هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
120 حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
120 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا محمد بن بشر ، وعبد الله بن نمير ، قالا : حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

It is reported on the authority of Ibn 'Umar that the Apostle (may peace and blessings be upon him) observed:

When a man calls his brother an unbeliever, it returns (at least) to one of them.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما.



المعنى العام

سباب المسلم كقتله، وتكفيره كالكفر، وما من رجل يرمي مسلما ظلما بفسق أو بكفر إلا هيأ الله له ملكا يدافع عنه، ويرد عنه الشتم والسب.

وقد ورد أن رجلا أخذ يسب أبا بكر الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر صامت لا يرد، حتى فاض به الكيل، فرد شتمة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا، فتعلق به أبو بكر، وقال: يا رسول الله، يشتمني وتسكت، فلما أرد مرة على مرات تغضب وتقوم؟ فقال: يا أبا بكر.
كان يشتمك وملك يرد عنك، فلما رددت خرج الملك ودخل الشيطان.

نعم.
إذا كفر المسلم أخاه المسلم، وإذا قال مؤمن: لمؤمن: يا كافر.
فإن كان كافرا حقا كفرا شرعيا، فقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن كان ليس كما قال كان القائل هو المستحق لمعرة الكفر، وارتدت عليه كلمته.

وقد أخرج أبو داود بسند جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرة، فإن لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، إن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائلها.

فليحذر المسلم السب واللعن والتكفير وبذاءة اللسان، فليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ورحم الله عبدا تكلم فغنم، أو سكت فسلم.

المباحث العربية

( إذا كفر الرجل أخاه) كفره أكفره ففي القاموس: أكفره دعاه كافرا.
أي إذا دعا الرجل أخاه بالكفر، وناداه بكلمة يا كافر كما جاء في الرواية الثانية، أو إذا نسب إليه الكفر، وأسنده إليه، فقال: أنت كافر أو فلان كافر، والمراد من الأخوة: الأخوة في الإسلام، وعبر بلفظ أخاه ولم يقل: إذا كفر الرجل مسلما، لزيادة التنفير من هذا الفعل القبيح، لأن شناعة سب الأخ فوق شناعة سب البعيد، والتعبير بالرجل لما أنه الأصل في خطاب الشرع، والنساء محمولات على الرجال في الخطاب الشرعي، إلا ما ورد خاصا بهن، فمثل إكفار الرجل أخاه إكفار الرجل أخته، وإكفار المرأة أخاها أو أختها.

( أيما امرئ قال لأخيه: كافر) أي اسم شرط مبتدأ، وما زائدة وامرئ مضاف إليه، وحركة الراء فيه تابعة لحركة إعرابه فتفتح في النصب، وتضم في الرفع، وتكسر في الجر كما هنا.

وكافر ضبطه النووي بالرفع والتنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو كافر، ورواية البخاري يا كافر على النداء، والبناء على الضم، لأنه نكرة مقصودة.

( فقد باء بها أحدهما) ضمير بها لكلمة التكفير، وباء بمعنى رجع، والمراد بأحدهما القائل أو المقول له، والجملة جواب الشرط، والمعنى من قال لأخيه المسلم: يا كافر فقد رجع بهذه الكلمة المقول له أو القائل، ثم بين رجوع أحدهما بهذه الكلمة، فقال:

( إن كان كما قال) اسم كان ضمير الأخ، وكما قال خبر كان وجواب الشرط محذوف، والتقدير: إن كان الأخ المقول له كافرا في الواقع ونفس الأمر فقد باء بالتكفير.

( وإلا رجعت عليه) أي وإن لم يكن الأخ كافرا رجعت كلمة التكفير على قائلها وإن شرطية مدغمة في لا النافية، وفعل الشرط محذوف للعلم به من سابقه، وفاعل رجعت ضمير مستتر يعود على كلمة التكفير.

فقه الحديث

من نسب الكفر إلى مسلم، لا يخلو حاله من أحد أمور أربعة:

( أ‌) أن لا يقصد النسبة الحقيقية، بأن يقولها عفوا، وجريا على لسانه أو هزلا ومداعبة، فهذا آثم بلا خلاف، لأن في طهارة الألفاظ متسعا للهزل والمداعبة وبسط الكلام، لكنه ليس بكافر، ولا يبوء بهذه الكلمة أحدهما وليس مقصودا بهذا الحديث.

( ب‌) أن يقصد النسبة الحقيقية، لكنه يجهل حكم من كفر أخاه، فهذا آثم إثما أكبر، لأنه لا يجوز طعن مسلم - خصوصا بالكفر- إلا بعد التحقق والتأكد بجميع الوسائل والبراهين، لكنه ليس بكافر، ولا يدخل في الحديث لجهله.

( جـ) أن يقصد النسبة الحقيقية، ويعلم الحكم، لكن له وجهة نظر دينية في هذه النسبة كقولنا: الخوارج كافرون وإسنادنا بعض الشيعة للكفر، فهذه الحالة لا تدخل معنا في هذا الحديث، والتحرز منها أولى من الوقوع فيها.

( د) أن يقصد النسبة الحقيقية والسب والطعن، بغير تأويل، وهو يعلم النهي عن تكفير المسلم، وهذه الحالة هي المقصودة بالحديث، ولا شك أنها كبيرة، وللخوارج أن يتمسكوا بالحديث في تكفيرهم مرتكب الكبيرة.

ولما كان أهل السنة لا يكفرون المسلم بالمعاصي، كالقتل والزنا والسرقة والخمر، فإنهم لا يكفرونه بالسب واللعن، ولو كان بلفظ الكفر، ما دام هذا القائل لا يعتقد بطلان دين الإسلام، ولهم في تأويل هذا الحديث عدة أوجه:

الأول: أنه محمول على المستحل لذلك، وكل مستحل للكبيرة المعلوم حرمتها من الدين بالضرورة كافر، ويكون معنى الحديث: من استحل تكفير المسلم وكان المقول له مسلما في الواقع ونفس الأمر، فقد رجع عليه الكفر وبالتكفير صار كافرا.

قال الحافظ ابن حجر: وهذا الوجه بعيد من سياق الحديث.

الثاني: أن الحديث محمول على الخوارج الذين كفروا أجلة الصحابة وأمثال الخوارج ممن يكفرون من لا شبهة في إسلامهم، وهذا الوجه نقله القاضي عياض عن الإمام مالك بن أنس، قال الإمام النووي: وهو ضعيف لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون، كسائر أهل البدع.
اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر: ولما قاله مالك وجه، وهو أن منهم من يكفر كثيرا من الصحابة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وبالإيمان، فيكون تكفيرهم من حيث تكذيبهم للشهادة المذكورة، لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل.
اهـ.

والمحقق في دفاع الحافظ ابن حجر يجد هذا الوجه لا وجه له، لأن رد حديث الشهادة بالجنة لا يكفر لأنه غير متواتر، ولا يلزمه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم.

الثالث: أنه يخشى عليه من أن يؤول به هذا التكفير إلى الكفر، كما قيل: المعاصي بريد الكفر، أي واسطته وطريقه، فيخاف على من أدامها وأصر عليها أن يكون عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ولا يخفى ما في هذا الوجه من التكلف.

الرابع: أن المراد كفر النعمة، وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم في حديث يكفرن الإحسان، ويكفرن العشير فكأن المعنى: من قال لأخيه: يا كافر فقد ترك شكر نعمة الإسلام، ولم يقم بحقها، ويضعف هذا الوجه أن الكفر حيث أطلق في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من الدين بالضرورة .

الخامس: أن في الكلام مضافا محذوفا، والتقدير: فقد باء بها أي بإثمها ونقيصتها ومعصيتها أحدهما، وهذا الوجه قليل التكلف، ولا بأس به.

السادس: أن معناه فقد رجع عليه تكفيره لأخيه، فليس الراجع حقيقة الكفر، بل التكفير، لأن من جعل أخاه كافرا فكأنه كفر نفسه، لأنه كفر من هو مثله، ولأنه فعل ما لا يفعله إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام.

وهذا الوجه قريب من الوجه الخامس.

السابع: قال الحافظ ابن حجر: والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم.

فالمقصود التغليظ والتخويف والردع، وليس رجوع الكفر إلى قائله.

هذا حكم القائل الذي لم يطابق قوله الواقع، فإن كان صادقا فيما قال وكان المقول له كافرا في حقيقة الأمر، أو كان المقول له: يا فاسق فاسقا بالفعل، فإنه لا يرجع عليه شيء لكونه صدق فيما قال، ولكن لا يلزم من كونه لا يصير بذلك كافرا أو فاسقا أن لا يكون آثما، بل في هذه الصورة تفصيل: إن قصد نصحه أو نصح غيره ببيان حاله جاز.

وإن قصد تعييره: والتشهير به، ومحض أذاه لم يجز، لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته بالحسنى، فمهما أمكنه ذلك بالرفق لا يجوز له أن يفعله بالعنف، لأن العنف قد يكون سببا في إغرائه وإصراره على ذلك الفعل، كما في طبع كثير من الناس من الأنفة، لا سيما إن كان الآمر دون المأمور في المنزلة.

والله أعلم