فهرس الكتاب

- باب ترك مسح الجبهة بعد التسليم

رقم الحديث 1852 [1852] لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ هُوَ إِسْعَادُ النِّسَاءِ فِي الْمَنَاحَاتِ أَنْ تَقُومَ الْمَرْأَةُ فَتَقُومَ مَعَهَا أُخْرَى مِنْ جَارَاتِهَا فَتُسَاعِدَهَا عَلَى النِّيَاحَةِ وَقِيلَ كَانَ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ تُسْعِدُ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا عَلَى ذَلِكَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْإِسْعَادُ خَاصٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى.
وَأَمَّا الْمُسَاعَدَةُ فَعَامَّةٌ فِي كُلِّ مَعُونَةٍ يُقَالُ إِنَّهَا مِنْ وَضْعِ الرَّجُلِ يَدَهُ عَلَى سَاعِدِ صَاحِبِهِ إِذَا تَمَاشَيَا فِي حَاجَةسَلَقَ قَالَ فِي النِّهَايَةِ أَيْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ وَقِيلَ هُوَ أَنْ تَصُكَّ الْمَرْأَةُ وَجههَا وتمرشه وَالْأول أصح