فهرس الكتاب

كتاب حد الزنا

كتاب حد الزنا حديث ابن مسعود قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث متفق عليه وقد تقدم في أول باب الجراح

حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ، مسلم والرجم ، مسلم من حديثه بهذا

حديث عمر أنه قال في خطبته إن الله بعث محمدا نبيا وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما # البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده الحديث وفي آخره ولولا أني أخشى أن يقول الناس زاد في كتاب الله لأثبته على حاشية المصحف قال المصنف وكان ذلك بمشهد من الصحابة فلم ينكر عليه أحد متفق عليه من حديث ابن عباس عن عمر مطولا وليس فيه في حاشية المصحف وقال آية الرجم ولم يذكر الشيخ والشيخة ورواه البيهقي بتمامه وعزاه للشيخين ومراده أصل الحديث وفي رواية للترمذي لولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن يجيء قوم فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به وفي الباب عن أبي أمامة بنت سهل عن خالته العجماء بلفظ الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة لما قضيا من اللذة رواه الحاكم والطبراني وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي بن كعب أنه قال لزر بن حبيش كم تعدون سورة الأحزاب من آية ؟ قال : قلت ثلاثا وسبعين قال والذي يحلف به كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة وكان فيها آية الرجم الشيخ والشيخة الحديث . حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله الحديث متفق عليه وقد تقدم في كتاب اللعان قوله روي أن ماعز بن مالك # الأسلمي اعترف بالزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمه وعن بريدة أن امرأة اعترفت بالزنا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمها وعن عمران بن حصين مثل ذلك في امرأة من جهينة انتهى . أما حديث ماعز : فأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس وجابر ولم يسم ورواه مسلم من حديث بريدة فسماه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني الحديث وفيه فأمر به فرجم وأما حديث بريدة فرواه مسلم مطولا وقد تقدم في باب السكنى للمعتدة واستنكر أبو حاتم وأما حديث عمران بن حصين فرواه مسلم أيضا قوله : والرجم مما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز والغامدية واليهوديين وعلى ذلك جرى الخلفاء بعده فبلغ حد التواتر انتهى فأما ماعز والغامدية فتقدما وأما قصة اليهوديين فسيأتي قريبا وأما عمل الخلفاء فسيأتي عن علي وغيره

قوله ويروى أن عليا كرم الله وجهه جلد شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده ورجم الغامدية ولم يرد أنه جلدها وحديث عبادة منسوخ بفعله هذا وما نقل عن علي فعن عمر خلافه انتهى فأما حديث عبادة فتقدم وأما حديث الغامدية فتقدم قبله أيضا وأما حديث جابر فهو ابن سمرة وقد رواه أحمد والبيهقي عنه بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا وأما قصة علي مع شراحة فرواها أحمد والنسائي والحاكم من حديث الشعبي عن علي وأصله في صحيح البخاري ولم يسمها وأما قوله فعن عمر خلافه يعني أن عليا فعل ذلك مجتهدا وأن عمر تركه مجتهدا فتعارضا ولم أره عن عمر صريحا وقد يجوز أن يكون عنى به حديث عمر المقدم فإنه لم يذكر فيه إلا الرجم وكذا ما أخرجه الطحاوي من رواية أبي واقد الليثي أن عمر قال فإن اعترفت فارجمها

حديث هند بنت عتبة في البيعة أو تزني الحرة ؟ الحازمي في الناسخ والمنسوخ من طريق خالد الطحان عن حصين عن الشعبي في قصة مبايعة هند بنت عتبة وفيه فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزنين قالت أو تزني الحرة ؟ لقد كنا نستحيي من ذلك في الجاهلية فكيف في الإسلام وهذا مرسل ، وأسنده أبو يعلى الموصلي من طريق أم عمرو المجاشعية قالت : حدثتني عمتي عن جدتي عن عائشة قالت جاءت هند بنت عتبة تبايع فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني قالت أو تزني الحرة قال ولا تقتلي ولدك قالت وهل تركت لنا أولادا فنقتلهم قال فبايعته الحديث وفي إسناده مجهولات وروى ابن منده في معرفة الصحابة من طريق يعقوب بن محمد عن عبد الله بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت هند لأبي سفيان إني أريد أن أبايع محمدا قال فإن فعلت فاذهبي معك برجل من قومك قال فذهبت إلى عثمان فذهب معها فدخلت متنقبة فقال تبايعي على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني فقالت أو هل تزني الحرة ؟ قال ولا تقتلي ولدك فقالت # إنا ربيناهم صغارا وقتلتهم كبارا قال قتلهم الله يا هند فلما فرغ من الآية من بايعته وقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل بخيل ولا يعطيني ما يكفيني إلا ما أخذت منه من غير علمه قال ما تقول يا أبا سفيان ؟ فقال أبو سفيان : أما يابسا فلا وأما رطبا فأحله قال عروة فحدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال أبو نعيم في المعرفة أيضا تفرد به عبد الله بن محمد بهذا السياق قلت وهو ضعيف جدا قال أبو حاتم الراوي متروك الحديث ونسبه ابن حبان إلى الوهم وظاهر سياقه أولا أن أبا سفيان لم يكن حاضرا وفي آخره أنه كان حاضرا فيحمل إن صح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه فجاء فقال ذلك ويدل على ذلك ما روى الحاكم في المستدرك من طريق فاطمة بنت عتبة بن ربيعة أخت هند أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هند تبايعان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اشترط عليهن قالت هند أو تعلم في نساء قومك من هذه الهنات شيئا فقال لها أبو حذيفة بايعيه فإنه هكذا يشترط ورواه في تفسير سورة الامتحان من حديث فاطمة أيضا وفيه فقالت هند لا أبايعك على السرقة إني أسرق من زوجي فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أبو سفيان أما الرطب فتعم وأما اليابس فلا ولا نعمة قالت فبايعناه وساق السهيلي في الروض هذه القصة على خلاف هذا فينظر من أين نقله ؟ ثم وجدته في مغازي الواقدي وأنه بايعهن على الصفا وهو وعمر يكلمهن عنه والذي في الصحيح وليس فيه أن سؤالها عن النفقة أن حال المبايعة ولا أن أبا سفيان كان شاهدا لذلك منها وقد احتج به جماعة من الأئمة على جواز القضاء على الغائب وفيه نظر لأنه كان حاضرا في البلد قطعا ولكن الخلاف الذي في الأحاديث هل شهد القصة حالة المبايعة أو لا ؟ والراجح أنه لم يشهدها والله سبحانه وتعالى أعلم .

حديث لا تسافر المرأة إلا ومعها زوجها أو محرم لها مسلم من حديث ابن عمر بلفظ لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وفي رواية له لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها وهو من المتفق عليه بألفاظ أخرى من حديث أبي سعيد وابن عمر أيضا وأبي هريرة

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا وكانا قد أحصنا أبو داود من حديث ابن إسحاق عن الزهري عن رجل من مزينة سمعه يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليهم فذكر باقي الحديث ورواه الحاكم من حديث ابن عباس أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية قد أحصنا وسألوه أن يحكم فيما بينهم فحكم عليهما بالرجم ورواه البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي أن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي ويهودية زنيا قد أحصنا فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله فكنت فيمن رجمهما وإسناده ضعيف وأصل قصة اليهوديين في الزنا والرجم دون ذكر الإحصان في الصحيحين من حديث ابن عمر ( فائدة ) تمسك الحنفية في أن الإسلام شرط في الإحصان بحديث روي عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا : من أشرك بالله فليس بمحصن ورجح الدارقطني وغيره الوقف وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده على الوجهين ومنهم من أول الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف .

– حديث : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط # فاقتلوا الفاعل والمفعول به أحمد وأبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس واستنكره النسائي ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة وإسناده أضعف من الأول بكثير وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه وثبت عنه أنه قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة وفي حديث أبي هريرة أحصنا أم لم يحصنا كذا قال وحديث أبي هريرة لا يصح وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ فارجموا الأعلى والأسفل وحديث ابن عباس مختلف في ثبوته كما تقدم .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان البيهقي من حديث أبي موسى وفيه محمد بن عبد الرحمن القشيري كذبه أبو حاتم ورواه أبو الفتح الأزدي في الضعفاء والطبراني في الكبير من وجه آخر عن أبي موسى وفيه بشر بن الفضل البجلي وهو مجهول وقد أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عنه .

حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة قيل لابن عباس : فما شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ويروى أنه قال في الجواب إنها ترى فيقال هذه التي فعل بها ما فعل وفي إسناد هذا الحديث كلام أحمد وأصحاب السنن من حديث عمرو بن أبي عمرو وغيره عن عكرمة عن ابن عباس باللفظ الأول وأما الرواية الأخرى فهي عند البيهقي بلفظ ملعون من وقع على بهيمة وقال : اقتلوه # واقتلوها ليلا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا قال أبو داود وفي رواية عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس ليس على الذي يأتي البهيمة حد فهذا يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو وقال الترمذي حديث عاصم أصح ولما رواه الشافعي في كتاب اختلاف علي وعبد الله من جهة عمرو بن أبي عمرو قال إن صح قلت به ومال البيهقي إلى تصحيحه لما عضد طريق عمرو بن أبي عمرو عنده من رواية عباد بن منصور عن عكرمة وكذا أخرجه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة ويقال إن أحاديث عباد بن منصور عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم بن أبي يحيى عن داود عن عكرمة فكان يدلسها بإسقاط رجلين وإبراهيم ضعيف عندهم وإن كان الشافعي يقوي أمره والله أعلم .

حديث أبي هريرة : من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة وفي إسناده كلام أبو يعلى الموصلي ، نا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير عن علي بن مسهر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عنه بهذا ورواه ابن عدي عن أبي يعلى ثم قال : قال لنا أبو يعلى بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه وقال ابن عدي إنهم كانوا لقنوه قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لمأكله تقدم # في كتاب الغصب .

– حديث : ادرءوا # الحدود بالشبهات والترمذي والحاكم والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال فيه البخاري منكر الحديث وقال النسائي متروك ورواه وكيع عنه موقوفا # وهو أصح قاله الترمذي وقال وقد روي عن غير واحد من الصحابة أنهم قالوا ذلك وقال البيهقي في السنن رواية وكيع أقرب إلى الصواب قال ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري ورشدين ضعيف أيضا ورويناه عن علي مرفوعا : ادرءوا # الحدود ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود # وفيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث قاله البخاري قال وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال : ادرءوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا مرفوعا وروي منقطعا وموقوفا على عمر قلت : ورواه أبو محمد بن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح وفي ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي عن عمر لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات وفي مسند أبي حنيفة للحارث & من طريق مقسم عن ابن عباس بلفظ الأصل مرفوعا . حديث : رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث تقدم في الصيام وغيره .

حديث أبي هريرة : جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه الحديث الترمذي بتمامه دون قوله فقال : أحصنت ؟ وهو في الصحيحين بغير تسمية وفي رواية رجل من أسلم وفيها قوله : قال هل أحصنت إلا أنه ليس عندهما قوله فانطلقوا فلما مسته الحجارة أدبر يشتد إلى آخره نعم هذا اتفقا عليه من حديث جابر وروى أحمد هذا الحديث بتمامه من حديث جابر . قوله والإقرار مرة واحدة كاف بدليل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأنيس : اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها تقدم في قصة العسيف حديث : من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدا لنا صفحته أقمنا عليه الحد وفي رواية حد الله ، مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم : أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط الحديث وفيه ثم قال : أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله ، فمن أصاب من هذه القاذورات فذكره وفي آخره نقم عليه كتاب الله ورواه الشافعي عن مالك وقال هو منقطع وقال ابن عبد البر لا أعلم هذا الحديث أسند بوجه من الوجوه انتهى ومراده بذلك من حديث مالك وإلا فقد روى الحاكم في المستدرك عن الأصم عن الربيع عن أسد بن موسى عن أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد رجمه الأسلمي فقال اجتنبوا هذه القاذورات الحديث ورويناه في جزء هلال الحفار عن الحسين بن يحيى القطان عن حفص بن عمرو الربالي عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري به إلى قوله فليستتر بستر الله وصححه ابن السكن وذكره الدارقطني في العلل وقال روي عن عبد الله بن دينار مسندا ومرسلا والمرسل أشبه . ( تنبيه ) لما ذكر إمام الحرمين هذا الحديث في النهاية قال إنه صحيح متفق على صحته وتعقبه ابن الصلاح فقال هذا مما يتعجب منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقعه فيها إطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في قصة ماعز : لعلك قبلت لعلك لمست البخاري من حديث ابن عباس بلفظ : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال : لا قال : أنكتها ؟ لا يكنى ، قال : نعم ورواه الحاكم من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ : لعلك قبلتها قال : لا # قال : لعلك مسستها قال لا قال ففعلت بها كذا وكذا ولم يكن قال نعم . قوله وجاء في رواية في قصة ماعز فهلا تركتموه تقدم من حديث جابر قوله وروي هلا رددتموه إلي لعله يتوب أبو داود من حديث يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فذكر الحديث وفيه فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس فنزع له بوظيف فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه وإسناده حسن . قوله : وحد الأحرار إلى الإمام قلت فيه أثر أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن محيريز قال الجمعة والحدود والزكاة والفيء # إلى السلطان

حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر هو كما قال في ماعز لم يقع في طرق الحديث أنه حضر بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر وقد جزم بذلك الشافعي وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك

حديث أبي سعيد في قصة ماعز أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فانطلقنا به إلى أن وصلنا إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له ورميناه بالعظام والمدر والخزف ثم اشتد واشتددنا إليه إلى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن مسلم في حديث أبي سعيد

حديث أنه صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية مسلم من حديث بريدة بلفظ ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها ( تنبيه ) ثبوت زناء الغامدية كان بإقرارها والأصحاب يفرقون فيلزمهم الجواب . قوله : وروي أنه # صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية هو ظاهر الحديث كما سلف عن عمران بن حصين لكنه استدلال بعدم الذكر ولا يلزم منه عدم الوقوع

حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا مقعدا زنا بامرأة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلد بإثكال النخل يروى : أنه أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد وأبي الزناد كلاهما عن أبي أمامة ورواه البيهقي وقال هذا هو المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا ورواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي الزناد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه مائة سوط فقال يا نبي الله هو أضعف من ذاك لو ضربناه مائة سوط لمات قال فخذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه واحدة وخلوا سبيله ورواه الدارقطني من حديث فليح عن أبي حازم عن سهل بن سعد وقال وهم فيه فليح والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل . ورواه أبو داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري فإن كانت الطرق كلها محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في حديث ، وغفل الحاكم فاستدركه

حديث أبي هريرة إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحديث متفق عليه

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالغامدية فرجمت وصلى عليها ودفنت مسلم من حديث بريدة في قصتها وفيه ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت ( فائدة ) قال القاضي عياض قوله فصلى عليها هو بفتح الصاد واللام عند جمهور رواة مسلم ولكن في رواية ابن أبي شيبة وأبي داود فصلي بضم الصاد على البناء للمجهول ويؤيده رواية أبي داود الأخرى ثم أمرهم فصلوا عليها .

حديث : الصلاة على الجهنية ، رواه مسلم من حديث عمران بن حصين وفيه فقال عمر أتصلي عليها ؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل الذنب لوسعتهم ( تنبيه ) كلام الرافعي يعطي أنه صلى الله عليه وسلم صلى على الغامدية وأمر بالصلاة على الجهنية والذي في مسلم كما ترى أنه صلى على الجهنية وأما الغامدية فمحتملة

قوله ورد الخبر بنفي المخنثين ، البخاري عن ابن عباس لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهن من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج فلانة ورواه البيهقي وزاد وأخرج عمر مخنثا وفي رواية له وأخرج أبو بكر آخر ولأبي داود عن أبي هريرة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا ؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع الحديث وروى البيهقي من حديث محمد بن إسحاق بسنده كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ماتع وهدم وهيت وكان ماتع لفاخته بنت عمرو بن عائد فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على نسائه ومن الدخول إلى المدينة ثم أذن له في يوم الجمعة يسأل ثم يذهب ونفى معه صاحبه هدم والآخر هيت ( تنبيه ) هيت بكسر الهاء بعدها ياء مثناة من أسفل وآخره تاء مثناة من فوق وقيل صوابه بنون ثم باء موحدة قاله ابن درستويه وقال إن ما سواه تصحيف وروى الطبراني من حديث واثلة بن الأسقع في حديث فيه وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم الخنيث وأخرج فلانا

الآثار حديث أن أمة لابن عمر زنت فجلدها وغربها إلى فدك ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك . قوله : سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الأمة هل تحصن الحرة ؟ قال نعم ، قيل عمن ؟ قال أدركنا أصحابا لرسول # الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك البيهقي من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه سمع عبد الملك يسأل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فذكر مثله & وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال وجدت عن الأوزاعي مثل ما قال يونس ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة عن الأمة فذكره . حديث : أن عمر غرب إلى الشام قال سعيد بن منصور ، نا هشيم ، نا أبو سنان والأحلج عن عبد الله بن أبي الهزيل أن عمر بن الخطاب أتي برجل شرب الخمر في رمضان فأمر به فضرب ثمانين سوطا ثم سيره إلى الشام وعلق البخاري طرفا منه ورواه البغوي في الجعديات وزاد وكان إذا غضب على رجل سيره إلى الشام وروى البيهقي عن عمر أنه كان ينفي إلى البصرة قلت وروى عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن عمر نفى إلى فدك وروى النسائي والترمذي والحاكم والدارقطني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب وصححه ابن القطان ورجح الدارقطني وقفه . حديث أن عثمان غرب إلى مصر لم أجده وروى ابن أبي شيبة بإسناد فيه مجهول أن عثمان جلد امرأة في زنا ثم أرسل بها إلى خيبر فنفاها . حديث أن عليا قال يرجم اللوطي البيهقي من طرق من فعله أنه رجم لوطيا . حديث أن رجلا قال إني زنيت البارحة فسئل فقال ما علمنا أن الله حرمه فكتب بذلك إلى عمر فكتب عمر رضي الله عنه إن كان علم أن الله حرمه فحدوه فإن لم يعلم فأعلموه فإن عاد فارجموه البيهقي من رواية بكر بن عبد الله عن عمر أنه كتب إليه في رجل قيل له متى عهدك بالنساء ؟ فقال البارحة قيل بمن قال بأم مثواي يعني ربة منزلي فقيل له قد هلكت قال ما علمت أن الله حرم الزنا فكتب عمر أن يستحلف ثم يخلى سبيله وروينا في فوائد عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري قال أنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذكر الزنا بالشام فقال رجل قد زنيت البارحة فقالوا ما تقول فقال أو حرمه الله ؟ ما علمت أن الله حرمه فكتب إلى عمر فقال : إن كان علم أن الله حرمه فحدوه وإن لم يكن علم فعلموه فإن عاد فحدوه وهكذا أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة وأخرجه أيضا عن معمر عن عمرو بن دينار وزاد إن الذي كتب إلى عمر بذلك هو أبو عبيدة بن الجراح وفي رواية له أن عثمان هو الذي أشار بذلك على عمر رضي الله عنهما وروى البيهقي من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قصة لعمر وعثمان في جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنها لم تعلم تحريمه . قوله حكي عن عطاء بن أبي رباح أنه أباح وطء الجارية المرهونة تقدم في كتاب الرهن . حديث : أن ابن عمر قطع عبدا له سرق الشافعي عن مالك عن نافع أن عبدا لابن عمر سرق وهو آبق فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده فأبى سعيد أن يقطع يده وقال لا نقطع يد العبد إذا سرق فقال له ابن عمر في أي كتاب وجدت هذا فأمر به ابن عمر فقطعت يده ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق وجلد عبدا له زنى من غير أن يرفعهما إلى الوالي ورواه من وجه الحر وفيه قصة لعائشة ورواه سعيد بن منصور عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن نافع نحوه حديث أن عائشة قطعت أمة لها سرقت ، مالك في الموطأ والشافعي عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة قالت : خرجت عائشة إلى مكة معها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق فذكر قصة فيها أنه سرق واعترف فأمرت به عائشة فقطعت يده حديث أن حفصة قتلت أمة لها سحرتها مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها ورواه عبد الرزاق من وجه آخر وفيه فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها فأنكر ذلك عثمان بن عفان فقال له ابن عمر ما تنكر على أم المؤمنين امرأة سحرت واعترفت . حديث أن فاطمة جلدت أمة لها زنت الشافعي وعبد الرزاق عن سفيان عم عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن علي أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدت جارية لها زنت ورواه ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت