فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ

رقم الحديث 875 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ: { { مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } } شَاةٌ.


( ما استيسر من الهدي)

( مالك عن جعفر) الصادق ( ابن محمد) الباقر ( عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى { { ما استيسر } } تيسر ( { { من الهدي } } شاة) تذبح ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( { { ما استيسر من الهدي } } شاة) فوافق عليًا على تفسيره ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } ) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها { { ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم { { يحكم به } } بالجزاء { { ذوا عدل } } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة { { منكم } } من المسلمين { { هديًا } } حال من ضمير به { { بالغ الكعبة } } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به { { أو كفارة } } عطف على جزاء { { طعام مساكين } } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة { { أو عدل ذلك صيامًا } } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا ( فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم ( وقد سماها الله هديًا) بقوله { { هديا بالغ الكعبة } } وهذا من بديع الاستنباط والفقه ( وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة ( وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء ( لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي ( وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول { { ما استيسر } } ) تيسر ( { { من الهدي } } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ( يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها ( إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة ( وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت ( بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد ( فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان ( فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه ( فالتمسته حتى جئت به) إليها ( فأخذت) به ( من قرون) أي ضفائر ( رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج ( فلما كان) وجد ( يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.



رقم الحديث 875 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.


( العمل في الهدي إذا عطب أو ضل)

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسل صورة لكنه محمول على الوصل لأن عروة ثبت سماعه من ناجية بالنون والجيم الصحابي فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال حدثني ناجية ورواه أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي وكذا رواه جعفر بن عون وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال في الإصابة ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي وبعضهم الأسلمي ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه أنه كان مع البدن أيضًا وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية الخزاعي عينًا في فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي فهذا يدل على أنه غير الأسلمي انتهى لكن جزمهما بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينًا في الفتح وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل فلعل الصواب ورواية من قال إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الأسلمي ثم قال إنه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي وطائفة روت أن ذؤيبًا الخزاعي والد قبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا فسأله كما سأله ناجية انتهى وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب) بكسر الطاء أي هلك ( من الهدي) قال في المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها) وجوبًا ( ثم ألق قلادتها في دمها) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها ( ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه قال القرطبي لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وحملها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فإن بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعًا فعطبت) بكسر الطاء ( فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء) أي لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل ( وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها) غنيًا أو فقيرًا ( غرمها) بكسر الراء دفع بدلها هديًا كاملاً لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد الله بن عباس مثل ذلك) المروي عن سعيد وروى ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار ( مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء) عن صيد لزمه ( أو نذرًا) أوجبه على نفسه ( أو هدي تمتع) أو قران ( فأصيبت في الطريق فعليه البدل) وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه بدله ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة) مثلاً ( ثم ضلت أو ماتت) قبل بلوغ المحل ( فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) أي لم يبدلها ( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء) للصيد ( والنسك) وهو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعهما الإحرام والمعروف عن مالك جوازًا كل من وجب عليه دم لنقص في حج أو عمرة مطلقًا منه حتى هدي الفساد على المشهور وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة السابقة.



رقم الحديث 876 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: { { مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي } } ِ شَاةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.
لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ.
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا
}
}
فَمِمَّا يُحْكَمُ بِهِ فِي الْهَدْيِ شَاةٌ.
وَقَدْ سَمَّاهَا اللَّهُ هَدْيًا وَذَلِكَ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا.
وَكَيْفَ يَشُكُّ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ؟ وَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِبَعِيرٍ أَوْ بَقَرَةٍ.
فَالْحُكْمُ فِيهِ شَاةٌ.
وَمَا لَا يَبْلُغُ أَنْ يُحْكَمَ فِيهِ بِشَاةٍ.
فَهُوَ كَفَّارَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامِ مَسَاكِينَ.


( ما استيسر من الهدي)

( مالك عن جعفر) الصادق ( ابن محمد) الباقر ( عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى { { ما استيسر } } تيسر ( { { من الهدي } } شاة) تذبح ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( { { ما استيسر من الهدي } } شاة) فوافق عليًا على تفسيره ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } ) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها { { ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم { { يحكم به } } بالجزاء { { ذوا عدل } } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة { { منكم } } من المسلمين { { هديًا } } حال من ضمير به { { بالغ الكعبة } } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به { { أو كفارة } } عطف على جزاء { { طعام مساكين } } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة { { أو عدل ذلك صيامًا } } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا ( فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم ( وقد سماها الله هديًا) بقوله { { هديا بالغ الكعبة } } وهذا من بديع الاستنباط والفقه ( وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة ( وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء ( لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي ( وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول { { ما استيسر } } ) تيسر ( { { من الهدي } } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ( يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها ( إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة ( وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت ( بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد ( فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان ( فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه ( فالتمسته حتى جئت به) إليها ( فأخذت) به ( من قرون) أي ضفائر ( رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج ( فلما كان) وجد ( يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.



رقم الحديث 877 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: { { مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ } } بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.


( ما استيسر من الهدي)

( مالك عن جعفر) الصادق ( ابن محمد) الباقر ( عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى { { ما استيسر } } تيسر ( { { من الهدي } } شاة) تذبح ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( { { ما استيسر من الهدي } } شاة) فوافق عليًا على تفسيره ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } ) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها { { ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم { { يحكم به } } بالجزاء { { ذوا عدل } } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة { { منكم } } من المسلمين { { هديًا } } حال من ضمير به { { بالغ الكعبة } } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به { { أو كفارة } } عطف على جزاء { { طعام مساكين } } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة { { أو عدل ذلك صيامًا } } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا ( فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم ( وقد سماها الله هديًا) بقوله { { هديا بالغ الكعبة } } وهذا من بديع الاستنباط والفقه ( وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة ( وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء ( لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي ( وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول { { ما استيسر } } ) تيسر ( { { من الهدي } } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ( يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها ( إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة ( وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت ( بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد ( فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان ( فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه ( فالتمسته حتى جئت به) إليها ( فأخذت) به ( من قرون) أي ضفائر ( رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج ( فلما كان) وجد ( يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.



رقم الحديث 878 وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ.


( العمل في الهدي إذا عطب أو ضل)

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسل صورة لكنه محمول على الوصل لأن عروة ثبت سماعه من ناجية بالنون والجيم الصحابي فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال حدثني ناجية ورواه أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي وكذا رواه جعفر بن عون وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال في الإصابة ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي وبعضهم الأسلمي ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه أنه كان مع البدن أيضًا وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية الخزاعي عينًا في فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي فهذا يدل على أنه غير الأسلمي انتهى لكن جزمهما بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينًا في الفتح وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل فلعل الصواب ورواية من قال إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الأسلمي ثم قال إنه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي وطائفة روت أن ذؤيبًا الخزاعي والد قبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا فسأله كما سأله ناجية انتهى وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب) بكسر الطاء أي هلك ( من الهدي) قال في المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها) وجوبًا ( ثم ألق قلادتها في دمها) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها ( ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه قال القرطبي لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وحملها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فإن بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف ( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعًا فعطبت) بكسر الطاء ( فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء) أي لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل ( وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها) غنيًا أو فقيرًا ( غرمها) بكسر الراء دفع بدلها هديًا كاملاً لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب ( مالك عن ثور) بمثلثة ( ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية ( عن عبد الله بن عباس مثل ذلك) المروي عن سعيد وروى ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار ( مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء) عن صيد لزمه ( أو نذرًا) أوجبه على نفسه ( أو هدي تمتع) أو قران ( فأصيبت في الطريق فعليه البدل) وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه بدله ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة) مثلاً ( ثم ضلت أو ماتت) قبل بلوغ المحل ( فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) أي لم يبدلها ( مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء) للصيد ( والنسك) وهو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعهما الإحرام والمعروف عن مالك جوازًا كل من وجب عليه دم لنقص في حج أو عمرة مطلقًا منه حتى هدي الفساد على المشهور وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة السابقة.



رقم الحديث 878 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أنَّ مَوْلَاةً لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُقَالُ لَهَا رُقَيَّةُ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا خَرَجَتْ مَعَ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى مَكَّةَ.
قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَمْرَةُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.
وَأَنَا مَعَهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
ثُمَّ دَخَلَتْ صُفَّةَ الْمَسْجِدِ.
فَقَالَتْ: أَمَعَكِ مِقَصَّانِ؟ فَقُلْتُ: لَا.
فَقَالَتْ: فَالْتَمِسِيهِ لِي، فَالْتَمَسْتُهُ حَتَّى جِئْتُ بِهِ، فَأَخَذَتْ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ ذَبَحَتْ شَاةً.


( ما استيسر من الهدي)

( مالك عن جعفر) الصادق ( ابن محمد) الباقر ( عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى { { ما استيسر } } تيسر ( { { من الهدي } } شاة) تذبح ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( { { ما استيسر من الهدي } } شاة) فوافق عليًا على تفسيره ( قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه { { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم } } ) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها { { ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم { { يحكم به } } بالجزاء { { ذوا عدل } } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة { { منكم } } من المسلمين { { هديًا } } حال من ضمير به { { بالغ الكعبة } } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به { { أو كفارة } } عطف على جزاء { { طعام مساكين } } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة { { أو عدل ذلك صيامًا } } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا ( فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم ( وقد سماها الله هديًا) بقوله { { هديا بالغ الكعبة } } وهذا من بديع الاستنباط والفقه ( وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة ( وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء ( لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي ( وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق ( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول { { ما استيسر } } ) تيسر ( { { من الهدي } } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر ( مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ( أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية ( يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها ( إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة ( وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت ( بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد ( فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان ( فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه ( فالتمسته حتى جئت به) إليها ( فأخذت) به ( من قرون) أي ضفائر ( رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج ( فلما كان) وجد ( يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.