|
حديث ابن عمر : المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار متفق عليه بهذا اللفظ وله عندهم ألفاظ أخرى وقال ابن المبارك هو أثبت من هذه الأساطين وله في الصحيحين والسنن طرق ورواه أبو داود والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وزاد لا يحل له أن يفارق صاحبة خشية أن يستقيله . ( تنبيه ) لم يبلغ ابن عمر النهي المذكور فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه وقد ذكره الرافعي أيضا وهو متفق عليه أيضا وللترمذي فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له وللبخاري قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك وفي الباب عن حكيم بن حزام أخرجه الخمسة وعن أبي برزة أخرجه أبو داود وعن سمرة أخرجه النسائي وعن ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق أخرى وعن جابر أخرجه البزار وصححه الحاكم وغيره .
|
|