فهرس الكتاب

- تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر

رقم الحديث 1312 [1312] رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي فَطَفَّفَ أَيْ نَقَصَ وَالتَّطْفِيفُ يَكُونُ بِمَعْنَى الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ التَّيْمِيُّ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ أَيْ صَلَاةً كَامِلَةً وَقِيلَ نَفَى الْفِعْلَ عَنْهُ بِمَا نَفَى عَنْهُ مِنَ التَّجْوِيدِ كَقَوْلِهِ لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ نَفَى عَنْهُ الْإِيمَانَ لِمِثْلِ ذَلِكَ وَلَوْ مُتَّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا وَأَنْتَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَى الْفِطْرَةِ الْمِلَّةُ وَأَرَادَ بِهَذَا الْكَلَامِ تَوْبِيخَهُ عَلَى سُوءِ فِعْلِهِ لِيَرْتَدِعَ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْخُرُوجَ عَنِ الدِّينِ قَالَ التَّيْمِيُّ وَسُمِّيَتِ الصَّلَاةُ فِطْرَةً لِأَنَّهَا أكبر عرى الْإِيمَان

رقم الحديث 1313 [1313] أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ أَيْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ شزرا