فهرس الكتاب

- النهي عن الذبح بالظفر

رقم الحديث 4991 [4991] إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهْمَ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَوَصَفَهُمْ بِالْبُهْمِ إِمَّا لِأَنَّهُمْ مَجْهُولُو الْأَنْسَابِ وَمِنْهُ أُبْهِمَ الْأَمْرُ فَهُوَ مُبْهَمٌ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ حَقِيقَتُهُ.

     وَقَالَ  الْقُرْطُبِيُّ وَالْأَوْلَى أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُمْ سُودُ الْأَلْوَانِ لِأَنَّ الْأُدْمَةَ غَالِبُ أَلْوَانِهِمْ وَقِيلَ مَعْنَاهُ أَنهلَا شَيْءَ لَهُمْ كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً بُهْمًا قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَدْ نَسَبَ لَهُمُ الْإِبِلَ فَكَيْفَ يُقَالُ لَا شَيْءَ لَهُمْ قَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهَا إِضَافَةُ اخْتِصَاصٍ لَا مِلْكٍ وَهَذَا هُوَ الْغَالِبُ أَنَّ الرَّاعِيَ يَرْعَى بِأُجْرَةٍ.
وَأَمَّا الْمَالِكُ فَقَلَّ أَنْ يُبَاشِرَ الرَّعْيَ بِنَفْسِهِ وَأَنَّهُ لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ فِي صُورَة دحْيَة الْكَلْبِيّ قَالَ الْحَافِظ بن حَجَرٍ .

     قَوْلُهُ  نَزَلَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ وَهْمٌ لِأَنَّ دِحْيَةَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ وَقَدْ قَالَ عُمَرُ مَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّفِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ النَّسَائِيّ فَقل فِي آخِرِهِ وَإنَّهُ جِبْرِيلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَكُمْدِينَكُمْ حَسْبُ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الْمَحْفُوظَةُ لِمُوَافَقَتِهَا بَاقِي الرِّوَايَات