هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6262 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6262 حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر ، وقال : إنه لا يرد شيئا ، وإنما يستخرج به من البخيل
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) forbade vowing and said, In fact, vowing does not prevent anything, but it makes a miser to spend his property.

":"ہم سے ابونعیم فضل بن دکین نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے منصور بن معتمر نے ، ان سے عبداللہ بن مرہ نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نذر ماننے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ نذر کسی چیزکو نہیں لوٹاتی ، نذر صرف بخیل کے دل سے پیسہ نکالتی ہے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ إِلَى الْقَدَرِ
( باب إلقاء النذر العبد إلى القدر) بنصب العبد على أنه مفعول بالمصدر المضاف إلى الفاعل ولأبي ذر الحموي والمستملي: إلقاء العبد النذر بالرفع على أنه فاعل بالمصدر المضاف إلى المفعول.


[ قــ :6262 ... غــ : 6608 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النَّذْرِ قَالَ: «إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ».
[الحديث 6608 - طرفاه في: 6692، 6693] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو نعيم) الفضل بن دكين قال: ( حدّثنا سفيان) بن عيينة ( عن منصور) هو ابن المعتمر ( عن عبد الله بن مرة) الهمداني الخارقي بمعجمة وراء مكسورة وفاء الكوفي ( عن ابن عمر -رضي الله عنهما-) أنه ( قال: نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) نهي تنزيه لا تحريم ( عن النذر) أي عن عقد النذر أو التزام النذر ( قال) ولأبي الوقت وقال:
( إنه لا يردّ شيئًا) أي من القدر، ولمسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا والمعنى لا تنذروا على أنكم تصرفون به ما قدر عليكم أو تدركون به شيئًا لم يقدره الله لكم ( إنما) وللكشميهني وإنما ( يستخرج به) بالنذر ( من البخيل) لأنه لا يتصدق إلا بعوض يستوفيه أوّلاً، والنذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن يريد أن يخرجه، وفي قوله يستخرج دلالة على وجوب الوفاء به.

واستشكل كونه نهى عن النذر مع وجوب الوفاء به عند الحصول.
وأجيب: بأن المنهي عنه النذر الذي يعتقد أنه يغني عن القدر بنفسه كما زعموا وكم من جماعة يعتقدون ذلك لما شاهدوا من غالب الأحوال حصول المطالب بالنذر وأما إذا نذر واعتقد أن الله تعالى هو الضار والنافع، والنذر كالوسائل والذرائع فالوفاء به طاعة وهو غير منهي عنه.

والحديث أخرجه أيضًا في الأيمان والنذور، ومسلم وأبو داود والنسائي في النذور، وابن ماجة في الكفارات.