فهرس الكتاب

شرح الزرقاني - بَابُ لُبْسِ الْمُحْرِمِ الْمِنْطَقَةِ

رقم الحديث 722 حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.


( لبس المحرم المنطقة)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط وهو اسم خاص لما يسميه الناس الحياصة ( للمحرم) وروى عنه الجواز فكأنه رجع عن الكراهة ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه) بكسر الهمزة ( لا بأس بذلك) أي يجوز ( إذا جعل طرفيها جميعًا سيورًا) جمع سير من الجلود ( يعقد بعضها إلى بعض) أي يدخل بعضها في بعض ( قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) قال ابن عبد البر فلا يكره عنده وعند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة.



رقم الحديث 723 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ فِي الْمِنْطَقَةِ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ تَحْتَ ثِيَابِهِ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا جَعَلَ طَرَفَيْهَا جَمِيعًا سُيُورًا يَعْقِدُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ.


( لبس المحرم المنطقة)

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط وهو اسم خاص لما يسميه الناس الحياصة ( للمحرم) وروى عنه الجواز فكأنه رجع عن الكراهة ( مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري ( أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه) بكسر الهمزة ( لا بأس بذلك) أي يجوز ( إذا جعل طرفيها جميعًا سيورًا) جمع سير من الجلود ( يعقد بعضها إلى بعض) أي يدخل بعضها في بعض ( قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) قال ابن عبد البر فلا يكره عنده وعند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة.