لُبْسُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فِي الْيَمِينِ
| |
إِبَاحَةُ الْخَاتَمِ لِلْإِمَامِ
| |
الْكِتَابَةُ إِلَى الْأَعَاجِمِ أَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
| |
|
مَصِيرُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ
| |
التَّخَتُّمُ فِي الْخِنْصَرِ مِنَ الْيَدِ الْيُسْرَى
| |
التَّخَتُّمُ فِي الْإِصْبَعِ الْيُسْرَى
| |
|
الرُّخْصَةُ فِي التَّخَتُّمِ بِالْفِضَّةِ وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
| |
اتِّخَاذُ خَاتَمِ الْفِضَّةِ فَأَمَّا الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ
| |
التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ ثُمَّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ لِأَبِي دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيِّ , رِوَايَةٌ مَرْفُوعَةٌ , وَرِوَايَةٌ مَوْقُوفَةٌ , تَشْهَدُ لِلْمَرْفُوعَةِ بِالصِّحَّةِ , تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي يَسَارِهِ أَمَّا الْمَرْفُوعَةُ :
| |
|
الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ , عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ بِالصِّحَّةِ , وَأَنَّ الَّذِي جَعَلَهُ فِي يَسَارِهِ , هُوَ خَاتَمُهُ مِنْ فِضَّةٍ , ثُمَّ لَمْ يَرْمِهِ
| |
التَّخَتُّمُ فِي الْيَمِينِ وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي
| |
مَا يُسْتَحَبُّ فِي فَصِّ الْخَاتَمِ
| |
|
خَتْمُ الْكُتُبِ
| |
نَقْشُ الْخَاتَمِ
| |
فَقْدُ خَاتَمِ النُّبُوَّةِ وَالَّذِي وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ , هُوَ هَذَا الْخَاتَمُ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ وَرِقٍ , غَيْرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ : سَقَطَ مِنْ مُعَيْقِيبٍ , وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ يَقُولُ : مِنْ عُثْمَانَ , وَفِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ , فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ أَخْرَجَهُ مِنْ يَدِهِ , وَجَعَلَ يَعْبَثُ بِهِ , ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى مُعَيْقِيبٍ , فَسَقَطَ مِنْهُ فِي الْبِئْرِ جَمْعًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ , وَكَانَ مُعَيْقِيبٌ فِيمَا رُوِيَ عَلَى خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَإِنْ صِرْنَا إِلَى التَّرْجِيحِ : فَرِوَايَةُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , فِي سُقُوطِهِ مِنْ عُثْمَانَ أَوْلَى , لِزِيَادَةِ حِفْظِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , وَلِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى , عَنْ نَافِعٍ , شَيْءٌ آخَرٌ , وَهُوَ أَنَّ قَوْلَهُ فِي الْخَاتَمِ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ فِضَّةٍ : وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ , وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ : عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ , عَنْ نَافِعٍ , وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ , عَنْ نَافِعٍ : أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْخَاتَمِ الَّذِي اتَّخَذَهُ مِنْ ذَهَبٍ
| |
|
خَطَرُ خَاتَمِ الذَّهَبِ
| |
مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَمِينِهِ , ثُمَّ فِي يَسَارِهِ , لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا , أَوْ مُسْتَحَبًّا , أَوْ مُبَاحًا . فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ . وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا , فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ . وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا , وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ , فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ . وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ , ثُمَّ قُعُودِهِ . وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ , أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ عُقَيْبٌ : حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ : وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا , أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ : وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ , إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ , وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا , فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ , وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا , فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ , وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ , وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ , وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : اللَّهُ ثِقَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ
| |