هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
2130 حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً ؟ - أَوْ قَالَ : - أَمْ هِبَةً ، قَالَ : لاَ ، بَلْ بَيْعٌ ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  أو قال : أم هبة ، قال : لا ، بل بيع ، فاشترى منه شاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdur-Rahman bin Abu Bakr:

We were with the Prophet (ﷺ) when a tall pagan with long matted unkempt hair came driving his sheep. The Prophet (ﷺ) asked him, Are those sheep for sale or for gifts? The pagan replied, They are for sale. The Prophet (ﷺ) bought one sheep from him.

D'après Abu 'Uthmân, 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Nous étions avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) quand arriva un Polythéiste hirsute et grand de taille avec des moutons. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit: Estce une vente [que tu veux faire] ou une 'atiyya (donation)? — ou: une hiba(1). — c'est plutôt une vente, répondit l'homme. Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Salmân: Fais un contrat de mukât(1) Salmân était libre mais on le [captura] et le vendit injustement. Aussi, 'Ammâr, Suhayb et Bilâl furent tous des captifs.

D'après Abu 'Uthmân, 'AbdarRahmân ibn Abu Bakr (radiallahanho) dit: «Nous étions avec le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) quand arriva un Polythéiste hirsute et grand de taille avec des moutons. Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) lui dit: Estce une vente [que tu veux faire] ou une 'atiyya (donation)? — ou: une hiba(1). — c'est plutôt une vente, répondit l'homme. Sur ce, le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) acheta de lui une brebis.» Le Prophète (salallahou alayhi wa sallam) dit à Salmân: Fais un contrat de mukât(1) Salmân était libre mais on le [captura] et le vendit injustement. Aussi, 'Ammâr, Suhayb et Bilâl furent tous des captifs.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [2216] فِيهِ مُشْعَانٌّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ ثَقِيلَةٌ أَيْ طَوِيلٌ شَعِثُ الشَّعْرِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْهِبَةِ وَقَولُهُ أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَتَجْعَلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ أَهَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ مَا يتَعَلَّق بمبايعة أهل الشّرك( قَولُهُ بَابُ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنَ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وعتقه) قَالَ بن بَطَّالٍ غَرَضُ الْبُخَارِيِّ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ إِثْبَاتُ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَجَوَازُ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ بِالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهَا إِذْ أَقَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلْمَانَ عِنْدَ مَالِكِهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَأَمَرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ وَقَبِلَ الْخَلِيلُ هِبَةَ الْجَبَّارِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا تَضَمَّنَهُ حَدِيثُ الْبَابِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَلْمَانَ أَيْ الْفَارِسِيِّ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ وَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ من طَرِيق بن إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا فَارِسِيًّا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَفِيهِ ثُمَّ مَرَّ بِي نَفَرٌ مِنْ كَلْبٍ تُجَّارٌ فَحَمَلُونِي مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا قَدِمُوا بِي وَادِيَ الْقُرَى ظَلَمُونِي فَبَاعُونِي مِنْ رَجُلٍ يَهُودِيٍّ الْحَدِيثَ وَفِيهِ فَقَالَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ قَالَ فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ودية وَأخرجه بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِمَعْنَاهُ تَنْبِيهٌ .

     قَوْلُهُ  كَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ لَخَّصَهُ مِنْ قِصَّتِهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي عَلَّقَهُ وَظَنَّ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ فَقَالَ .

     قَوْلُهُ  وَكَانَ حُرًّا حَالٌ مِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَا مِنْ قَوْلِهِ كَاتِبْ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ وَهُوَ حُرٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِتَابَةِ صُورَتَهَا لَا حَقِيقَتَهَا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ افْدِ نَفْسَكَ وَتَخَلَّصْ مِنَ الظُّلْمِ كَذَا قَالَ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَ حُرًّا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَيَّنُ مِنْهُ حَمْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمَجَازِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَكَانَ حُرًّا أَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدِهِ فَيَقَعَ فِي أَسْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ تَقْرِيرُ أَحْكَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ قَالَ الطَّبَرِيُّ إِنَّمَا أَقَرَّ الْيَهُودِيَّ عَلَى تَصَرُّفِهِ فِي سَلْمَانَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ سَلْمَانُ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَإِنَّمَا كَانَ قَدْ تَنَصَّرَ وَحُكْمُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَنْ غَلَبَ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى نَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَغْلُوبُ فِيمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَالِبِ .

     قَوْلُهُ  وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ أَمَّا قِصَّةُ سَبْيِ عَمَّارٍ فَمَا ظَهَرَ لِي الْمُرَادُ مِنْهَا لِأَنَّ عَمَّارًا كَانَ عَرَبِيًّا عَنْسِيًّا بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ سَبْيٌ وَإِنَّمَا سَكَنَ أَبُوهُ يَاسِرٌ مَكَّةَ وَحَالَفَ بَنِي مَخْزُومٍ فَزَوَّجُوهُ سُمَيَّةَ وَهِيَ مِنْ مَوَالِيهِمْ فَوَلَدَتْ لَهُ عَمَّارًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُونَ عَامَلُوا عَمَّارًا مُعَامَلَةَ السَّبْيِ لِكَوْنِ أُمِّهِ مِنْ مَوَالِيهِمْ دَاخِلًا فِي رِقِّهِمْ.

.
وَأَمَّا صُهَيْبٌ فَذَكَرَ بن سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ وَكَانَ عَامِلًا لِكِسْرَى فَسَبَتِ الرُّومُ صُهَيْبًا لَمَّا غَزَتْ أَهْلَ فَارِسَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ وَقِيلَ بَلْ هَرَبَ مِنَ الرُّومِ إِلَى مَكَّة فحالف بن جُدْعَانَ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى قِصَّتِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ الثَّالِثِ.

.
وَأَمَّا بِلَالٌ فَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ لِأَيْتَامِ أَبِي جَهْلٍ فَعَذَّبَهُ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا فَقَالَ اشْتَرِ لِي بِلَالًا فَأَعْتَقَهُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْعَبَّاسِ اشْتَرِ لِي بِلَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَفِي الْمَغَازِي لِابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُوَ يُعَذِّبُ بِلَالًا فَقَالَ أَلَّا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذَا الْمِسْكِينِ قَالَ أَنْقِذْهُ أَنْتَ مِمَّا تَرَى فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ غُلَامًا أَجْلَدَ مِنْهُ وَأَخَذَ بِلَالًا فَأَعْتَقَهُ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْقِصَّتَيْنِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ أُمَيَّةَ وَأَبِي جَهْلٍ كَانَ يُعَذِّبُ بِلَالًا وَلَهُمَا شَوْبٌ فِيهِ .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرزق الْآيَةَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ .

     قَوْلُهُ  تَعَالَى عَلَى مَا ملكت أَيْمَانهم فَأَثْبَتَ لَهُمْ مِلْكَ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِ مِلْكِهِمْ غَالِبًا كَانَ عَلَى غَيْرِ الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ.

     وَقَالَ  بن الْمُنِيرِ مَقْصُودُهُ صِحَّةُ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَمِلْكِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ وَالْمُخَاطَبُ فِي الْآيَةِ الْمُشْرِكُونَ وَالتَّوْبِيخُ الَّذِي وَقَعَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَامَلُوا بِهِ أَصْنَامَهُمْ مِنَ التَّعْظِيمِ وَلَمْ يُعَامِلُوا رَبَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ غَرَضِ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَسَارَةَ مَعَ الْجَبَّارِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا هَاجَرَ وَوَقَعَ هُنَا آجَرُ بِهَمْزَةٍ بَدَلَ الْهَاءِ وَقَولُهُ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْب)
قَالَ بن بَطَّالٍ مُعَامَلَةُ الْكُفَّارِ جَائِزَةٌ إِلَّا بَيْعَ مَا يَسْتَعِينُ بِهِ أَهْلُ الْحَرْبِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مُبَايَعَةِ مَنْ غَالِبُ مَالِهِ الْحَرَامُ وَحُجَّةُ مَنْ رَخَّصَ فِيهِ .

     قَوْلُهُ  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُشْرِكِ أَبَيْعًا أَمْ هِبَةً وَفِيهِ جَوَازُ بَيْعِ الْكَافِرِ وَإِثْبَاتُ مِلْكِهِ عَلَى مَا فِي يَدِهِ وَجَوَازُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْهُ وَسَيَأْتِي حُكْمُ هَدِيَّةِ الْمُشْرِكِينَ فِي كِتَابِ الْهِبَةِ.

.

قُلْتُ وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ حَدِيثَ الْبَابِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا أَتَمَّ سِيَاقًا مِنْهُ وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ هُنَاكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَولُهُ

[ قــ :2130 ... غــ :2216] فِيهِ مُشْعَانٌّ بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ وَآخِرُهُ نُونٌ ثَقِيلَةٌ أَيْ طَوِيلٌ شَعِثُ الشَّعْرِ وَسَيَأْتِي تَفْسِيرُهُ لِلْمُصَنِّفِ فِي الْهِبَةِ وَقَولُهُ أَبَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَتَجْعَلُهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ أَهَذَا وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا فِي بَابِ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ مَا يتَعَلَّق بمبايعة أهل الشّرك

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ
( باب) حكم ( الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب) من عطف الخاص على العام.


[ قــ :2130 ... غــ : 2216 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: "كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً- أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً -فَقَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ.
فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً".
[الحديث 2216 - طرفاه في: 2618، 5382] .

وبه قال: ( حدّثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي قال: ( حدّثنا معتمر بن سليمان) بن طرخان ( عن أبيه عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل النهدي بالنون ( عن عبد الرحمن بن أبي بكر) الصديق ( -رضي الله عنهما-) أنه ( قال كنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد في باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهدية ثلاثين ومائة فقال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن" ( ثم جاء رجل مشرك) قال الحافظ ابن حجر لم أعرف اسمه ( مشعان) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وبعد العين المهملة ألف ثم نون مشدّدة أي طويل شعر الرأس جدًّا أو البعيد العهد بالدهن الشعث وقال القاضي الثائر الرأس متفرقه ( طويل بغنم يسوقها فقال) زاد في نسخة له ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بيعًا) نصب على المصدرية أي ْأتبيع بيعًا أو الحال أي أتدفعها بائعًا ويجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف أي أهذه بيع ( أم عطية أو قال أم هبة) بالنصب عطفًا على السابق ويجوز الرفع كما مرّ والشك من الراوي.
( قال) المشرك ( لا) ليس عطية أو ليس هبة ( بل) هو ( بيع) أي مبيع وأطلق البيع عليه باعتبار ما يؤول، ( فاشترى) عليه الصلاة والسلام ( منه شاة) فيه جواز بيع الكافر وإثبات ملكه على ما في يده وجواز قبول الهدية منه، واختلف في مبايعة من غالب ماله حرام، واحتج من رخص فيه بقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- للمشرك: بيعًا أم هبة.
وكان الحسن بن أبي الحسن لا يرى بأسًا أن يأكل الرجل من طعام العشار والصراف والعامل

ويقول: قد أحلّ الله تعالى طعام اليهودي والنصراني، وقد أخبر أن اليهود أكّالون للسحت قال الحسن: ما لم يعرفوا شيئًا بعينه، وقال الشافعي: لا أحب مبايعة من أكثر ماله ربًا أو كسبه من حرام فإن بويع لا يفسخ.

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في الهبة والأطعمة، وأخرجه مسلم في الأطعمة أيضًا.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الشِّرَاءِ والبَيْعِ مَعَ المُشْرِكِينَ وأهْلِ الحَرْبِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الشِّرَاء وَالْبيع مَعَ الْمُشْركين.
قَوْله: ( وَأهل الْحَرْب) ، من عطف الْخَاص على الْعَام، وَفِي بعض النّسخ: أهل الْحَرْب، بِدُونِ: الْوَاو، فعلى هَذَا يكون: أهل الْحَرْب، صفة: للْمُشْرِكين.



[ قــ :2130 ... غــ :2216 ]
- حدَّثنا أبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدثنَا مُعْتَمِرُ بنُ سُلَيْمَانَ عنْ أبِيهِ عنْ أبِي عُثْمَانَ عنْ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ أبِي بَكْرٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُها فَقَالَ لَهُ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَيْعا أمْ عَطِيَّةً أوْ قَالَ أمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاة.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( فَاشْترى مِنْهُ شَاة) ، وَأَبُو النُّعْمَان مُحَمَّد بن الْفضل السدُوسِي، ومعتمر بن سُلَيْمَان بن طرخان، وَأَبُو عُثْمَان عبد الرَّحْمَن بن مل النَّهْدِيّ بالنُّون.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْهِبَة عَن أبي النُّعْمَان أَيْضا.
وَأخرجه فِي الْأَطْعِمَة عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل.
وَأخرجه مُسلم فِي الْأَطْعِمَة عَن عبيد الله بن معَاذ وحامد بن عَمْرو وَمُحَمّد بن عبد الْأَعْلَى ثَلَاثَتهمْ عَن مُعْتَمر.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: ( مشعان) ، بِضَم الْمِيم وَسُكُون الشين الْمُعْجَمَة وَبعدهَا عين مُهْملَة وَبعد الْألف نون مُشَدّدَة: أَي طَوِيل جدا فَوق الطول، وَعَن الْأَصْمَعِي: شعر مشعان، بتَشْديد النُّون: متنفش، وإشعانّ الشّعْر اشعينانا: كاحمارّ احميرارا، وَفِي ( التَّهْذِيب) : تَقول الْعَرَب: رَأَيْت فلَانا مشعانَّ الرَّأْس إِذا رَأَيْته شعثا متنفش الرَّأْس مغبرا، وروى عَمْرو عَن أَبِيه: أشعن الرجل إِذا نامى عدوه، فاشعان شعره.
قَوْله: ( بيعا؟) ، مَنْصُوب على المصدرية أَي: اتبيع بيعا.
قيل: وَيجوز الرّفْع أَي: أَهَذا بيع؟ قَوْله: ( أم عَطِيَّة) ، بِالنّصب عطف على: بيعا.
قَوْله: ( أَو قَالَ) شكّ من الرَّاوِي.
قَوْله: ( قَالَ: لَا) أَي: قَالَ الرجل: لَيْسَ عَطِيَّة، أَو: لَيْسَ هبة ( بل بيع) أَي: بل هُوَ بيع، وَأطلق البيع عَلَيْهِ بِاعْتِبَار مَا يؤول إِلَيْهِ.

ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ فِيهِ: جَوَاز بيع الْكَافِر وَإِثْبَات ملكه على مَا فِي يَده،.

     وَقَالَ  الْخطابِيّ فِي قَوْله: أم هبة؟ دَلِيل على قبُول الْهَدِيَّة من الْمُشرك لَو وهب.
فَإِن قلت: قد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لعياض بن حمَار حِين أهْدى لَهُ فِي شركه: إِنَّا لَا نقبل زبد الْمُشْركين، يُرِيد عطاهم.
قلت: قَالَ أَبُو سُلَيْمَان: يشبه أَن يكون ذَلِك مَنْسُوخا، لِأَنَّهُ قبل هَدْيه غير وَاحِد من أهل الشّرك، أهْدى لَهُ الْمُقَوْقس وأكيدر دومة.
قَالَ: إلاَّ أَن يزْعم زاعم أَن بَين هَدَايَا أهل الشّرك وهدايا أهل الْكتاب فرقا.
انْتهى.

قلت: فِيهِ نظر فِي مَوَاضِع.

الأول: أَن الزَّعْم بِالْفرقِ الْمَذْكُور يردهُ قَول عبد الرَّحْمَن فِي نفس هَذَا الحَدِيث: إِن هَذَا الرجل كَانَ مُشْركًا، وَقد قَالَ لَهُ: أبيع أم هَدِيَّة؟
الثَّانِي: هَدِيَّة أكيدر كَانَت قبل إِسْلَام عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، رَاوِي هَذَا الحَدِيث، لِأَن إِسْلَامه كَانَ فِي هدنة الْحُدَيْبِيَة، وَذَلِكَ فِي سنة سبع، وهدنة أكيدر كَانَت بعد وَفَاة سعد بن معَاذ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الَّذِي قَالَ فِي حَقه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، لما عجب النَّاس من هَدِيَّة أكيدر: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لمناديل سعد بن معَاذ فِي الْجنَّة أحسن من هَذِه، وَسعد توفّي بعد غَزْوَة بني قُرَيْظَة سنة أَربع فِي قَول عقبَة، وَعند إِبْنِ إِسْحَاق: سنة خمس، وأيّا مَا كَانَ فَهُوَ قبل إِسْلَام عبد الرَّحْمَن، وبَعْثُ حَاطِب بن أبي بلتعة إِلَى الْمُقَوْقس كَانَ فِي سنة سِتّ، ذكره ابْن مَنْدَه وَغَيره، فَدلَّ على أَنه قبل هَذَا الحَدِيث.

الثَّالِث: لقَائِل أَن يَقُول: هَذَانِ اللَّذَان قبل مِنْهُمَا هديتهما لَيْسَ سوقة، إِنَّمَا هما ملكان.
فَقبل هديتهما تألفا، لِأَن فِي رد هديتهما نوع حُصُول شَيْء.

الرَّابِع: نقُول: كَانَ قبُول هديتهم بإثابته عَلَيْهِمَا، وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لهَذَا الْمُشرك أَيْضا كَانَ تأنيسا لَهُ، وَلِأَن يثيبه بِأَكْثَرَ مِمَّا أهْدى، وَكَذَا يُقَال فِي هَدِيَّة كسْرَى الْمَذْكُورَة فِي كتاب الْحَرْبِيّ من حَدِيث عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، ورد هَدِيَّة عِيَاض بن حمَار وَكَانَ بَينه وَبَين النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، معرفَة قبل الْبعْثَة، فَلَمَّا بعث أهْدى لَهُ فَرد هديته، وَكَذَا رد هَدِيَّة ذِي الجوشن، وَكَانَت فرسا، وَكَذَا رد هَدِيَّة ملاعب الأسنة، لأَنهم كَانُوا سوقة وَلَيْسوا ملوكا، وَأهْدى لَهُ ملك أَيْلَة بغلة، وفروة الجذامي هَدِيَّة فقبلهما وَكَانَا ملكَيْنِ، وَمِمَّا يُؤَيّد هَذَا مَا ذكره أَبُو عبيد فِي ( كتاب الْأَمْوَال) : أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِنَّمَا قبل هَدِيَّة أبي سُفْيَان بن حَرْب لِأَنَّهَا كَانَت فِي مُدَّة الْهُدْنَة، وَكَذَا هَدِيَّة الْمُقَوْقس إِنَّمَا كَانَ قبلهَا لِأَنَّهُ أكْرم حَاطِبًا وَأقر بنبوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلم يؤيسه من إِسْلَامه، وَقبُول هَدِيَّة الأكيدر لِأَن خَالِدا، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قدم بِهِ فحقن صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَمه وَصَالَحَهُ على الْجِزْيَة، لِأَنَّهُ كَانَ نَصْرَانِيّا ثمَّ خلى سَبيله، وَكَذَا ملك أَيْلَة لما أهْدى كَسَاه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بردا لَهُ، وَهَذَا كُله يرجع إِلَى أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ لَا يقبل هَدِيَّة إلاَّ ويكافىء.

ثمَّ إعلم أَن النَّاس اخْتلفُوا فِيمَا يهدى للأئمة، فَروِيَ عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه كَانَ يُوجب رده إِلَى بَيت المَال، وَإِلَيْهِ ذهب أَبُو حنيفَة..
     وَقَالَ  أَبُو يُوسُف: مَا أهْدى إِلَيْهِ أهل الْحَرْب فَهُوَ لَهُ دون بَيت المَال، وَأما مَا يهدى للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خَاصَّة فَهُوَ فِي ذَلِك بِخِلَاف النَّاس، لِأَن الله تَعَالَى اختصه فِي أَمْوَال أهل الْحَرْب بِخَاصَّة لم تكن لغيره، قَالَ تَعَالَى: { وَلَكِن الله يُسَلط رسله على من يَشَاء} ( الْحَشْر: 6) .
بعد قَوْله: { مَا أَفَاء الله على رَسُوله} ( الْحَشْر: 6) .
فسبيل مَا تصل إِلَيْهِ يَده من أَمْوَالهم على جِهَة الْهَدِيَّة وَالصُّلْح سَبِيل الْفَيْء يَضَعهُ حَيْثُ أرَاهُ الله، فَأَما الْمُسلمُونَ إِذا أهدوا إِلَيْهِ فَكَانَ من سجيته أَن لَا يردهَا بل يثيبهم عَلَيْهَا.

وَفِيه: أَن ابتياع الأشاء من الْمَجْهُول الَّذِي لَا يعرف جَائِز حَتَّى يطلع على مَا يلْزم التورع عَنهُ، أَو يُوجب ترك مبايعته غصب أَو سَرقَة أَو شبههما،.

     وَقَالَ  ابْن الْمُنْذر: من كَانَ بِيَدِهِ شَيْء فَظَاهره أَنه مَالِكه، وَلَا يلْزم المُشْتَرِي أَن يعلم حَقِيقَة ملكه.

وَاخْتلف الْعلمَاء فِي مبايعة من الْغَالِب على مَاله الْحَرَام وَقبُول هديته وجائزته، فرخصت فِيهِ طَائِفَة، فَكَانَ الْحسن بن أبي الْحسن لَا يرى بَأْسا أَن يَأْكُل الرجل من طَعَام العشار والصراف وَالْعَامِل، وَيَقُول: قد أحل الله طَعَام الْيَهُود وَالنَّصَارَى، وَقد أخبر أَن الْيَهُود أكالون للسحت.
قَالَ الْحسن: مَا لم يعرفوا شَيْئا مِنْهُ حَرَامًا، يَعْنِي: معينا.
وَعَن الزُّهْرِيّ وَمَكْحُول: إِذا كَانَ المَال فِيهِ حرَام وحلال فَلَا بَأْس أَن يُؤْكَل مِنْهُ، إِنَّمَا يكره من ذَلِك الشَّيْء الَّذِي يعرف بِعَيْنِه،.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا أحب مبايعة من أَكثر مَاله رَبًّا أَو كَسبه من حرَام، فَإِن بُويِعَ لَا يفْسخ البيع..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَالْمُسلم وَالذِّمِّيّ وَالْحَرْبِيّ فِي هَذَا سَوَاء، وَحجَّة من رخص حَدِيث الْبابُُ، وَحَدِيث رَهنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم درعه عِنْد الْيَهُودِيّ، وَكَانَ ابْن عمر وَابْن عَبَّاس، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، يأخذان هَدَايَا الْمُخْتَار، وَبعث عَمْرو بن عبيد الله بن معمر إِلَى ابْن عمر بِأَلف دِينَار، وَإِلَى الْقَاسِم بن مُحَمَّد بِأَلف دِينَار فَأَخذهَا ابْن عمر.

     وَقَالَ : لقد جاءتنا على حَاجَة، وأبى أَن يقبلهَا الْقَاسِم، فَقَالَت امْرَأَته: إِن لم تقبلهَا فَأَنا ابْنة عَمه كَمَا هُوَ ابْن عَمه، فأخذتها..
     وَقَالَ  عَطاء: بعث مُعَاوِيَة إِلَى عَائِشَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا، بطوق من ذهب فِيهِ جَوْهَر قوم بِمِائَة ألف، وقسمته بَين أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ.
وكرهت طَائِفَة الْأَخْذ مِنْهُم رُوِيَ ذَلِك عَن مَسْرُوق وَسَعِيد بن الْمسيب وَالقَاسِم بن مُحَمَّد وَبشر بن سعيد وطاووس وَابْن سِيرِين وَالثَّوْري وَابْن الْمُبَارك وَمُحَمّد بن وَاسع وَأحمد، وَأخذ ابْن الْمُبَارك قذاة من الأَرْض.

     وَقَالَ : من أَخذ مِنْهُم مثل هَذِه فَهُوَ مِنْهُم.