فهرس الكتاب

شرح النووى على مسلم - بَابُ النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ

باب النَّهْيِ عَنْ حَمْلِ السِّلَاحِ بِمَكَّةَ بِلَا حَاجَةٍ
[ سـ :2506 ... بـ :1356]
حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ

قَوْلُهُ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ السِّلَاحَ بِمَكَّةَ ) هَذَا النَّهْيُ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ ، هَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجَمَاهِيرِ . قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : هَذَا مَحْمُولٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَمْلِ السِّلَاحِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ وَلَا حَاجَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ جَازَ ، قَالَ الْقَاضِي : وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَعَطَاءٍ ، قَالَ : وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ تَمَسُّكًا بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ دُخُولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ عُمْرَةِ الْقَضَاءِ بِمَا شَرَطَهُ مِنْ السِّلَاحِ فِي الْقِرَابِ ، وَدُخُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مُتَأَهِّبًا لِلْقِتَالِ ، قَالَ : وَشَذَّ عِكْرِمَةُ عَنِ الْجَمَاعَةِ فَقَالَ : إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا وَلَبِسَ الْمِغْفَرَ وَالدِّرْعَ وَنَحْوَهُمَا فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لِلْجَمَاعَةِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

باب جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ