فهرس الكتاب

باب الإحصار والفوات

حديث : أن عائشة كانت تنقل ماء زمزم الترمذي والحاكم والبيهقي من حديث عروة عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله حسنه الترمذي وصححه الحاكم وفي إسناده خلاد بن يزيد وهو ضعيف وقد تفرد به فيما يقال . قوله أوجبنا في الشعرة الواحدة إذا حلقت درهما وفي الشعرتين درهمين لأن الشاة كانت تقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة دراهم تقريبا أنكر النووي هذا في شرح المهذب وقال هذه دعوى مجردة لا أصل لها ويدل على بطلانها أن النبي صلى الله عليه وسلم عادل بينها وبين عشرة دراهم في الزكاة فجعل الجبران شاتين أو عشرين درهما وكذا أنكر ذلك المتولي # وقال إنه باطل لأوجه فذكرها قلت وقد ورد ما ذكره الرافعي في أثر موقوف أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار من طريق زكريا الساجي قال ، نا عبد الواحد بن غياث ، نا أشعث بن بزار قال جاء رجل إلى الحسن فقال إني رجل من أهل البادية وإنه يبعث علينا عمال يصدقوننا فيظلمونا ويعتدون علينا ويقومون الشاة بعشرة وثمنها ثلاثة . باب الإحصار والفوات

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أحصر هو وأصحابه بالحديبية فأنزل الله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } متفق عليه من رواية جماعة من الصحابة وذكر الشافعي أنه لا خلاف في ذلك في تفسير الآية .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم تحلل بالإحصار عام الحديبية وكان محرما بعمرة متفق عليه من حديث ابن عمر . حديث ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو الشافعي بإسناد صحيح .

حديث أنه قال لضباعة بنت الزبير : أتريدين الحج ؟ فقالت أنا شاكية فقال : حجي واشترطي الحديث متفق عليه من حديث عائشة ولمسلم عن ابن عباس نحوه ولأبي داود والترمذي والنسائي أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط ؟ قال : نعم قالت : كيف أقول ؟ قال : قولي لبيك اللهم لبيك محلي # من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت لفظ النسائي وصححه الترمذي وأعل بالإرسال وزعم الأصيلي أنه لا يثبت في الاشتراط حديث وهو زلل منه عما في الصحيحين وقال الشافعي لو ثبت حديث عائشة في الاستثناء لم أعده إلى غيره لأنه لا يحل عندي خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي قد ثبت هذا الحديث من أوجه وقال العقيلي روى ابن عباس قصة ضباعة بأسانيد ثابتة جياد وأخرجه ابن خزيمة من حديث ضباعة نفسها ومن حديث أنس وجابر ورواه البيهقي وأدرج أيضا عن ابن مسعود وعائشة وأم سليم الاشتراط . ( تنبيه ) قوله : محلي # هو بكسر الحاء وضباعة بضم المعجمة بعدها موحدة وقال الشافعي كنيتها أم حكيم وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوها الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ووهم الغزالي فقال الأسلمية وتعقبه النووي وقال صوابه الهاشمية . ( فائدة ) كان ابن عمر ينكر الاشتراط فتمسك به من لم يقل بالاشتراط ولا حجة فيه لمخالفة الأحاديث الثابتة وادعى بعضهم أن الاشتراط منسوخ روي # ذلك عن ابن عباس أيضا لكن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك .

حديث : أنه أحصر عام الحديبية فذبح بها وهي من الحل متفق عليه كما سبق ولمسلم عن جابر : نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة
– حديث : أنه أمر سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها الطبراني في الكبير من طريق سعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال : نعم قال : فأي الصدقة أفضل قال : سقي # الماء وهو عند النسائي وابن ماجه # وابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظ قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل الحديث وهو مرسل لأن سعيدا ولد سنة مات سعد وأما تصحيح ابن حبان له فمتعقب على شرطه في الاتصال وكذا الحاكم وله طريق أخرى عند أبي داود والنسائي من طريق الحسن عن سعد نحو الأول وهو منقطع أيضا وله طريق أخرى عند الطبراني من حديث حميد بن أبي الصعبة عن سعد بن عبادة وهو منقطع أيضا وضعيف وقد أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ولفظه أن سعد بن عبادة أخا بني ساعدة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها شيء إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي # المخراف صدقة عنها .

– حديث : أنه قال في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها زوجها في الحج : ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها الدارقطني والطبراني في الصغير والبيهقي كلهم من طريق العباس بن محمد بن مجاشع عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني عن حسان بن إبراهيم عن إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال الطبراني لم يروه عن إبراهيم إلا حسان وقال البيهقي تفرد به حسان وأعله عبد الحق بجهل حال محمد وقال ابن القطان تبع في ذلك أبا حاتم نصا والبخاري إشارة وقد بين الخطيب أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين فإنه فرق بين محمد بن أبي يعقوب الكرماني ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني وهو واحد وقد أخرج هو عنه في صحيحه قال ابن القطان وإنما علته الجهل بحال العباس قلت لم ينفرد به فقد رواه البيهقي من طريق أحمد بن محمد الأزرقي وغيره عن حسان وقال تفرد به حسان وابن حبان في النوع الحادي والسبعين من القسم الثاني من صحيحه عن عمر بن محمد الهمداني عن محمد بن عبد الله بن بزيع عن حسان بن إبراهيم بهذا الإسناد حديث : لا يحل للمرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه واحتج البيهقي لمن قال ليس له منعها من حج الفرض لحديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وتعقب بأنه ورد في الصلاة وأجيب بأن العبرة بعموم اللفظ وتعقب بأن محل ذلك إذا لم يعارض العموم نص آخر .

حديث أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال ألك أبوان قال نعم قال استأذنتهما قال لا قال ففيهما فجاهد متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد ولابن حبان اذهب فبرهما ولأبي داود والنسائي وابن ماجه ولقد أتيت وإن والدي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما واستدركه الحاكم بهذا اللفظ وهو من حديث عطاء بن السائب لكنه عند أبي داود والنسائي من رواية الثوري وعند الحاكم من رواية شعبة عنه وقد سمعا منه قبل الاختلاط والسائل جاهمة أو معاوية بن جاهمة رواه النسائي والحاكم . ( تنبيه ) تبين أن قوله قال استأذنتهما قال لا مدرج في الخبر لكن روى أبو داود من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أن رجلا هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال هل لك أحد باليمن قال أبواي قال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما وهذا أقرب إلى سياق الرافعي .

حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : الحج عرفة من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج قلت : هما حديثان أما حديث الحج عرفة فرواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وأما حديث من لم يدرك فأخرجه الدارقطني من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة فقد تم حجه ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل وابن أبي ليلى سيئ # الحفظ ورواه الطبراني من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل عن عطاء وسندل ضعيف أيضا وفي الباب عن ابن عمر أخرجه الدارقطني بسند ضعيف أيضا وقد رواه الشافعي عن أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر نحوه مطولا وهذا إسناد صحيح .

حديث : إن الذين صدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا معه في عمرة القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الناس بالقضاء أما كونهم بهذه العدة فمتفق عليه من حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة ومعه ألف وأربعمائة وبذلك احتج ابن الجوزي في التحقيق على عدم القضاء قال كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم وقد سبق إلى ذلك قال الشافعي قد علمنا في متواطئ أحاديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله وقال الماوردي أكثر ما قيل إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة قلت وهذا مغاير لما رواه الواقدي في المغازي عن جماعة من مشايخه قالوا لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين ألفين والواقدي إذا لم يخالف الأخبار الصحيحة ولا غيره من أهل المغازي مقبول في المغازي عند أصحابنا والله أعلم . حديث كعب بن عجرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ورأسه تتهافت قملا متفق عليه كما سبق في الباب قبله . حديث : من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة متفق عليه وقد تقدم في الجمعة .

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى موضع النحر من منى وقال : هذا المنحر وكل فجاج مكة منحر مسلم عن جابر بمعناه وأتم منه ولفظه نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم ورواه أبو داود بنحو من اللفظ المذكور في الباب .

# ( آثار الباب ) حديث ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو الشافعي بإسناد صحيح وتقدم . حديث سليمان بن يسار : أن أبا أيوب خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر يوم النحر فذكر ذلك له فقال اصنع كما تصنع يوم النحر الحديث