فهرس الكتاب

- باب النهي عن فضل وضوء المرأة

رقم الحديث 697 [697] تَمَارَى رَجُلَانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ فَقَالَ رَجُلٌ هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءٍ.

     وَقَالَ  آخَرُ هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ مَسْجِدِي هَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ هَذَا نَصٌّ بِأَنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى الْمَذْكُورُ فِي الْقُرْآنِ وَرَدٌّ لِمَا يَقُولُهُ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ إِنَّهُ مَسْجِدُ قُبَاءٍ.

     وَقَالَ  الْعِرَاقِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ قَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَسْجِدُ قُبَاءٍ وَهَذَا الحَدِيث أرجح وَأَصَح وأصرح.

     وَقَالَ  بن عَطِيَّةَ فِي تَفْسِيرِهِ الَّذِي يَلِيقُ بِالْقِصَّةِ أَنَّهُ مَسْجِدُ قُبَاءٌ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَظَرَ مَعَ الحَدِيثقَبْرُهُ وَقَدْ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَبَيْتِ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ الْبَزَّارُ بِلَفْظِ مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ قِيلَ هُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَنَّهُ رَوْضَةٌ حَقِيقَةً بِأَنْ يُنْقَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعُ بِعَيْنِهِ فِي الْآخِرَةِ إِلَى الْجَنَّةِ وَقِيلَ هُوَ تَشْبِيهٌ مَحْذُوفُ الْأَدَاةِ أَيْ كَرَوْضَةٍ فِي نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُصُولِ السَّعَادَةِ بِمَا يَحْصُلُ مِنْ مُلَازَمَةِ حِلَقِ الذِّكْرِ لَا سِيمَا فِي عده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ هُوَ مَجَازٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْعِبَادَةَ فِيهِ تُؤَدِّي إِلَى الْجَنَّةِ وَنقل بن زِيَالَةَ أَنَّ ذَرْعَ مَا بَيْنَ الْمِنْبَرِ وَالْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ الْقَبْرُ الْآنَ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسُونَ ذِرَاعًا وَقِيلَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ وَسُدُسٌ وَقِيلَ خَمْسُونَ إِلَّا ثُلثي ذِرَاع