فهرس الكتاب

حاشية السندى - باب الاعتدال في السجود

رقم الحديث 1458 [1458] طنفسة لَهُ بِكَسْر طاء وَفَاء وضمهما وبكسر فَفتح بِسَاط لَهُ خمل رَقِيق لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا لَعَلَّ الْمَعْنى لَو كنت صليت النَّافِلَة على خلاف مَا جَاءَت السّنة لأتممت الْفَرْض على خلَافهَا أَي لَو تركت الْعَمَل بِالسنةِ لَكَانَ تَركهَا لاتمام الْفَرْض أحب وَأولى من تَركهَا لاتيان النَّفْل وَلَيْسَ الْمَعْنى لَو كَانَت النَّافِلَة مَشْرُوعَة لَكَانَ الاتمام مَشْرُوعا حَتَّى يرد عَلَيْهِ مَا قيل أَن شرع الْفَرْض تَامَّة يُفْضِي إِلَى الْحَرج إِذْ يلْزم حِينَئِذٍ الاتمام وَأما شرع النَّفْل فَلَا يُفْضِي إِلَى حرج لكَونهَا إِلَى خيرة الْمُصَلِّي ثمَّ معنى لَا يزِيد على الرَّكْعَتَيْنِ أَي فِي هَذِه الصَّلَاة أَي الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا لَهُم فِي ذَلِك الْوَقْت أوفى غير الْمغرب إِذْ لَا يَصح ذَلِك فِي الْمغرب قطعا وَالله تَعَالَى أعلم( كتاب الْكُسُوف) قَوْله آيتان قيل المُرَاد أَيْ كُسُوفَهُمَا آيَتَانِ لِأَنَّهُ الَّذِي خَرَجَ الْحَدِيثُ بِسَبَبِهِ قلت يحْتَمل أَن المُرَاد أَنَّهُمَا ذاتا وَصفَة آيتان أَو أَرَادَ أَنَّهُمَا إِذا كَانَا آيَتَيْنِ فتغييرهما يكون مُسْندًا إِلَى تصرفه تَعَالَى لَا دخل فِيهِ لمَوْت أَو حَيَاة كشأن الْآيَات وَمعنى كَونهمَا آيَتَيْنِ أَنَّهُمَا عَلَامَتَانِ لِقُرْبِ الْقِيَامَةِ أَوْ لِعَذَابِ اللَّهِ أَوْ لِكَوْنِهِمَا مُسَخَّرَيْنِ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَحْتَ حُكْمِهِ وَقيل أَنَّهُمَا من الْآيَات الدَّالَّة على وحدانيته تَعَالَى وَعِظَمِ قُدْرَتِهِ أَوْ عَلَى تَخْوِيفِ الْعِبَادِ مِنْ بأسه وسطوته

رقم الحديث 1459 [1459] لَا ينكسفان بالتذكير لتغليب الْقَمَر كَمَا فِي القمرين لمَوْت أحد الخ قَالَ ذَلِك لِأَنَّهَا انكسفت يَوْم مَاتَ إِبْرَاهِيم بن النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم فَزعم النَّاس أَنَّهَا انكسفت لمَوْته فَدفع صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وهمهم بِهَذَا الْكَلَام وَذكر الْحَيَاة استطرادي بهمابكسوفهما قَوْله اترامى أَي أرمي بأسهم جمع سهم مَا أحدثه النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم زعم أَنه لَا بُد أَن يُقرر فِي الْكُسُوف شَيْئا من السّنَن فَأَرَادَ أَن ينظره حَتَّى حسر على بِنَاء الْمَفْعُول أَي أزيل وكشف مَا بهَا ثمَّ قَامَ الخ ظَاهره أَنه شرع فِي الصَّلَاة بعد الانجلاء وَأَنه صلى بركوع وَاحِد وَهَذَا مستبعد بِالنّظرِ إِلَى سَائِر الرِّوَايَات وَلذَلِك أجَاب بَعضهم بِأَن هَذِه الصَّلَاة كَانَت تَطَوُّعًا مُسْتَقِلًّا بَعْدَ انْجِلَاءِ الْكُسُوفِلَا أَنَّهَا صَلَاة الْكُسُوف ورده النَّوَوِيّ بِأَنَّهُ مُخَالف لظَاهِر الرِّوَايَة الْأُخْرَى لهَذَا الحَدِيث لكنه ذكرجَوَابا لَا يُوَافق هَذِه الرِّوَايَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله