فهرس الكتاب

كتاب القسم والنشوز

كتاب القسم والنشوز

حديث أبي هريرة : إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو ساقط أحمد والدارمي وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم واللفظ له والباقون نحوه وإسناده على شرط الشيخين قاله الحاكم وابن دقيق العيد واستغربه الترمذي مع تصحيحه وقال عبد الحق هو خبر ثابت لكن عليه أن هماما تفرد به وأن هماما رواه عن قتادة فقال كان يقال وفي الباب عن أنس أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان . حديث : أنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي # فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك تقدم في باب الخصائص وأنه في الأربعة عن عائشة . حديث كان يمضي # إلى نسائه لأجل القسم تقدم ويأتي .

حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف علينا جميعا فيقبل ويلمس فإذا جاء وقت التي هو في بيتها أقام عندها أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه الحاكم ولفظ أحمد ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها زاد أبو داود في أوله كان لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها .

قوله : والأولى أن لا يزيد على ليلة واحدة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قصة سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رواه البخاري .

حديث : تنكح الأمة على الحرة وللحرة ثلثان من القسم روي مرسلا تقدم في باب ما يحرم من النكاح وقوله وللحرة ثلثان من القسم رواه البيهقي من حديث سليمان بن يسار قال من السنة أن الحرة إن أقامت على ضرار فلها يومان وللأمة يوم وروى أبو نعيم في المعرفة من حديث الأسود بن عويم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين الحرة والأمة فقال للحرة يومان وللأمة يوم وفي إسناده علي بن قرين وهو كذاب قوله وروي # ذلك عن علي فاعتضد به المرسل تقدم من عند البيهقي عن علي .

حديث أنس للبكر سبع وللثيب ثلاث موقوف البخاري من حديث أنس قال من السنة فذكره قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه ورواه مسلم بنحوه . ( تنبيه ) قوله : إن هذا موقوف خلاف ما عليه الأكثر من أهل العلم بالحديث حيث قالوا إن قول الراوي من السنة كذا كان مرفوعا على أن ابن ماجه والدارمي وابن خزيمة والإسماعيلي والدارقطني والبيهقي وابن حبان أخرجوا هذا الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سبع للبكر وثلاث للثيب .

حديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة : إن شئت سبعت لك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت مسلم من حديثها وفيه قصة ورواه مالك في الموطأ بلفظ الرافعي قوله : وروي # أنه قال لها : إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وسبعت لنسائي الدارقطني به وأتم منه وفيه الواقدي قوله رادا على الغزالي حيث قال في الوجيز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد التمست أم سلمة إلى آخره هذا يشعر بتقديم التماس أم سلمة على تخييره إياها وكذلك نقل الإمام لكن لا تصريح بذلك في كتب الحديث ثم ساق من سنن أبي داود التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيرها ورده هذا متعقب بما رواه الحاكم في المستدرك أنها أخذت بثوبه مانعة له من الخروج من بيتها فقال لها : إن شئت وأصله في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها فأراد أن يخرج قالت وفي مسند ابن وهب نحوه ويحتمل أن يقال إن أخذها بطرف ثوبه يحتمل الالتماس ويحتمل غيره . قوله : ونقل أن أم سلمة اختارت الاقتصار على الثلاث هو ثابت في صحيح مسلم من حديثها حيث قالت : ثلاث والدارقطني ثلاث لي يا رسول الله .

حديث : أن سودة لما كبرت جعلت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة متفق عليه ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن سودة وهبت يومها لعائشة ورواه البيهقي من حديث عقبة بن خالد عن هشام موصولا .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم هم بطلاق سودة فوهبت يومها لعائشة أبو داود والترمذي عن ابن عباس خشيت سودة أن يطلقها فقالت : يا رسول الله لا تطلقني وأمسكني واجعل يومي لعائشة ففعل ورواه أبو داود أيضا من حديث ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة نحوه وزاد وفي ذلك أنزل { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا } الآية ورواه الحاكم من حديث عائشة أيضا وأخرج البيهقي من وجه آخر عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق سودة فلما خرج إلى الصلاة أمسكت بثوبه فقالت : والله ما لي في الرجال من حاجة ولكني أريد أن أحشر في أزواجك قال فراجعها وجعلت يومها لعائشة وهو مرسل ومثله في معجم أبي العباس الدغولي من طريق هشام الدستوائي عن القاسم بن أبي بزة نحوه .

حديث عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها البخاري بهذا واتفقا عليه بنحوه . قوله : روي عن بعضهم أن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي إذا عاد لا يعرف .

قوله : ورد في الخبر النهي عن ضرب الزوجات أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مرفوعا لا تضربوا إماء الله الحديث قوله أشار الإمام إلى أن هذا الخبر منسوخ بالآية أو بالخبر كأنه يشير إلى حديث جابر الطويل في الحج فإن فيه فاضربوهن ضربا غير مبرح وروى البيهقي عن مكحول عن أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بعض أهل بيته فذكر حديثا وفيه ولا ترفع عصاك عنهم وهو مرسل أو معضل وفي الأربعة من حديث بهز عن أبيه عن جده ولا تضرب الوجه ولا تقبح وفي أبي داود والنسائي عن أشعث بن قيس عن عمر رفعه ولا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته . حديث علي أنه بعث حكمين فقال تدريان ما عليكما إن رأيتما أن تجمعا فجمعا وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا فقالت الزوجة رضيت بما في كتاب الله تعالى على # ولي فقال الرجل أما الفرقة فلا قال علي # كذبت لا والله حتى تقر بمثل الذي أقررت به الشافعي أنا الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس فذكر القصة والحديث ورواه النسائي في الكبرى والدارقطني والبيهقي وإسناده صحيح وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين قال معمر بعثهما وقال إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا وعن ابن جريج بلغني أن عثمان حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة فذكر قصة فيها أن عثمان بعث معاوية وابن عباس ليصلحا بينهما .