فهرس الكتاب

كتاب القراض

كتاب القراض حديث عروة البارقي في شراء الشاتين تقدم في أوائل البيع . حديث : أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده به . ( تنبيه ) قال ابن داود شارح المختصر الرجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري قلت وعبيد هو راوي الخبر ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر ولكنه عند ابن أبي شيبة عن وكيع وابن أبي زائدة عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن أبيه عن جده أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة حديث إن عبد الله وعبيد الله # ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا # موسى الأشعري بالبصرة مصرفهما من غزوة نهاوند فتسلفا منه مالا وابتاعا به متاعا وقدم به المدينة فباعاه وربحا فيه فأراد عمر أخذ رأس المال والربح كله فقالا له لو تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا فقال رجل لأمير المؤمنين لو جعلته قراضا فقال قد جعلته وأخذ منهما نصف الربح مالك في الموطأ والشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه به أتم من هذا السياق وإسناده صحيح ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه قوله الرجل الذي قال لعمر ذلك قيل إنه عبد الرحمن بن عوف هذا حكاه ابن داود شارح المختصر وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي وابن الصلاح قال ابن داود وكان المال مائة ألف درهم . ( تنبيه ) قال الطحاوي يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه كما كان يشاطر عماله أموالهم وقال البيهقي تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما . حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن عثمان أعطاه مالا مقارضة مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما ورواه البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال جئت عثمان فذكر قصة فيها معنى ذلك قوله : روي عن علي وابن مسعود وابن عباس وجابر وحكيم بن حزام تجويز المضاربة أما علي فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه في المضاربة الوضيعة على المال والربح على ما اصطلحوا عليه وأما ابن مسعود فذكره الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد بن خليدة مالا مقارضة وأخرجه البيهقي في المعرفة وأما ابن عباس فلم أره عنه نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس بسند ضعفه وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب بن يسار عن ابن عباس قال كان العباس إذا دفع مالا مضاربة فذكر القصة