فهرس الكتاب
كتاب الجمعة
كتاب الجمعة |
حديث من ترك الجمعة تهاونا بها طبع الله على قلبه أحمد والبزار وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث أبي الجعد الضمري وصححه ابن السكن من هذا الوجه ولفظ ابن حبان من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر فهو منافق وأبو الجعد قال الترمذي عن البخاري لا أعرف اسمه وكذا قال أبو حاتم وذكره الطبراني في الكنى من معجمه وقيل اسمه أذرع وقيل جنادة وقيل عمرو وبه جزم أبو أحمد ونقله عن خليفة وغيره وقال البخاري لا أعرف له إلا هذا وذكر له البزار حديثا آخر وقال لا نعلم له إلا هذين الحديثين وأورده بقي بن مخلد أيضا وفي الباب عن جابر بلفظ من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وقال الدارقطني إنه أصح من حديث أبي الجعد واختلف في حديث أبي الجعد على أبي سلمة فقيل عنه هكذا وهو الصحيح وقيل عن أبي هريرة وهو وهم قاله الدارقطني في العلل وهو في الأوسط من طريق أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقال تفرد به حسان ابن إبراهيم عن أبي معشر ورواه أحمد والحاكم من حديث أبي قتادة وإسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أسيد بن أبي أسيد راويه عن عبد الله بن أبي قتادة فقيل عنه عن عبد الله عن أبيه وقيل عنه عن عبد الله عن جابر وصحح الدارقطني طريق جابر وعكس ابن عبد البر وأبو نعيم في المعرفة من حديث أبي عبس بن جبر والطبراني من حديث أسامة وفيه جابر الجعفي ومن حديث ابن أبي أوفى ورواه أبو بكر بن علي المروزي في كتاب الجمعة له من طريق محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا طبع الله على قلبه وجعل قلبه قلب منافق وأخرجه أبو يعلى أيضا ورواته ثقات وصححه ابن المنذر وفي الموطأ عن صفوأن ابن سليم قال مالك لا أدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا قال من ترك الجمعة ثلاث مرار من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه واستشهد له الحاكم بما رواه من حديث أبي هريرة بلفظ ألا هل عسى أن يتخذ أحدكم الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيرتفع حتى تجيء الجمعة فلا يشهدها ثم يطبع على قلبه وفي إسناده معدى بن سليمان وفيه مقال وعند أحمد والطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه وعند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر نحوه أيضا وروى أبو يعلى عن ابن عباس من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره رجاله ثقات وفي الباب حديث سعيد بن المسيب عن جابر مرفوعا إن الله افترض عليكم الجمعة في شهركم هذا فمن تركها استخفافا بها وتهاونا ألا فلا جمع الله شمله ألا ولا بارك الله له ألا ولا صلاة له أخرجه ابن ماجه وفيه عبد الله البلوي وهو واهي الحديث وأخرجه البزار من وجه آخر وفيه علي بن زيد بن جدعان قال الدارقطني إن الطريقين كلاهما غير ثابت وقال ابن عبد البر هذا الحديث واهي الإسناد |
حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة بعد الزوال البخاري بلفظ حين تميل الشمس وعند الطبراني في الأوسط عنه كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنقيل وفي رواية لمسلم كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء حديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم في الأذان وغيره قوله لم تقم الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخلفاء الراشدين إلا في موضع الإقامة ولم يقيموا الجمعة إلا في موضع واحد ولم يجمعوا إلا في المسجد الأعظم مع أنهم أقاموا العيد في الصحراء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة وما كانوا يصلون الجمعة ولا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها ذكر هذا مفرقا وكل هذه الأشياء المنفية مأخذها بالاستقراء فلم يكن بالمدينة مكان يجمع فيه إلا مسجد المدينة وبهذا صرح الشافعي كما سيأتي مع أنه قد ورد في بعض ما يخالف ذلك وفي بعض ما يوافقه أحاديث ضعيفة يحتج بها الخصوم وليست بأضعف من أحاديث كثيرة احتج بها أصحابنا منها حديث علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر ضعفه أحمد وحديث عبد الرحمن بن كعب في تجميع أسعد بن زرارة بهم في نقيع الخضمات سيأتي وحديث الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من الصحابة قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء فيه هذا المجهول ومن حديث أبي هريرة الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ضعفه أحمد والترمذي وله شاهد من حديث أبي قلابة مرسل رواه البيهقي والأحاديث التي تقدمت في أول الباب فيها ما يؤخذ منه ذلك أيضا وروى البيهقي في المعرفة عن مغازي بن إسحاق وموسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ركب من بني عمرو بن عوف في هجرته إلى المدينة مر على بني سالم وهي قرية بين قباء والمدينة فأدركته الجمعة فصلى فيهم الجمعة وكانت أول جمعة صلاها حين قدم ووصله ابن سعد من طريق الواقدي بأسانيد له وفيه أنهم كانوا حينئذ مائة رجل وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج أنه صلى الله عليه وسلم جمع في سفر وخطب على قوس وروى عبد الرزاق أيضا أن عمر بن عبد العزيز كان مبتديا بالسويداء في إمارته على الحجاز فحضرت الجمعة فهيؤوا له مجلسا من البطحاء ثم أذن بالصلاة فخرج فخطب وصلى ركعتين وجهر وقال إن الإمام يجمع حيث كان وروى البيهقي في المعرفة من طريق جعفر بن برقان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن عدي انظر كل قرية أهل قراء وليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهم وقال ابن المنذر في الأوسط روينا عن ابن عمر أنه كان يرى أهل المياه من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم ثم ساقه موصولا وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أن عمر كتب إليهم أن جمعوا حيث ما كنتم قوله قال الشافعي ولا يجمع في مصر وإن عظم ولا في مساجد إلا في مسجد واحد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده لم يفعلوا إلا كذلك انتهى وروى ابن المنذر عن ابن عمر أنه كان يقول لا جمعة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإمام وروى أبو داود في المراسيل عن بكير بن الأشج أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال فيصلون في مساجدهم زاد يحيى بن يحيى في روايته ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البيهقي في المعرفة ويشهد له صلاة أهل العوالي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة كما في الصحيح وصلاة أهل قباء معه كما رواه ابن ماجه وابن خزيمة وأخرج الترمذي من طريق رجل من أهل قباء عن أبيه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء وروى البيهقي أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون بالمدينة قال ولم ينقل أنه أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي بقربها ( تنبيه ) قول الرافعي والأصحاب إن الشافعي دخل بغداد وهي تقام بها جمعتان مردود بأن الجامع الآخر لم يكن حينئذ داخل سورها فقد قال الأثرم لأحمد أجمع جمعتين في مصر قال لا أعلم أحدا فعله وقال ابن المنذر لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة واجتماعهم في مسجد واحد أبين البيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد وذكر الخطيب في تاريخ بغداد أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام وذلك في سنة ثمانين ومائتين ثم بنى في أيام المكتفي مسجد فجمعوا فيه وذكر ابن عساكر في مقدمة تاريخ دمشق أن عمر كتب إلى أبي موسى وإلى عمرو بن العاص وإلى سعد بن أبي وقاص أن يتخذ مسجدا جامعا ومسجدا للقبائل فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع فشهدوا الجمعة وقال ابن المنذر لا أعلم أحدا قال بتعداد الجمعة غير عطاء |
حديث جابر مضت السنة أن في كل أربعين فما فوقها جمعة الدارقطني والبيهقي من حديث عبد العزيز بن عبد الرحمن عن خصيف عن عطاء عنه بلفظ في كل ثلاثة إمام وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر وعبد العزيز قال أحمد اضرب على حديثه فإنها كذب أو موضوعة وقال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني منكر الحديث وقال ابن حبان لا يجوز أن يحتج به وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله |
حديث أبي الدرداء إذا بلغ أربعين رجلا فعليهم الجمعة أورده صاحب التتمة ولا أصل له |
حديث أبي امامة لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له بل روى البيهقي والطبراني من حديثه على خمسين جمعة ليس فيها دون ذلك زاد الطبراني في الأوسط ولا تجب على من دون ذلك وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو متروك وهياج بن بسطام وهو أيضا وفي طريق البيهقي النقاش المفسر وهو واهي # أيضا |
حديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة ولم يجمع بأقل من أربعين لم أره هكذا وفي البيهقي من رواية ابن مسعود قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أربعون رجلا وفي رواية نحو أربعين فقال إنكم منصورون الحديث وليس هذا فيما يتعلق بالجمعة وأما ما رواه أبو داود وابن حبان وغيرهما حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة قال فقلت له يا أبتاه رأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان للجمعة ما هو قال لأنه أول من جمع بنا في نقيع يقال له نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت كم كنتم يومئذ قال أربعون رجلا وإسناده حسن لكنه لا يدل لحديث الباب وروى الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي مسعود الأنصاري قال أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير وهو أول من جمع بها يوم الجمعة جمعهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اثنا عشر رجلا وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف ويجمع بينه وبين الأول بأن أسعد كان آمرا وكان مصعب إماما وروى عبد بن حميد في تفسيره عن ابن سيرين قال جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فهلم فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله ونشكره فجعلوه يوم العروبة واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها فأنزل الله في ذلك بعد { يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآية وروى الدارقطني من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال أذن النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب بن عمير أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله بركعتين قال فهو أول من جمع حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فجمع عند الزوال من الظهر وأظهر ذلك ( تنبيه ) حرة بني بياضة قرية على ميل من المدينة وبياضة بطن الأبصار ونقيع بالنون وخضمات بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة موضع معروف وقد وردت عدة أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من أربعين منها حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعا الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة وفي رواية وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم إمامهم رواه الدارقطني وابن عدي وضعفاه وهو منقطع أيضا قوله قال كثير من المفسرين في قوله { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } إنها نزلت في الخطبة هذا رواه ابن أبي شيبة وغيره عن مجاهد وقد روى الدارقطني من حديث أبي هريرة أنه قال نزلت في رفع الصوت وهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وفي إسناده عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف |
حديث أن الصحابة انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا وفيهم نزلت { وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها } الآية متفق عليه من حديث جابر وله ألفاظ وفي صحيح أبي عوانة أن جابرا قال كنت فيمن بقي ورواه الدارقطني بلفظ فلم يبق إلا أربعون رجلا وإسناده ضعيف تفرد به علي بن عاصم وخالف أصحاب حصين فيه وروى العقيلي في ترجمة أسد بن عمرو البجلي من حديث جابر أيضا وزاد فيه وكان الباقين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة أو عمار الشك من أسد بن عمرو وبلال وابن مسعود وهؤلاء أحد عشر رجلا وأشار العقيلي إلى أن هذا التعديد مدرج في الخبر قال ورواه هشيم وخالد بن عبد الله عن الشيخ الذي رواه عن أسد بن عمرو فلم يذكرا ذلك قال وهؤلاء قوم يصلون بالحديث ما ليس منه فتفسد الرواية واستدل به على أن اعتبار الأربعين غير متعين لأن العدد المعتبر للابتداء معتبر في الدوام وأجيب بالمنع وباحتمال أنهم عادوا أو غيرهم فحضروا أركان الخطبة والصلاة وصرح مسلم في روايته أنهم انفضوا وهو يخطب ورجحها البيهقي على رواية من روى وهو يصلي ويجمع بينهما بأن من قال وهو يصلي أي يخطب مجازا وقيل كانت الخطبة إذ ذاك بعد الصلاة حديث من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى تقدم في أواخر باب صلاة الجماعة حديث من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدرك دون الركعة صلاها ظهرا أربعا تقدم فيه وهو في الدارقطني وابن عدي قوله روي أن عليا أقام الجمعة وعثمان محصور مالك والشافعي وابن حبان عنه بسنده إلى أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع علي وعثمان محصور وكأن الرافعي أخذه بالقياس لأن من أقام العيد لا يبعد أن يقيم الجمعة فقد ذكر سيف في الفتوح أن مدة الحصار كانت أربعين يوما لكن قال كان يصلي بهم تارة طلحة وتارة عبد الرحمن بن عديس وتارة غيرهما حديث أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالناس ثم ذكر أنه جنب فذهب فاغتسل الحديث تقدم في صلاة الجماعة حديث أن أبا بكر كان يصلي بالناس فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إلى جنبه الحديث تقدم فيه |
حديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة إلا بخطبتين لم أره هكذا وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما وفي رواية للنسائي كان يخطب الخطبتين قائما وفي أفراد مسلم عن جابر بن سمرة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان الحديث وفي الطبراني عن السائب بن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة خطبتين يجلس بينهما فالظاهر أنه لم يقصد أن هذا اللفظ لفظ حديث ورد بل هو مأخوذ من الاستقراء بأنه لم ينقل إلا هكذا حديث صلوا كما رأيتموني أصلي تقدم قول عمر يأتي في آخر الباب |
حديث أنه خطب يوم الجمعة فحمد الله وأثنى عليه مسلم من حديث جابر في خبر طويل أوله كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه الحديث |
حديث أنه كان يواظب على الوصية بالتقوى في خطبته لم أر هذا وفي مسند أحمد عن النعمان ابن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أنذركم النار أنذركم النار الحديث وفي رواية له سمع أهل السوق صوته |
وعن علي أو عن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا فيذكرنا بأيام الله حتى نعرف ذلك في وجهه وكأنه نذير قوم رواه أحمد ورجاله ثقات |
حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات ويذكر الله تعالى مسلم من حديث جابر بن سمرة بلفظ كانت له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس |
حديث أنه قرأ في الخطبة سور { ق } مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها قالت ما حفظت { ق والقرآن المجيد } إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وهو يقرأ بها على المنبر كل جمعة وفي الباب عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الجمعة { تبارك } وهو قائم يذكرنا بأيام الله رواه ابن ماجه وفي رواية لسعيد بن منصور وللشافعي عن عمر أنه كان يقرأ في الخطبة { إذا الشمس كورت } ويقطع عند قوله { ما أحضرت } وفي إسناده انقطاع |
حديث أنه كان يخطب يوم الجمعة بعد الزوال لم أره هكذا وفي الأوسط للطبراني من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة إسناده حسن وأما الخطبة فلم أره لكن في النسائي أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال ويستنبط من حديث السائب بن يزيد في البخاري أن الخطبة بعد الزوال لأنه ذكر فيه أن التأذين كان حين يجلس الخطيب على المنبر فإذا نزل أقام قوله إن تقديم الخطبتين على الصلاة في الجمعة ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف العيدين أما في الجمعة فمتواتر عنه صلى الله عليه وسلم وهو إجماع وأما في العيدين فثابت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة |
حديث أنه كان لا يخطب إلا قائما وكذا من بعده مسلم وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن سمرة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فمن قال إنه كان يخطب جالسا فقد كذب ولهما عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما وعن ابن عمر نحوه متفق عليه وقال الشافعي أنا إبراهيم بن محمد حدثني صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة خطبتين قياما يفصلون بينهما بالجلوس حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى فخطب جالسا وخطب في الثانية قائما قال البيهقي يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر |
حديث أنه كان يجلس بين الخطبتين ومن بعده ثبت عنه ذلك رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة ولهما عن ابن عمر نحوه وهو للشافعي عن أبي هريرة كما تقدم جميع ذلك وتقدم حديث السائب ولأحمد وأبي يعلى والبزار من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم فيخطب لفظ أحمد وللبزار كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة قوله واظب النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس بينهما هو مستفاد من الذي قبله واستشكل ابن المنذر إيجاب الجلوس بين الخطبتين وقال إن استفيد من فعله فالفعل بمجرده عند الشافعي لا يقتضي الوجوب ولو اقتضاه لوجب الجلوس الأول قبل الخطبة الأولى ولو وجب لم يدل على إبطال الجمعة بتركه والله أعلم |
حديث إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت متفق عليه من حديث أبي هريرة ولفظ والإمام يخطب يوم الجمعة للنسائي |
حديث أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت ابن خزيمة وأحمد والنسائي والبيهقي من حديث شريك بن أبي نمر عن أنس وفي الصحيحين من حديثه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة فقام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال فذكر حديث الاستسقاء |
حديث أنه صلى الله عليه وسلم كلم قتلة ابن أبي الحقيق وسألهم عن كيفية قتله في الخطبة البيهقي من طريق عبد الرحمن بن كعب أن الرهط الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي الحقيق بخيبر ليقتلوه فقتلوه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يوم الجمعة فقال لهم حين رآهم أفلحت الوجوه فقالوا أفلح وجهك يا رسول الله قال أقتلتموه قالوا نعم فدعا بالسيف الذي قتل به وهو قائم على المنبر فسله فقال أجل هذا طعامه في ذباب سيفه
|