فهرس الكتاب

باب الأمان

باب الأمان

حديث أبي هريرة : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالدا على المجنبة الأخرى الحديث بطوله رواه مسلم ، قال صاحب الحاوي : الذي عندي أن أسفل مكة دخله خالد بن الوليد عنوة وأعلاها دخله الزبير صلحا ومن جهته دخلها النبي صلى الله عليه وسلم فصار حكم جهته الأغلب كأنه انتزعه من هذا الحديث .

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم استثنى يوم فتح مكة رجالا مخصوصين فأمر بقتلهم أبو داود والنسائي من حديث سعد بن أبي وقاص : لما كان فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة وامرأتين وقال : اقتلوهم وإن وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة # عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن ضبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله الحديث بطوله ورواه البيهقي من طريق عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد المجزومي عن جده عن أبيه نحوه وفيه : وأما ابن خطل فقتله الزبير بن العوام وجزم أبو نعيم في المعرفة بأن الذي قتله هو أبو برزة وذكر ابن هشام أن عبد الله بن خطل قتله سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلمي اشتركا في دمه وذكر ابن حبيب : أنه أمر بقتل هند بنت عتبة وفرتنة وسارة فقتلتا وأسلمت هند وذكر ابن إسحاق : أن سارة أمنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استؤمن لها فبقيت حتى أوكأها رجل فرسا في زمن عمر بن الخطاب بالأبطح فقتلها

– حديث : أن رجل أجار رجلا من المشركين فقال عمرو بن العاص وخالد بن الوليد لا تجيز ذلك فقال أبو عبيدة بن الجراح ليس كما قلتما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يجير على المسلمين بعضهم فأجاروه . أحمد من حديث أبي أمامة نحوه بهذه القصة وقال ابن أبي شيبة ، نا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن الوليد بن أبي مالك عن عبد الرحمن بن سلمة أن رجلا أمن قوما وهو مع عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح فقال عمرو وخالد لا نجير من أجار فقال أبو عبيدة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم حجاج هو ابن أرطاة وفيه ضعف وهو مدلس والمعروف عن عمرو بن العاص خلاف ذلك فقد روى الطيالسي في مسنده عنه فرفعه يجير على المسلمين أدناهم ورواه أحمد من حديث أبي هريرة رفعه يجير على المسلمين أدناهم ورواه أحمد من حديث أبي عبيدة يجير على المسلمين

حديث علي أنه قال : ما عندي إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : “إن ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين” متفق عليه من حديثه وأتم من هذا السياق ورواه باللفظ دون أوله مسلم من حديث أبي هريرة والبخاري عن أنس .

– حديث : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم أبو داود والنسائي والحاكم عن علي به وأحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : يد المسلمين على من سواهم تتكافأ دماؤهم ويجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر مطولا ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرا : المسلمون يد على من سواهم تتكافأ دماؤهم ورواه الحاكم عن أبي هريرة مختصرا : المسلمون تتكافأ دماؤهم

حديث أم هانئ : أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمنا من أمنت الترمذي من حديثها بهذا وأصله في الصحيحين أتم من هذا وفيه قصة ولفظه : قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ واستدل به على أن مكة فتحت عنوة إذ لو فتحت صلحا ما احتيج إلى هذا . ( تنبيه ) الرجلان هما الحارث بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة كذا ساقه الحاكم في ترجمة الحارث بن هشام بسند فيه الواقدي وكذا رواه الأزرقي عن الواقدي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن أن هانئ فذكر الحديث وفي آخره وكان الذي أجارت عبد الله بن أبي ربيعة والحارث بن هشام ورواه الموطأ والصحيحان وفيه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة واسم أم هانئ فاختة كذا في الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال لها مرحبا بفاختة أم هانئ وادعى الحاكم تواتره وقيل اسمها هند قاله الشافعي وقيل فاطمة حكاه ابن الأثير وقيل عاتكة حكاه ابن حبان وأبو موسى وقيل جمانة حكاه الزبير بن بكار وقيل رملة حكاه ابن البرقي وقيل إن جمانة أختها وقيل ابنتها .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : أنا بريء من كل مسلم مع مشرك أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جرير وفيه قصة وصحح البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم ورواه الطبراني بلفظ المصنف موصولا .

حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “كأني بالحيرة قد فتحت فقال رجل : يا رسول الله هب لي منها جارية فقال : قد فعلت” فلما فتحت الحيرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجارية الرجل فاشتراها منه بعض أقاربها بألف درهم . ابن حبان والبيهقي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن حاتم مطولا ورجاله ثقات لكن قال البيهقي : تفرد ابن أبي عمر عن سفيان بهذا وقال غيره عنه عن علي بن زيد بن جدعان وقد أنكره أبو حاتم في العلل ورواه البيهقي في كتاب الدلائل من حديث خريم بن أوس وبين أنه هو الذي طلب المرأة واسمها الشيما بنت بقيلة وهو في معجم ابن قانع والطبراني وأبي نعيم في المعرفة مطولا قوله روي أن ثابت بن قيس بن شماس أمن الزبير بن باطا يوم قريظة فلم يقتله ثم سأله فقتله رواه ابن لهيعة في المغازي لعروة عن أبي الأسود من طريقه أخرجه البيهقي حديث أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ وهو قتل مقاتلهم وسبي ذراريهم وأخذ أموالهم كرره المصنف وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد وفيه قصة ورواه أحمد من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر قوله فيه سبعة أرقعة بالقاف قال الخطابي من قاله بالفاء غلط .

حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا مسلم بهذا وأتم منه .

– قوله : روي أن سعد بن معاذ لما حكم بقتل الرجال استوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبه له . البيهقي من طريق عروة بن الزبير مرسلا مطولا وفيه أن الزبير قتله وذكر ذلك ابن إسحاق وموسى بن عقبة في المغازي وقد أعاده المؤلف في موضع آخر من هذا الباب مختصرا كما سبق حديث أن رجلا أسرته الصحابة فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمر به إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أسلمت وأنت تملك أمرك أفلحت كل للفلاح ثم فداه برجلين من المسلمين أسرتهما ثقيف مسلم عن عمران بن حصين وقد تقدم في الباب قبله حديث عمران بن حصين أن المشركين أغاروا على سرح المدينة وذهبوا بالعضباء وأسروا امرأة الحديث وفيه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم مسلم وهو طرف من الحديث الذي قبله

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : من أسلم على شيء فهو له ابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة وفيه ياسين الزيات وهو منكر الحديث متروك وقال أبو حاتم في العلل لا أصل له قال البيهقي وإنما يروى هذا عن ابن أبي مليكة وعن عروة مرسلا وروى أحمد من حديث صخر بن العيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حتى جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا فخاصموني فيها فردها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله حديث أن الهرمزان لما حمله أبو موسى الأشعري إلى عمر قال له عمر تكلم لا بأس عليك ثم أراد قتله فقال أنس ليس لك إلى قتله سبيل قلت له تكلم لا بأس الشافعي أنا الثقفي عن حميد عن أنس قال حاصرنا تستر فنزل الهرمزان على حكم عمر فقدمت به على عمر فلما انتهينا إليه قال له عمر تكلم قال كلام حي أو كلام ميت قال تكلم لا بأس فذكر القصة ورواه ابن أبي شيبة ويعقوب بن سفيان في تاريخه والبيهقي ورويناه في نسخة إسماعيل بن جعفر عن حميد بطوله وعلقه البخاري مختصرا

– قوله : يروى في الخبر الدعاء والبلاء يعتلجان أي يتدافعان البزار والحاكم من حديث عائشة رفعته لا ينفع حذر من قدر والدعاء ينفع أحسبه قال ما لم ينزل القدر وإن الدعاء ليلقى البلاء فيتعالجان إلى يوم القيامة وفي إسناده زكريا بن منظور وهو متروك ورواه البزار من حديث أبي هريرة وفي إسناده إبراهيم بن خثيم بن عراك عن أبيه قال لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وروى الترمذي عن سلمان لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر ورواه أحمد وابن حبان والحاكم عن ثوبان مثله وزاد إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه حديث ابن مسعود أنه قال إن الله يعلم كل لسان فمن كان منكم أعجميا فقال مترس فقد أمنته لم أروه عنه وإنما هو عن عمر كذا ذكره البخاري تعليقا والبيهقي موصولا من حديث أبي وائل قال جاءنا كتاب عمر وإذا قال الرجل للرجل لا تخف فقد أمنه وإذا قال مترس فقد أمنه فإن الله يعلم الألسنة ورواه مالك في الموطأ بلاغا عن عمر وروى عن أبي موسى الأشعري أيضا قال ابن أبي شيبة ، نا ريحان بن سعيد ، حدثني مرزوق بن عمرو ، حدثني أبو فرقد قال كنا مع أبي موسى الأشعري يوم فتحنا سوق الأهواز فسعى رجل من المشركين وسعى رجلان من المسلمين خلفه فقال أحدهما له مترس فقام الرجل فأخذاه فجاء به أبا موسى وهو يضرب أعناق الأسارى فأخبر أحدهما أبا موسى فقال أبو موسى وما مترس قال لا تخاف قال هذا أمان خليا سبيله فخلي . ( تنبيه ) مترس بفتح الميم والتاء المثناة فوق وسكون الراء

حديث فضيل الرقاشي قال : جهز عمر جيشا كنت فيهم فحصرنا قرية رامهرمز فكتب عبد أمانا في صحيفة شدها مع سهم رمى به إلى اليهود فخرجوا بأمانه فكتب إلى عمر فقال : العبد المسلم رجل من المسلمين ذمته ذمتهم البيهقي بسند صحيح إلى فضيل قال كنا نصاف العدو قال فكتب عبد في سهم له أمانا فذكر نحوه قال البيهقي وروي مرفوعا من حديث علي من طريق أهل البيت بلفظ : أمان العبد جائز حديث عمر أنه قال : والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى مشرك فنزل على ذلك ثم قتله لقتلته سعيد بن منصور ، نا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل إليه على ذلك فقتله لقتلته به وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن أسامة بن زيد عن أبان بن صالح عن مجاهد قال : قال عمر : أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو إن نزلت لأقتلنك فنزل وهو يرى # أنه أمان فقد أمنه حديث أن أبا موسى الأشعري : حاصر مدينة السوس وصالحه دهقانها على أن يؤمن مائة رجل من أهلها فقال أبو موسى إني لأرجو أن يخدعه الله عن نفسه قال : اعزلهم فلما عزلهم قال له أبو موسى : أفرغت ؟ قال : نعم فأمنهم وأمر بقتل الدهقان فقال أتعذرني وقد أمنتني فقال : أمنت العدد الذي سميت ولم تسم نفسك رواه أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه الفتوح والمغازي بإسناده