فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْعُمْرَةِ

رقم الحديث 1735 [1735]

رقم الحديث 1737 [1737] ( عن بن عمر قال وقت) أي اجعل مِيقَاتًا لِلْإِحْرَامِ وَالْمُرَادُ بِالتَّوْقِيتِ هُنَا التَّحْدِيدُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ تَعْلِيقُ الْإِحْرَامِ بِوَقْتِ الْوُصُولِ إِلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ بِالشَّرْطِ الْمُعْتَبَرِ
وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ وَقَّتَ أَيْ حَدَّدَ
قَالَ الْحَافِظُ وَأَصْلُ التَّوْقِيتِ أَنْ يُجْعَلَ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فأطلق على المكان أيضا
قال بن الْأَثِيرِ التَّأْقِيتُ أَنْ يُجْعَلَ لِلشَّيْءِ وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ وَهُوَ بَيَانُ مِقْدَارِ الْمُدَّةِ يُقَالُ وَقَّتَ الشَّيْءَ بِالتَّشْدِيدِ يُؤَقِّتُهُ وَوَقَتَهُ بِالتَّخْفِيفِ يَقِتُهُ إِذَا بَيَّنَ مُدَّتَهُ ثُمَّ اتَّسَعَ فِيهِ فَقِيلَ لِلْمَوْضِعِ ميقات
وقال بن دَقِيقِ الْعِيدِ إِنَّ التَّأْقِيتَ فِي اللُّغَةِ تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَقْتِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ لِلتَّحْدِيدِ وَالتَّعْيِينِ وَعَلَى هَذَا فَالتَّحْدِيدُ مِنْ لَوَازِمِ الْوَقْتِ وَقَدْ يَكُونُ وَقَّتَ بِمَعْنَى أَوْجَبَ وَمِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ( لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ) بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ مُصَغَّرًا
قَالَ فِي الْفَتْحِ مَكَانٌ مَعْرُوفٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِائَتَا مِيلٍ غَيْرَ مِيلَيْنِ قَالَهُ بن حَزْمٍ
وَقَالَ غَيْرُهُ بَيْنَهُمَا عَشْرُ مَرَاحِلَ
قَالَ النَّوَوِيُّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ سِتَّةُ أَمْيَالٍ وَوَهَمَ من قال بينهما ميل واحد وهو بن الصَّبَّاغِ وَبِهَا مَسْجِدٌ يُعْرَفُ بِمَسْجِدِ الشَّجَرَةِ خَرَابٌ وَفِيهَا بِئْرٌ يُقَالُ لَهَا بِئْرُ عَلِيٍّ انْتَهَى
( الْجُحْفَةَ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَهِيَ قَرْيَةٌ خَرِبَةٌ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ خَمْسُ مَرَاحِلَ أَوْ سِتٌّ
وَفِي قَوْلِ النَّوَوِيِّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ثَلَاثُ مَرَاحِلَ نَظَرٌ
وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ هِيَ عَلَى اثْنَيْنِ وَثَمَانِينَ مِيلًا مِنْ مَكَّةَ وَبِهَا غَدِيرُ خُمٍّ كَمَا قَالَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ ( وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ) بِفَتْحِ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا نُونٌ وَضَبَطَهُ صَاحِبُ الصِّحَاحِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَغَلَّطَهُ الْقَامُوسُ وَحَكَى النَّوَوِيُّ الِاتِّفَاقَ عَلَى تَخْطِئَتِهِ وَقِيلَ إِنَّهُ بِالسُّكُونِ الْجَبَلُ وَبِالْفَتْحِ الطَّرِيقُ حَكَاهُ عِيَاضٌ عَنِ الْقَابِسِيِّ
قَالَ فِي الْفَتْحِ وَالْجَبَلُ الْمَذْكُورُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ مَرْحَلَتَانِ ( يَلَمْلَمَ) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَاللَّامِ وَسُكُونِ الْمِيمِ بَعْدَهَا لَامٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مِيمٌ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ مِيقَاتُ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّةَ
وَقَالَ فِي الْفَتْحِ كَذَلِكَ وَزَادَ بَيْنَهُمَا ثَلَاثُونَ مِيلًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه



رقم الحديث 1732 [1732] ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلِيَتَعَجَّلْ) زَادَ الْبَيْهَقِيُّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ وَفِي لَفْظٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى الْقَوْلِ بِالْفَوْرِ ذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ إِنَّهُ عَلَى التَّرَاخِي وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّ سَنَةَ عَشْرٍ وَفَرْضُ الْحَجِّ كَانَ سَنَةَ سِتٍّ أَوْ خَمْسٍ
وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَدِ اخْتُلِفَ فِي الْوَقْتِ الَّذِي فُرِضَ فِيهِ الْحَجُّ وَمِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ فُرِضَ فِي سَنَةِ عَشْرٍ فَلَا تَأْخِيرَ وَلَوْ سَلِمَ أَنَّهُ فُرِضَ قَبْلَ الْعَاشِرَةِ فَتَرَاخِيهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ لِكَرَاهَةِ اخْتِلَاطٍ فِي الْحَجِّ بِأَهْلِ الشِّرْكِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَحُجُّونَ وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ عُرَاةً فَلَمَّا طَهَّرَ اللَّهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ مِنْهُمْ حج صلى الله عليه وَسَلَّمَ فَتَرَاخِيهِ لِعُذْرٍ
وَمَحِلُّ النِّزَاعِ التَّرَاخِي مَعَ عَدَمِهِ ذَكَرَهُ فِي نَيْلِ الْأَوْطَارِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِيهِ مِهْرَانُ أَبُو صَفْوَانَ
قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ




رقم الحديث 1733 [1733] ( أُكْرِي فِي هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ سَفَرِ الْحَجِّ ( لَيْسَ لَكَ حَجٌّ) أَيْ لَا يَصِحُّ حَجُّكَ مَعَ الْكِرَاءِ ( قَالَ لَكَ حَجٌّ) أَيْ يَصِحُّ حَجُّكَ مَعَ الْكِرَاءِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو أُمَامَةَ هَذَا لَا يُعْرَفُ اسْمُهُ رَوَى عَنْهُ الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيِّبِ بْنِ عُمَرَ وَالْفُقَيْمِيُّ.

     وَقَالَ  أَبُو زُرْعَةَ كُوفِيٌّ لَا بَأْسَ بِهِ
( وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ) بِفَتْحِ الْمِيمِ والجيم المخففة وبعد الألف زاء وكانت بناحية عرفة إلى جانبها
وعند بن الْكَلْبِيِّ مِمَّا ذَكَرَهُ الْأَزْرَقِيُّ أَنَّهُ كَانَ لِهُذَيلٍ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ عَرَفَةَ
وَقَوْلُ الْبِرْمَاوِيِّ كَالْكِرْمَانِيِّ مَوْضِعٌ بِمِنًى كَانَ لَهُ سُوقٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مُخَالَفٌ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَبِيعُونَ وَلَا يَبْتَاعُونَ بِعَرَفَةَ وَلَا مِنًى لَكِنْ يُرَدُّ قَوْلُ مُجَاهِدٍ هَذَا بِمَا رَوَاهُ الْمُؤَلِّفُ وَالْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ الْحَدِيثَ



رقم الحديث 1734 [1734] ( وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ) جَمْعُ مَوْسِمٍ بِفَتْحِ الجيم وَسُكُونِ الْوَاوِ وَكَسْرِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ مَوْسِمُ الْحَجِّ مُجْتَمَعُهُ ( أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا فِي الْمُصْحَفِ) وَرَوَى الطَّبَرِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ ورواه بن أبي عمر في مسنده كان بن عَبَّاسٍ يَقْرَؤُهَا فَهِيَ عَلَى هَذَا مِنَ الْقِرَاءَةِ الشَّاذَّةِ حُكْمُهَا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ حُكْمُ التَّفْسِيرِ قَالَهُ الحافظ
وقال المنذري الحديث الأول رواه بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُبَيْدِ بن عمير عن بن عباس والثاني رواه بن أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ كَلَامًا معناه أنه مولى بن عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ الْمَحْفُوظُ رِوَايَةُ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّيْثِيِّ الْمَكِّيِّ فَأَمَّا عُبَيْدُ بْنُ عمير مولى بن عباس فغير مشهور ولم يذكر بن أبي ذؤيب عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ فَلَعَلَّهُمَا اثْنَانِ رَوَيَا الْحَدِيثَ إن صح قول بن صَالِحٍ انْتَهَى




رقم الحديث 1736 [1736] ( بِالرَّوْحَاءِ) بِفَتْحِ الرَّاءِ مَوْضِعٌ مِنْ أَعْمَالِ الْفَرْعِ عَلَى نَحْوٍ مِنْ أَرْبَعِينَ مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ
وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ سِتَّةٌ وَثَلَاثِينَ مِيلًا مِنْهَا ( فَلَقِيَ رَكْبًا) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْكَافِ جَمْعُ رَاكِبٍ أَوِ اسْمُ جَمْعٍ كَصَاحِبٍ وَهُوَ الْعَشَرَةُ فَمَا فَوْقَهَا مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ فِي السَّفَرِ دُونَ بَقِيَّةِ الدَّوَابِّ ثُمَّ اتَّسَعَ لِكُلِّ جَمَاعَةٍ ( فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ) بِالِاسْتِفْهَامِ ( فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ مِحَفَّتِهَا) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ مَرْكَبٌ مِنْ مَرَاكِبِ النِّسَاءِ كَالْهَوْدَجِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تُقَبَّبُ كَمَا تُقَبَّبُ الْهَوْدَجِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ ( قَالَ نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْحَجُّ مِنْ نَاحِيَةِ الْفَضِيلَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ مَحْسُوبًا عَنْ فَرْضِهِ لَوْ بَقِيَ حَتَّى بَلَغَ وَيُدْرِكَ مَدْرَكَ الرِّجَالِ وَهَذَا كَالصَّلَاةِ يُؤْمَرُ بِهَا إِذَا أَطَاقَهَا وَهِيَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَيْهِ وُجُوبَ فَرْضٍ وَلَكِنْ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهَا تَفَضُّلًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيُكْتَبُ لِمَنْ يَأْمُرُهُ بِهَا وَيُرْشِدُهُ إِلَيْهَا أَجْرٌ فَإِذَا كَانَ لَهُ حَجٌّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مِنْ سُنَنِهِ أَنْ يُوقَفَ بِهِ الْمَوَاقِفَ وَيُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ مَحْمُولًا إِنْ لَمْ يُطِقِ الْمَشْيَ وَكَذَلِكَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَنَحْوَهَا مِنْ أَعْمَالِ الْحَجِّ
وَفِي مَعْنَاهُ الْمَجْنُونُ إِذَا كَانَ مَيْئُوسًا مِنْ إِفَاقَتِهِ
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَجِّهِ إِذَا فَسَدَ وَدَخَلَهُ نَقَصٌ فَإِنَّ جُبْرَانَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ كَالْكَبِيرِ وَإِنِ اصْطَادَ صَيْدًا لَزِمَهُ الْفِدَاءُ كَمَا يَلْزَمُ الكبير وفي وُجُوبِ هَذِهِ الْغَرَامَاتِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ تَلَفَ مَالًا لِإِنْسَانٍ فَيَكُونُ غُرْمُهُ فِي مَالِهِ أَوْ وُجُوبُهَا عَلَى وَلِيِّهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى الْحَجِّ وَالنَّائِبُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ نَظَرٌ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لَا يَحُجُّ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ وَالسُّنَّةُ أَوْلَى مَا اتُّبِعَ انْتَهَى
قال المنذري

( )


رقم الحديث 1738 [1738] ( عن بن طاووس) هو عبد الله بن طاووس ( عن أبيه) طاووس عن بن عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا كَمَا عِنْدَ الْبُخَارِيِّ ( قَالَا) أَيْ عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس بِإِسْنَادِهِمَا ( بِمَعْنَاهُ) أَيْ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ ( وَقَالَ أحدهما) أي عمرو بن دينار أو بن طاووس ( أَلَمْلَمَ) بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ ( فَهُنَّ) أَيِ الْمَوَاقِيتُ الْمَذْكُورَةُ وَهِيَ ضَمِيرُ جَمَاعَةِ الْمُؤَنَّثِ وَأَصْلُهُ لِمَا يَعْقِلُ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فِيمَا لَا يَعْقِلُ لَكِنْ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ كَذَا فِي الْفَتْحِ ( لَهُمْ) أَيْ لِأَهْلِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ ( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ) أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيتِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبِلَادِ الْمَذْكُورَةِ فَإِذَا أَرَادَ الشَّامِيُّ الْحَجَّ فَدَخَلَ الْمَدِينَةَ فَمِيقَاتُهُ ذُو الْحُلَيْفَةِ لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّرْ حَتَّى يَأْتِيَ الْجُحْفَةَ الَّتِي هِيَ مِيقَاتُهُ الْأَصْلِيُّ فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَمٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَادَّعَى النَّوَوِيُّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْمَالِكِيَّةَ يَقُولُونَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ خِلَافَهُ وَبِهِ قَالَتِ الْحَنَفِيَّةُ وَأَبُو ثَوْرٍ وبن الْمُنْذِرِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَهَكَذَا مَا كَانَ مِنَ الْبُلْدَانِ خَارِجًا عَنِ الْبُلْدَانِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّ مِيقَاتَ أَهْلِهَا الْمِيقَاتُ الَّذِي يَأْتُونَ عَلَيْهِ ( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ) مُبْتَدَأٌ أَيْ دَاخِلُ هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ أَيْ بَيْنَ الْمِيقَاتِ وَمَكَّةَ ( مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ) خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ أَيْ يُهِلُّ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ سَفَرَهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ



رقم الحديث 1739 [1739] ( وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِيهِ عِرْقًا وَهُوَ الْجَبَلُ الصَّغِيرُ وَهِيَ وَالْعَقِيقُ مُتَقَارِبَانِ لَكِنِ الْعَقِيقُ قُبَيْلَ ذَاتِ عِرْقٍ وَفِي صِحَّةِ الْحَدِيثِ مَقَالٌ وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيَّنَ لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ ميقاتا وإنما حد لهم عمر رضي الله عنه حِينَ فَتَحَ الْعِرَاقَ
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَنْبَغِي أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْعَقِيقِ احْتِيَاطًا وَجَمْعًا بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ
قَالَهُ الطِّيبِيُّ
قَالَ الْكِرْمَانِيُّ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ ذَاتَ عِرْقٍ صَارَتْ بِتَوْقِيتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم أم باجتهاد عمر رضي الله عنه وَالْأَصَحُّ هُوَ الثَّانِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ لَفْظِ الصَّحِيحِ وَعَلَيْهِ نَصَّ الشَّافِعِيُّ انْتَهَى
وَصَحَّحَ الْعَلَّامَةُ الْعَيْنِيُّ الْأَوَّلَ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ فَقَالَ أَحْسَبُهُ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ من ذات عرق وأخرجه بن مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْخَوْزِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ جَازِمًا بِهِ غَيْرَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ هَذَا لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَفْلَحَ بْنِ حُمَيْدٍ أَعْنِي حَدِيثَ عَائِشَةَ فِي ذَاتِ عِرْقٍ



رقم الحديث 1740 [174] ( لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْحَدِيثُ فِي الْعَقِيقِ أَثْبَتُ مِنْهُ فِي ذَاتِ عِرْقٍ وَالصَّحِيحُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَّتَهَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ بَعْدَ أَنْ فُتِحَتِ الْعِرَاقُ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى التَّقْدِيرِ عَلَى مُوَازَاةِ قَرْنٍ لِأَهْلِ نَجْدٍ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُحْرِمَ أَهْلُ الْعِرَاقِ مِنَ الْعَقِيقِ فَإِذَا أَحْرَمُوا مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ أَجْزَأَهُمْ وَقَدْ تَابَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى زَمَانِنَا هَذَا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ.

     وَقَالَ  هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أنه تفرد بهQقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقال بن الْقَطَّانِ عِلَّته الشَّكّ فِي اِتِّصَاله فَإِنَّ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس يرويه عن بن عَبَّاس وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوف في الرواية عن أبيه عن جده بن عَبَّاس
وَفِي صَحِيح مُسْلِم حَدَّثَنَا حَبِيب بْن أَبِي ثَابِت عَنْ مُحَمَّد بْن عَلِيّ بْن عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس أَنَّهُ رَقَدَ عِنْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيث وَحَدِيثه عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفًا أَوْ لَحْمًا ثُمَّ