيء وإن صح فهو محمول على ما كان عليه الأمر قبل نزول الوضوء من اللمس .

L2باب الغسل

179 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي متفق عليه من حديث عائشة بلفظ فاغسلي عنك الدم وصلي وفي رواية للبخاري ثم اغتسلي وصلي وفي رواية لابن منده فلتغتسل ولتصل واستدل البيهقي على أنها كانت مميزة بقوله في الحديث دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم قال ويحتمل أنه كان لها حالتان حالة تميز وحالة لا تميز فأمرها بالرجوع إلى العادة .

# حديث إنما الماء من الماء كرره في موضع آخر منه وقد رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري مطولا وفيه قصة عتبان بن مالك واقتصر البخاري على القصة دون قوله الماء من الماء ورواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان بلفظ الباب ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه والطبراني من حديث أبي أيوب ورواه أحمد من حديث رافع بن خديج ومن حديث عتبان بن مالك والطحاوي من حديث أبي هريرة وابن شاهين في ناسخه من حديث أنس وقد جمع طرقه الحازمي وقبله ابن شاهين .

180 حديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا الشافعي في الأم أنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عنها وفي مختصر المزني ذكره عن عبد الرحمن بن القاسم بلا شك # وفي سنن حرملة رواه عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن من غير شك وهكذا رواه أحمد في مسنده عن الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن القاسم به وقال النسائي أنا عبيد الله بن سعيد ثنا الوليد به والترمذي ثنا محمد بن المثنى ثنا الوليد ثم قال حسن صحيح وصححه أيضا ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا فقال لا وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه أو كان حدث به ابنه ثم نسي ولا يخلو الجواب عن نظر . ( تنبيه ) قال النووي في التنقيح هذا الحديث أصله صحيح إلا أن فيه تغييرا وتبع في ذلك ابن الصلاح فإنه قال في مشكل الوسيط هو ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ وأما بهذا اللفظ فغير مذكور انتهى وقد عرف من رواية الشافعي ومن تابعه أنه مذكور باللفظ المذكور وأصله في مسلم بلفظ إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان # الختان فقد وجب الغسل . حديث عائشة إذا التقى الختانان وجب الغسل تقدم قبله . ( فائدة ) ذهب الجمهور إلى نسخ حديث إنما الماء من الماء وأوله ابن عباس فقال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام أخرجه الطبراني وأصله في الترمذي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده لين لأنه من رواية شريك عن أبي الجحاف وفي السنن بسند رجاله ثقات عن أبي بن كعب قال إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام لكن وقع عند أبي داود ما يقتضي انقطاعه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى # أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره وفي رواية ابن ماجه من طريق يونس عن الزهري قال : قال سهل وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل وقال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمه الزهري هو أبو حازم ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل عن أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ، وقد وقع في رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر قلت أحاديث أهل البصرة عن معمر يقع فيها الوهم لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل وكذا أخرجه بقي بن مخلد # في مسنده عن أبي كريب عن ابن المبارك وقال ابن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته فيه أبو حازم ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه وروى مالك في الموطأ عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان وعائشة كانوا يقولون إذا مس الختان الخَتان فقد وجب الغسل وفي الباب عدة أحاديث في عدم الإيجاب لكن انعقد الإجماع أخيرا على إيجاب الغسل قاله القاضي ابن # العربي وغيره .

181 حديث أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء فقالت لها أم سلمة فضحت النساء الحديث متفق عليه من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري في الطهارة وله ألفاظ عندهما ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم ومن حديث عائشة أن امرأة سألت وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن بسرة سألت أخرجه ابن أبي شيبة وعن أبي هريرة أخرجه الطبراني في الأوسط وعن خولة بنت حكيم رواه النسائي . ( تنبيه ) وقع في كلام الصيدلاني وتبعه إمام الحرمين ثم الغزالي والروياني ثم محمد بن يحيى أن أم سليم جدة أنس وغلطهم ابن الصلاح ثم النووي في ذلك . ( تنبيه ) آخر في الوسيط أن القائلة فضحت النساء عائشة وغلطه بعض الناس فلم يصب فقد وقع ذلك في مسلم .

182 حديث من غسل ميتا فليغتسل أحمد والبيهقي من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة بهذا وزاد ومن حمله فليتوضأ وصالح ضعيف ورواه البزار من رواية العلاء عن أبيه ومن رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ومن رواية أبي بحر البكراوي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة كلهم عن أبي هريرة ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن المختار وابن حبان من رواية حماد بن سلمة كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه أبو داود من رواية عمرو بن عمير وأحمد من رواية شيخ يقال له أبو إسحاق كلاهما عن أبي هريرة وذكر البيهقي له طرقا وضعفها ثم قال والصحيح أنه موقوف وقال البخاري الأشبه موقوف وقال علي وأحمد لا يصح في الباب شيء نقله الترمذي عن البخاري عنهما وعلق الشافعي القول به على صحة الخبر وهذا في البويطي وقال الذهلي لا أعلم فيه حديثا ثابتا ولو ثبت للزمنا استعماله وقال ابن المنذر ليس في الباب حديث يثبت وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف وذكر الدارقطني الخلاف في حديث ابن أبي ذئب هل هو عن صالح أو عن المقبري أو عن سهيل عن أبيه أو عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير ثم قال وقوله عن المقبري أصح وقال الرافعي لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا قلت قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وله طريق أخرى قال عبد الله بن صالح ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه من غسل ميتا فليغتسل ذكره الدارقطني وقال فيه نظر قلت رواته موثقون وقال ابن دقيق العيد في الإمام حاصل ما يعتل به وجهان أحدهما من جهة الرجال ولا يخلو إسناد منها من متكلم فيه ثم ذكر ما معناه أن أحسنها رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وهي معلولة وإن صححها ابن حبان وابن حزم فقد رواه سفيان عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة قلت إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث قال وأما رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فإسناد حسن إلا أن الحفاظ من أصحاب محمد بن عمرو , رووه عنه موقوفا وفي الجملة هو بكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض وقد قال الذهبي في مختصر البيهقي طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف بل قدموا رواية الرفع والله أعلم وفي الباب عن عائشة رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وفي إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفه أبو زرعة وأحمد والبخاري وصححه ابن خزيمة وفيه عن علي وسيأتي في الجنائز وعن حذيفة ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في العلل وقالا إنه لا يثبت قلت ونفيهما الثبوت على طريقة المحدثين وإلا فهو على طريقة الفقهاء قوي لأن رواته ثقات أخرجه البيهقي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة وأعله بأن أبا بكر بن إسحاق الصبغي قال هو ساقط قال علي بن المديني لا يثبت فيه حديث انتهى وهذا التعليل ليس بقادح لما قدمناه وعن أبي سعيد رواه ابن وهب في جامعه وعن المغيرة رواه أحمد في مسنده وذكر الماوردي أن بعض أصحاب الحديث خرج لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا قلت وليس ذلك ببعيد وقد أجاب أحمد عنه بأنه منسوخ وكذا جزم بذلك أبو داود ويدل له ما رواه البيهقي عن الحاكم عن أبي على الحافظ عن أبي العباس الهمداني الحافظ ثنا أبو شيبة ثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم قال البيهقي هذا ضعيف والحمل فيه على أبي شيبة قلت أبو شيبة هو إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة احتج به النسائي ووثقه الناس ومن فوقه احتج بهم البخاري وأبو العباس الهمداني هو ابن عقدة حافظ كبير إنما تكلموا فيه بسبب المذهب ولأمور أخرى ولم يضعفه بسبب المتون أصلا فالإسناد حسن فيجمع بينه وبين الأمر في حديث أبي هريرة بأن الأمر على الندب أو المراد بالغسل غسل الأيدي كما صرح به في هذا قلت ويؤيد أن الأمر فيه للندب ما روى الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخرمي من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : قال لي أبي كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل ؟ قال قلت لا قال في ذلك الجانب شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه قلت وهذا إسناد صحيح وهو أحسن ما جمع به بين مختلف هذه الأحاديث والله أعلم .

183 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن على # الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها وذكر البزار أنه تفرد به عن موسى بن عقبة وسبقه إلى نحو ذلك البخاري وتبعهما البيهقي لكن رواه الدارقطني من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى ومن وجه آخر فيه مبهم عن أبي معشر وهو ضعيف عن موسى وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف فلو سلم منه لصح إسناده وإن كان ابن الجوزي ضعفه بمغيرة بن عبد الرحمن فلم يصب في ذلك فإن مغيرة ثقة وكأن ابن سيد الناس تبع ابن عساكر في قوله في الأطراف إن عبد الملك بن مسلمة هذا هو القعنبي وليس كذلك بل هو آخر وقال ابن أبي حاتم عن أبيه حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو ابن عمر قوله وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه هذا باطل أنكر على إسماعيل وله شاهد من حديث جابر رواه الدارقطني مرفوعا وفيه محمد بن السنل # وهو متروك وموقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو كذاب وقال البيهقي هذا الأثر ليس بالقوي وصح عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب وساقه عنه في الخلافيات بإسناد صحيح .

184 حديث علي بن أبي طالب لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة وفي رواية يحجزه أحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبزار والدارقطني والبيهقي من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي وفي رواية للنسائي عن الأعمش عن عمرو بن مرة نحوه وألفاظهم مختلفة وصححه الترمذي وابن السكن وعبد الحق والبغوي في شرح السنة وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال هذا الحديث ثلث رأس مالي وقال الدارقطني قال شعبة ما أحدث بحديث أحسن منه وقال البزار لا يروى من حديث علي إلا عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عنه وحكى الدارقطني في العلل أن بعضهم رواه عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي وخطأ هذه الرواية وقال الشافعي في سنن حرملة إن كان هذا الحديث ثابتا ففيه دلالة على تحريم القرآن على الجنب وقال في جماع كتاب الطهور أهل الحديث لا يثبتونه قال البيهقي إنما قال ذلك لأن عبد الله بن سلمة راويه كان قد تغير وإنما روى هذا الحديث بعد ما كبر قاله شعبة وقال الخطابي كان أحمد يوهن هذا الحديث وقال النووي في الخلاصة خالف الترمذي الأكثرون فضعفوا هذا الحديث وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره وقد قدمنا ذكر من صححه غير الترمذي وروى الدارقطني عن علي موقوفا اقرءوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته فلا ولا حرفا وهذا يعضد حديث عبد الله بن سلمة لكن قال ابن خزيمة لا حجة في هذا الحديث لمن منع الجنب من القراءة لأنه ليس فيه نهي وإنما هي حكاية فعل ولا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما امتنع من ذلك لأجل الجنابة وذكر البخاري عن ابن عباس أنه لم ير بالقرآن للجنب بأسا وذكر في الترجمة قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه .

185 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب أبو داود من حديث جسرة عن عائشة وفيه قصة وابن ماجه والطبراني من حديث جسرة عن أم سلمة وحديث الطبراني أتم وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من المطلب بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد ما أرى به بأسا وقد صححه ابن خزيمة وحسنه بن القطان .

186 حديث عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة متفق عليه باللفظ المذكور من حديثها ومن حديث أم سلمة وميمونة نحوه .

187 حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة متفق عليه بمعناه ولفظ مسلم من طريق الأسود عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة ولهما من طريق أبي سلمة عن عائشة كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام وللبخاري عن عروة عنها إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة ورواه النسائي بلفظه إلى قوله توضأ وهو أيضا من رواية الأسود وروى ابن أبي خيثمة عن القطان قال ترك شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل قلت قد أخرجه مسلم من طريقه فلعله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل كما حكاه الخلال عن أحمد وقد روى الوضوء عند الأكل للجنب من حديث جابر عند ابن ماجه وابن خزيمة ومن حديث أم سلمة وأبي هريرة عند الطبراني في الأوسط وقد روى النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة بلفظ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب وأما ما رواه أصحاب السنن من حديث الأسود أيضا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقال أحمد إنه ليس بصحيح وقال أبو داود هو وهم وقال يزيد بن هارون هو خطأ وأخرج مسلم الحديث دون قوله ولم يمس ماء وكأنه حذفها عمدا لأنه عللها في كتاب التمييز وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى فكيف وقد وافقه عبد الرحمن بن الأسود وكذلك روى عروة وأبو سلمة عن عائشة وقال ابن مفوز أجمع المحدثون على أنه خطأ من أبي إسحاق كذا قال وتساهل في نقل الإجماع فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه وجمع بينهما ابن شريح على ما حكاه الحاكم عن أبي الوليد الفقيه عنه وقال الدارقطني في العلل يشبه أن يكون الخبران صحيحين قاله بعض أهل العلم وقال الترمذي يرون أن هذا غلط من أبي إسحاق وعلى تقدير صحته فيحمل على أن المراد لا يمس ماء للغسل ويؤيده رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عند أحمد بلفظ كان يجنب من الليل ثم يتوضأ وضوءه للصلاة حتى يصبح ولا يمس ماء أو كان يفعل الأمرين لبيان الجواز وبهذا جمع ابن قتيبة في اختلاف الحديث ويؤيده ما رواه هشيم عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة مثل رواية أبي إسحاق عن الأسود وما رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابن عمر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ إن شاء وأصله في الصحيحين دون قوله إن شاء كما سيأتي .

188 حديث إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود وفي رواية ابن خزيمة والبيهقي فليتوضأ وضوءه للصلاة وقال إن الشافعي قال لا يثبت مثله قال البيهقي لعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد ووقف على إسناد حديث غيره فقد روي عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد ويعارضه ما روى أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هذا أزكى وأطيب وهذا الحديث طعن فيه أبو داود فقال حديث أنس أصح منه وقال النووي هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين .

189 حديث روي عن عمر أنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد قال ويروى أنه قال اغسل فرجك وتوضأ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر والأول لفظ البخاري وفي رواية لمسلم نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء ولابن خزيمة أينام أحدنا وهو جنب ؟ قال ينام ويتوضأ إن شاء وفي رواية للشيخين ذكر عمر أنه تصيبه جنابة من الليل فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نم وروى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كان لا يغسل رجليه إذا توضأ وهو جنب للأكل أو النوم ويؤيده حديث علي في سنن أبي داود حيث قال هذا وضوء من لم يحدث ولابن حبان من حديث ابن عباس بت عند ميمونة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فبال ثم غسل وجهه وكفه ثم نام .

190 حديث تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشر أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة ومداره على الحارث بن وجبة وهو ضعيف جدا قال أبو داود الحارث حديثه منكر وهو ضعيف وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث الحارث وهو شيخ ليس بذاك وقال الدارقطني في العلل إنما يروى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن مرسلا ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عن الحسن قال نبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ورواه أبان العطار عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة من قوله وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت وقال البيهقي أنكره أهل العلم بالحديث البخاري وأبو داود وغيرهما وفي الباب عن أبي أيوب رواه ابن ماجه في حديث فيه أداء الأمانة غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة وإسناده ضعيف وعن علي مرفوعا من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا الحديث وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث حماد لكن قيل إن الصواب وقفه على علي قوله فسروا الأذى في الخبر بموضع الاستنجاء إذا كان قد استجمر بالحجر والخبر المشار إليه سيأتي من حديث ميمونة .

191 حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يفيض الماء على جلده كله متفق عليه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ومن أوجه أخر واللفظ للبخاري وزاد فيه ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات وعلى هذا احتجاج الرافعي به على الوضوء قبل الغسل واضح واحتجاجه به على تقديم غسل الرجلين في الوضوء على الغسل مشكل فإنه ظاهر في تأخيرهما في رواية مسلم ولفظه ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه .

192 حديث ميمونة أنها وصفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه متفق عليه بمعناه وفي رواية مسلم أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسل بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه ثلاث حثيات ملء كفيه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده وفي لفظ للبخاري توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه ثم تنحى فغسل رجليه . قوله ويفيض الماء على رأسه ثم على الشق الأيمن ثم على الشق الأيسر وذلك في غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري من حديث القاسم عن عائشة بلفظ فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ورواه مسلم أيضا بنحوه ورواه الإسماعيلي في صحيحه بلفظ فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ يصب على شقه الأيمن ثم يأخذ بكفه يصب على شقه الأيسر الحديث وللبخاري عن عائشة كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت بيديها فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر ولأحمد عن جبير بن مطعم أما أنا فآخذ ملء كفي ثلاثا وأصب على رأسي ثم أفيض على سائر جسدي قوله والترغيب في التجديد إنما ورد في الوضوء والغسل ليس في معناه كأنه يشير إلى حديث ابن عمر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات رواه أبو داود والترمذي وسنده ضعيف . حديث أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فإذا أنا قد طهرت تقدم في الوضوء .

193 حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض فقال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها الحديث
194 حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع مسلم من حديث سفينة واتفقا عليه من حديث أنس بزيادة إلى خمسة أمداد وله ألفاظ ولأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة كحديث الباب ولأبي داود وابن ماجه وابن خزيمة من حديث جابر مثله وصححه ابن القطان . 194 مكرر حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : سيأتي أقوام يستقلون هذا فمن رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس رواه الحافظ أبو المظفر السمعاني في أثناء الجزء الثاني من كتابه الانتصار لأصحاب الحديث من حديث أم سعد بلفظ الوضوء مد والغسل صاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك أولئك خلاف أهل سنتي والآخذ بسنتي معي في حظيرة القدس وفيه عنبسة بن عبد الرحمن وهو متروك وفي الباب حديث عبد الله بن مغفل سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء وفيه قصة وهو صحيح رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم وورد في كراهية الإسراف في الوضوء أحاديث منها حديث أبي بن كعب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان رواه الترمذي وغيره وفيه خارجة بن مصعب وهو ضعيف وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف ؟ قال أفي الوضوء إسراف ؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار رواه ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف . وروى ابن عدي من حديث ابن عباس مرفوعا كان يتعوذ بالله من وسوسة الوضوء وإسناده واهي قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف مد الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث أبي أمامة وفي إسناده الصلت بن دينار وهو متروك وفي رواية للبيهقي : بقسط من ماء وفي رواية له بأقل من مد .

195 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بثلث مد لم أجده والمعروف ما أخرجه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عبد الله بن زيد توضأ بنحو ثلثي المد ورواه أبو داود والنسائي من حديث أم عمارة الأنصارية وصححه أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم .