فهرس الكتاب

- إحفاء الشارب وإعفاء اللحى

رقم الحديث 75 [75] إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ لَا بُدَّ مِنْ مَحْذُوفٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الْجَارُ وَالْمَجْرُورُ فَقَدَّرَهُ بَعْضُهُمْبِالْكَوْنِ الْمُطْلَقِ وَقِيلَ يُقَدَّرُ تُعْتَبَرُ وَقِيلَ تَصِحُّ وَقِيلَ تَكْمُلُ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى لِبَيَانِ مَا يُعْتَبَرُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَالثَّانِيَةُ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا وَقَالَّ النَّوَوِيُّ أَفَادَتِ الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ اشْتِرَاطَ تَعْيِينِ الْمَنْوِيِّ كَمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فَائِتَةٌ لَا يَكْفِيهِ أَنْ يَنْوِيَ الْفَائِتَةَ فَقَطْ حَتَّى يُعَيِّنَهَا ظُهْرًا مَثَلًا أَوْ عَصْرًا.

     وَقَالَ  بن السَّمْعَانِيِّ فِي أَمَالِيهِ أَفَادَتْ أَنَّ الْأَعْمَالَ الْخَارِجَةَ عَنِ الْعِبَادَةِ لَا تُفِيدُ الثَّوَابَ إِلَّا إِذَا نَوَى بِهَا فَاعِلُهَا الْقُرْبَةَ كَالْأَكْلِ إِذَا نَوَى بِهِ الْقُوَّةَ عَلَى الطَّاعَةِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ إِلَى آخِرِهِ اتَّحَدَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ فِي الْجُمْلَتَيْنِوَالْقَاعِدَةُ تَغَايُرُهُمَا لِقَصْدِ التَّعْظِيمِ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَى والتحقير فِي الثَّانِيَة وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ الْوَاوُ لِلْحَالِ بِتَقْدِيرِ قَدْ فَأتى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِوَضُوءٍ بِفَتْحِ الْوَاوِ يَنْبُعُ بِضَمِّ الْبَاءِ وَيَجُوزُ كَسْرُهَا وَفَتْحُهَا