فهرس الكتاب

- باب امتحان السارق بالضرب والحبس

رقم الحديث 5410 [5410] إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ أَجِيرًا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَيْ بِحُكْمِ اللَّهِ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا وَفَسَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيلَ بِالرَّجْمِ فِي حَقِّ الْمُحْصَنِ وَقِيلَ هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى آيَةِ الشَّيْخِ وَالشَّيْخَةِ

رقم الحديث 5411 [5411] فَرَدٌّ عَلَيْكَ أَيْ مَرْدُودَةٌ اغْدُ يَا أُنَيْسُ هُوَ بن الضَّحَّاك الْأَسْلَمِيّ.

     وَقَالَ  بن عبد الْبر هُوَ بن مَرْثَدٍ قَالَ النَّوَوِيُّ وَالْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ الْمَشْهُورُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِعْلَامِ الْمَرْأَةِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَذَفَهَا بِابْنِهِ فَيُعَرِّفَهَا بِأَنَّ لَهَا عِنْدَهُ حَدَّ الْقَذْفِ فَتُطَالِبَ بِهِ أَو تَعْفُو عَنهُ الا أَن تعترف بالزنى فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهَا حد الزِّنَى قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِأَنَّ ظَاهره انه بعث لطلب إِقَامَة حد الزِّنَى وَهَذَا غير مُرَاد لِأَن حد الزِّنَى لَا يُحْتَاطُ لَهُ بِالتَّحَسُّسِ وَالتَّنْقِيرِ عَنْهُ بَلْ لَوْ أَقَرَّ بِهِ الزَّانِي اُسْتُحِبَّ أَنْ يُلَقَّنَ الرُّجُوع فَحِينَئِذٍ يتَعَيَّن التَّأْوِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ بِإِثْكَالٍ بِهَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ وَمُثَلَّثَةٍ سَاكِنَةٍ وَكَافٍ وَآخِرُهُ لَام