فهرس الكتاب

عون المعبود لابى داود - بَابُ الْإِحْصَارِ

رقم الحديث 1624 [1624] ( قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ) بِكَسْرِ الْحَاءِ أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ وَقِيلَ قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ حَالًّا بِمُضِيِّ الْحَوْلِ ( فَرَخَّصَ لَهُ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ ( في ذلك) أي تعجيل الصدقة
قال بن الْمَلِكِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الصَّدَقَةِ بَعْدَ حُصُولِ النِّصَابِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ وَكَذَا عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الْفِطْرَةِ بَعْدَ دُخُولِ رَمَضَانَ
وَفِي سُبُلِ السَّلَامِ لَكِنَّهُ مَخْصُوصٌ جَوَازُهُ بِالْمَالِكِ وَلَا يَصِحُّ مِنَ الْمُتَصَرِّفِ بِالْوِصَايَةِ وَالْوِلَايَةِ
وَاسْتَدَلَّ مَنْ مَنَعَ التَّعْجِيلَ مُطْلَقًا بِحَدِيثِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَا وُجُوبَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهَذَا لَا يَنْفِي جَوَازَ التَّعْجِيلِ وَبِأَنَّهُ كَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْوَقْتِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا قِيَاسَ مَعَ النَّصِّ
قَالَ المنذري وأخرجه الترمذي وبن مَاجَهْ وَحُجَيَّةُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ شَيْخٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ شِبْهُ الْمَجْهُولِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ هُشَيْمٍ مُعْضَلًا
قَالَ وَحَدِيثُ هُشَيْمٍ أَصَحُّ
وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَأَنَّ الْمُرْسَلَ فِيهِ أَصَحُّ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِاخْتِلَافَ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فَرَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ كَمَا عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ وَالدَّارَقُطْنِيِّ وَمَرَّةً قَالَ الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ كَمَا عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيِّ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ مَرْفُوعًا
قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ اخْتَلَفُوا عَنِ الْحَكَمِ فِي إِسْنَادِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ مرسل انتهى ( )


رقم الحديث 1625 [1625] ( أي الْمَالُ) أَيْ مَالُ الصَّدَقَاتِ ( أَخَذْنَاهَا) أَيِ الصَّدَقَاتِ ( وَوَضَعْنَاهَا) أَيْ صَرَفْنَاهَا إِلَى مُسْتَحِقِّيهَا
وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ صَرْفِ زَكَاةِ كُلِّ بَلَدٍ فِي فُقَرَاءِ أَهْلِهِ وَكَرَاهِيَةِ صَرْفِهَا فِي غَيْرِهِمْ
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَالثَّوْرِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صَرْفُهَا فِي غَيْرِ فُقَرَاءِ الْبَلَدِ
وَقَالَ غَيْرُهُمْ إِنَّهُ يَجُوزُ مَعَ كَرَاهَةِ لِمَا عُلِمَ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَدْعِي الصَّدَقَاتِ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَصْرِفُهَا فِي فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ كَمَا أَخْرَجَ النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ الثَّقَفِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ كِدْتُ أُقْتَلُ بَعْدَكَ فِي عَنَاقٍ أَوْ شَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّهَا تُعْطَى فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ مَا أَخَذْتُهَا
قال المنذري وأخرجه