فهرس الكتاب
باب المواقيت
باب المواقيت |
حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس : ما منعك أن تحجي معنا ؟ قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه فقال : إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية له : تقض حجة أو حجة معي وسمى # المرأة أم سنان وكذا في رواية البخاري ورواه الحاكم بلفظ تعدل حجة معي ورواه ابن حبان والطبراني من وجه آخر عن ابن عباس قال جاءت أم سليم فقالت : حج أبو طلحة وابنه وتركاني فقال : يا أم سليم عمرة تجزيك عن حجة فإن صح حمل على تعدد القصة فقد رواه الطبراني من حديث أبي طليق أن امرأته أم طليق قالت : يا نبي الله ما يعدل الحج قال : عمرة في رمضان ورواه أصحاب السنن والحاكم من حديث أم معقل وهي التي يقال لها أم الهيثم وفي الباب عن جابر أخرجه ابن ماجه وسنده صحيح وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأته اعتمرا في رمضان فإن عمرة فيه لكما كحجة أخرجه النسائي عن أبي معقل أنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه أخرجه النسائي أيضا وعن وهب بن خنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أخرجه النسائي وأخرجه ابن ماجه من الوجه المذكور لكن سماه هرم بن خنبش وعن علي مثله أخرجه البزار وعن أنس مثله أخرجه ابن عبد البر بإسناد ضعيف . |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم ليلة المحصب متفق عليه عليه من حديثها ورواه أحمد والطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر . |
حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة في سنة واحدة مرتين متفق عليه من حديث عائشة أنها أحرمت بعمرة عام حجة الوداع فحاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بحج وفي رواية أرفضي عمرتك وله عندهما ألفاظ وقد تقدم في الذي قبله أنه أعمرها من التنعيم وكل ذلك كان في عام حجة الوداع . |
حديث : يروى # أنه صلى الله عليه وسلم قال : أفضل الحج أن تحرم من دويرة أهلك البيهقي من حديث أبي هريرة وفي إسناده جابر بن نوح قال البيهقي : في رفعه نظر . حديث : أن عليا فسر الإتمام في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } أن تحرم بهما من دويرة أهلك الحاكم في تفسير المستدرك من طريق عبد الله بن سلمة عن علي أنه سئل عن قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } قال : تحرم من دويرة أهلك وإسناده قوي . قوله : وعن عمر كذلك قلت : ذكره الشافعي في الأم وقال ابن عبد البر وأما ما روي عن عمر وعلي أن إتمام الحج أن تحرم بهما من دويرة أهلك فمعناه أن تنشئ لهما سفرا تقصد له من البلد كذا فسره ابن عيينة فيما حكاه أحمد عنه وقال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال بلغنا أن عمر قال في قوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } قال إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر وأن تعتمر في غير أشهر الحج وروى وكيع عن شعبة عن الحكم بن عيينة عن ابن أذنية قال أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر ؟ قال ائت عليا فسله فأتيته فسألته فقال من حيث ابتدأت فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال ما أجد لك إلا ذلك . |
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة
|