هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2130 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ : - أَمْ هِبَةً ، قَالَ : لاَ ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو قال : أم هبة ، قال : لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Bakr:

We were with the Prophet (ﷺ) when a tall pagan with long matted unkempt hair came driving his sheep. The Prophet (ﷺ) asked him, Are those sheep for sale or for gifts? The pagan replied, They are for sale. The Prophet (ﷺ) bought one sheep from him.

D'après Abu 'Uthmân, 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Nous étions avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) quand arriva un Polythéiste hirsute et grand de taille avec des moutons. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit: Estce une vente [que tu veux faire] ou une 'atiyya (donation)? — ou: une hiba(1). — c'est plutôt une vente, répondit l'homme. Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Salmân: Fais un contrat de mukât(1) Salmân était libre mais on le [captura] et le vendit injustement. Aussi, 'Ammâr, Suhayb et Bilâl furent tous des captifs.

D'après Abu 'Uthmân, 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Nous étions avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) quand arriva un Polythéiste hirsute et grand de taille avec des moutons. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit: Estce une vente [que tu veux faire] ou une 'atiyya (donation)? — ou: une hiba(1). — c'est plutôt une vente, répondit l'homme. Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Salmân: Fais un contrat de mukât(1) Salmân était libre mais on le [captura] et le vendit injustement. Aussi, 'Ammâr, Suhayb et Bilâl furent tous des captifs.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
( باب) حكم ( الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) من عطف الخاص على العام.


[ قــ :2130 ... غــ : 2216 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً- أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً -فَقَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ.
فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً".
[الحديث 2216 - طرفاه في: 2618، 5382] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا معتمر بن سليمان) بن طرخان ( عن أبيه عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون ( عن عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهدية ثلاثين ومائة فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن" ( ثم جاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن حجر لم أعرف اسمه ( مشعان) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعد العين المهملة ألف ثم نون مشدّدة أي طويل شعر الرأس جدًّا أو البعيد العهد بالدهن الشعث وقال القاضي الثائر الرأس متفرقه ( طويل بغنم يسوقها فقال) زاد في نسخة له ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيعًا) نصب على المصدرية أي ْأتبيع بيعًا أو الحال أي أتدفعها بائعًا ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف أي أهذه بيع ( أم عطية أو قال أم هبة) بالنصب عطفًا على السابق ويجوز الرفع كما مرّ والشك من الراوي.
( قال) المشرك ( لا) ليس عطية أو ليس هبة ( بل) هو ( بيع) أي مبيع وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول، ( فاشترى) عليه الصلاة والسلام ( منه شاة) فيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده وجواز قبول الهدية منه، واختلف في مبايعة من غالب ماله حرام، واحتج من رخص فيه بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمشرك: بيعًا أم هبة.
وكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل

ويقول: قد أحلّ الله تعالى طعام اليهودي والنصراني، وقد أخبر أن اليهود أكّالون للسحت قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئًا بعينه، وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربًا أو كسبه من حرام فإن بويع لا يفسخ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة والأطعمة، وأخرجه مسلم في الأطعمة أيضًا.