هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1744 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ المُحْرِمُ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الغُرَابُ ، وَالحِدَأَةُ ، وَالفَأْرَةُ ، وَالعَقْرَبُ ، وَالكَلْبُ العَقُورُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1744 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح . وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن زيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : حدثتني إحدى نسوة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) said, It is not sinful of a Muhrim to kill five kinds of animals.

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () dit: II y a cinq animaux que celui qui est en état de sacralisation ne commet aucun péché en les tuant. Et de 'AbdulLâh ibn Dinar, de 'AbdulLâh ibn 'Umar: Le Messager d'Allah () dit... surtout que nous sommes devant une tradition orale.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ، انہیں نافع نے خبر دی ، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ۔

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () dit: II y a cinq animaux que celui qui est en état de sacralisation ne commet aucun péché en les tuant. Et de 'AbdulLâh ibn Dinar, de 'AbdulLâh ibn 'Umar: Le Messager d'Allah () dit... surtout que nous sommes devant une tradition orale.

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
هذا ( باب) بالتنوين ( ما يقتل المحرم من الدواب) جمع دابة وأصلها داببة فأدغمت إحدى الباءين في الأخرى وهو اسم لكل حيوان لأنه يدب على وجه الأرض والهاء للمبالغة، ثم نقله العرف العام إلى ذوات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير ويسمى هذا منقولاً عرفيًا، ولو عبّر بالحيوان لكان يشمل الغراب والحدأة المذكورين في الحديث لكنه نظر إلى جانب الأكثر.


[ قــ :1744 ... غــ : 1826 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ».


وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ ... [الحديث 1826 - طرفه في: 3315] .

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي قال: ( أخبرنا مالك) الإمام ( عن نافع) مولى ابن عمر بن الخطاب ( عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال)
:
( خمس من الدواب) بالرفع على الابتداء نكرة تخصصت بتاليها وخبره ( ليس على المحرم في قتلهن جناح) أي إثم أو حرج وجناح بالرفع اسم ليس مؤخرًا، وهذا الحديث ساقه المؤلّف مختصرًا وأحال به على طريق سالم وهو في الموطأ، وتمامه الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور.

( وعن عبد الله بن دينار) عطف على نافع أي قال مالك عن عبد الله بن دينار: ( عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال) : ومقوله محذوف، وتمامه في مسلم: خمس من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن الفأرة والعقرب والكلب العقور والحديا والغراب.


[ قــ :1744 ... غــ : 1827 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما- يَقُولُ: "حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ ... ".
[الحديث 1827 - طرفه في: 1828] .

وبالسند قال: ( حدّثنا مسدد) قال: ( حدّثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري ( عن زيد بن جبير) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن حرمل الجشمي الكوفي وليس له في الصحيح رواية عن غير ابن عمر ولا له فيه إلا هذا الحديث وآخر تقدم في المواقيت أنه ( قال: سمعت ابن عمر -رضي الله عنهما- يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) هي حفصة كما بينها في رواية سلام التالية وجهالة عين الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) أنه قال:
( يقتل المحرم) اقتصر منه على هذا حالة على الطريق اللاحقة.


[ قــ :1744 ... غــ : 1828 ]
- حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- قَالَتْ حَفْصَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ».

وبه قال: ( حدّثنا أصبغ) بالصاد المهملة والغين المعجمة، ولأبي ذر: أصبغ بن الفرج ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عبد الله بن وهب عن يونس) بن يزيد ( عن ابن شهاب) الزهري ( عن سالم) هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب ( قال: قال عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.
قالت: حفصة)
بنت عمر بن الخطاب زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سمى سالم ما أبهمه زيد، وقد خالف زيد نافعًا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمر والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ووافق سالمًا كما ترى، ووقع في بعض طرق نافع

عن ابن عمر سمعت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو يرفع ما يوهمه إدخال الواسطة هنا من أن ابن عمر لم يسمع هذا الحديث من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( خمس من الدواب لا حرج) لا إثم ( على من قتلهن) مطلقًا في حل ولا حرم ( الغراب والحدأة) بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين مهموزًا، ولأبي ذر: والحدأ ( والفأرة والعقرب والكلب العقور) .