جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَمَانِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3308 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى مُشْرِكٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَتَلَهُ لَقَتَلْتُهُ بِهِ وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ أَمَانٌ ، غَيْرَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ ، قَالَ : فَإِنْ قَالَ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ بِهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ شَيْئًا ، فَلَيْسُوا بِآمِنِينَ ، إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ لَهُمُ الْوَالِي أَمَانًا ، وَعَلَى الْوَالِي إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُبَيِّنَ ، أَوْ قَالَ : وَهُوَ حَيُّ لَمْ أُؤَمِّنْهُمْ أَنْ يَرُدَّهُمْ إِلَى مَأْمَنِهِمْ ، وَيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : الْإِشَارَةُ بِالْأَمَانِ إِذَا فُهِمَ عَنِ الْمُشِيرِ ، يَقُومُ مَقَامَ الْكَلَامِ ، اسْتِدْلَالًا بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَشَارَ إِلَى الَّذِينَ كَانُوا خَلْفَهُ فِي الصَّلَاةِ بِالْقُعُودِ ، فَقَعَدُوا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ بِأَيِّ لُغَةٍ تُفْهَمُ أَعْطُوا بِهَا الْأَمَانَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3309 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنِي الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَنَحْنُ مُحَاصِرُوا قَصْرٍ ، فَقَالَ : إِذَا حَاصَرْتُمْ قَصْرًا ، فَلَا تَقُولُوا لَهُمُ : انْزِلُوا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِنَا ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا حُكْمُ اللَّهِ ، وَلَكِنِ انْزِلُوا عَلَى حُكْمِهِمْ ، ثُمَّ احكُمُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ ، وَإِذَا لَقِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ : مَتْرَسْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَخَفْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، وَإِذَا قَالَ : لَا تَدْهَلْ ، فَقَدْ أَمَّنَهُ ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3310 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ : لَمَّا فَتَحَ أَبُو مُوسَى تُسْتَرَ ، وَأَتَى بِالْهُرْمُزَانِ أَسِيرًا ، فَقَدِمْتُ بِهِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لَهُ : مَا لَكَ تَكَلَّمْ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ : بِلِسَانِ مَيِّتٍ أَتَكَلَّمُ أَمْ بِلِسَانِ حَيٍّ ؟ فَقَالَ : تَكَلَّمْ ، فَلَا بَأْسَ ، فَقَالَ الْهُرْمُزَانُ : إِنَّا وَإِيَّاكُمْ مَعَاشِرَ الْعَرَبِ كَفَانَا مَا خَلَّى اللَّهُ بَيْنَنَا ، وَبَيْنَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بِنَا يَدَانِ ، فَلَمَّا كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا لَكُمْ يَدَانِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ : كَانَ اللَّهُ مَعَكُمْ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا بِكُمْ يَدَانِ ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : لَيْسَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلٌ قَدْ أَمَّنْتُهُ ، قَالَ : كَلَّا ، وَلَكِنَّكَ ارْتَشَيْتَ مِنْهُ ، وَفَعَلْتَ ، وَفَعَلْتَ ، قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : لَيْسَ إِلَى قَتْلِهِ سَبِيلٌ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ أَسْتَحْيِيهِ بَعْدَ قَتْلِهِ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ ، وَمَجْزَأَةَ بْنَ ثَوْرٍ ، ثُمَّ قَالَ : هَاتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا تَقُولُ ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ : قَدْ قُلْتُ لَهُ تَكَلَّمْ ، فَلَا بَأْسَ ، فَدَرَأَ عَنْهُ عُمَرُ الْقَتْلَ ، وَأَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ مِنَ الْعَطَاءِ عَلَى أَلْفٍ ، أَوْ أَلْفَيْنِ ، شَكَّ هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَذَكَرَ مَالِكٌ قِصَّةَ الْهُرْمُزَانِ مُخْتَصَرًا ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ : سُئِلَ أَظُنُّهُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْعِلْجَ ، فَيَقُولُ لَهُ : قُمْ ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ ، فَفَعَلَ ، قَالَ : رَفَعَ عَنْهُ الْقَتْلَ ، أَوْ يُلْقَى فِي الْمُقْسِمِ ، قَالَ أَحْمَدُ : مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ ، كَأَنَّهُ قَدْ أَمَّنَهُ لِهَذَا الْقَوْلِ ، قَالَ إِسْحَاقُ كَمَا قَالَ . وَقَالَ أَحْمَدُ : كُلُّ شَيْءٍ يَرَى الْعِلْجُ أَنَّهُ أَمَانٌ ، فَهُوَ أَمَانٌ . قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ : إِذَا قَالَ : قِفْ ، أَوْ قُمْ ، أَوْ أَلْقِ سِلَاحَكَ ، وَنَحْوَ هَذَا بِلِسَانِهِ أَوْ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَوَقَفَ ، فَلَا قَتْلَ عَلَيْهِ ، وَيُبَاعُ إِلَّا أَنْ يِدَّعِيَ أَمَانًا ، وَيَقُولُ : إِنَّمَا رَجَعْتُ ، أَوْ وَقَفْتُ لِنِدَاكَ ، فَهُوَ آمِنٌ ، وَقَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعِلْجٍ ، وَهُوَ فِي حِصْنِهِ : اخْرُجْ ، فَخَرَجَ ، قَالَ : لَا تَعْرِضْ لَهُ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ لِبَعْضِ أَهْلِ الْحَرْبِ : أَنْتَ آمِنٌ ، أَوْ قَالَ : قَدْ أَمَّنْتُكَ ، أَوْ قَالَ : لَا بَأْسَ عَلَيْكَ ، أَوْ قَالَ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ : مَتْرَسْ ، أَوَ قَدْ أَمِنْتَ ، فَهُوَ آمِنٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الْأَسِيرِ وَالتَّاجِرِ كَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَقُولُ فِي أَمَانِ الْأَسِيرِ ، وَالتَّاجِرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضَ الْحَرْبَ يْؤَمِّنَانِ الْمُشْرِكِينَ : لَا يَجُوزُ أَمَانُهُمَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ أَحْمَدُ فِي أَمَانِ الْأَجِيرِ جَائِزٌ ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ : لَوْ أَنَّ أَسْرَى فِي عَمُّورِيَّةَ نَزَلَ بِهِمُ الْمُسْلِمُونِ ، فَقَالَ الْأَسْرَى : أَنْتُمْ آمِنُونَ يُرِيدُ مِنْ ذَلِكَ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِمْ ، قَالَ : يَرْحَلُونَ عَنْهُمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمُشْرِكِ يَطْلُبُ الْأَمَانَ لَيَسْمَعَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَشَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ، أَيُرَدُّ هَذَا ، وَمَنْ أَشْبَهَهُ إِلَى مَأْمَنِهِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : { وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } الْآيَةَ .
رُوِّينَا عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ : { حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ } أَيْ مِيرَاث اللَّهِ ، فَإِنْ أَمِنَ ، فَهُوَ الَّذِي دَنَا إِلَيْهِ ، وَإِنْ أَبَا فَعَلَيْهِ أَنْ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ، وَبِهَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : هِيَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَقَالَ : إِذَا قَالَ حَيْثُ أَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ لَمْ يُؤْذَنْ بِحَرْبٍ ، حَتَّى يُسْمَعَ مَا حَالُهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى النَّاسِ .
وَرُوِّينَا عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُهُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ : { ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ } الْآيَةَ ، وَإِبْلَاغُهُ مَأْمَنَهُ أَنْ تَمْنَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَمَا كَانَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، أَوْ حَيْثُ مَا اتَّصَلَ بِبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، وَسَوَاءٌ قَرَبَ ذَلِكَ أَوْ بَعُدَ ، قَالَ : ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِنْكَ ، أَوْ مِمَّنْ يَقْتُلُهُ عَلَى دِينِكَ مِمَّنْ يُطِيعُكَ ، لَا أَمَانَةَ مِنْ غَيْرِكَ مِنْ عَدُوِّكَ أَوْ عَدُوِّهِ الَّذِي لَا يَأْمَنُهُ وَلَا يُطِيعُكَ ، فَإِذَا أَبْلَغَهُ الْإِمَامُ أَدْنَى بِلَادِ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا فَقَدْ بَلَّغَهُ مَأْمَنَهُ الَّذِي كَلَّفَهُ ، إِذَا أَخْرَجَهُ سَالِمًا مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَمَنْ يَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ عَهْدِهِمْ ، قَالَ : فَإِنْ قُطِعَ بِهِ بِلَادَنَا وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ كُلِّفَ الْمَشْيَ وَرَدَّهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِعْطَاءِ الْجِزْيَةِ ، وَإِنْ عَرَضَ إِعْطَاءَ الْجِزْيَةِ قُبِلَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ كُلِّفَ الْمَشْيَ وَزُوِّدَ ، أَوْ حُمِّلَ وَلَمْ يَقِرَّ بِبِلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَأُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ ، وَإِنْ كَانَ عَشِيرَتُهُ الَّتِي يَأْمَنُ فِيهَا بَعِيدًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْلُغَ أَبْعَدَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى الْإِمَامِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَأْمَنَانِ ، فَعَلَى الْإِمَامِ إِلْحَاقُهُ بِحَيْثُ كَانَ يَسْكُنُ مِنْهُمَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ بِلَادَا شِرْكٍ يَسْكُنْهُمَا مَعًا ، أَلْحَقَهُ الْإِمَامُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ ، وَمَتَى سَأَلَهُ أَنْ يُجِيرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ، ثُمَّ يُبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَغَيْرَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، كَانَ ذَلِكَ فَرْضًا عَلَى الْإِمَامِ ، وَلَوْ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ مَوْضِعَهُ الَّذِي اسْتَأْمَنَهُ مِنْهُ رَجَوْتُ أَنْ يَسَعَهُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْحَرْبِيِّ يُصَابُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَيَقُولُ : جِئْتُ مُسْتَأْمَنًا اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْحَرْبِيِّ يُوجَدُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَيَقُولُ : جِئْتُ مُسْتَأْمَنًا ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ يَرَى فِيهِمْ رَأْيَهُ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا وُجِدَ لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ فَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَحْيَاهُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا قَالَ : جِئْتُ رَسُولًا ، أَوْ نُرِيدُ إِلَى إِمَامِكُمْ إِنْ وُجِدَ ظَاهِرًا ، وَكَانَ مَعَهُ كِتَابٌ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ، وَهُوَ آمِنٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مَعَهُ كِتَابٌ ، وَقَالَ : جِئْتُ رَسُولًا ، قَالَ : إِنْ وُجِدَ ظَاهِرًا أُمِّنَ أَوْ رُدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ ، وَإِنْ قَتَلَهُ رَجُلٌ وَقَدْ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ فَعَلَى الْقَاتِلِ دِيَتُهُ .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ بِغَيْرِ سِلَاحٍ ، وَقَالَ : جِئْتُ رَسُولًا مُبَلِّغًا ، قَبْلَ مِنْهُ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ ، فَإِنِ ارْتَبْتَ بِهِ حُلِّفَ ، فَإِذَا حَلَفَ تُرِكَ ، وَهَكَذَا لَوْ كَانَ مَعَهُ سِلَاحٌ ، وَكَانَ مُنْفَرِدًا لَيْسَ فِي جَمَاعَةٍ يَمْتَنِعُ مِثْلُهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .
قَالَ : وَإِذَا أَتَى الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِغَيْرِ عَقْدٍ ، عَقَدَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَرَادَ الْمُقَامَ مَعَهُمْ ، فَهَذِهِ الدَّارُ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِمُؤْمِنٍ ، أَوْ مُعْطِي الْجِزْيَةِ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قِيلَ لَهُ : أَدِّ الْجِزْيَةَ ، وَإِلَّا فَارْجِعْ إِلَى مَأْمَنِكَ ، فَإِنِ اسْتُنْظِرَ فَأَحَبُّ إِلَيَّ أَلَّا يُنْظَرَ إِلَّا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ قِبَلِ أَنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يَسِيحُوا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَكْثَرُ مَا يُجْعَلُ لَهُ أَنْ لَا يَبْلُغَ بِهِ الْحَوْلُ ؛ لِأَنَّ الْجِزْيَةَ فِي حَوْلٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ ، وَلَا يُنْظَرُ ، إِلَّا دُونَ الْحَوْلِ ، وَإِذَا دَخَلَ الْقَوْمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِتِجَارَةٍ ظَاهِرِينَ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّ حَالَ هَؤُلَاءِ حَالُ مَنْ لَمْ يَزَلْ يُؤَمَّنُ مِنَ التُّجَّارِ ، وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ دَارَ الْإِسْلَامِ مُشْرِكًا ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذَ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ ، وَلَا عَلَى مَالِهِ ، وَلَوْ قَاتَلَ فَأُسِرَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدَ الْإِسَارِ فَهُوَ فَيْءٌ وَمَالُهُ ، وَلَا سَبِيلَ عَلَى دَمِهِ لِلْإِسْلَامِ ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَ بِبَلَدِ الْحَرْبِ ، أَحْرَزَ لَهُ إِسْلَامُهُ دَمَهُ وَمَالَهُ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ رِقٌّ ، وَهَكَذَا إِنْ صَلَّى فَالصَّلَاةُ مِنَ الْإِيمَانِ ، أَمْسَكَ عَنْهُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ عَهْدٍ : إِذَا جَاءَ عَلَى وَجْهِ فِدَاءِ أُسَارَى ، فَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ ، رُدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْمُسْلِمِينَ تَاجِرًا : لَا يُقْتَلُ ، وَلَا يُؤْخَذُ مَالُهُ .
وَقَالَ أَحْمَدُ : إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بِغَيْرِ عَهْدٍ : لَا يُقْبَلُ ذَلِكَ مِنْهُ ، إِذَا قَالَ : جِئْتُ أَسْتَأْمَنُ .
وَقَالَ النُّعْمَانُ وَيَعْقُوبُ : إِذَا قَالَ : أَنَا رَسُولُ الْمَلِكِ إِلَى وَالِي الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ دَخَلْتُ بِغَيْرِ أَمَانٍ ، وَلَا يُعْلَمُ أَنَّهُ رَسُولٌ لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَصَارَ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ مَعَهُ هَدَايَا ، فَذَكَرَ أَنَّ مَلِكَ الرُّومِ أَرْسَلَ بِهَا مَعَهُ هَدِيَّةً إِلَى وَالِي الْمُسْلِمِينَ ، لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ مِنْهُ ، وَصَارَ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَهُوَ آمِنٌ كَانَ دَخَلَ بِأَمَانٍ أَوْ غَيْرِ أَمَانٍ ، وَلَا يَعْرِضُ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتِ الْهَدِيَّةُ مَتَاعًا ، أَوْ سِلَاحًا ، أَوْ رَقِيقًا ، فَهُوَ كُلُّهُ حَلَالٌ لِوَالِي الْمُسْلِمِينَ .
وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْعِلْجِ يُلْقَى فِي بِلَادِ الرُّومِ مُحْتَمِلًا إِلَيْنَا ، فَإِذَا أُخِذَ قَالَ : جِئْتُ أَطْلُبُ الْأَمَانَ ، أَتَرَى أَنْ تُصَدِّقَ ؟ قَالَ مَالِكٌ : هَذِهِ أُمُورٌ مُشْكِلَةٌ وَأَرَى أَنْ يُرَدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَمَرَ اللَّهُ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يُؤَدِّيَ أَهْلُ الْكِتَابِ الْجِزْيَةَ ، فَمَنْ وُجِدَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، فَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ ، أَوْ إِنَّهُ دَخَلَ بِأَمَانٍ ، سُئِلَ إِقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ أَقَامَهَا حَقَنَ دَمَهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُقِمْهَا ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ أَهْلِ الْحَرْبِ ، يُظْفَرُ بِهِمْ ، إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَرَقَّ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَهُ ، وَإِنْ شَاءَ فَادَى بِهِ ، وَمِنْ حَيْثُ قَالَ مَنْ خَالَفَ هَذِهِ الْمَقَالَةَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وُجِدَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فِي دِينِ أَهْلِ الشِّرْكِ ، إِنَّ دَمَهُ مُحَرَّمٌ عَلَى الْأَصْلِ ، حَتَّى يُعْلَمَ انْتِقَالُهُ عَنِ الْحَالَةِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا ، فَكَذَلِكَ هَذَا الْحَرْبِيُّ دَمُهُ مُبَاحٌ ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ حَيْثُ يُوجَدُ ، حَتَّى يُعْلَمَ لَهُ حَالَةٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَنْ قَتْلِهِ بِهَا

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ ثُمَّ يَخْفَى وَيَشْتَبِهُ ذَلِكَ وَاخْتَلَفُوا فِي الْعِلْجِ يُشْرِفُ مِنْ حِصْنٍ ، فَيُؤَمَّنُ ، ثُمَّ لَمَّا فُتِحَ الْبَابُ ، ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي أُمِّنَ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يُقْتَلُ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، هَذَا قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : وَإِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ فَنَقَضَ بَعْضُهُمُ الصُّلْحَ ، وَاخْتَلَطُوا فَظَهَرَ عَلَيْهِمْ ، فَادَّعَى كُلٌّ أَنَّهُ لَمْ يَغْدِرْ ، وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ اعْتَزَلَتْ ، أَمْسَكَ عَنْ كُلِّ مَنْ شَكَّ فِيهِ وَلَمْ يَقْتُلْهُ ، وَلَمْ يَسُبَّ ذُرِّيَّتَهُ ، وَلَمْ يَغْنَمْ مَالَهُ ، وَقَتَلَ وَسَبَى ذُرِّيَّةَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ غَدَرَ ، وَغَنَمَ مَالَهُ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَوْلِهِ : أَمْسَكَ عَنْ كُلِّ مَنْ شَكَّ فِيهِ فَلَمْ يَقْتُلْهُ ، مَا يَجِبُ الْوُقُوفُ عَنْ قَتْلِ جَمِيعِ أَهْلِ الْحِصْنِ إِذَا خَفِيَ الَّذِي أُمِّنَ بِعَيْنِهِ .
وَحُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي حِصْنٍ نَزَلَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَأَسْلَمَ ، ثُمَّ فَتَحُوا الْحِصْنَ ، فَادَّعَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ الَّذِي أَسْلَمَ وَهُمْ عَشْرَةٌ ، قَالَ : يَسْعَى كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي قِيمَتِهِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ ، وَيُتْرَكُ لَهُ عُشْرُ قِيمَتِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ ، ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، وَرَقِيقِهِ ، وَمَتَاعِهِ ، وَوَلَدٍ صِغَارٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضٍ فَهُوَ فَيْءٌ ، وَامْرَأَتُهُ فَيْءٌ إِذَا كَانَتْ كَافِرَةً ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَمَا فِي بَطْنِهَا فَيْءٌ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ .
وَخَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُّ ، فَقَالَ : كَانَتْ مَكَّةُ دَارَ حَرْبٍ ظَهَرَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ فَلَمْ يَقْبِضْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَارًا ، وَلَا أَرْضًا ، وَلَا امْرَأَةً ، وَأَمَّنَ النَّاسَ كُلَّهُمْ ، وَعَفَا عَنْهُمْ ، وَوَافَقَ الشَّافِعِيَّ وَالْأَوْزَاعِيَّ فِي قَوْلِهِ ، وَخَالَفَهُ فِي الْحُجَّةِ ، فَقَالَ : قَوْلُ الْأَوْزَاعِيُّ ، كَمَا قَالَ : غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ ، سَيَأْتِي احْتِجَاجُهُ بِمَكَّةَ ، قَالَ : وَلَكِنَّ الْحُجَّةَ فِي هَذَا أَنَّ ابْنَيْ شُعْبَةَ الْقُرَظِيَّانِ خَرَجَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحَاصِرٌ بَنِي قُرَيْظَةَ ، فَأَسْلَمَا ، فَأَحْرَزَ لَهُمَا إِسْلَامَهُمَا دِمَاءَهُمَا ، وَجَمِيعَ أَمْوَالِهِمَا مِنَ النَّخْلِ وَالدُّورِ وَغَيْرِهِمَا ، وَذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَالُ الْمُسْلِمِ مَغْنُومًا بِحَالٍ ، فَأَمَّا وَلَدُهُ الْكِبَارُ وَزَوْجَتُهُ فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَنْفُسِهِمْ ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ مَا يَجْرِي عَلَى أَهْلِ الْحَرْبِ مِنَ الْقَتْلِ وَ السَّبْيِ ، وَإِنَّ سُبِيَتِ امْرَأَةٌ حَامِلًا مِنْهُ ، فَلَيْسَ إِلَى إِرْقَاقِ ذِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ ، مِنْ قِبَلِ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ فَهُوَ مُسْلِمٌ بِإِسْلَامِ أَبِيهِ ، وَلَا يَجُوزُ السِّبَاءُ عَلَى مُسْلِمٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،