فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - كِتَاب الْحُرُوفِ وَالْقِرَاءَاتِ

رقم الحديث 3527 [3527] ( حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ إِلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَأَكْثَرُهَا خَالِيَةٌ عَنْهُ وَلَيْسَ فِي نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ أَيْضًا وَلَكِنَّهُ قَدْ كَتَبَ فِي هَامِشِهَا.

     وَقَالَ  الْكَاتِبُ فِي آخِرِهِ قَالَ فِي الْأُمِّ الْمَنْقُولُ مِنْهَا مَا لَفْظُهُ صَحَّ مِنْ نُسْخَةِ السَّمَاعِ انْتَهَى
قُلْتُ الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللؤلؤي إنما هو من رواية بن دَاسَةَ
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ أَبُو زُرْعَةَ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَبَلِيُّ عَنْ عَمْرٍو لَمْ يُدْرِكْهُ حَدِيثُ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْهُ بِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمُ وَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ دَاسَّةَ
انْتَهَى كَلَامُ الْمِزِّيِّ
وَأَوْرَدَ هَذَا الْحَدِيثَ الْإِمَامُ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ لِأَنَّهُ شَرْحَ عَلَى رواية بن دَاسَةَ
وَذَكَرَهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي كِتَابِ التَّرْغِيبِ فِي بَابِ الْحُبِّ فِي اللَّهِ تَعَالَى وَاقْتَصَرَ بَعْدَ إِيرَادِ الْحَدِيثِ عَلَى قَوْلِهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ انْتَهَى لَكِنِ الْحَدِيثُ لَيْسَ لَهُ مُنَاسَبَةٌ بِبَابِ الرَّهْنِ وَلِذَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي مَعَالِمِ السُّنَنِ
ذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثًا لَا يَدْخُلُ فِي أَبْوَابِ الرَّهْنِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ الْحَدِيثَ ( تُخْبِرُنَا) بِصِيغَةِ الْخِطَابِ وَفِي مَعَالِمِ السُّنَنِ وَالتَّرْغِيبِ فَخَبِّرْنَا بِصِيغَةِ الْأَمْرِ ( هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فَسَرُّوهُ الْقُرْآنَ وعلى هذا يتأول قوله عزوجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا سماه روحا والله أعلم لأن القلوب تحيى بِهِ كَمَا يَكُونُ حَيَاةُ النُّفُوسِ وَالْأَبَدَانِ بِالْأَرْوَاحِ انْتَهَى
وَقَالَ فِي الْمَجْمَعِ بِضَمِّ الرَّاءِ أَيْ بِالْقُرْآنِ وَمُتَابَعَتِهِ وَقِيلَ أَرَادَ بِهِ الْمَحَبَّةَ أَيْ يَتَحَابُّونَ بِمَا أَوْقَعَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَى ( إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ) أَيْ مُنَوَّرَةٌ أَوْ ذَاتُ نُورٍ ( لَعَلَى نُورٍ) أي على منابر نور




رقم الحديث 3528 [3528] ( فِي حَجْرِي) بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ أَيْ حِضْنِي ( يَتِيمٌ) مُبْتَدَأٌ مُؤَخَّرٌ وَخَبَرُهُ فِي حَجْرِي ( مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ) أَيْ مِنْ أَحَلِّهِ وما مَوْصُولَةٌ أَوْ مَوْصُوفَةٌ ( مِنْ كَسْبِهِ) أَيِ الْحَاصِلِ مِنْ وَجْهِهِ صِنَاعَةً أَوْ تِجَارَةً أَوْ زِرَاعَةً ( وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ) أَيْ مِنْ جُمْلَتِهِ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِوَاسِطَةِ تَزَوُّجِهِ فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَسْبِ وَلَدِهِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ نَفَقَةَ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْوَلَدِ إِذَا كَانَ وَاجِدًا لَهَا وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ مَنْ يَجِبُ لَهُمُ النَّفَقَةُ مِنَ الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا يَجِبُ ذَلِكَ لِلْأَبِ الْفَقِيرِ الزَّمِنِ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ كَانَ صَحِيحَ الْبَدَنِ غَيْرَ زَمِنٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهُ عَلَيْهِ
وَقَالَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْوَلَدِ وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمُ اشْتَرَطَ فِيهَا الزَّمَانَةَ كَمَا اشْتَرَطَ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ قَالَ وَقَدْ رَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أمه

رقم الحديث 3529 [3529] ( وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ) قَالَ الطِّيبِيُّ تَسْمِيَةُ الْوَلَدِ بِالْكَسْبِ مَجَازٌ ( حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ) فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عِمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ ( زَادَ فِيهِ) أَيْ بَعْدَ قَوْلِهِ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ( إِذَا احْتَجْتُمْ) أَيْ إِلَى أَمْوَالِهِمْ
قَالَ الطِّيبِيُّ نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنِ السَّعْيِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ
قال المنذري وقد أخرجه النسائي وبن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
( إِنَّ وَالِدِي يَجْتَاحُ مَالِي) بِتَقْدِيمِ جِيمٍ وَآخِرُهُ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ مِنَ الِاجْتِيَاحِ وَهُوَ الِاسْتِئْصَالُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يَحْتَاجُ بِتَقْدِيمِ حَاءٍ مُهْمَلَةٍ وَآخِرُهُ جِيمٌ مِنَ الِاحْتِيَاجِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ يَسْتَأْصِلُهُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ
وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ مِنَ اجْتِيَاحِ وَالِدِهِ مَالَهُ إِنَّمَا هُوَ بِسَبَبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَأَنَّ مِقْدَارَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلنَّفَقَةِ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَا يَسَعُهُ عَفْوُ مَالِهِ وَالْفَضْلُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُجْتَاحَ أَصْلُهُ وَيَأْتِي عَلَيْهِ فَلَمْ يَعْذُرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي تَرْكِ النَّفَقَةِ.

     وَقَالَ  لَهُ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى مَالِكٍ أَخَذَ مِنْكَ قَدْرَ الْحَاجَةِ كَمَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَكَ مَالٌ وَكَانَ لَكَ كَسْبٌ لَزِمَكَ أَنْ تَكْتَسِبَ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ إِبَاحَةَ مَالِهِ وَاعْتِرَاضِهِ حَتَّى يَجْتَاحَهُ وَيَأْتِي عَلَيْهِ لَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ ذَهَبَ إِلَيْهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى
قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وأخرج بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يارسول الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يَحْتَاجُ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ ثقات


رقم الحديث 3530 [353]

رقم الحديث 3531 [3531] ( مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ) قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ الْمُرَادُ مِنْهُ مَا غُصِبَ أَوْ سُرِقَ أَوْ ضَاعَ مِنَ الْأَمْوَالِ ( فَهُوَ أَحَقُّ) أَيْ بِمَالِهِ ( وَيَتَّبِعُ) بِتَشْدِيدِ التَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ ( الْبَيِّعُ) بِكَسْرِ الْيَاءِ الْمُشَدَّدَةِ أَيِ الْمُشْتَرِي لِذَلِكَ الْمَالِ ( مَنْ بَاعَهُ) أَيْ وَأَخَذَ مِنْهُ الثَّمَنَ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ هَذَا فِي الْمَغْصُوبِ وَنَحْوِهِ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ الْمَغْصُوبَ أَوِ الْمَسْرُوقَ عِنْدَ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِيهِ وَيَأْخُذُ عَيْنَ مَالِهِ مِنْهُ وَيُرْجِعُ الْمُنْتَزِعُ الشَّيْءَ مِنْ يَدِهِ عَلَى مَنْ بَاعَهُ إِيَّاهُ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي سَمَاعِ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ




رقم الحديث 3532 [3532] أَيْ مِنْ مَالٍ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ عَلِمَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ أَمْ لَا إِذَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فِي مَالِ ذَلِكَ الْغَيْرِ
( أَنَّ هِنْدًا) هِيَ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ زَوْجُ أَبِي سُفْيَانَ أَسْلَمَتْ عَامَ الْفَتْحِ بَعْدَ إِسْلَامِ زَوْجِهَا فَأَقَرَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ) تَعْنِي زَوْجَهَا وَاسْمُهُ صَخْرُ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ( رَجُلٌ شَحِيحٌ) أَيْ بِخَيْلٌ حَرِيصٌ وَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْبُخْلِ لِأَنَّ الْبُخْلَ مُخْتَصٌّ بِمَنْعِ الْمَالِ وَالشُّحُّ يَعُمُّ مَنْعَ كُلِّ شَيْءٍ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ
كَذَا فِي الْفَتْحِ ( مَا يَكْفِينِي) أَيْ مِقْدَارُ مَا يَكْفِينِي مِنَ النَّفَقَةِ ( وَبَنِيَّ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الضَّمِيرِ الْمَنْصُوبِ ( أَنْ آخُذَ من ماله شَيْئًا) أَيْ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَإِذْنِهِ ( بِالْمَعْرُوفِ) أَيْ مَا يَعْرِفُهُ الشَّرْعُ وَيَأْمُرُ بِهِ وَهُوَ الْوَسَطُ العدل قاله القارىء
وَقَالَ فِي الْفَتْحِ الْمُرَادُ بِالْمَعْرُوفِ الْقَدْرُ الَّذِي عُرِفَ بِالْعَادَةِ أَنَّهُ الْكِفَايَةُ انْتَهَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَفِيهِ جَوَازُ أَنْ يَقْتَضِيَ الرَّجُلُ مِنْ مَالٍ عِنْدَهُ لِرَجُلٍ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ يَمْنَعُهُ مِنْهُ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعْلُومًا أَنَّ مَنْزِلَ الرَّجُلِ الشَّحِيحِ لَا يَجْمَعُ كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ وَالْكِسْوَةِ وَسَائِرِ الْمَرَافِقِ الَّتِي تَلْزَمُهُ لَهُمْ ثُمَّ أَطْلَقَ إِذْنَهَا فِي أَخْذِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ أَوْلَادِهَا مِنْ مَالِهِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَصِحَّتِهِ قَوْلُهَا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُدْخِلُ عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي انْتَهَى
وَلِلْحَدِيثِ فَوَائِدُ اسْتَوْفَاهَا الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ والنسائي وبن مَاجَهْ



رقم الحديث 3533 [3533] ( رَجُلٌ مُمْسِكٌ) أَيْ بِخَيْلٌ ( لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِي بِالْمَعْرُوفِ) ضُبِطَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِهَا
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ لَهُ عِنْدَ غَيْرِهِ حَقٌّ وَهُوَ عَاجِزٌ عَنِ اسْتِيفَائِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ قَدْرَ حَقِّهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٍ وَتُسَمَّى مَسْأَلَةُ الظُّفْرِ وَالرَّاجِحُ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ إِلَّا إِذَا تَعَذَّرَ جِنْسُ حَقِّهِ
وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ وَعَنْهُ يَأْخُذُ جِنْسَ حَقِّهِ وَلَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ إِلَّا أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بَدَلَ الْآخَرِ
وَعَنْ مَالِكٍ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ كَهَذِهِ الْآرَاءِ
وَعَنْ أَحْمَدَ الْمَنْعُ مُطْلَقًا انْتَهَى



رقم الحديث 3534 [3534] ( كُنْتُ أَكْتُبُ) فِي الْحِسَابِ وَالدَّفْتَرِ ( لِفُلَانٍ) مَجْهُولٍ لَمْ يُعْرَفِ اسْمُهُ ( نَفَقَةَ أَيْتَامٍ) جَمْعُ يَتِيمٍ وَنَفَقَةُ مَفْعُولُ أَكْتُبُ ( كَانَ وَلِيَّهُمْ) أَيْ كَانَ الْفُلَانُ وَلِيَّ الْأَيْتَامِ ( فَغَالَطُوهُ) مِنَ الْمُغَالَطَةِ أَيِ الْأَيْتَامُ إِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ مِنْ وَلِيِّهِمُ الْفُلَانِ غَالَطُوهُ فِي الْحِسَابِ بِأَلِفِ دِرْهَمٍ وَأَخَذُوهَا مِنْ غَيْرِ حَقٍّ ( فَأَدَّاهَا) أَيِ الْأَلْفَ ذَلِكَ الْفُلَانُ ( إِلَيْهِمْ) أَيْ إِلَى الْأَيْتَامِ ( فَأَدْرَكْتُ لَهُمْ) أَيْ لِلْأَيْتَامِ وَالْقَائِلُ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ( قَالَ قُلْتُ) أَيْ لِذَلِكَ الْفُلَانِ ( قَالَ لَا) أَيْ لَا أَقْبِضُ ( أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ الْأَمَانَةَ لَا تُخَانُ أَبَدًا لِأَنَّ صَاحِبَهَا إِمَّا أَمِينٌ أَوْ خَائِنٌ وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ لَا تُخَانُ وَبِهِ قَالَ قَوْمٌ وَجَوَّزَ آخَرُونَ فِيمَا هُوَ مِنْ جِنْسِ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ بِأَنْ كَانَ لَهُ عَلَى آخَرَ دَرَاهِمَ فَوَقَعَ عِنْدَهُ لَهُ دَرَاهِمَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يأخذ حقه لا إذا وقع عنده دَنَانِيرُ
وَنُقِلَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ قَدْ أَذِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَوْجَةِ أَبِي سُفْيَانَ حِينَ اشْتَكَتْ إِلَيْهِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيهَا بِالْمَعْرُوفِ فَكَذَا الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَلَى آخَرَ حَقٌّ فَيُمْنَعُ إِيَّاهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ حَيْثُ وَجَدَهُ بِوَزْنِهِ أَوْ كَيْلِهِ أَوْ بِالْقِيمَةِ حَتَّى يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ
وَحَدِيثُ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِنْ ثَبَتَ لَمْ يَكُنِ الْخِيَانَةُ مَا أَذِنَ بِأَخْذِهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الْخِيَانَةُ إِذَا أَخَذَ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ دَرَاهِمِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ وَمِرْقَاةِ الصُّعُودِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ رِوَايَةُ مَجْهُولٍ



رقم الحديث 3535 [3535] ( أخبرنا طلق) بفتح فسكون ( بن غَنَّامٍ) بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَالنُّونِ
قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثَ ( أَدِّ الْأَمَانَةَ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْبُيُوعِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ وَأَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ بِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ قَيْسَ بْنَ الرَّبِيعِ انْتَهَى
( وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) قَالَ فِي النَّيْلِ مَا مُحَصِّلُهُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُكَافَأَةُ الْخَائِنِ بِمِثْلِ فِعْلِهِ فَيَكُونُ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وقوله فمن اعتدى عليكم الْآيَةَ وَلَكِنَّ الْخِيَانَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي الْأَمَانَةِ كَمَا يُشْعِرُ بِذَلِكَ كَلَامُ الْقَامُوسِ فَلَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِ حَبْسُ حَقِّ خَصْمِهِ عَلَى الْعُمُومِ إِنَّمَا يَصِحُّ الِاسْتِدْلَالُ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ إذا تعذر عليه استيفاء حقه أَنْ يَحْبِسَ عِنْدَهُ وَدِيعَةً لِخَصْمِهِ أَوْ عَارِيَةً مَعَ أَنَّ الْخِيَانَةَ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى جِهَةِ الْخَدِيعَةِ وَالْخُفْيَةِ وَلَيْسَ مَحَلُّ النِّزَاعِ مِنْ ذَلِكَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  حَسَنٌ غَرِيبٌ

( )


رقم الحديث 3536 [3536] جَمْعُ هَدِيَّةٍ أَيْ يُعْطِي الَّذِي يُهْدِي لَهُ بَدَلَهَا وَالْمُرَادُ بِالثَّوَابِ الْمُجَازَاةُ وَأَقَلُّهُ مَا يُسَاوِي قيمة الهدية
ولفظ بن أَبِي شَيْبَةَ وَيُثِيبُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا وَقَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الْمُكَافَأَةِ عَلَى الْهَدِيَّةِ إِذَا أَطْلَقَ الْمُهْدِي وَكَانَ مِمَّنْ مِثْلُهُ يَطْلُبُ الثَّوَابَ كَالْفَقِيرِ لِلْغَنِيِّ بِخِلَافِ مَا يَهَبُهُ الْأَعْلَى لِلْأَدْنَى وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ منه مواظبته صلى الله عليه وسلم وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ وَلَوْ وَقَعَتِ الْمُوَاظَبَةُ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ
وَذَهَبَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ أَنَّ الْهِبَةَ لِلثَّوَابِ بَاطِلَةٌ لَا تَنْعَقِدُ لِأَنَّهَا بَيْعُ مَجْهُولٍ وَلِأَنَّ مَوْضِعَ الْهِبَةِ التَّبَرُّعُ
كَذَا فِي النَّيْلِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ وَكِيعًا وَمُحَاضِرًا أَرْسَلَاهُ.

     وَقَالَ  التِّرْمِذِيُّ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ