هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1744 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ . وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ المُحْرِمُ حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمٍ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَتْ حَفْصَةُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لاَ حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ : الغُرَابُ ، وَالحِدَأَةُ ، وَالفَأْرَةُ ، وَالعَقْرَبُ ، وَالكَلْبُ العَقُورُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
1744 حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح . وعن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حدثنا مسدد ، حدثنا أبو عوانة ، عن زيد بن جبير ، قال : سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول : حدثتني إحدى نسوة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل المحرم حدثنا أصبغ بن الفرج ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، قال : قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : قالت حفصة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن : الغراب ، والحدأة ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

Allah's Messenger (ﷺ) said, It is not sinful of a Muhrim to kill five kinds of animals.

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () dit: II y a cinq animaux que celui qui est en état de sacralisation ne commet aucun péché en les tuant. Et de 'AbdulLâh ibn Dinar, de 'AbdulLâh ibn 'Umar: Le Messager d'Allah () dit... surtout que nous sommes devant une tradition orale.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کو امام مالک نے خبر دی ، انہیں نافع نے خبر دی ، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں مارنے میں محرم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے ۔

'AbdulLâh ibn 'Umar (): Le Messager d'Allah () dit: II y a cinq animaux que celui qui est en état de sacralisation ne commet aucun péché en les tuant. Et de 'AbdulLâh ibn Dinar, de 'AbdulLâh ibn 'Umar: Le Messager d'Allah () dit... surtout que nous sommes devant une tradition orale.

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( .

     قَوْلُهُ  بَابٌ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ)

أَيْ مِمَّا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْجَزَاءُ وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ الْأَوَّلُ مِنْهَا اخْتلف فِيهِ على بن عُمَرَ فَسَاقَهُ الْمُصَنِّفُ عَلَى الِاخْتِلَافِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ

[ قــ :1744 ... غــ :1826] .

     قَوْلُهُ  خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَأَحَالَ بِهِ عَلَى طَرِيقِ سَالِمٍ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَتَمَامُهُ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الطَّرِيقِ الْأُولَى وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ كَذَلِك عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ بن عُمَرَ وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ وَسَاقَ لَفْظَهُ مِثْلَهُ سَوَاءً وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَقَالَ الْحَيَّةُ بَدَلَ الْعَقْرَبِ .

     قَوْلُهُ  عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ هُوَ الطَّائِيُّ الْكُوفِيُّ لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ رِوَايَةٌ عَنْ غير بن عُمَرَ وَلَا لَهُ فِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَآخَرُ تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَدْ خَالَفَ نَافِعًا وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ دِينَارٍ فِي إِدْخَالِ الْوَاسِطَةِ بَين بن عُمَرَ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَوَافَقَ سَالِمًا إِلَّا أَنَّ زَيْدًا أَبْهَمَهَا وَسَالِمًا سَمَّاهَا .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ كَذَا سَاقَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْرَ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ الَّتِي بَعْدَهُ وَفِيهِ إِشَارَةٌ مِنْهُ إِلَى تَفْسِيرِ الْمُبْهَمَةِ فِيهِ بِأَنَّهَا الْمُسَمَّاةُ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى فَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَلِيفَةَ عَنْ مُسَدَّدٍ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيِّ وَبَقِيَّتُهُ كَرِوَايَةِ حَفْصَةَ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فِي بَعْضِ الْأَسْمَاءِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ فَزَاد فِيهِ أَشْيَاء وَلَفظه سَأَلَ رجل بن عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الرَّجُلُ مِنَ الدَّوَابِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْفَأْرَةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ وَالْحَيَّةِ قَالَ وَفِي الصَّلَاةِ أَيْضًا فَلَمْ يَقُلْ فِي أَوَّلِهِ خَمْسًا وَزَادَ الْحَيَّةَ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ذِكْرَ الصَّلَاةِ لِيُنَبِّهَ بِذَلِكَ عَلَى جَوَازِ قَتْلِ الْمَذْكُورَاتِ فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَسَأَذْكُرُ الْبَحْثَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الطَّرِيقِ فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ إِسْرَائِيلَ كِلَاهُمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ بِدُونِهَا

[ قــ :1744 ... غــ :1828] .

     قَوْلُهُ  عَن يُونُس هُوَ بن يَزِيدَ .

     قَوْلُهُ  عَنْ سَالِمٍ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ أَخْبرنِي سَالم أخرجه عَن حَرْمَلَة عَن بن وَهْبٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ وَفِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر عَن بن وَهْبٍ .

     قَوْلُهُ  قَالَتْ حَفْصَةُ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنْ حَفْصَةَ وَهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ قَدْ يُوهِمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ مَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ نَافِعٍ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طَرِيق بن جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ.

     وَقَالَ  مُسْلِمٌ بَعْدَهُ لم يقل أحد عَن نَافِع عَن بن عمر سَمِعت الا بن جُرَيْجٍ وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ثُمَّ سَاقَهُ من طَرِيق بن إِسْحَاق عَن نَافِع كَذَلِك فَالظَّاهِر أَن بن عُمَرَ سَمِعَهُ مِنْ أُخْتِهِ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ بِهِ حِينَ سُئِلَ عَنْهُ فَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ من طَرِيق أَيُّوب عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ وَلِأَبِي عَوَانَةَ فِي الْمُسْتَخْرَجِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُبْهَمَةَ فِي رِوَايَةِ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ هِيَ حَفْصَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ عَائِشَةَ وَقَدْ رَوَاهُ بن عُيَيْنَة عَن بن شِهَابٍ فَأَسْقَطَ حَفْصَةَ مِنَ الْإِسْنَادِ وَالصَّوَابُ إِثْبَاتُهَا فِي رِوَايَة سَالم وَالله أعلم الحَدِيث الثَّانِي حَدِيث عَائِشَة فِي الْمَعْنى