جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَمَانِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَسْأَلَةٌ قَالَ النُّعْمَانُ فِي الْمُسْتَأْمَنِ إِذَا مَاتَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ وَتَرَكَ مَالًا ، وَوَرَثَةً فِي دَارِ الْحَرْبِ : يُوقَفُ حَتَّى يَقْدَمَ وَرَثَتُهُ ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ جَاءَ الْوَرَثَةُ مُسْتَأْمَنِينَ بِكِتَابٍ مِنْ مَلِكِ أَرْضِهِمْ أَنَّهُمْ مِنَ الْوَرَثَةِ ، هَلْ يَقْبِضُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا ، قِيلَ لَهُ : فَإِنْ كَانَ فِي الْكِتَابِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ الشُّهُودُ عِنْدَهُ ، قَالَ : لَا يُقْبَلُ .
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا كَانُوا أَوْلَى بِمِيرَاثِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ بِكِتَابِ مَلِكِهِمْ أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ ، وَشَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِيرَاثًا إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَادِلَةٍ ، فَأَمَّا شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَغَيْرُ مَقْبُولَةٍ ، وَيُوقَفُ الشَّيْءُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْوَرَثَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَمَانِ وَاخْتَلَفُوا فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ عَلَى أَمَانِ الْحَرْبِيِّ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ : إِنِّي قَدْ أَمَّنْتُهُمْ ، جَازَ أَمَانَةً عَلَيْهِمْ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَيَعْقِدُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَلَمْ يَقُلْ إِنْ جَاءُوا عَلَى ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ ، وَإِلَّا فَلَا أَمَانَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ ، هَكَذَا قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ .
وَقَالَ النُّعْمَانُ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوِ اثْنَانِ : قَدْ كُنَّا أَمَّنَّاهُمْ قَبْلَ أَنْ يُؤْخَذُوا وَذَلِكَ بَعْدَمَا صَارُوا فِي الْقِسْمَةِ ، لَمْ يُصَدَّقُوا عَلَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ فِعْلِ أَنْفُسِهِمْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوِ امْرَأَةٌ : قَدْ أَمَّنْتُهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، فَهُمْ آمِنُونَ ، وَإِنْ صَارُوا فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ : قَدْ أَمَّنْتُهُمْ ، لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ ، وَلَكِنْ إِنْ قَامَ شَاهِدَانِ فَشَهِدَا أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَّنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِيرُوا أَسْرَى فَهُمْ آمِنُونَ أَحْرَارٌ ، وَإِذَا أَبْطَلْنَا شَهَادَةَ الَّذِي أَمَّنَهُ ، فَحَقُّهُ مِنْهُمْ بَاطِلٌ ، لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَمْلِكَهُ ، وَقَدْ زَعَمَ أَنْ لَا مِلْكَ لَهُ عَلَيْهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْعِلْجِ يُضْمَنُ لَهُ أَنْ يُعْطَى كَذَا عَلَى أَنْ يُفْتَحَ بَابُ حِصْنٍ أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهِ ، وَوُجُوبُ الْوَفَاءِ لَهُ بِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : إِذَا قَالَ الْعِلْجُ لِلْإِمَامِ : أَفْتَحُ لَكُمْ بَابَ هَذَا الْحِصْنِ عَلَى أَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا الشَّيْءَ يَذْكُرُهُ ، فَمِمَّا يَجُوزُ مِلْكُهُ مَعْلُومًا فَفَتَحَهُ عَلَى ذَلِكَ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَفِيَ لَهُ بِذَلِكَ ، وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ لَقِيتُهُ فِي هَذَا خِلَافًا .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ، أَنَّهُ صَالَحَ دِهْقَانًا عَلَى أَنْ يَفْتَحَ لَهُ الْمَدِينَةَ وَيُؤَمِّنَ مِائَةً مِنْ أَهْلِهِ ، فَفَعَلَ ، فَأَخَذَ عَهْدَ أَبِي مُوسَى ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ .
وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : فِي عِلْجٍ دَلَّ قَوْمًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَلْعَةٍ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُ جَارِيَةً سَمَّاهَا ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْقَلْعَةِ صَالَحُوا صَاحِبَ الْقَلْعَةِ عَلَى أَنْ يَفْتَحَهَا لَهُمْ ، وَيُخَلُّوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ ، فَفَعَلَ ، فَإِذَا أَهْلُهُ تِلْكَ الْجَارِيَةُ ، قَالَ : فَأَرَى أَنْ يُقَالَ لِلدَّلِيلِ : إِنْ رَضِيتَ الْعِوَضَ عَوَّضْنَاكَ قِيمَتَهَا ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ الْعِوَضَ فَقَدْ أَعْطَيْنَا مَا صَالَحْنَاكَ عَلَيْهِ غَيْرَكَ ، فَإِنْ رَضِيَ الْعِوَضَ أُعْطِيَهُ ، وَتَمَّ الصُّلْحُ ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الْعِوَضَ ، قِيلَ لِصَاحِبِ الْقَلْعَةِ : قَدْ صَالَحْنَا هَذَا عَلَى شَيْءٍ صَالَحْنَاكَ عَلَيْهِ بِجَهَالَةٍ مِنَّا بِهِ ، فَإِنْ سَلَّمْتَهُ إِلَيْهِ عَوَّضْنَاكَ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ تُسَلِّمْهُ نَبَذْنَا إِلَيْكَ وَقَاتَلْنَاكَ ، وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ أَنْ يَظْفَرَ بِهَا فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهَا ، وَيُعْطَى قِيمَتَهَا ، وَإِنْ مَاتَتْ عُوِّضَ مِنْهَا بِالْقِيمَةِ ، وَلَا يُبَيَّنُ فِي الْمَوْتِ كَمَا يُبَيَّنُ إِذَا أَسْلَمَتْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

مَسْأَلَةٌ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُشْرِكِ يَخْرُجُ إِلَيْنَا بِأَمَانٍ ، ثُمَّ يُسْلِمُ فَغَزَا الْمُسْلِمُونَ تِلْكَ الدَّارَ ، فَأَصَابُوا أَهْلَهُ وَمَالَهُ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَهْلُهُ وَمَالُهُ فَيْءُ الْمُسْلِمِينَ ، كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ فِي صِبْيَةٍ صِغَارٍ ، وَكِبَارٍ تَرَكَهُ الرَّجُلُ الَّذِي أَتَى فَأَسْلَمَ بِبِلَادِ الْعَدُوِّ ، قَالَ : مَا أَرَاهُمْ مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ .
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَعَلَى مَالِهِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي جَمَاعَةٍ أَسْلَمُوا فِيهَا مِثْلُ الْإِسَارِ : حَقَنُوا دِمَاءَهُمْ ، وَأَحْرَزُوا أَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا مَا حَوَى قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا ، وَكَانُوا أَحْرَارًا ، وَلَمْ يُسْبَى مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ أَحَدٌ صَغِيرٌ ، فَأَمَّا نِسَاؤُهُمْ وَأَبْنَاؤُهُمُ الْبَالِغُونَ ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ أَنْفُسِهِمْ فِي الْقَتْلِ وَالسِّبَاءِ لَا حُكْمُ الْأَبِ وَالزَّوْجِ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ ، قَالَهُ النُّعْمَانُ ، قَالَ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، ثُمَّ ظَهَرَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الْبِلَادِ ، أَنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ مِنْ مَالِهِ ، وَرَقِيقِهِ ، وَمَتَاعِهِ ، وَوَلَدِهِ الصَّغِيرِ ، وَمَا كَانَ مِنْ أَرْضِهِ أَوْ دَارِهِ فَهُوَ فَيْءٌ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ حَامِلًا ، وَهِيَ كَافِرَةٌ ، كَانَتْ فَيْئًا ، وَمَا فِي بَطْنِهَا فَيْءٌ بِمَنْزِلَتِهَا .
وَكَانَ مُجَاهِدٌ يَقُولُ : أَيُّمَا أَرْضٍ افْتُتِحَتْ عَنْوَةً ، فَأَسْلَمَ أَهْلُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمُوا ، فَهُمْ أَحْرَارٌ ، وَمَا لَهُمْ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَهَكَذَا أَرْضُ السَّوَادِ ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مُسْلِمًا مَعَهُ امْرَأَةٌ وَأَمَةٌ وَوَلَدٌ ، فَقَالَ : امْرَأَتِي وَوَلَدِي وَمَالِي وَأَمَتِي ابْتَعْتُهَا ، إِنْ كَانُوا فِي يَدَيْهِ صَدَقَ ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ لِلْعَدُوِّ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الْمُسْتَأْمَنِ يَسْرِقُ أَوْ يَزْنِي أَوْ يُصِيبُ حَدًّا وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُسْتَأْمَنِ يَسْرِقُ ، أَوْ يَقْذِفُ ، أَوْ يَزْنِي ، أَوْ يُصِيبُ بَعْضَ الْحُدُودِ ، فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : ذَلِكَ وَجْهَانِ مَا كَانَ مِنْهَا لِلَّهِ لَا حَقَّ لِلْآدَمَيِّينَ فِيهِ ، يَكُونُ لَهُمْ عَفْوُهَا ، وَإِكْذَابُ شُهُودٍ لَوْ شَهِدُوا لَهُمْ بِهِ ، فَهُوَ مُعَطَّلٌ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ فِيهِ لِلْمُسْلِمِ ، إِنَّمَا هُوَ لِلَّهِ ، وَلَكِنْ يُقَالُ : لَمْ تُؤَمَّنُوا عَلَى هَذَا ، فَإِنْ كَفَفْتُمْ وَإِلَّا رَدَدْنَا عَنْكُمُ الْأَمَانَ وَأَلْحَقْنَاكُمْ بِمَأْمَنِكُمْ ، فَإِنْ فَعَلُوا أَلْحَقُوهُمْ بِمَأْمَنِهِمْ وَنَقَضُوا الْأَمَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ ، وَمَا كَانَ مِنْ حَدِّ الْآدَمِيِّينَ أُقِيمَ عَلَيْهِمْ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ لَوْ قَتَلُوا قَتَلْنَاهُمْ ، فَإِذَا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَنْ يُقِيدَ مِنْهُمْ حَدُّ الْقَتْلِ ، لِأَنَّهُ لِلْآدَمَيِّينَ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ كُلَّ مَا دُونَهُ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِثْلَ الْقِصَاصِ فِي الشَّجَّةِ وَأَرْشِهَا ، وَمَثَلَ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ .
وَالْقَوْلُ فِي السَّرِقَةِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا : أَنْ يُقَطَّعُوا وَيُغَرَّمُوا .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنْ يُغَرَّمَ الْمَالَ ، وَلَا يُقَطَّعُ ؛ لِأَنَّ الْمَالَ لِلْآدَمَيِّينَ وَالْحَدَّ لِلَّهِ .
وَاحْتُجَّ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ حُدُودِ اللَّهِ وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ بِآيَةِ الْمُحَارِبِ .
وَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ : إِذَا زَنَى بَعْضُهُمْ ، أَوْ سَرَقَ ، أَوْ قَذَفَ مُسْتَعْلِنِينَ بِهَا فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِينَا ، أَوْ فِي أَهْلِ ذِمَّتِنَا ، أُخِذُوا بِالْحُدُودِ ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يُؤَمَّنُوا عَلَى إِتْيَانِهَا فِينَا ، وَإِظْهَارِ الْفَوَاحِشِ ، وَقَالَ النُّعْمَانُ ، وَيَعْقُوبُ فِي قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ خَرَجُوا مُسْتَأْمَنِينَ لِتِجَارَةٍ ، فَزَنَى بَعْضُهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْ سَرَقَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَضْمَنُ السَّرِقَةَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَمَنَعَتْ طَائِفَةٌ مِنْ ذَلِكَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3311 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أَصَابَ أَمِيرُ الْجَيْشِ ، وَهُوَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ شَرَابًا فَسَكِرَ ، فَقَالَ النَّاسُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَوِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَقِيمَا عَلَيْهِ الْحَدَّ ، فَقَالَا : لَا نَفْعَلُ ، نَحْنُ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، وَنَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمُوا بِذَلِكَ ، فَتَكُونَ جُرْأَةٌ مِنْهُمْ عَلَيْنَا وَضَعْفٌ بِنَا وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِأَرْضِ الرُّومِ ، قَالَ : تُؤَخَّرُ إِقَامَتُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ، وَقَالَ فِي الْأَسِيرِ يُصِيبُ حَدًّا ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ : يُقَامُ عَلَيْهِ إِنْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةُ عَدْلٍ . وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَنْ غَزَا عَلَى جَيْشٍ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَمِيرَ مِصْرَ ، وَلَا شَامٍ ، وَلَا عِرَاقَ ، وَأَقَامَ الْحُدُودَ فِي الْقَذْفِ ، وَالْخَمْرِ ، وَيَكُفُّ عَنِ الْقَطْعِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ ، فَإِذَا فَصَلَ مِنَ الْحَرْبِ قَافِلًا قُطِعَ ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي الْمُسْلِمَ يَسْبِيهِ الْعَدُوُّ ، فَيَقْتُلُ هُنَاكَ مُسْلِمًا ، أَوْ يَزْنِي ، قَالَ : مَا أَعْلَمُ إِلَّا يُقَامُ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ ، وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ ، وَقَالَ أَحْمَدُ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْجَيْشِ ، قَالَ : لَا ، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ بِلَادِهِمْ . قَالَ إِسْحَاقُ : إِذَا كَانَ الْإِمَامُ يَرَى إِقَامَةَ ذَلِكَ أَحْسَنَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ كَمَا تُقَامُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ ، وَحَدِّ الزَّانِي ، وَالْقَاذِفِ ، وَأَوْجَبَ الْقِصَاصَ فِي كِتَابِهِ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُقِيمَ ذَلِكَ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَمَا يُقِيمُهُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ سَوَاءً ، وَغَيْرُ جَائِزٍ الْمَنْعُ مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِإِقَامَتِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ ، وَلَا نَعْلَمُ حُجَّةً خَصَّتْ بِذَلِكَ أَرْضًا دُونَ أَرْضٍ ، وَلَوْ كَانَ فِي ذَلِكَ مُرَادٌ ، لَيْسَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ ، أَوْ عَلَى رَسُولِهِ ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ . قَالَ مَالِكٌ فِي الْجَيْشِ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ وَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ ، أَوْ شَرِبُوا الْخُمُورَ ، أَوْ زَنَوْا : يُقِيمُ عَلَيْهِمُ الْحُدُودَ أَمِيرُ الْجَيْشِ كَمَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ ، وَهُوَ أَقْوَى عَلَى الْحَقِّ . وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا فَرَّطَ فِيهِ الْوَالِي وَأَخَّرَهُ حَتَّى يَقْدَمُوا أَرْضَ الْإِسْلَامِ ، أَرَى أَنْ يُقَامَ ذَلِكَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ مُسْتَأْمَنِينَ ، أَوْ أَسْرَى فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، أَوْ زَنَوْا بِغَيْرِ حَرْبِيَّةٍ ، فَالْحُكْمُ عَلَيْهِمْ كَمَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَإِنَّمَا أُسْقِطَ عَنْهُمْ لَوْ زَنَى أَحَدُهُمْ بِحَرْبِيَّةٍ إِذَا ادَّعَى الشُّبْهَةَ ، وَلَا يُسْقِطُ دَارُ الْحَرْبِ عَنْهُمْ فَرْضًا ، كَمَا لَا يُسْقِطُ صَوْمًا ، وَلَا صَلَاةً ، وَلَا زَكَاةً ، وَإِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ حَدًّا هُوَ مُحَاصِرٌ لِلْعَدُوِّ ، أُقِيمَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَلْحَقَ مِنْ كُلِّ مَوْضِعٍ بِدَارِ الْحَرْبِ ، وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ بِالْمَدِينَةِ وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهَا ، وَفِيهَا شِرْكٌ كَثِيرٌ مُوَادَعُونَ ، وَضَرَبَ الشَّارِبَ بِحُنَيْنٍ وَالشِّرْكُ قَرِيبٌ مِنْهُ . وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا ، وَلَا سَمِعْتُ أَنَّهُ يَرُدُّ حَدًّا أَنْ يُقِيمَهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ قَدِيمًا وَلَا حَدِيثًا إِذَا وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ . وَقَالَ فِي الْأُسَارَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ : يَجْعَلُونَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقِيمُ الْحُدُودَ فِيهِمْ إِذَا خُلِّي بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ . وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : الدَّارُ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ ، وَالزِّنَا ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالْخَمْرُ ، وَجَمِيعُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ ، وَدَارِ الْحَرْبِ ، وَيُحْكَمُ عَلَى مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حُكْمَ اللَّهِ فِي كُلِّ دَارٍ وَمَكَانٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ ، لَا يَبْطُلُ حُكْمُ اللَّهِ إِلَّا بِكِتَابٍ ، أَوْ سُنَّةٍ ، أَوْ إِجْمَاعٍ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَكُونُ فِي دَارِ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَزَنَى هُنَاكَ وَخَرَجَ ، فَأَقَرَّ بِهِ : لَمْ يُحَدَّ ؛ لِأَنَّهُ زَنَى حَيْثُ لَا تَجْرِي أَحْكَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ دَخَلَتْ سَرِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَزَنَى رَجُلٌ مِنْهُمْ هُنَاكَ ، لَمْ أَحُدَّهُ ، وَإِذَا كَانَ فِي عَسْكَرٍ فَهُوَ كَذَلِكَ ، لَا يُقِيمُ الْحُدُودَ وَلَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَمِيرُ مِصْرَ ، يُقِيمُ عَلَى أَهْلِهِ الْحُدُودَ ، فَأَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يُقِيمُ حَدًّا وَلَا قِصَاصًا . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، فَيَدْخُلُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَيَقْتُلُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، قَالَ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّ عَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ الْكَفَّارَةَ ، فَإِنْ دَخَلَ الْحَرْبِيُّ الَّذِي أَسْلَمَ إِلَيْنَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ هَاهُنَا فَإِنْ كَانَ قَتَلَهُ خَطَأً ، فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَيَأْخُذُهَا الْإِمَامُ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ، وَإِنْ كَانَ عَمْدًا ، فَلِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ شَاءَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، إِذَا عَلِمَهُ مُسْلِمًا فَقَتَلَهُ عَمْدًا ، وَكَانَ لَهُ أَوْلِيَاءُ يَسْتَحِقُّونَ دَمَهُ ، فَلَهُمُ الْقِصَاصُ ، وَهُمْ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءُوا الْقِصَاصَ ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ يَدْخُلَانِ دَارَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، قَالَ : عَلَى الْقَاتِلِ الدِّيَةُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ ، وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فِي الْخَطَأِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَفِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ : عَلَى الْقَاتِلِ الْقَوَدُ إِنْ شَاءَ الْأَوْلِيَاءُ ، إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلِ . وَقَالَ النُّعْمَانُ فِي أَسِيرَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا ، أَوْ خَطَأً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ فِي الْخَطَأِ كَفَّارَةٌ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ كَفَّارَةٌ . وَقَالَ يَعْقُوبُ وَمُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الدِّيَةُ أَيْضًا . فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ عَلَيْهِ فِي الْعَمْدِ الْقِصَاصُ ، وَعَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ الدِّيَةُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ إِسْلَامِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَجْمَعَ عَامَّةُ مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ رَقِيقَ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا أَسْلَمُوا بِيعُوا عَلَيْهِمْ .
رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْحَسَنِ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَمِيلُ إِلَى أَنْ لَا يَجِبَ بَيْعُهُمْ عَلَيْهِمْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3312 وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ حَدَّثَ بِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ ، حَدَّثَنَا الْمَجَازِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِي ، قَالَ : ابْتَاعَنِي رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ بَنِي قُرَيْظَةَ مِنْ وَادِي الْقُرَى فَابْتَاعَنِي ، ثُمَّ خَرَجَ بِي ، حَتَّى قَدِمَ بِي ، وَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَأَكْبَبْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُقَبِّلُ الْخَاتَمَ مِنْ ظَهْرِهِ وَأَبْكِي ، فَقَالَ : تَحَوَّلْ ، قَالَ : فَحَوَّلَنِي فَأَجْلَسَنِي ، فَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَحَدَّثْتُهُ مِنْ شَأْنِي ، قَالَ : ثُمَّ أَنِّي أَسْلَمْتُ فَشَغَلَنِي مَا كُنْتُ فِيهِ ، فَفَاتَنِي بَدْرٌ ، وَأُحُدٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَاتِبْ ، فَسَأَلْتُ صَاحِبِي الْكِتَابَةَ ، فَلَمْ أَزَلْ بِهِ حَتَّى كَاتَبَنِي عَلَى أَنْ أَجِيءَ لَهُ ثَلَاثَمِائَةِ نَخْلَةٍ ، وَعَلَى أَرْبَعِينَ أُوقِيَّةً مِنْ وَرِقٍ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ الرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَطْلُعُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَيْنُ الْمُشْرِكِينَ ، قَدْ كَتَبَ بِأَخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يُفْعَلُ بِالرَّجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ كَاتَبَ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَخْبَرَهُمْ بِأَخْبَارِ الْمُسْلِمِينَ ، فَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَقُولُ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ ، وَأَرَى فِيهِ اجْتِهَادَ الْإِمَامِ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ فِي جَاسُوسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لِلْعَدُوِّ : يُسْتَتَابُ ، فَإِنْ تَابَ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ ، وَإِنْ أَبَى عَاقَبَهُ الْإِمَامُ عُقُوبَةً مُوجِعَةً ، ثُمَّ غَرَّبَهُ إِلَى بَعْضِ الْآفَاقِ وَضُمِّنَ الْحَبْسَ .
قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِنْ كَانَ مُسْلِمًا عَاقَبَهُ الْإِمَامُ عُقُوبَةً مُنَكِّلَةً ، وَغَرَّبَهُ إِلَى بَعْضِ الْآفَاقِ فِي وَثَاقٍ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا قُتِلَ ، فَإِنَّهُ قَدْ نَقَضَ عَهْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَهْلُ حَرْبٍ بَعَثُوا إِلَيْهِمْ بِأَمْوَالٍ عَلَى مُنَاصَحَتِهِمْ ، قَبَضَ تِلْكَ الْأَمْوَالِ ، فَوَضَعَ فِي بَيْتِ الْمَالِ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُوجَعُ عُقُوبَةً ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ .
وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَاجِشُونُ : أَمَّا مَنْ جَهِلَ الْجَهَالَةَ وَقَدْ عُرِفَ بِسُوءِ الْوَعْدِ وَفَسَادِ الطَّرِيقَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ لِغَفْلَتِهِ مِنْهُ تَأَبُّدٌ ، وَلَا إِوَاءٌ يُخْشَى عَوْرَةٌ ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْهُ الْمَرَّةَ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الضَّغْنِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ ، فُطِنَ بِهِ الْجَهْلُ ، أَدَّبَهُ الْأَدَبَ الْغَلِيظَ ، وَجَعَلَهُ نَكَالًا لِمَنْ سِوَاهُ ، وَإِذَا وَجَدْتَ مَنْ قَدْ أَعَادَ ذَلِكَ ، وَعُرِفَ مِنْهُ ، وَتَوَاطَأَ بِهِ عَلَيْهِ اللِّسَانُ وَالذِّكْرُ ، فَهُوَ الْجَاسُوسُ الْمُخْتَانُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ .
وَسُئِلَ الشَّافِعِيُّ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، فَقَالَ : لَا يَحِلُّ دَمُ مَنْ قَدْ ثَبَتَ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ ، إِلَّا أَنْ يَقْتُلَ ، أَوْ يَزْنِيَ بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ يَكْفُرَ كُفْرًا بَيِّنًا بَعْدَ الْإِيمَانِ ، ثُمَّ يَثْبُتُ عَلَى الْكُفْرِ ، وَلَيْسَ الدَّلَالَةُ عَلَى عَوْرَةِ مُسْلِمٍ بِكُفْرٍ بَيِّنٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْحُجَّةُ فِيهِ السُّنَّةُ الْمَنْصُوصَةُ بَعْدَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْكِتَابِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،