فهرس الكتاب

باب زكاة المعشرات

باب زكاة المعشرات

حديث معاذ فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ وفيه ضعف وانقطاع وروى الترمذي بعضه من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ وهو ضعيف أيضا وقال الترمذي ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء يعني في الخضراوات وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وذكره الدارقطني في العلل وقال الصواب مرسل وروى البيهقي بعضه من حديث موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ ورواه الحاكم وقال موسى تابعي كبير لا ينكر له لقي معاذا قلت قد منع ذلك أبو زرعة وقال ابن عبد البر لم يلق معاذا ولا أدركه وروى البزار والدارقطني من طريق الحارث بن نبهان عن عطاء بن السائب عن موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعا ليس في الخضراوات صدقة قال البزار لا نعلم أحدا قال فيه عن أبيه إلا الحارث بن نبهان ورواه ابن عدي للحارث بن نبهان وحكى تضعيفه عن جماعة والمشهور عن موسى مرسل ورواه الدارقطني من طريق مروان ابن محمد السنجاري عن جرير عن عطاء بن السائب فقال عن أنس بدل قوله عن أبيه ولعله تصحيف منه ومروان مع ذلك ضعيف جدا وروى الدارقطني من حديث علي مثله وفيه الصقر بن حبيب وهو ضعيف جدا وفي الباب عن محمد بن جحش أخرجه الدارقطني وليس فيه سوى عبد الله بن شبيب فقد قيل فيه إنه يسرق الحديث وعن عائشة أخرجه الدارقطني وفيه صالح بن موسى وهو ضعيف وعن علي وعمر موقوفا أخرجهما البيهقي

حديث الصدقة في أربعة في التمر والزبيب والحنطة والشعير وليس فيما سواها صدقة الحاكم والبيهقي من حديث أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ حين بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل وروى الدارقطني من حديث موسى بن طلحة عن عمر إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الأربعة فذكرها وقد قال أبو زرعة موسى عن عمر مرسل وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ وروى ابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب زاد ابن ماجه والذرة وإسنادهما واهي # هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك وروى البيهقي من طريق مجاهد قال لم تكن الصدقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في خمسة فذكرها ومن طريق الحسن قال لم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة إلا في عشرة فذكر الخمسة المذكورة والإبل والبقر والغنم والذهب والفضة وعن الشعبي كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال البيهقي هذه المراسيل طرقها مختلفة وهي يؤكد بعضها بعضا ومعها حديث أبي موسى ومعها قول عمر وعلي وعائشة ليس في الخضراوات زكاة قوله هذا الخبر يعني حديث أبي موسى منع الزكاة في غير الأربعة لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت هذا فيه نظر أما الذرة فقد تقدم أن إسنادهما ضعيف جدا وأما غيرها فوقع في رواية الحسن المرسلة وهي من طريق عمرو بن عبيد وهو ضعيف جدا فكيف يؤخذ بهذه الزيادة الواهية حديث عمر في الزيتون العشر رواه البيهقي بإسناد منقطع والراوي له عثمان ابن عطاء ضعيف قال وأصح ما في الباب قول ابن شهاب مضت السنة في زكاة الزيتون أن تؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فذكر كلامه قوله وغيره أي غير عمر ذكره صاحب المهذب عن ابن عباس وضعفه النووي وقد أخرجه ابن أبي شيبة وفي إسناده ليث بن أبي سليم ويحتمل أن يكون مراد الرافعي بقوله وغيره ابن شهاب ( فائدة ) روى الحاكم في تاريخ نيسابور من طريق عروة عن عائشة مرفوعا : الزكاة في خمس في البر والشعير والأعناب والنخل والزيتون وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن وهو الوقاصي متروك الحديث قوله روى أن أبا بكر يأتي في آخر الباب

حديث معاذ : أنه لم يأخذ زكاة العسل وقال لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بشيء أبو داود في المراسيل والحميدي في مسنده وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوسا عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ قوله وعن علي وابن عمر أنه لا زكاة فيه أما علي فرواه يحيى بن آدم في الخراج وفيه انقطاع وأما ابن عمر فلم أره موقوفا عنه وسيأتي مرفوعا عنه بخلاف ذلك قوله ورد في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزكاة من العسل الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في العسل في كل عشرة أزقاق زق وقال في إسناده مقال ولا يصح وفي إسناده صدقة السمين وهو ضعيف الحفظ وقد خولف وقال النسائي هذا حديث منكر ورواه البيهقي وقال تفرد به صدقة وهو ضعيف وقد تابعه طلحة بن زيد عن موسى بن يسار ذكره المروزي ونقل عن أحمد تضعيفه وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه فقال هو عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ونقل الحاكم في تاريخ نيسابور عن ابن أبي حاتم عن أبيه قال حدث محمد بن يحيى الذهلي كاد أن يهلك حدث عن عارم عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا أخذ من العسل العشر قال أبو حاتم وإنما هو عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك حدثناه عارم وغيره قال ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب فدخله هذا الوهم قال الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قلت رواه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمى واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب يأكله من يشاء قال الدارقطني يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عمر مرسلا قلت فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجه وغيره كما مضى قال الترمذي وفيه عن أبي سيارة قلت هو المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أد العشور قال قلت يا رسول الله احم لي جبلها فحمى لي جبلها رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع قال البخاري لم يدرك سليمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر لا تقوم بهذا حجة قال وعن أبي هريرة قلت رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم أدوا العشر في العسل وأتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما قال الشافعي وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو فتطوع به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي الحديث في أن العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري لا يصح فيه شيء وقال ابن المنذر ليس فيه شيء ثابت وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا نأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة حديث روي أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة من حب العصفر وهو القرطم لم أجد له أصلا

حديث أبي سعيد ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة هذا الحديث كرره المصنف وهو متفق عليه وفي رواية للنسائي لا صدقة فيما دون خمسة أوساق من التمر وفي لفظ لمسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة أوسق وفي الباب عن جابر مثل حديث أبي سعيد أخرجه مسلم وعن أبي هريرة أخرجه أحمد والدارقطني وعن عمرو بن حزم أخرجه البيهقي في الكتاب المشهور

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الوسق ستون صاعا رواه جابر وغيره وأما رواية جابر ففي ابن ماجه وإسناده ضعيف وأما غيره فرواه الدارقطني وابن حبان من حديث عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد في الحديث الماضي وفي آخره والوسق ستون صاعا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الوسق ستون صاعا قال أبو داود وهو منقطع لم يسمع أبو البختري من أبي سعيد وقال أبو حاتم لم يدركه ورواه البيهقي من حديث نافع عن ابن عمر قال الوسق ستون صاعا وفيه عن عائشة وعن سعيد بن المسيب

حديث عائشة جرت السنة أنه ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة الدارقطني من طريق الأسود عنها بهذا وزاد والوسق ستون صاعا وليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف ورواه أبو عوانة في صحيحه أيضا

حديث ابن عمر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر البخاري وابن حبان وأبو داود والنسائي وابن الجارود وقد قال أبو زرعة الصحيح وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم عنه في العلل ورواه مسلم من حديث جابر والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة والنسائي وابن ماجه من حديث معاذ وسيأتي من وجه آخر ( تنبيه ) العثرى بفتح المهملة والمثلثة وحكي إسكان ثانيه قال الأزهري وغيره العثرى مخصوص بما سقي من ماء السيل فيجعل عاثورا وهو شبه ساقية تحفر ويجري فيها الماء إلى أصوله وسمي كذلك لأنه يتعثر به المار الذي لا يشعر به والنضح السقي بالسانية قوله ويروى وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر أبو داود من حديث الحارث الأعور عن علي ورواه عبد الله بن أحمد من زيادات المسند ويحيى بن آدم في الخراج من طريق عاصم بن ضمرة عن علي وذكر أنه عرضه على أبيه فأنكره وقال الدارقطني في العلل الصحيح وقفه على أبي إسحاق وأشار البزار إلى أن محمد بن سالم تفرد برفعه عن أبي إسحاق ورواه يحيى بن آدم في الخراج من حديث أبان عن أنس ولفظه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالدوالي والسواني والغرب والناضح نصف العشر ( تنبيه ) الغرب بلفظ ضد الشرق هو الدلو الكبير

حديث خذ الإبل من الإبل الحديث أبو داود وابن ماجه من حديث عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقر من البقر وصححه الحاكم على شرطهما إن صح سماع عطاء بن # معاذ قلت لم يصح لأنه ولد بعد موته أو في سنة موته أو بعد موته بسنة وقال البزار لا نعلم أن عطاء سمع من معاذ

قوله وقت وجوب الصدقة في النخل والكرم الزهو وهو بدو الصلاح لأنه عليه الصلاة والسلام حينئذ بعث الخارص للخرص أما مطلق الخرص فروى أحمد من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر # يخرص عليهم الحديث وأبو داود والدارقطني من حديث جابر لما فتح الله على رسوله خيبر أقرهم وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم الحديث ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس وروى الدارقطني عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه خارصا فجاء رجل فقال يا رسول الله أن أبا حثمة قد زاد علي الحديث ورواه أبو داود وابن حبان والترمذي وابن ماجه من حديث عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم الحديث وسيأتي أن فيه انقطاعا وسيأتي حديث عائشة وهو صريح في مقصود الباب وفي الصحابة لأبي نعيم من طريق الصلت بن زبيد بن الصلت عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الخرص فقال اثبت لنا النصف وأبق لهم النصف فإنهم يسرقون ولا نصل إليهم

حديث أنه قال : في زكاة الكرم أنها تخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والدارقطني من حديث عتاب بن أسيد قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا ومداره على سعيد بن المسيب عن عتاب وقد قال أبو داود لم يسمع منه وقال ابن قانع لم يدركه وقال المنذري انقطاعه ظاهر لأن مولد سعيد في خلافة عمر ومات عتاب يوم مات أبو بكر وسبقه في ذلك ابن عبد البر وقال ابن السكن لم يرووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه غير هذا وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي فقال عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب وقال أبو حاتم الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابا مرسل وهذه رواية عبد الرحمن # بن إسحاق عن الزهري ( فائدة ) قال النووي هذا الحديث وإن كان مرسلا لكنه اعتضد بقول الأئمة انتهى وقد أخرج البيهقي من طريق يونس عن الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل في مجلس سعيد بن المسيب قال مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق قال الزهري ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب قوله روي في آخر هذا الحديث ثم يخلى بينه وبين أهله لم أقف على هذه الزيادة

حديث أنه صلى الله عليه وسلم خرص حديقة امرأة بنفسه متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي وفيه قصة

حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة أبو داود من حديث حجاج عن ابن جريج أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت : وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين تطيب قبل أن يؤكل منه وهذا فيه جهالة الواسطة وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن ابن جريج عن الزهري ولم يذكر واسطة وهو مدلس وذكر الدارقطني الاختلاف فيه قال فرواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل لم يذكروا أبا هريرة وأخرج أبو داود من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق حديث أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن رواحة خارصا تقدم قوله وروي أنه بعث معه غيره فيجوز أن يكون ذلك في وقتين ويجوز أن يكون المبعوث معينا أو كاتبا قلت لم أقف على هذه الرواية وأما بعث غير عبد الله في وقت آخر فمضى أيضا قريبا ووقع البيهقي أن عبد الله بن رواحة كان يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر وتعقبه الذهبي بأن ابن رواحة إنما خرصها عليهم عاما واحدا لأنه استشهد بمؤتة بعد فتح خيبر بلا خلاف في ذلك

حديث إذا خرصتم فاتركوا لهم الثلث فإن لم تتركوا الثلث فاتركوا لهم الربع أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم من حديث سهل بن أبي حثمة بلفظ إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع وفي إسناده عبد الرحمن بن مسعود بن نيار الراوي عن سهل بن أبي حثمة وقد قال البزار إنه تفرد به وقال ابن القطان لا يعرف حاله قال الحاكم وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به انتهى ومن شواهد ما رواه ابن عبد البر من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا خففوا في الخرص فإن في المال العرية والواطئة والأكلة الحديث قوله ونقل في القديم أن أبا بكر كتب إلى بني خفاش أن أدوا الزكاة الذرة والورس انتهى هذا وقع في القديم لكن ليس فيه ذكره الذرة رواه الشافعي فقال أخبرني هشام بن يوسف أن أهل الخفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي ولا أدري أثابت هذا أم لا وهو يعمل به في اليمن فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره وقال البيهقي لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله الحجة ونقل النووي في شرح المذهب أتفاق الحفاظ على ضعف هذا الأثر ( تنبيه ) خفاش بضم المعجمة وتثقيل الفاء وقيل بكسر المهملة والتخفيف وصوب النووي الأول حديث علي أنه قال ليس في العسل زكاة البيهقي من طريقه وفي إسناده حسين بن زيد وهو ضعيف حديث أن أبا بكر كان يأخذ الزكاة في العسل لم أجد له أصلا حديث عمر أنه فتح سواد العراق ووقفه على المسلمين وضرب عليه خراجا سيأتي في بابه واضحا إن شاء الله تعالى