فهرس الكتاب

باب تفريق الصفقة

باب تفريق الصفقة حديث أبي هريرة : في بيع المصراة متفق عليه وسيأتي .

باب خيار المجلس والشرط

حديث ابن عمر : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال ابن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله . ( تنبيه ) لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره .

حديث أبي هريرة : لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه مسلم بلفظ لا يجزي .

حديث الخيار في بعض الروايات أو يقول أحدهما للآخر اختر متفق عليه من حديث ابن عمر بهذا اللفظ .

حديث ابن عمر : أن رجلا كان يخدع في البيوع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا بايعت فقل لا خلابة متفق عليه ولأحمد وأصحاب السنن والحاكم من حديث أنس أن رجلا من الأنصار كان يبايع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في عقدته ضعف
– قوله : وذكر أن ذلك الرجل كان حبان بن منقذ أصابته آفة في رأسه فكان يخدع في البيع الحديث
– قوله : وجعل لك ذلك ثلاثة أيام وفي رواية ولك الخيار ثلاثا وفي رواية : قل لا خلابة واشترط الخيار ثلاثا قال الرافعي وهذه الروايات كلها في كتب الفقه وليس في كتب الحديث المشهورة سوى قوله لا خلابة انتهى وأما قوله ولك الخيار ثلاثا فرواه الحميدي في مسنده والبخاري في تاريخه والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر ولفظ البخاري إذا بعت فقل لا خلابة وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال وصرح بسماع ابن إسحاق وأما قوله ولك الخيار ثلاثة أيام فروى الدارقطني من حديث طلحة بن يزيد بن ركانة أنه كلمه عمر في البيوع فقال لا أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ إنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة ثلاثة أيام وفيه ابن لهيعة وكذا هو رواية ابن ماجه والبخاري في تاريخه من طريق محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي منقذ بن عمرو فذكر الحديث
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتخايرين لا بيع بينهما حتى يتفرقا تقدم معناه وهو متفق عليه من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار .

حديث أن رجلا اشترى غلاما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان عنده ما شاء الله ثم رده من عيب وجده فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب فقال المقضى # عليه قد استغله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان الشافعي وأحمد وأصحاب السنن والحاكم من طريق عروة عن عائشة مطولا ومختصرا وصححه ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح .

– حديث : ليس منا من غشنا مسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة نحوه ورواه الحاكم بهذا اللفظ وفيه قصة وادعى أن مسلما لم يخرجها فلم يصب وفي الباب عن ابن عمر عند أحمد والدارمي وعن أبي الحمراء عند ابن ماجه وعن ابن مسعود عند الطبراني وابن حبان في صحيحه وعن أبي بردة بن نبار عند أحمد أيضا بلفظ المصنف وعن عمير بن سعيد عن عمه عند الحاكم .