فهرس الكتاب

كتاب الرهن

كتاب الرهن

حديث : أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه من يهودي فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عنده متفق عليه من حديث عائشة وللبخاري عن أنس قال رهن رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا له عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله وأحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس وقال صاحب الاقتراح هو على شرط البخاري . ( تنبيه ) اسم اليهودي أبو الشحم الظفري ورواه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا ووقع في كلام إمام الحرمين أنه أبو شحمة وهو تصحيف .

حديث أنس : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال : لا مسلم من حديثه .

حديث أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : عندي خمور لأيتام ؟ فقال : أرقها قال : ألا أخللها قال : لا أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس وقد روي من حديث أنس عن أبي طلحة وأصله في مسلم . ( تنبيه ) روى البيهقي من حديث جابر مرفوعا : ما أقفر أهل بيت من أدم فيه خل وخير خلكم خل خمركم وفي سنده المغيرة بن زياد وهو صاحب مناكير وقد وثق والراوي عنه حسن بن قتيبة قال الدارقطني متروك وزعم الصغاني أنه موضوع وتعقبته عليه وقال ابن الجوزي في التحقيق لا أصل له قال البيهقي أهل الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر .

حديث : الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته البخاري من حديث الشعبي عن أبي هريرة به وأتم منه ولفظه الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ورواه أبو داود بلفظ يحلب مكان يشرب . حديث : الرهن مركوب ومحلوب الدارقطني والحاكم من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وأعل بالوقف وقال ابن أبي حاتم قال أبي رفعه مرة ثم ترك الرفع بعد ورجح الدارقطني ثم البيهقي رواية من وقفه على من رفعه وهي رواية الشافعي عن سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة .

حديث : لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه ابن حبان في صحيحه والدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه وأخرجه ابن ماجه من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري وأخرجه الحاكم من طرق عن الزهري موصولة أيضا ورواه الأوزاعي ويونس وابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد مرسلا ورواه الشافعي عن ابن أبي فديك وابن أبي شيبة عن وكيع وعبد الرزاق عن الثوري كلهم عن ابن أبي ذئب كذلك ولفظه : لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه قال الشافعي غنمه زيادته وغرمه هلاكه وصحح أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطان إرساله وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة وصحح ابن عبد البر وعبد الحق وصله وقوله له غنمه وعليه غرمه قيل إنها مدرجة من قول ابن المسيب فتحرر طرقه قال ابن عبد البر هذه اللفظة اختلف الرواة في رفعها ووقفها فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما مع كونهما أرسلوا الحديث على اختلاف على ابن أبي ذئب ووقفها غيرهم وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب وقال أبو داود في المراسيل قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري وقال عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلق الرهن ممن رهنه قلت للزهري أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن ؟ أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك ؟ قال نعم قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه وروى ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ ، نا محمد بن إبراهيم ، نا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة ، نا نصر بن عاصم الأنطاكي ، نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه قال ابن حزم هذا سند حسن قلت أخرجه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي عن شبابة به وصححها عبد الحق وعبد الله بن نصر له أحاديث منكرة ذكرها ابن عدي وظهر أن قوله في رواية ابن حزم نصر بن عاصم تصحيف وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم وسقط عبد الله وحرف الأصم بعاصم . قوله روي أن عطاء بن أبي رباح كان يجوز وطأ الجارية المرهونة بإذن مالكها قال عبد الرزاق ، نا ابن جريج أخبرني عطاء قال يحل الرجل وليدته لغلامه أو ابنه أو أخيه أو أبيه والمرأة لزوجها وأما أحب أن يفعل ذلك وما بلغني عن ثبت وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه ثم روى بسنده عن طاوس أنه قال هو أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول وأنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول قال ابن عباس إذا أحلت المرأة للرجل أو ابنه أو أخيه جاريتها فليصبها وهي لها وأنا معمر قال قيل لعمرو بن دينار في ذلك فقال لا تعار الفروج .