جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَمَانِ
مَسْأَلَةٌ قَالَ النُّعْمَانُ فِي رَجُلٍ مُسْلِمٍ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَأَدَانَهُ حَرْبِيٌّ دَيْنًا ، ثُمَّ خَرَجَا إِلَيْنَا ، خَرَجَ الْحَرْبِيُّ مُسْتَأْمِنًا , فَأَرَادَ الْحَرْبِيُّ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ . قَالَ : لَا يُقْضَى لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِ بِدَيْنِهِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ أَدَانَ الْحَرْبِيَّ دَيْنًا ، كَانَ سَوَاءً ، وَلَمْ يُقْضَ لَهُ عَلَى الْحَرْبِيِّ بِدَيْنٍ . وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : يَقْضِي بِالْمَالِ فِي الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ أَقُولُ |