فهرس الكتاب

- ذبح الرجل أضحيته بيده

رقم الحديث 5008 [5008] مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِوَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيهِ سُؤَالَانِ الْأَوَّلُ مَا الْعَامِلُ فِي الْمَجْرُورَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ فَاعِلِهِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَعْظُمُ إِيمَانُ الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيع التَّغَيُّر بِيَدِهِ فَلَا يلْزم من الْعَجز عَن التَّغَيُّروَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِيهِ سُؤَالَانِ الْأَوَّلُ مَا الْعَامِلُ فِي الْمَجْرُورَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ الثَّانِي .

     قَوْلُهُ  وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ مُشْكِلٌ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى ذَمِّ فَاعِلِهِ وَأَيْضًا فَقَدْ يَعْظُمُ إِيمَانُ الشَّخْصِ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيع التَّغَيُّر بِيَدِهِ فَلَا يلْزم من الْعَجز عَن التَّغَيُّرالشَّرْعِ خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى اجْتِنَابِ الْقَبِيحِ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ فَإِنْ قِيلَ الْحَيَاءُ مِنَ الْغَرَائِزِ فَكَيْفَ جُعِلَ شُعْبَةً مِنَ الْإِيمَانِ أُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ تَخَلُّقًا وَقَدْ يَكُونُ غَرِيزَةً وَلَكِنَّ اسْتِعْمَالَهُ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ يَحْتَاجُ إِلَى اكْتِسَابٍ وَعِلْمٍ وَنِيَّةٍ فَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ لِهَذَا وَلِكَوْنِهِ بَاعِثًا عَلَى فِعْلِ الطَّاعَةِ وَحَاجِزًا عَنْ فِعْلِ الْمَعْصِيَةِ وَلَا يُقَالُ رُبَّ حَيَاءٍ يَمْنَعُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ أَوْ فِعْلِ الْخَيْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ شَرْعِيًّا فَإِنْ قيل لم أفرده بِالذكر هَا هُنَا أُجِيبَ بِأَنَّهُ كَالدَّاعِي إِلَى بَاقِي الشُّعَبِ إِذِ الْحَيّ يخَاف فضيحة الدُّنْيَا وَالْآخِرَة فيأتمر وينزجر