فهرس الكتاب

باب الاستنجاء

باب الاستنجاء

122 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : وليستنجي أحدكم بثلاثة أحجار الشافعي من حديث أبي هريرة به في حديث أوله إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارمي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة في صحيحه

123 حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي في حديث وفي آخره من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومداره على أبي سعد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول وقال أبو زرعة شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل

124 قوله ورد النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج قال النووي في شرح المهذب هذا حديث باطل لا يعرف وقال ابن الصلاح لا يعرف وهو ضعيف روي في كتاب المناهي مرفوعا نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر قلت وكتاب المناهي رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في جزء مفرد ومداره على عباد بن كثير عن عثمان الأعرج عن الحسن حدثني سبعة رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك يزيد بعضهم على بعض في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في المغتسل ونهى عن البول في الماء الراكد ونهى عن البول في المشارع ونهى أن يبول الرجل وفرجه باد إلى الشمس والقمر فذكر حديثا طويلا في نحو خمسة أوراق على هذا الأسلوب في غالب الأحكام وهو حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاق عباد قوله في الخبر ما يدل على أن النهي عام في الاستقبال والاستدبار قلت هو كما قال فإنه أطلق ذلك ولابن دقيق العيد في ذلك بحث في شرح العمدة فليراجع منه

125 حديث لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا الحديث متفق عليه من حديث أبي أيوب من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد عنه ورواه مالك والنسائي من طريق أخرى عن أبي أيوب وفيه مصر بدل الشام وفي الباب عن سلمان في مسلم وعن عبد الله بن الحارث بن جزء في ابن ماجه وابن حبان ومعقل بن أبي معقل في أبي داود وسهل بن حنيف عند الدارمي

126 حديث إذا ذهب أحدكم الغائط الحديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة

127 حديث ابن عمر رقيت السطح مرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس متفق عليه وله طرق ووقع في رواية لابن حبان مستقبل القبلة مستدبر الشام وهي خطأ تعد من قسم المقلوب في المتن

128 حديث جابر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بفروجنا ثم رأيته قبل موته بعام مستقبل القبلة أحمد والبزار وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني واللفظ لابن حبان وزاد ونستدبرها وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسنه هو والبزار وصححه أيضا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق وادعى ابن حزم أنه مجهول فغلط ( تنبيه ) في الاحتجاج به نظر لأنها حكاية فعل لا عموم لها فيحتمل أن يكون لعذر ويحتمل أن يكون في بنيان ونحوه

129 قوله ذكر أن سبب المنع في الصحراء أنها لا يخلو من مصل ملك أو إنسي أو جني فربما وقع بصره على عورته ثم قال وقد نقل ذلك عن ابن عمر والشعبي انتهى أما ابن عمر فروى أبو داود من طريق مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا قال إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس وليس في هذا السياق مقصود التعليل وأما الشعبي فروى البيهقي من طريق عيسى الخياط قال قلت للشعبي إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قال نافع عن ابن عمر دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وقال أبو هريرة إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها قال الشعبي صدقا جميعا أما قول أبي هريرة فهو في الصحراء فإن لله عبادا ملائكة وجنا يصلون فلا يستقبلهم أحد ببول ولا غائط ولا يستدبرهم وأما كنفكم هذه فإنما هي بيوت بنيت لا قبلة فيها وأخرجه ابن ماجه مختصرا

130 قوله وأما في الأبنية فالحشوش لا يحضرها إلا الشياطين كأنه يشير إلى حديث زيد بن أرقم مرفوعا إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما

131 قوله وليس السبب مجرد احترام الكعبة كأنه يشير إلى حديث سراقة مرفوعا إذا أتى أحدكم الغائط فليكرم قبلة الله ولا يستقبلها أخرجه الدارمي وغيره وإسناده ضعيف

132 حديث اتقوا الملاعن أبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بلفظ اتقوا الملاعن الثلاث البزار في الموارد والظل وقارعة الطريق وصححه ابن السكن والحاكم وفيه نظر لأن أبا سعيد لم يسمع من معاذ ولا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد قاله ابن القطان وفي الباب عن ابن عباس نحوه رواه أحمد وفيه ضعف لأجل ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس متهم وعن سعد بن أبي وقاص في علل الدارقطني وعن أبي هريرة رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنان يا رسول الله قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم وفي رواية لابن حبان وأفنيتهم وفي رواية ابن الجارود أو مجالسهم وفي لفظ للحاكم من سل سخيمته على طريق عامر من طريق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وإسناده ضعيف وفي ابن ماجه عن جابر بإسناد حسن مرفوعا إياكم والتعريس على جواد الطريق فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن وعن ابن عمر نهى أن يصلى على قارعة الطريق أو يضرب عليها الخلاء أو يبال فيها وفي إسناده ابن لهيعة وقال الدارقطني رفعه غير ثابت وسيأتي حديث سراقة قوله عند ذكر المنع من استقبال الشمس والقمر وفي الخبر ما يدل عليه تقدم الكلام عليه

133 حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم متفق عليه من حديث أبي هريرة بزيادة الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وفي رواية للنسائي ثم يتوضأ منه وله ثم يغتسل فيه أو يتوضأ ولابن خزيمة وابن حبان ثم يتوضأ منه أو يشرب قوله ويروى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ابن ماجه من حديث أبي هريرة أيضا ورواه أحمد من وجه أصح منه وزاد ثم يتوضأ منه # ورواه مسلم من حديث جابر أيضا

134 حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر قال يقال إنها مساكن الجن أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وقيل إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس حكاه حرب عن أحمد وأثبت سماعه منه علي بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن

135 قوله ومنها أن لا يبول تحت الأشجار المثمرة قال ابن الرفعة كلام الغزالي يقتضي أنه ورد فيه خبر ولم أظفر به قلت اخرج الطبراني في الأوسط من طريق ميمون بن مهران عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو على ضفة نهر جار وقال لم يروه عن ميمون إلا فرات بن السائب تفرد به الحكم بن مروان انتهى وفرات متروك قاله البخاري وغيره

136 حديث استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه الدارقطني من حديث أبي هريرة وفي لفظ له وللحاكم وأحمد وابن ماجه أكثر عذاب القبر من البول وأعله أبو حاتم فقال إن رفعه باطل وفي الباب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد في مسنده والحاكم والطبراني وغيرهم وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات وفيه لين ولفظه إن عامة عذاب القبر بالبول فتنزهوا منه وفي الصحيح عن ابن عباس في قصة صاحبي القبرين أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول وعن أنس رواه الدارقطني من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عنه وصحح إرساله ونقل عن أبي زرعة أنه المحفوظ وقال أبو حاتم رويناه من حديث ثمامة عن أنس والصحيح إرساله وعن عبادة بن الصامت في مسند البزار ولفظه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول فقال إذا مسكم شيء فاغسلوه فإني أظن أن منه عذاب القبر وإسناده حسن وقال سعيد بن منصور ثنا خالد عن يونس بن عبيد عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول رواته ثقات مع إرساله

137 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمخر الريح أي ينظر أين مجراها لئلا يرد عليه البول لم أجده من فعله وهو من قوله عند ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبلوا القبلة واتقوا مجالس اللعن الظل والماء وقارعة الطريق واستمخروا الريح واستتبوا على سوقكم وأعدوا النبل وحكى عن أبيه أن الأصح وقفه وكذا هو عند عبد الرزاق في مصنفه وقال أبو عبيد في غريبه عن عباد بن عباد عن واصل مولى أبي عيينة قال كان يقال إذا أراد أحدكم البول فليتمخر الريح قال أبو عبيد يعني أن ينظر من أين مجراها فلا يستقبلها ولكن يستدبرها لكيلا يرد عليه الريح البول وروى الدارقطني عن عائشة شاهده وسيأتي وفي الباب عن الحضرمي رفعه إذا بال أحدكم فلا يستقبل الريح ببوله فترده عليه رواه ابن قانع وإسناده ضعيف جدا وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره البول في الهواء رواه ابن عدي وفي إسناده يوسف بن السفر وهو ضعيف وفي الباب حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت مر سراقة بن مالك المدلجي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن التغوط فأمره أن يتنكب القبلة ولا يستقبلها ولا يستدبرها ولا يستقبل الريح الحديث رواه الدارقطني وروى الدولابي في الكنى والإسماعيلي في حديث يحيى بن أبي كثير عن خلاد عن أبيه مثله وإسناده ضعيف

138 حديث سراقة بن مالك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى الطبراني والبيهقي من طريق رجل من بني مدلج عن أبيه قال مر بنا سراقة بن مالك فذكره قال الحازمي لا نعلم في الباب غيره وفي إسناده من لا يعرف وادعى ابن الرفعة في المطلب أن في الباب عن أنس فلينظر

139 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن وأعدوا النبل عبد الرزاق عن ابن جريج عن الشعبي مرسلا ورواه أبو عبيد من وجه آخر عن الشعبي عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده ضعيف ورواه ابن أبي حاتم في العلل من حديث سراقة مرفوعا وصحح أبوه وقفه كما تقدم ( تنبيه ) قال الخطابي والنبل بضم النون وفتحها وأكثر الرواة يروونها بالفتح والضم أجود وهي الأحجار الصغار التي يستنجى بها

140 حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث الزهري عن أنس به قال النسائي هذا حديث غير محفوظ وقال أبو داود منكر وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه وصححه الترمذي وقال النووي هذا مردود عليه قاله في الخلاصة وقال المنذري الصواب عندي تصحيحه فإن رواته ثقات أثبات وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس ورواته ثقات لكن لم يخرج الشيخان رواية همام عن ابن جريج وابن جريج قيل لم يسمعه من الزهري وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر وقد رواه مع همام مع ذلك مرفوعا يحيى بن الضريس البجلي ويحيى بن المتوكل وأخرجهما الحاكم والدارقطني وقد رواه عمرو بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه ورجاله ثقات ورواه الحاكم أيضا ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله فكان إذا دخل الخلاء وضعه وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الجوزقاني في الأحاديث الضعيفة وينظر في سنده فإن رجاله ثقات إلا محمد بن إبراهيم الرازي فإنه متروك قوله وإنما نزع خاتمه لأنه كان عليه محمد رسول الله تقدم من رواية الحاكم ورواه البيهقي أيضا ووهم النووي والمنذري في كلامهما على المهذب فقالا هذا من كلام المصنف لا في الحديث ولكنه صحيح من طريق أخرى في أن نقش الخاتم كان كذلك قلت كلامهما مستقيم لأنه ليس في السياق الجزم بالتعليل المذكور وإن كان فيه حكاية النقش ( فائدة ) قيل كانت الأسطر من أسفل إلى فوق ليكون اسم الله أعلا وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما إذا ختم به وكلا الأمرين لم يرد في خبر صحيح

141 حديث روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلينثر ذكره أحمد في مسنده وابن ماجه والبيهقي وابن قانع وأبو نعيم في المعرفة وأبو داود في المراسيل والعقيلي في الضعفاء من رواية عيسى بن يزداد ويقال ازداد بن فساءة اليماني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بال نثر ذكره ثلاثا ويزداد قال أبو حاتم حديثه مرسل وقال في العلل لا صحبة له وبعض الناس يدخله في المسند وقال ابن حبان في الثقات يزداد يقال أن له صحبة وذكره البخاري وقال لا يصح وابن عدي في التابعين وقال ابن معين لا يعرف عيسى ولا أبوه وقال العقيلي لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به وقال النووي في شرح المهذب اتفقوا على أنه ضعيف وأصل الانتثار في البول في حديث ابن عباس المتفق عليه في قصة القبرين اللذين يعذبان

142 حديث عائشة إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه في العلل قوله في جواز الاقتصار على الحجر فيما إذا انتشر الخارج فوق العادة واحتج الشافعي بأن قال لم تزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة البطون وكان أكثر أقواتهم التمر وهو مما يرقق البطون انتهى ولا يرد على هذا ما في الصحيح عن سعد لقد كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الحبلة حتى أن أحدنا ليضع كما تضع الشاة فإن ذلك كان في ابتداء الأمر فقد صح عن عائشة قالت شبعنا يوم فتح خيبر من التمر وعنها قالت كان طعامنا الأسودين التمر والماء حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروثة والرمة تقدم أول الباب

143 حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال إنه زاد إخوانكم من الجن البخاري من حديث أبي هريرة وساقه في باب ذكر الجن أتم مما ساقه في الطهارة وهو عنده مختصر وأخرجه البيهقي من الوجه الذي أخرجه منه مطولا وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود ورواه أبو داود والدارقطني والنسائي والحاكم من طرق عنه وهو مشهور بجميع طرقه وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف وعن سلمان رواه مسلم وسيأتي وعن جابر رواه مسلم بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو بعر وعن رويفع بن ثابت رواه أبو داود والنسائي وسهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهي وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه أو جلد قال ولا يصح ذكر الجلد فيه وروى ابن خزيمة والدارقطني من طريق الحسن بن فرات عن أبيه عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران قوله وغيره من المطعومات يحتمل أن يريد بالقياس

144 حديث إذا جلس أحدكم لحاجته فليتمسح ثلاث مسحات أحمد عن جابر بلفظ إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مسحات ونهى أن يستنجى ببعرة أو عظم وفيه ابن لهيعة ورواه النسائي في شيوخ الزهري وابن منده في المعرفة والطبراني من حديث أبي غسان محمد بن يحيى الكناني عن أبيه عن ابن أخي شهاب عن ابن شهاب أخبرني خلاد بن السائب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تغوط أحدكم فليتمسح ثلاث مرات وله طريق أخرى عن خلاد بن السائب عن أبيه في حديث البغوي عن هدبة وأعل ابن حزم الطريق الأولى بأن محمد بن يحيى مجهول وأخطأ بل هو معروف أخرج له البخاري وقال النسائي ليس به بأس

145 حديث سلمان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا نجتزئ بأقل من ثلاثة أحجار مسلم من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال قيل لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم ( تنبيه ) عارض الحنفية هذا الحديث بحديث ابن مسعود السابق وفيه فأخذ الحجرين وألقى الروثة قال الطحاوي فيه دليل على أن عدد الأحجار ليس بشرط لأنه قعد للغائط في مكان ليس فيه أحجار لقوله ناولني فلما ألقى الروثة دل على أن الاستنجاء بالحجرين مجزئ إذ لو لم يكن ذلك لقال ابغني ثالثا انتهى وقد روى أحمد فيه هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات قال في آخره فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر مع أنه ليس في ما ذكر استدلال لأنه مجرد احتمال وحديث سلمان نص في عدم الاقتصار على ما دونها ثم حديث سلمان قول وحديث ابن مسعود فعل وإذا تعارضا قدم القول والله أعلم حديث من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج تقدم في أوائل الباب

146 حديث فليستنج بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم مسلم من حديث سلمان نحوه وأبو داود من حديث خزيمة بن ثابت ولم يقل ولا عظم

147 حديث إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا أحمد والبيهقي من حديث جابر ومسلم وابن خزيمة بلفظ من استجمر فليوتر وعن أبي سعيد مثله ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد جميعا ولأصحاب السنن عن سلمة بن قيس مثله في حديث وله طرق غير هذه حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال فليستنج بثلاثة أحجار يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث وهو حديث ثابت كذا قال وتعقبه النووي في شرح المهذب فقال هذا غلط والرافعي تبع الغزالي في الوسيط والغزالي تبع الإمام في النهاية والإمام قال إن الصيدلاني ذكره وقد بيض له الحازمي والمنذري في تخريج أحاديث المهذب وقال ابن الصلاح في الكلام على الوسيط لا يعرف ولا يثبت في كتاب حديث وقال النووي في الخلاصة لا يعرف وقال في شرح المهذب هو حديث منكر لا أصل له

148 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال حجرا للصفحة اليسرى وحجرا للصفحة اليمنى وحجرا للوسط قال المصنف هو حديث ثابت الدارقطني وحسنه البيهقي والعقيلي في الضعفاء من رواية أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحة وحجرا للمسربة قال الحازي لا يروى إلا من الوجه وقال العقيلي لا يتابع على شيء من أحاديثه يعني أبيا وقد ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما وأخرج له البخاري حديثا واحدا في غير حكم ( تنبيه ) المسربة هنا مجرى الغائط وهو مأخوذ من سرب الماء قاله ابن الأثير قال وهو بضم الراء وفتحها قال الروياني في مسنده بعد أن أخرجه المسربة المخرج

149 حديث عائشة كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى أحمد وأبو داود والطبراني من حديث إبراهيم عن عائشة وهو منقطع ورواه أبو داود من طريق أخرى عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وله شاهد من حديث حفصة رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم

150 حديث أبي قتادة إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه وإذا أتى الخلاء فلا يتمسح بيمينه الحديث

151 حديث إن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قباء وكانوا يجمعون بين الماء والأحجار فقال تعالى { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } البزار في مسنده حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز وجدت في كتاب أبي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال نزلت هذه الآية في أهل قباء { فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء قال البزار لا نعلم أحدا رواه عن الزهري إلا محمد بن عبد العزيز ولا عنه إلا ابنه انتهى ومحمد بن عبد العزيز ضعفه أبو حاتم فقال ليس له ولا لأخويه عمران وعبد الله حديث مستقيم وعبد الله بن شبيب ضعيف أيضا وقد روى الحاكم من حديث مجاهد عن ابن عباس أصل هذا الحديث وليس فيه إلا ذكر الاستنجاء بالماء حسب ولهذا قال النووي في شرح المهذب المعروف في طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس فيها أنهم كانوا يجمعون بين الماء والأحجار وتبعه ابن الرفعة فقال لا يوجد هذا في كتب الحديث وكذا قال المحب الطبري نحوه ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة وفي الباب عن أبي هريرة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بسند ضعيف وليس فيه ذكر إتباع الأحجار الماء بل لفظه وكانوا يستنجون بالماء وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعدة نحوه وأخرجه الحاكم من طريق مجاهد عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى عويم بن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به ؟ قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل دبره فقال عليه السلام هو هذا ورواه ابن ماجه والحاكم من حديث أبي سفيان طلحة بن نافع قال أخبرني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وإسناده ضعيف ورواه أحمد وابن أبي شيبة وابن نافع من حديث محمد بن عبد الله بن سلام وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه على شهر بن حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة وذكره الشافعي في الأم بغير إسناد ولفظه ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت { فيه رجال } الآية ( تنبيه ) أهمل المصنف القول عند دخول الخلاء وعند الخروج منه وهو مستوفى في السنن الكبير للبيهقي فليراجع منه من أحب ذلك وأشهر ما في القول عند الدخول حديث أنس وهو متفق عليه وحديث زيد بن أرقم وهو في السنن الأربعة وأشهر ما في القول عند الخروج حديث عائشة وهو في السنن وحديث أبي ذر وهو عند النسائي والله الموفق