الجامع في الخاتم للبيهقي /
فَصْلٌ مِنْ كِتَابِ الْجَامِعِ فِي الْخَاتَمِ /
مُذْهَبُ الْبَيْهَقِيِّ التَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَخَتُّمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَمِينِهِ , ثُمَّ فِي يَسَارِهِ , لَا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا , أَوْ مُسْتَحَبًّا , أَوْ مُبَاحًا . فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ هُوَ الْوَاجِبُ . وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا , فَالْآخِرُ هُوَ الْمُسْتَحَبُّ . وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا , وَكِلَاهُمَا جَائِزٌ , فَالتَّخَتُّمُ فِي الْيَسَارِ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ الْآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ أَبَدًا فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ . وَهَذَا نَظِيرُ مَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ , ثُمَّ قُعُودِهِ . وَذَلِكَ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ , أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ , قَالَ عُقَيْبٌ : حَدِيثُ قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْجَنَازَةِ : وَهَذَا لَا يَعْدُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا , أَوْ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَامَ لَهَا لِعِلَّةٍ قَدْ رَوَاهَا بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ فَذَكَرَهَا ثُمَّ قَالَ : وَأَيُّهُمَا كَانَ فَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُهُ بَعْدَ فِعْلِهِ , وَالْحُجَّةُ فِي الْآخِرِ مِنْ أَمْرِهِ , إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ وَاجِبًا , فَالْآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ , وَإِنْ كَانَ اسْتِحْبَابًا , فَالْآخِرُ هُوَ الِاسْتِحْبَابُ , وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا , فَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ وَالْقُعُودِ , وَالْقُعُودُ أَحَبُّ إِلَيَّ ؛ لِأَنَّهُ الآخِرُ مِنْ فِعْلِهِ , وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ , وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ : اللَّهُ ثِقَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ