فهرس الكتاب

كتاب التيمم

196 قوله روي أن ابن عمر أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم وصلى العصر فقيل له أتتيمم وجدران المدينة تنظر إليك ؟ فقال أو أحيا حتى أدخلها ؟ ثم دخل المدينة والشمس حية مرتفعة فلم يعد الصلاة هذا الأثر أصله عند الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة قال الشافعي الجرف قريب من المدينة انتهى ورواه الدارقطني من طريق فضيل بن عياض عن ابن عجلان بلفظ أن ابن عمر تيمم بمربد النعم وصلى وهو على ثلاثة أميال من المدينة ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد ورواه الدارقطني والحاكم والبيهقي من طريق هشام بن حسان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الدارقطني في العلل الصواب ما رواه غيره عن عبيد الله موقوفا وكذا رواه أيوب ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن إسحاق وابن عجلان موقوفا وذكره البخاري في صحيحه تعليقا وعند البيهقي من طريق الوليد بن مسلم قيل للأوزاعي حضرت العصر والماء جائر عن الطريق أيجب على أن أعدل إليه فقال حدثني موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر فتحضر الصلاة والماء منه على غلوة أو غلوتين ونحو ذلك ثم لا يعدل إليه قلت ولم أقف على المراجعة التي زادها الرافعي .

197 حديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود بهذا اللفظ وأخرج له الحاكم متابعين وصححه على شرطهما وله شواهد من حديث ابن عمر وأم فروة وغيرهما وحديث أم فروة صححه ابن السكن وضعفه الترمذي وأصله في الصحيحين بلفظ على وقتها بدل قوله لأول وقتها وأغرب النووي فقال إن الزيادة ضعيفة .

198 قوله المرض مبيح للتيمم في الجملة قال الله تعالى { وإن كنتم مرضى أو على سفر } نقل عن ابن عباس أن المعنى وإن كنتم مرضى فتيمموا لم أجده هكذا وروى الدارقطني من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس رخص للمريض التيمم بالصعيد قال ورواه علي بن عاصم عن عطاء مرفوعا والصواب وقفه وقال أبو زرعة وأبو حاتم أخطأ فيه علي بن عاصم قوله نقل عن ابن عباس في تفسير الآية إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله أو قروح أو جدري فيجنب ويخاف أن يغتسل فيموت يتيمم بالصعيد رواه الدارقطني أيضا من طريق عطاء بن السائب عن سعيد عن ابن عباس في قوله { وإن كنتم مرضى أو على سفر } قال إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح والجدري فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم وأخرجه البزار وابن خزيمة والحاكم والبيهقي من طريقه مرفوعا وقال البزار لا نعلم رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريرا وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريرا سمع من عطاء بعد الاختلاط .

199 قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمسح على الجبائر ابن ماجه والدارقطني من حديثه وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه وقال الشافعي في الأم والمختصر لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه وقال الخلال في العلل قال المروزي سألت أبا عبد الله عن حديث عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بهذا فقال هذا باطل ليس من هذا بشيء من حدث بهذا قلت فلان فتكلم فيه بكلام غليظ وقال في رواية ابنه عبد الله إن الذي حدث به هو محمد بن يحيى وزاد فقال أحمد لا والله ما حدث به معمر قط قال عبد الله بن أحمد وسمعت يحيى بن معين يقول على بدنة مجللة مقلدة إن كان معمر حدث بهذا من حدث بهذا عن عبد الرزاق فهو حلال الدم وفي الباب عن ابن عمر رواه الدارقطني وقال لا يصح وفي إسناده أبو عمارة محمد بن أحمد وهو ضعيف جدا وروى الطبراني من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قميئة يوم أحد رأيته إذا توضأ حل إصابته ومسح عليها بالوضوء وإسناده ضعيف وأبو أمامة لم يشهد أحدا وقال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء وأصح ما فيه حديث عطاء يعني الآتي عن جابر وقال النووي اتفق الحفاظ على ضعف حديث علي في هذا .

200 حديث جابر في المشجوج الذي احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده أبو داود من حديث الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجل معنا حجر في رأسه فشجه فاحتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده وصححه ابن السكن وقال ابن أبي داود تفرد به الزبير بن خريق وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوي وخالفه الأوزاعي فرواه عن عطاء عن ابن عباس وهو الصواب قلت رواه أبو داود أيضا من حديث الأوزاعي قال بلغني عن عطاء عن ابن عباس ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي حدثني عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء قلت هي رواية ابن ماجه وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بين ذلك ابن أبي العشرين في روايته عن الأوزاعي ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصح من حديث الأوزاعي قال وهذا مثل ما ورد في المسح على الجبيرة . ( تنبيه ) لم يقع في رواية عطاء هذه عن ابن عباس ذكر للتيمم فيه فثبت أن الزبير بن خريق تفرد بسياقه نبه على ذلك ابن القطان لكن روى ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لهم قتلوه قتلهم الله ثلاثا قد جعل الله الصعيد أو التيمم طهورا والوليد بن عبيد الله ضعفه الدارقطني وقواه من صحح حديثه هذا وله شاهد ضعيف جدا من رواية عطية عن أبي سعيد الخدري رواه الدارقطني . ( تنبيه ) آخر لم يقع في رواية ابن أخي عطاء أيضا ذكر المسح على الجبيرة فهو من إفراد الزبير بن خريق كما تقدم .

201 قوله لنا قوله تعالى { فتيمموا صعيدا طيبا } عن ابن عمر وابن عباس ترابا طاهرا انتهى لم أجدهما فأما تفسير ابن عمر فلم أر عنه في ذلك شيئا وأما تفسير ابن عباس فروى البيهقي من طريق قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال أطيب الصعيد حرث الأرض ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظ أطيب الصعيد تراب الحرث وأورده ابن مردويه في تفسيره من حديث ابن عباس مرفوعا وليس مطابقا لما ذكره الرافعي بل قال ابن عبد البر في الاستذكار إنه يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث .

202 حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل ترابها لنا طهورا مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة بلفظ فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء وذكر خصلة أخرى كذا لفظ مسلم والخصلة التي أبهمها قد أخرجها أبو بكر بن أبي شيبة وهو شيخه فيه في مسنده ورواها ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما من هذا الوجه وفيه وأعطيت هؤلاء الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطه أحد قبلي ولا يعطى أحد بعدي فهذه هي الخصلة التي لم يذكرها مسلم ولم أره في شيء من طرق حديث حذيفة بلفظ جعل ترابها وإنما عند جميع من أخرجه تربتها قلت كذا في الأصل وقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي عوانة عن أبي مالك بلفظ وترابها طهورا وكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه والدارقطني من طريق سعيد بن مسلمة عن أبي مالك والبيهقي من طريق عفان وأبي كامل كلاهما عن أبي عوانة كذلك وهذا اللفظ ثابت أيضا من رواية علي أخرجه أحمد والبيهقي ولفظه عندهما أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء فقلنا ما هو يا رسول الله ؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير الأمم وأصل حديث الباب في الصحيحين من حديث جابر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي فعد منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعن أبي هريرة عند مسلم بلفظ فضلت على الأنبياء بست فذكر أربعا مما في حديث جابر وزاد وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون وحذف الخامسة مما في حديث جابر وهي وأعطيت الشفاعة وعن عوف بن مالك عند ابن حبان فذكر أربعا مما في حديث جابر بمعناه ولم يذكر الشفاعة بل قال بدلها وسألت ربي الخامسة سألته أن لا يلقاه عبد من أمتي يوحده إلا أدخله الجنة فأعطانيها وعن أبي ذر عند أبي داود بلفظ جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا حسب وعن أنس عند ابن الجارود بلفظ وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا حسب وليس في رواية أحد منهم ذكر التراب وفي الثقفيات عن أبي أمامة نحو الأربع المذكورة وإسناده صحيح وأصله عند البيهقي

203 قوله أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بتراب المدينة وأرضها سبخة هو مستفاد من حديثين أما كونه تيمم ففي صحيح البخاري موصولا وعلقه مسلم من حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة أنه صلى الله عليه وسلم تيمم على الجدار وفي الحديث قصة وأما كون تربة المدينة سبخة فاستدل عليه ابن خزيمة في صحيحه بحديث عائشة في شأن الهجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات النخل بين اللابتين

204 حديث ليس للمرء من عمله إلا ما نواه هذا الحديث بهذا اللفظ لم أجده وللبيهقي من حديث أنس أنه لا عمل لمن لا نية له ولا أجر لمن لا حسبة له ذكره في باب السواك بالإصبع وفي سنده جهالة وروينا في السنة لأبي القاسم اللالكائي من طريق يحيى بن سليم عن أبي حيان البصري سمعت الحسن يعني البصري يقول لا يصلح قول إلا بعمل ولا يصلح قول وعمل إلا بنية ولا يصح قول عمل ونية إلا بمتابعة السنة ومن طريق وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير نحوه وهذان الأثران موقوفان وروى ابن عساكر في الأول من أماليه من حديث أبان وهو ابن أبي عياش عن أنس نحوه وأبان متروك قتل وهو في أمالي ابن عساكر أيضا من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بلفظ لا عمل لمن لا نية له وقال غريب جدا كذا قال وهو شاذ لأن المحفوظ عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السياق حديث لا صلاة إلا بطهارة تقدم في باب الأحداث

205 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص وقد تيمم عن الجنابة من شدة البرد يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقال عمرو إني سمعت الله يقول { ولا تقتلوا أنفسكم } الآية فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه رواه البخاري تعليقا وأبو داود وابن حبان والحاكم موصولا من حديث عمرو بن العاص نحوه وفي آخره فضحك ولم يقل شيئا واختلف فيه على عبد الرحمن بن جبير فقيل عنه عن أبي قيس عن عمرو وقيل عنه عن عمرو بلا واسطة لكن الرواية التي فيها أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم بل فيها إنه غسل مغابنه # فقط وقال أبو داود روى هذه القصة الأوزاعي عن حسان بن عطية وفيه فتيمم ورجح الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى وقال البيهقي يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا فيكون قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي وله شاهد من حديث ابن عباس ومن حديث أبي أمامة عند الطبراني حديث أنه صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه يأتي من حديث عمار وهو في حديث أبي الجهيم المتقدم

206 حديث أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين مسح بإحداهما وجهه وحديث أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه هذا كله موجود في حديث ابن عمر رواه أبو داود بسند ضعيف ولفظه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم في سكة من السكك وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى كاد الرجل يتوارى في السكك فضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام الحديث زاد أحمد بن عبيد الصفار في مسنده من هذا الوجه فمسح ذراعيه إلى المرفقين ومداره على محمد بن ثابت وقد ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وأحمد وقال أحمد والبخاري ينكر عليه حديث التيمم يعني هذا زاد البخاري خالفه أيوب وعبيد الله والناس فقالوا عن نافع عن ابن عمر فعله وقال أبو داود لم يتابع أحد محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووه عن فعل ابن عمر وقال الخطابي لا يصح لأن محمد بن ثابت ضعيف جدا قلت لو كان محمد بن ثابت حافظا ما ضره وقف من وقفه على طريقة أهل الفقه والله أعلم وقد قال البيهقي رفع هذا الحديث غير منكر لأنه رواه الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلا أنه لم يذكر التيمم ورواه ابن الهاد عن نافع ذكره بتمامه إلا أنه قال مسح وجهه ويديه والذي تفرد به محمد بن ثابت في هذا ذكر الذراعين ( تنبيه ) استدل الرافعي بهذا الحديث على أن التراب لا يجب أن يصل به إلى منابت الشعر للاقتصار على الضربة الواحدة ويغني عن هذا الحديث حديث عمار في الصحيحين ففيه أنه تيمم بضربة واحدة

207 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعا قال الدارقطني وقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب ثم رواه من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا قلت وعلي بن ظبيان ضعفه القطان وابن معين وغير واحد وقد تقدمت طريق محمد بن ثابت العبدي عن نافع ورواه الدارقطني من طريق سالم عن ابن عمر مرفوعا ولفظه تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ضربنا بأيدينا على الصعيد الطيب ثم نفضنا أيدينا فمسحنا بها وجوهنا ثم ضربنا ضربة أخرى فمسحنا من المرافق إلى الأكف الحديث لكن فيه سليمان بن أرقم وهو متروك قال البيهقي رواه معمر وغيره عن الزهري موقوفا وهو الصحيح ومن طريق سليمان بن أبي داود الحراني وهو متروك أيضا عن سالم ونافع جميعا عن ابن عمر مرفوعا بلفظ في التيمم ضربتين ضربة للوجه وضربة اليدين إلى المرفقين قال أبو زرعة حديث باطل ورواه الدارقطني والحاكم من طريق عثمان بن محمد الأنماطي عن عزرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين ومن طريق أبي نعيم عن عزرة بسنده المذكور قال جاء رجل فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال اضرب فضرب بيده الأرض فمسح وجهه ثم ضرب يديه فمسح بهما إلى المرفقين ضعف ابن الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد وقال إنه متكلم فيه وأخطأ في ذلك قال ابن دقيق العيد لم يتكلم فيه أحد نعم روايته شاذة لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفا أخرجه الدارقطني والحاكم أيضا قلت وقال الدارقطني في حاشية السنن عقب حديث عثمان بن محمد كلهم ثقات والصواب موقوف وفي الباب عن الأسلع قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبرائيل # بآية الصعيد فأراني التيمم فضربت بيدي الأرض واحدة فمسحت بهما وجهي ثم ضربت بهما الأرض فمسحت بهما يدي إلى المرفقين رواه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف وعن أبي أمامة رواه الطبراني وإسناده ضعيف أيضا ورواه البزار وابن عدي من حديث عائشة مرفوعا التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين تفرد به الحريش بن الخريت عن ابن أبي مليكة عنها قال أبو حاتم حديث منكر والحريش شيخ لا يحتج بحديثه وعن عمار قال كنت في القوم حين نزلت الرخصة فأمرنا فضربنا واحدة للوجه ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين رواه البزار

208 حديث روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمار بن ياسر تكفيك ضربة الوجه وضربة للكفين الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو ضعيف لكنه حجة عند الشافعي ورواه الشافعي في حديث ابن الصمة كما تقدم وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة وما روي عنه من ضربتين فكلها مضطربة وقد جمع البيهقي طرق حديث عمار فأبلغ قوله بعد ذكر كيفية المسح وزعم بعضهم أنها منقولة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح في مشكله لم يرد بها أثر ولا خبر وقال النووي في شرح المهذب لم يثبت وليس الذي قاله هذا الزاعم بشيء انتهى وفي البخاري من حديث عمار طرف من الكيفية حيث قال ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ولأبي داود والنسائي ثم ضرب شماله على يمينه وبيمينه على شماله وقد استدل صاحب المهذب بحديث الأسلع الذي قدمناه عن الطبراني وكيفيته مع ضعفه مخالفة للكيفية المذكورة والله أعلم

209 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إذا وجدت الماء فأمسه جلدك وأعاده المصنف في آخر الباب بلفظ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياما فسأل عن ذلك فقال : التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج النسائي باللفظ الأول وأبو داود واللفظ التام له وباقي أصحاب السنن من رواية خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان # عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبا ذر ابد فيها فبدوت إلى الربذة الحديث وفيه الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير وللترمذي طهور المسلم واختلف فيه على أبي قلابة فقيل هكذا وقيل عنه عن رجل من بني عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية خالد وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلب عن أبي ذر وقيل عنه بإسقاط الواسطة وقيل في الواسطة محجن أو ابن محجن أو رجاء بن عامر أو رجل من بني عامر وكلها عند الدارقطني والاختلاف فيه كله على أيوب ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان # وقد وثقه العجلي وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال حدثنا مقدم بن محمد ثنا عمي القاسم بن يحيى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير وقال لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة وساق فيه قصة أبي ذر وقال لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مقدم وصححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في العلل إن إرساله أصح

210 حديث ابن عباس من السنة أن لا يصلى بالتيمم إلا مكتوبة واحدة ثم يتيمم للأخرى والسنة في كلام الصحابي تنصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم الدارقطني والبيهقي من طريق الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عنه والحسن ضعيف جدا وفي الباب موقوفا عن علي وابن عمر وعمرو بن العاص أما علي فرواه الدارقطني وفيه حجاج بن أرطأة # والحارث الأعور وأما ابن عمر فرواه البيهقي عن الحاكم من طريق عامر الأحول عن نافع عن ابن عمر قال : يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث قال البيهقي هو أصح ما في الباب قال ولا نعلم له مخالفا من الصحابة وأما عمرو بن العاص فرواه الدارقطني من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عمرو بن العاص كان يتيمم لكل صلاة وبه كان يفتي قتادة وهذا فيه إرسال شديد بين قتادة وعمرو

211 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الفائتة : فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها متفق عليه من حديث قتادة عن أنس دون قوله فإن ذلك وقتها وعندهما بدل هذه الزيادة لا كفارة لها إلا ذلك نعم رواه الدارقطني والبيهقي بنحو اللفظ الذي ذكره المصنف من رواية حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها وحفص ضعيف جدا

212 حديث أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين أبو داود والدارمي والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري ورواه النسائي مسندا ومرسلا ورواه الدارقطني موصولا ثم قال تفرد به عبد الله بن نافع عن الليث عن بكر بن سوادة عن عطاء عنه موصولا وخالفه ابن المبارك فأرسله وكذا قال الطبراني في الأوسط لم يروه متصلا إلا عبد الله بن نافع تفرد به المسيبي عنه وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك بن أيمن عنه رفعه وهم من ابن نافع وقال أبو داود رواه غيره عن الليث عن عميرة بن أبي ناجية عن بكر عن عطاء مرسلا قال وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ قلت لكن هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه من طريق أبي الوليد الطيالسي عن الليث عن عمرو بن الحارث وعميرة بن أبي ناجية جميعا عن بكر موصولا قال أبو داود ورواه ابن لهيعة عن بكر فزاد بين عطاء وأبي سعيد أبا عبد الله مولى إسماعيل بن عبيد الله انتهى وابن لهيعة ضعيف فلا يلتفت لزيادته ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث ومعه عميرة بن أبي ناجية وقد وثقه النسائي ويحيى بن بكير وابن حبان وأثنى عليه أحمد بن صالح وابن يونس وأحمد بن سعد بن أبي مريم وله شاهد من حديث ابن عباس قال إسحاق بن راهويه في مسنده أنا زيد بن أبي الزرقاء ثنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم تيمم فقيل له إن الماء قريب منك فقال فعلى لا أبلغه

213 حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : لا ظهران في يوم هو بالظاء المعجمة المضمومة ولم أره بهذا اللفظ لكن روى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا صلاة في يوم مرتين وأصله عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن وهو محمول على إعادتها منفردا أما إن كان صلى منفردا ثم أدرك جماعة فإنه يعيد معهم وكذا إذا كان إمام قوم فصلى مع قوم آخرين ثم جاء فصلى بقومه كقصة معاذ والله أعلم

214 حديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم متفق عليه من حديث أبي هريرة وفيه إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ولأحمد من طريق همام عن أبي هريرة فأتوه ما استطعتم حديث ابن عمر أنه أقبل من الجرف تقدم وكذا حديث أبي ذر وحديث جابر في المشجوج وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص تقدم الجميع قوله اختلفت الصحابة في تيمم الحائض انتهى يشير باختلافهم في تيمم الجنب إلى قصة عمر وابن مسعود في الصحيحين من رواية أبي موسى أنه قال لابن مسعود لو أن جنبا لم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة ؟ فقال عبد الله لا يتيمم فقال له أبو موسى كيف تصنع بهذه الآية ؟ { فلم تجدوا ماء فتيمموا } فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر ؟ فقال عبد الله ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار ؟ وأما قوله إنهم لم يختلفوا في تيمم الحائض فإن أراد أنه لم يرد عنهم المنع ولا الجواز في ذلك فصحيح وإن أراد أنه ورد عنهم ضد ما ورد في تيمم الجنب فغير مسلم والله أعلم