فهرس الكتاب

حاشية السندى - الحجر

رقم الحديث 3330 [3330] فَأَعْرض عني تَنْبِيها على أَنه لَا يَلِيق بالعاقل فِي مثل هَذَا الا ترك الزَّوْجَة لَا السُّؤَال ليتوسل بِهِ إِلَى ابقائها عِنْده وَكَيف بهَا أَي كَيفَ يزْعم الْكَذِب بهَا أَو يجْزم بِهِ وَقد زعمت أَنَّهَا قد أرضعتكما وَهُوَ أَمر مُمكن وَلَا يعلم عَادَة الا من قبلهَا فَكيف تكذب فِيهِ دعها أَي الْمَرْأَة وَقد أَخذ بِظَاهِرِهِ أَحْمد وَالْجُمْهُور على أَنه أرشده إِلَى الْأَحْوَط وَالْأولَى وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَمَعَهُ الرَّايَة الدَّالَّة على الْإِمَارَة

رقم الحديث 3331 [3331] لَا يحل أكل الخ اتّفق الْعلمَاء على أَنه حَدِيث ضَعِيف ذكره النَّوَوِيّ وَذكر بَعضهم أَنه مَنْسُوخ.

     وَقَالَ  بَعضهم لَو ثَبت لَا يُعَارض حَدِيث جَابر وَفِي الْكُبْرَى مَا نَصه قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن الَّذِي قبل هَذَا الحَدِيث أصح وَيُشبه أَن يكون هَذَا ان كَانَ صَحِيحا أَن يكون مَنْسُوخا لِأَن قَوْله أذن فِي أكل لُحُوم الْخَيل دَلِيل على ذَلِك يُرِيد أَن الْإِذْن يُنبئ عَن منع سَابق وَهَذَا غير لَازم لَكِن قد يتَبَادَر إِلَى الأوهام وَفِيه نوع تأييد للنسخ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله الإنسية الْمَشْهُور كسر الْهمزَة وَسُكُون النُّون نِسْبَة إِلَى الانس الْمُقَابل للجن وَالْمرَاد الْأَهْلِيَّة وَفِيه وُجُوه أخر تقدّمت قَوْله نضيجا أَي مطبوخا ونيئا بِكَسْر نون وَسُكُون يَاء مثناة وبهمزة وَقد تبدل الْهمزَة يَاء وتدغم فبقال نيا بياء مُشَدّدَة أَي غير مطبوخ

رقم الحديث 3332 [3332] نكح امْرَأَة أَبِيه على قَوَاعِد أهل الْجَاهِلِيَّة فَإِنَّهُم كَانُوا يَتَزَوَّجُونَ بِأَزْوَاج آبَائِهِم ويعدون ذَلِك من بَاب الْإِرْث وَلذَلِك ذكر الله تَعَالَى النَّهْي من ذَلِك بِخُصُوصِهِ بقوله وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم مُبَالغَة فِي الزّجر عَن ذَلِك فالرجل سلك مسلكهم فِي عد ذَلِك حَلَالا فَصَارَ مُرْتَدا فَقتل لذَلِك وَهَذَا تَأْوِيل الحَدِيث عِنْد من لَا يَقُول بِظَاهِرِهِ وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله وَأخذ مَاله ظَاهره من قتل مُرْتَدا فَمَا لَهُ فَيْء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3333 [3333] من غشيانهن أَي جماعهن لأجل الْأزْوَاج أَي هَذَا لكم حَلَال أَي هَذَا النَّوْع وَهُوَ مَا ملكه الْيَمين بِالسَّبْيِ لَا بِالشِّرَاءِ كَمَا هُوَ المورد وَالْأَصْل وان كَانَ عُمُوم اللَّفْظ لَا خُصُوص السَّبَب لَكِن قد يخص بِالسَّبَبِ إِذا كَانَ هُنَاكَ مَانع من الْعُمُوم كَمَا هَا هُنَا وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

رقم الحديث 3334 [3334] نهى عَن الشّغَار بِكَسْر الشين والغين الْمُعْجَمَة وَسَيَجِيءُ تَفْسِيره قَوْله لَا جلب وَلَا جنب بِفتْحَتَيْنِ وكل مِنْهُمَا يكون فِي الزَّكَاة والسباق أما الجلب فِي الزَّكَاة فَهُوَ أَن ينزل الْمُصدق مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلَ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأمر بِأخذ صَدَقَاتهمْ على مِيَاههمْ وأماكنهم وَالْجنب فِي الزَّكَاة هُوَ أَنْ يَنْزِلَ الْعَامِلُ بِأَقْصَى مَوَاضِعِ أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِالْأَمْوَالِ أَنْ تُجْنَبَ إِلَيْهِ أَيْ تحضر وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُجَنِّبَ رَبُّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَي يبعده من مَوْضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي طلبه وَأما الجلب فِي السباق هُوَ ان يتبع الْفَارِس رجلا فرسه ليزجره وَيَجْلِبَ عَلَيْهِ وَيَصِيحَ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ فَنهى عَنهُ وَالْجنب فِي السِّباقِ أَنْ يُجَنِّبَ فَرَسًا إِلَى فَرَسِهِ الَّذِي سَابق عَلَيْهِ فَإِذا فتر المركوب يتَحَوَّل إِلَى المجنوب