فهرس الكتاب

كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

– حديث : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل : ترى الشمس ؟ قال : نعم فقال : على مثلها فاشهد أو دع العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية وابن عدي والبيهقي من حديث طاوس عن ابن عباس وصححه الحاكم وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف وقال البيهقي لم يرو من وجه يعتمد عليه حديث أكرموا الشهود العقيلي في الضعفاء من حديث ابن عباس وقال لا يعرف إلا من رواية عبد الصمد بن علي وتفرد به إبراهيم بن عبد الصمد عن أبيه عبد الصمد بن موسى عن إبراهيم بن محمد الإمام عنه انتهى وقال ابن طاهر في التذكرة رواه ابن أبي ميسرة عن عبد الصمد بن موسى أيضا وقال العقيلي هذا الحديث غير محفوظ وأورده في ترجمة إبراهيم بن محمد الهاشمي وصرح الصغاني بأنه موضوع حديث : ليس لك إلا شاهداك أو يمينه متفق عليه من حديث الأشعث بن قيس دون قوله ليس لك إلا وسيأتي في الدعوى والبينات .

– قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم” وعلى غيرهم البيهقي من طريق الأسود بن عامر شاذان كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه قال شاذان فسألت عن اسم الشيخ فقالوا عمر بن راشد قال البيهقي وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد عن عمر بن راشد وعمر ضعيف وضعفه أبو حاتم وفي معارضه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مجالد وهو سيئ الحفظ .

– حديث : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند أبي داود وسنده قوي ورواه الترمذي الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة وفيه يزيد بن زياد الشامي وهو ضعيف وقال الترمذي لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه ولا يصح عندنا إسناده وقال أبو زرعة في العلل منكر وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي ورواه الدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو وفيه عبد الأعلى وهو ضعيف وشيخه يحيى بن سعيد الفارسي ضعيف قال البيهقي لا يصح من هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم .

قوله اشتهر في الخبر : ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا قلت المشهور بلفظ : ما من آدمي إلا وقد # أخطأ # أو هم بخطيئة أو عملها إلا يحيى بن زكريا لم يهم بخطيئة ولم يعملها رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم من حديث ابن عباس وهذا لفظه ولفظهما ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران وهما ضعيفان وله طريق أخرى عند البزار من رواية محمد بن عون الخراساني وهو ضعيف وفي الباب عن أبي هريرة في الطبراني في الأوسط وكامل بن عدي في ترجمة حجاج بن سليمان وأخرجه البيهقي بإسناد صحيح إلى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن المسيب مرسلا أيضا

– حديث : من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث أبي موسى الأشعري ووهم من عزاه إلى تخريج مسلم .

– حديث : من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه مسلم بلفظ غمس بدل صبغ وقال أحمد أخبرنا مكي بن إبراهيم ، نا الجعيد عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي أنه سمع محمد بن كعب يسأل عبد الرحمن أخبرني ما سمعت أباك فقال سمعت أبي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : مثل الذي يلعب بالنرد ثم يقوم فيصلي مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي .

– حديث : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل أبو داود بدون التشبيه والبيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا وفيه شيخ لم يسم ورواه البيهقي أيضا موقوفا وفي الباب عن أبي هريرة رواه ابن عدي وقال ابن طاهر أصح الأسانيد في ذلك أنه من قول إبراهيم . ( تنبيه ) قال بعض الصوفية إنما المراد بالغناء هنا غنى المال ورده بعض الأئمة بأن الرواية إنما هي الغناء بالمد وأما غنى المال فهو مقصور قلت ويدل عليه حديث ابن مسعود الموقوف فإن فيه والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقل ألا تراه جعل ذكر الله مقابلا للغناء لكونه ذكر الشيطان كما قابل الإيمان بالنفاق

حديث ابن مسعود في قوله تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } قال : هو والله الغناء ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى { ومن الناس من يشتري لهو الحديث } قال : الغناء والذي لا إله غيره وأخرجه الحاكم وصححه البيهقي قوله وعن ابن عباس قال هو الملاهي رواه البيهقي بلفظ هو الغناء وأشباهه .

حديث عائشة : دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بعاث وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر : أبمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد فقال : يا أبا بكر لكل قوم عيد وهذا عيدنا متفق عليه من طرق قوله روي عن عمر أنه كان إذا خلا في بيته ترنم بالبيت والبيتين ذكره المبرد في الكامل في قصة وذكره البيهقي في المعرفة عن عمر وغيره ورواه المعافى النهرواني في كتاب الجليس والأنيس وابن منده في المعرفة في ترجمة أسلم الحادي في قصة وروى أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب شيئا من ذلك في قصة .

– قوله : من لا حياء له يصنع ما شاء على ما ورد معناه في الحديث كأنه يشير إلى حديث : إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري وأحمد والطبراني من حديث أبي مسعود البدري .

حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن رواحة : حرك بالقوم فاندفع يرتجز النسائي من حديث قيس بن أبي حازم عن عمر بن الخطاب ورواه أيضا من حديث قيس عن ابن رواحة مرسلا .

– حديث : زينوا القرآن بأصواتكم أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب قلت وعلقه البخاري بالجزم ولابن حبان عن أبي هريرة وللبزار عن عبد الرحمن بن عوف وللحاكم من طريق أخرى عن البراء زينوا أصواتكم بالقرآن وهي في الطبراني من حديث ابن عباس ورجح هذه الرواية الخطابي وفيه نظر لما رواه الدارمي والحاكم بلفظ : زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا فهذه الزيادة تؤيد معنى الرواية الأولى .

حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس يقرأ فقال : لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود متفق عليه من حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري بنحوه ورواه الحاكم من حديث بريدة بن الحصيب بلفظ أقرب إلى اللفظ الذي ذكره المصنف .

– حديث : ليس منا من لم يتغن بالقرآن البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة وأحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم وابن حبان من حديث سعد بن وقاص وفي الباب عن ابن عباس وعائشة في الحاكم وعن أبي لبابة في سنن أبي داود قال الشافعي معنى هذا الحديث تحسين الصوت بالقرآن وفي رواية أبي داود قال ابن أبي مليكة يحسنه ما استطاع وقال ابن عيينة يجهر به وقال وكيع يستغني به وقيل غير ذلك في تأويله قوله روي أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب باليراع في غنمه لم أجده .

قوله روي عن الصحابة الترخيص في اليراع يذكر فيه ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث نافع أن ابن عمر : سمع مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال لي : يا نافع هل تسمع شيئا قلت : لا قال : فرفع إصبعيه عن أذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فصنع مثل هذا وجه الدلالة أنه لم يأمر ابن عمر بأن يصنع ما صنع وكذا لم يأمر ابن عمر بذلك نافعا .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال أي الدف . الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن عائشة وفي إسناده خالد بن الياس وهو منكر الحديث قاله أحمد وفي رواية الترمذي عيسى بن ميمون وهو يضعف قاله الترمذي وضعفه ابن الجوزي من الوجهين نعم روى أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن الزبير أعلنوا النكاح وروى أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث محمد بن حاطب فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف . ( تنبيه ) ادعى الكمال جعفر الأدفوي في كتاب الإمتاع بأحكام السماع أن مسلما أخرج حديث الباب في صحيحه ووهم في ذلك وهما قبيحا .

– حديث : أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب بالدف بين يديك إن رجعت من سفرك سالما فقال صلى الله عليه وسلم : أوف بنذرك أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي من حديث بريدة وسياق أحمد أتم وفي الباب عن عبد الله بن عمرو رواه أبو داود وعن عائشة رواه الفاكهي في تاريخ مكة بسند حسن وقد تقدم في باب النذر .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة في أشياء عددها أحمد وأبو داود وابن حبان والبيهقي من حديث ابن عباس بهذا وزاد وهو الطبل وقال كل مسكر حرام وبين في رواية أخرى أن تفسير الكوبة من كلام راويه علي بن بذيمة ورواه أبو داود من حديث ابن عمرو وزاد والغبيراء وزاد أحمد فيه والمزمار ورواه أحمد من حديث قيس بن سعد بن عبادة . ( تنبيه ) الغبيراء اختلف في تفسيرها فقيل الطنبور وقيل العود وقيل البربط وقيل السكركة بضم الكاف الأولى وتسكين الراء مزر يصنع من الذرة أو من القمح حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك تقدم في النكاح

– قوله : اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون ويزفنون والزفن الرقص متفق عليه عن عائشة عن طرق .

– قوله : أنه صلى الله عليه وسلم كان له شعراء يصغي إليهم منهم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة واستنشد شعر أمية بن أبي الصلت من الشريد واستمع إليه أما حسان ففي الصحيح عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل فأرسل إلى ابن رواحة فقال : اهج فهجاهم فلم يرض فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان : قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضاري ثم ادلع لسانه فجعل يحركه ثم قال : والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم فقال : لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريشا بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يخلص لك نسبي فأتاه حسان ثم رجع فقال : يا رسول الله قد لخص لي نسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين الحديث بطوله وفيه الشعر رواه مسلم بطوله وأما ابن رواحة ففي البخاري عن أبي هريرة أنه كان يقول في قصصه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة قال : % وفينا رسول الله يتلو كتابه % % إذا انشق معروف من الفجر ساطع % الحديث وروى الترمذي من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه وهو يقول : % خلوا بني الكفار عن سبيله % الأبيات وأما الشريد فرواه مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء قال نعم قال هيه قال فأنشدته بيتا فقال هيه قال فأنشدته حتى بلغت مائة بيت وفي رواية إن كاد في شعره ليسلم .

– قوله : وقال الشافعي الشعر كلام فحسنه كحسنه وقبيحه كقبيحه هو كما قال وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني من حديث عائشة وفيه عبد العظيم بن حبيب وهو ضعيف .

حديث ابن عمر : لا تقبل شهادة ظنين ولا خصم تقدم من طريق عبد الله بن عمرو بزيادة واو معناه ورواه مالك من حديث عمر موقوفا وهو منقطع وقال الإمام في النهاية اعتمد الشافعي خبرا صحيحا وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خصم على خصمه قلت ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يقوي بعضها ببعض وروى أبو داود في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا إنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وروي أيضا والبيهقي من طريق الأعرج مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة يعني الذي بينك وبينه عداوة وروى الحاكم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رفعه مثله وفي إسناده نظر وفي الترمذي من حديث عائشة في حديث أوله لا تجوز شهادة خائن الحديث وفيه ولا ذي غمر على أخيه ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله وقد تقدما في أوائل الباب .

قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في روايته تقدم من حديث عائشة وغيرها .

– حديث : يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن يستشهدوا قاله في معرض الذم الترمذي من حديث عمران بلفظه وهو متفق عليه من حديث عمران بن حصين بلفظ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون الحديث وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عمر في خطبته وفيه ثم يفشوا الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها الحديث .

– حديث : ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يستشهد مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني ( فائدة ) جمع بين هذا الحديث والذي قبله بحمل الأول على حقوق الآدميين والثاني على حقوق الله أو حمل الأول على شاهد الزور والثاني على الشاهد على الشيء يؤدي شهادته ولا يمنع من إقامتها أو الأول على الشهادة في الأيمان كمن يقول أشهد بالله ما كان كذا ووجه كراهة ذلك أنه نظير الحلف وإن كان صادقا وقد كره والثاني على ما عدا ذلك أو الأول على الشهادة على المسلمين بأمر مغيب كما يشهد أهل الأهواء على مخالفيهم أنهم من أهل النار والثاني على من استعد للأداء وهي أمانة عنده أو الأول على ما يعلم بها صاحبها فيكره التسرع إلى أدائها والثاني على ما إذا كان صاحبها لا يعلم بها قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم قال توبة القاذف إكذابه نفسه لم أره مرفوعا وفي البخاري معلقا عن عمر أنه قال لأبي بكرة تب نقبل شهادتك ووصله البيهقي كما سيأتي في آخر الباب وفيهما أيضا عن أبي الزناد قال الأمر عندنا إذا رجع عن قوله وأكذب نفسه واستغفر ربه قبلت شهادته حديث أن سعد بن أبي وقاص قال يا رسول الله أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء قال نعم هذا من طغيان القلم والصواب سعد بن عبادة كما مضى في كتاب الصيال حديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر عامل خيبر ببيع الجمع بالدراهم الحديث تقدم في الربا قوله ورد في الخبر زنا العينين النظر مسلم من حديث أبي هريرة وقد مضى في اللعان

حديث ابن عباس : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والشافعي وزاد فيه عن عمرو بن دينار أنه قال وذلك في الأموال قال الشافعي وهذا الحديث ثابت لا يرده أحد من أهل العلم لو لم يكن فيه غيره مع أن معه غيره مما يشده وقال النسائي إسناده جيد وقال البزار في الباب أحاديث حسان أصحها حديث ابن عباس وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده كذا قال وقد قال عباس الدوري في تاريخ يحيى بن معين عنه ليس بمحفوظ وقال البيهقي أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيسا يحدث عن عمرو بن دينار بشيء قال وليس ما لا يعلمه الطحاوي لا يعلمه غيره ثم روى بإسناده حديثا من طريق وهب بن جرير عن أبيه عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار بحديث الذي وقصته ناقته وهو محرم قال وليس من شرط قبول الأخبار كثرة رواية الراوي عن من روي عنه بل إذا روى الثقة عن من لا ينكر سماعه منه حديثا واحدا وجب قبوله وإن لم يروه عنه غيره على أن قيسا قد توبع عليه رواه عبد الرزاق عن محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أخرجه أبو داود وتابع عبد الرزاق أبو حذيفة وقال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس قال الحاكم قد سمع عمرو من ابن عباس عدة أحاديث وسمع من جماعة من أصحابه فلا ينكر أن يكون سمع منه حديثا وسمعه من بعض أصحابه عنه وأما رواية عصام البلخي وغيره ممن زاد فيه بين عمرو وابن عباس طاوسا فهم ضعفاء قال البيهقي ورواية الثقات لا تعلل برواية الضعفاء . ( تنبيه ) تقدمت طريقة لحديث أبي هريرة في أدب القضاء قلت فلتستحضر هنا .

حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع يمين الطالب أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عنه وفي آخره قال الترمذي رواه الثوري وغيره عن جعفر عن أبيه مرسلا وهو أصح وقيل عن أبيه عن علي أخرجه الدارقطني بلفظ الباب بتمامه وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه وأبي زرعة هو مرسل وقال الدارقطني في العلل كان جعفر ربما أرسله وربما وصله وقال الشافعي والبيهقي عبد الوهاب وصله وهو ثقة قال البيهقي رواه إبراهيم بن أبي حية عن جعفر عن أبيه عن جابر رفعه أتاني جبرائيل وأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر وإبراهيم ضعيف جدا رواه ابن عدي وابن حبان في ترجمته . ( فائدة ) ذكر ابن الجوزي في التحقيق عدد من رواه فزادوا على عشرين صحابيا وأصح طرقه حديث ابن عباس ثم حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي وقد تقدم في أدب القضاءز

حديث أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : استشرت جبريل في القضاء باليمين والشاهد فأشار علي بالأموال لا تعدو ذلك الدارقطني بإسناد ضعيف حديث علي : أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي من طريق ميسرة بن حبيب عنه ورواه البيهقي وله طرق عنده وألفاظ مختلفة وحمله الصولي في جزئه المشهور على أنه كان تماثيل . حديث سعيد بن جبير : أنه كان يعلب الشطرنج استدبارا الشافعي وحكاه أيضا عن محمد بن سيرين وهشام بن عروة حديث ابن الزبير وأبي هريرة أنهما كانا يلعبان بالشطرنج أما ابن الزبير فلم أره ويحتمل أن يريد به هشام بن عروة بن الزبير كما ذكره الشافعي عنه وأما أبو هريرة فرواه أبو بكر الصولي في كتابه في الشطرنج بسنده إليه حديث عثمان أنه كانت له جارية تغني فإذا جاء وقت السحر قال أمسكي فهذا وقت الاستغفار لم أجده موصولا حديث عمر أنه كان إذا سمع الدف بعث فإذا كان في النكاح أو الختان سكت وإن كان غيرهما عمل بالدرة أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه من حديث ابن سيرين أنبئت أن عمر كان إذا سمع صوتا أنكره فإن كان عرسا أو ختانا أقره حديث عمر أنه قال في القصة المشهورة لأبي بكرة تب أقبل شهادتك وكانت الصحابة يروون عنه ولم يتب البيهقي من طريق الشافعي ، نا سفيان سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز فأشهد لقد أخبرني فلان أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة تب تقبل شهادتك أو إن تبت قبلت شهادتك قال سفيان سمى الزهري الذي أخبره فحفظته ونسيته وشككت فيه فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمر بن قيس هو سعيد بن المسيب قال الشافعي فقلت فهل شككت فيما قال لك قال لا هو سعيد بن المسيب من غير شك وقد رواه غيره من أهل الحفظ ابن سعيد بلا شك ورواه البيهقي من طرق وعلقه البخاري بالجزم وأما قول الرافعي وكان الصحابة يروون عنه ولم يتب فقد روى عنه عمر بن شبة في أخبار البصرة أنه أبى أن يتوب من ذلك وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة ونافعا وشبلا ثم استتاب نافعا وشبلا فتابا فقبل شهادتهما واستتاب أبا بكرة فأبى وأقام فلم يقبل شهادته وكان أفضل القوم وروى أبو داود الطيالسي عن قيس بن الربيع عن سالم الأفطس عن سفيان بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال أشهد غيري وأما قوله وكانت الصحابة يروون عنه ففيه نظر فإني لم أقف في شيء من الأسانيد على رواية أحد من الصحابة عن أبي بكرة وأكبر من روى عنه أبو عثمان النهدي والأحنف بن قيس حديث الزهري مضت السنة من رسول الله والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود روي عن مالك عن عقيل عن الزهري بهذا وزاد ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا يصح عن مالك ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحجاج عن الزهري به ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن حجاج به حديث الزهري أيضا مضت السنة بأنه تجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن ابن أبي شيبة ، نا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري به بلفظ فيما لا يطلع عليه غيرهن ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال مضت السنة أن تجوز النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن قوله كانت عائشة وسائر أمهات المؤمنين يروين من وراء الستر ويروى السامعون عنهن هو أمر مشهور في كتب المسانيد والسنن ولجميع أمهات المؤمنين رواية حتى خديجة التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم إلا زينب بنت خزيمة أم المساكين فلم أجد عنها شيئا من رواية أحد عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيمن دخل بهن وأما غير من دخل بهن ففيهن من روت وفيهن من لم ترو والله أعلم .