فهرس الكتاب

باب أداء الزكاة وتعجيلها

باب أداء الزكاة وتعجيلها

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكاة هذا مشهور ففي الصحيحين عن أبي هريرة بعث عمر على الصدقة وفيهما عن أبي حميد استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية وفيهما عن عمر أنه استعمل ابن السعدي وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعيا وفي مسند أحمد أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدقا وفيه أنه بعث عقبة بن عامر ساعيا وفيه من حديث قرة بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعيا وفي المستدرك أنه بعث قيس بن سعد ساعيا وفيه من حديث عبادة بن الصامت أنه صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعيا وروى البيهقي عن الشافعي أن أبا بكر وعمر كانا يبعثان على الصدقة وقد أخرجه الشافعي عن إبراهيم بن سعد عن الزهري بهذا وزاد ولا يؤخرون أخذها في كل عام وقال في القديم وروي عن عمر أنه أخرها عام الرمادة ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين وفي الطبقات لابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المصدقين إلى العرب في هلال الحرم سنة تسع وهو في مغازي الواقدي بأسانيده مفسرا حديث سعد وغيره في الصرف يأتي حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم في الوضوء

حديث روي ليس في المال حق سوى الزكاة ابن ماجه والطبراني من حديث فاطمة بنت قيس بهذا وفيه أبو حمزة ميمون الأعور راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز وهو دليل على صحة لفظ الحديث لكن رواه الترمذي بالإسناد الذي أخرجه منه ابن ماجه بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة وقال إسناده ليس بذاك ورواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قوله وهو أصح وقال البيهقي أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم ولست أحفظ له إسنادا وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلا : من أدى زكاة ماله فقد أدى الحق الذي عليه ومن زاد فهو أفضل وروى الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك وإسناده ضعيف ورواه الحاكم من حديث جابر مرفوعا وموقوفا بلفظ : إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره قال وله شاهد صحيح عن أبي هريرة

حديث في كل أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ومن أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقد قال يحيى بن معين في هذه الترجمة إسناد صحيح إذا كان من دون بهز ثقة وقال أبو حاتم هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به وقال الشافعي ليس بحجة وهذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به وكان قال به في القديم وسئل عنه أحمد فقال ما أدري ما وجهه فسئل عن إسناده فقال صالح الإسناد وقال ابن حبان كان يخطئ كثيرا ولولا هذا الحديث لأدخلته في الثقات وهو ممن أستخير الله فيه وقال ابن عدي لم أر له حديثا منكرا وقال ابن الطلاع في أوائل الأحكام بهز مجهول وقال ابن حزم غير مشهور بالعدالة وهو خطأ منهما فقد وثقه خلق من الأئمة وقد استوفيت ذلك في تلخيص التهذيب وقال البيهقي وغيره حديث بهز هذا منسوخ وتعقبه النووي بأن الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في الأموال في أول الإسلام ليس بثابت ولا معروف ودعوى النسخ غير مقبولة مع الجهل بالتاريخ والجواب عن ذلك ما أجاب به إبراهيم الحربي فإنه قال في سياق هذا المتن لفظه وهم فيها الراوي وإنما هو فإنا آخذوها من شطر ماله أي نجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة فأما مالا يلزمه فلا نقله ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الحربي والله الموفق قوله إن كانت ترد الماء أخذت على مياههم # فيه حديث رواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة وهو في المنتقى لابن الجارود ومن طريق عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد وغيره

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب أحمد وأبو داود من حديث ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وزاد ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم قال ابن إسحاق معنى لا جلب أن تصدق الماشية في موضعها ولا تجلب إلى المصدق ومعنى لا جنب أن يكون المصدق بأقصى مواضع أصحاب الصدقة فتجنب إليه فنهوا عن ذلك وفي الباب عن عمران بن حصين رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي بزيادة عنده فيه وابن حبان وصححاه وهو متوقف على صحة سماع الحسن من عمران وقد اختلف في ذلك وزاد أبو داود في رواية بعد قوله لا جنب ولا جلب في الرهان وعن أنس رواه أحمد والبزار وابن حبان وهو من أفراد عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عنه قاله البخاري والبزار وغيرهما وقد قيل إن حديث معمر عن غير الزهري فيه لين وقد أعله البخاري والترمذي والنسائي فقال هذا خطأ فاحش وأبو حاتم فقال هذا منكر جدا وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن حميد عن أنس وقال الصواب عن حميد عن الحسن عن عمران وفيه أيضا عن ابن عمر رواه أحمد وسنده ضعيف ( تنبيه ) فسر مالك الجلب والجنب بخلاف ما فسره به ابن إسحاق فقال الجلب أن تجلب الفرس في السباق فيحرك وراءه الشيء يستحث به فيسبق والجنب أن يجنب مع الفرس الذي سابق به فرسا آخر حتى إذا دنا تحول الراكب على الفرس المجنوب فيسبق ويدل على هذا # التفسير زيادة أبي داود وهي قوله في الرهان لا جرم قال ابن الأثير له تفسيران فذكرهما وتبعه المنذري في حاشيته

حديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته الحديث متفق عليه وفي الباب عن وائل بن حجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل بعث بناقة فذكر من حسنها أي في الزكاة فقال اللهم بارك فيه وفي إبله

حديث علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم عن جحية بن عدي عن علي ورواه الترمذي من رواية إسرائيل عن الحكم عن حجر العدوي عن علي وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكذا رجحه أبو داود وقال البيهقي قال الشافعي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثبت أم لا قال البيهقي وعنى بذلك هذا الحديث ويعضده حديث أبي البحتري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا وفي بعض ألفاظه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر : إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة عامين الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود به وزاد في عام وفي إسناده محمد بن ذكوان وهو ضعيف ورواه البزار وابن عدي والدارقطني من حديث الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه نحوه والحسن متروك وقد خالف الناس عن الحكم فيه كما تقدم في الحديث الماضي ورواه الدارقطني أيضا من حديث العرزمي ومندل بن علي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في هذه القصة وهما ضعيفان أيضا والصواب عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلا كما مضى

حديث في خمس من الإبل شاة ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرا صدر الحديث من حديث أنس عند البخاري وفي حديث غيره وآخره في رواية الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الزيادة حديث أنس في خمس من الإبل شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت خامض تقدم مطولا وهو في البخاري وأبي داود وغيرهما حديث في أربعين شاة شاة تقدم في حديث ابن عمر حديث عثمان أنه قال في المحرم هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقض دينه ثم ليزك ماله مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن عثمان به ورواه البيهقي من طريق أخرى عن الزهري أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا شهر زكاتكم قال ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه قال فقال عثمان من كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة قال البيهقي رواه البخاري عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري وتعقبه النووي في شرح المذهب فقال البخاري لم يذكره في صحيحه هكذا وإنما ذكر عن السائب أنه سمع عثمان على منبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على هذا ذكره في كتاب الاعتصام وفي ذكر المنبر وكذا ذكر الحميدي في الجمع قال ومقصود البخاري به إثبات المنبر قال وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله لا كله

حديث أن سعد بن أبي وقاص وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به رواه سعيد بن منصور عن عطاف بن خالد وأبي معاوية وابن أبي شيبة عن بشر بن المفضل ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي يعني بلغت نصاب الزكاة فسألت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري أأقسمها أو أدفعها إلى السلطان فقالوا ادفعها إلى السلطان ما اختلف على أحد منهم وفي رواية قلت لهم هذا السلطان يفعل ما # ترون فأدفع إليه زكاتي فقالوا نعم ورواه البيهقي عنهم وعن غيرهم أيضا وروى ابن أبي شيبة من طريق قزعة قال قلت لابن عمر إن لي مالا فإلى من أدفع زكاته قال ادفعها إلى هؤلاء القوم يعني الأمراء قلت إذا يتخذون بها ثيابا وطيبا قال وإن ومن طريق نافع قال : قال ابن عمر : ادفعوا صدقة أموالكم إلى من ولاه الله أمركم فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها وفي الباب عنده عن أبي بكر الصديق وعن المغيرة بن شعبة وعائشة وأما ما رواه ابن أبي شيبة أيضا عن خيثمة قال سألت ابن عمر عن الزكاة فقال : ادفعها إليهم ثم سألته بعد ذلك فقال لا تدفعها إليهم فإنهم قد أضاعوا الصلاة فهو ضعيف لأنه من رواية جابر الجعفي وأصل هذا الباب ما رواه مسلم من حديث جرير مرفوعا أرضوا مصدقيكم قاله مجيبا لمن قال له من الأعراب إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا وعند أبي داود عن جابر بن عتيك مرفوعا سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم وعند الطبرني في الأوسط من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا ادفعوها إليهم ما صلوا الخمس وعند أحمد والحارث وابن وهب من حديث أنس قال أتى رجل من بني تميم فقال : يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله ورسوله قال : نعم ولك أجرها وإثمها على من بدلها

حديث أن ابن عمر كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين مالك في الموطأ والشافعي عنه والدارقطني وابن حبان والبيهقي عند بعضهم بيوم أو يومين وعند مالك والشافعي بيومين أو ثلاثة وروى البخاري من حديث ابن عمر أنه كان يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين