جِمَاعُ أَبْوَابِ الْأَمَانِ



: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الْعَبْدِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّ أَمَانَ وَالِي الْجَيْشِ أَوِ الرَّجُلِ الْحُرِّ الَّذِي يُقَاتِلُ جَائِزٌ عَلَى جَمْعِهِمْ .
وَاخْتَلَفُوا فِي أَمَانِ الْعَبْدِ فَأَجَازَتْ طَائِفَةٌ ، مِمَّنْ أَجَازَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3303 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَالِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي فُضَيْلٌ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَاصَرْنَا حِصْنًا يُقَالُ لَهُ : صَهْرَتَاجُ ، فَحَاصَرْنَاهُمْ ، فَقُلْنَا : نَرُوحُ إِلَيْهِمْ ، فَكَتَبَ عَبْدٌ مِنِ الْمُسْلِمِينَ فِي سَهْمٍ فِي أَمَانِهِمْ ، فَرَمَى بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجْنَا إِلَيْهِمْ فِي مَوَانِهِ إِلَيْنَا فَكَفَفْنَا عَنْهُمْ ، وَكَتَبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَكَتَبَ : أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ ، أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ذِمَّتُهُ ذِمَّتُهُمْ فَوفَّيْنَا لَهُمْ وَمِمَّنْ أَجَازَ أَمَانَ الْعَبْدِ وَلَمْ يَشْرِطْ كَانَ مِمَّنْ يُقَاتِلُ أَوْ لَمْ يَكُنْ : الْأَوْزَاعِيُّ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، وَأَبُو ثَوْرٍ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ : قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَرَى أَنْ يُجَازَ جِوَارُهُ ، أَوْ رُدَّ إِلَى مَأْمَنِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَمَانُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ يُقَاتِلُ جَائِزٌ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقَاتِلُ ، وَإِنَّمَا يَخْدِمُ مَوْلَاهُ ، فَأَمَّنَهُمْ ، لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُمْ ، هَذَا قَوْلُ النُّعْمَانِ ، وَيَعْقُوبَ ، ثُمَّ قَالَا : وَأَمَّا الْأَجِيرُ ، أَوِ الْوَكِيلُ ، أَوِ الْمُسْتَوْفِي إِذَا كَانُوا أَحْرَارًا ، فَأَمَانُهُمْ جَائِزٌ ، قَاتِلُوا ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلُوا . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَاللَّازِمُ إِذَا كَانَ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْأَجِيرِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَانَ فِي خِدْمَةِ صَاحِبِهِ ، أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ أَمَانُ الْعَبْدِ يَلْزَمُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَإِنْ كَانَ الْمَعْنَى فِي الْعَبْدِ أَنْ يُقَاتِلَ ، فَالْأَجِيرُ الَّذِي لَا يُقَاتِلُ ، لَمْ يَجُزْ أَمَانُهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَبِظَاهِرِ خَبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَقُولُ ، وَهُوَ قَوْلُهُ : يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَوْلُهُ : يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَدْنَاهُمْ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَكَذَلِكَ لَمَّا أَجَازَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَمَانَ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ، لَمْ يَذْكُرْ قَاتَلَ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ ، وَلَوْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ فَرْقٌ لَذَكَرَهُ ، وَهُمْ قَدْ يُجِيزُونَ أَمَانَ الْمَرْأَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُقَاتِلْ ، وَأَمَانَ الرَّجُلِ الْمَرِيضِ ، وَالْجَبَانِ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلُوا ، وَقَوْلُهُمْ : خَارِجٌ عَنْ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ ، مُخَالِفٌ لَهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3304 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ أُمَّ هَانِئٍ ابْنَةَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ مَنْ أَجَرْتَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3305 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَجَرْتُ حَمْوَيْنِ لِي مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَتَفَلَّتَ عَلَيْهِمَا لِيَقْتُلَهُمَا ، وَقَالَ : لَمْ تُجِيرِينَ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقُلْتُ : لَا وَاللَّهِ ، لَا تَقْتُلْهُمَا حَتَّى تَبْدَأَ بِي قَبْلَهُمَا ، فَخَرَجْتُ ، وَقُلْتُ : أَغْلِقُوا دُونَهُ الْبَابَ ، وَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : مَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ ، وَقَدْ أَمَّنَّا مَنْ أَمَّنْتَ ، وَأَجَرَنَا مَنْ أَجَرْتَ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3306 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، وَصَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، أُسِرَ بِطَرِيقِ الشَّامِ ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ ، فَقَالَتْ زَيْنَبُ : إِنِّي قَدْ أَجَرْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّا قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَارَتْ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ مَا حَفِظْنَاهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ أَجْمَعَ عَامَّةُ مَنْ تَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ جَائِزٌ وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

3307 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ تَقُولُ : تُجِيرُ عَلَيْهِمْ وَمِمَّنْ قَالَ بِأَنَّ أَمَانَ الْمَرْأَةِ جَائِزٌ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَكَذَلِكَ نَقُولُ : وَدَلَّتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّالَّةُ عَلَى ذَلِكَ إِجَارَةُ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمْضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا ذَلِكَ ، وَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَيَجُوزُ ذَلِكَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ ، إِلَّا شَيْئًا ذَكَرَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ صَاحِبُ مَالِكٍ ، لَا أَحْفَظُ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ ، سُئِلَ عَبْدُ الْمَلِكِ عَنِ الْأَمَانِ إِلَى مَنْ هُوَ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ إِلَى الْأَئِمَّةِ ، وَوَالِي الْجَيْشِ ، وَوَالِي السَّرِيَّةِ ، وَالْجَيْشِ ، قِيلَ : فَمَا جَاءَ أَنَّهُ يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ ، وَمَا جَاءَ مِنْ أَمْرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَمَنْ أَجَارَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّ الَّذِي جَاءَ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا كَانَ بَعْدَمَا بَاتَتْ وُجُوهُهُ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ أَوْلَى ، وَهُوَ الْمُصْلِحُ الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ، وَلَعَلَّ ذَلِكَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ خَاصَّةً ، فَأَمَّا أَمْرُ الْأَمَانِ ، فَهُوَ إِلَى الْإِمَامِ ، وَهُوَ فِيمَا أَعْلَمُ مِنْ أَعْظَمِ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَتْرُكُ ظَاهِرَ الْأَخْبَارِ بِأَنْ يُكَرِّرَ لَعَلَّ فِي كَلَامِهِ ، وَقَلَّ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَحْتَمِلُ لَعَلَّ وَتَرْكُ ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ غَيْرُ جَائِزٍ لِلْعِلَلِ ، وَفِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، دَلِيلٌ عَلَى إِغْفَالِ هَذَا الْقَائِلِ ، ثُمَّ هُوَ مَعَ ذَلِكَ خِلَافُ خَبَرِ أُمِّ هَانِئٍ ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَخِلَافُ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَخِلَافُ مَا قَالَ أُسْتَاذُهُ مَالِكٌ ، وَمَا عَلَيْهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، وَأَهْلُ الشَّامِ ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ ، وَأَهْلُ الرَّأْيِ ، وَبِخَبَرِ عَائِشَةَ فِي ذَلِكَ فِيمَا مَضَى ، كَانَ يَجُوزُ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الذِّمِّيِّ أَجْمَعَ أَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ أَمَانَ الذِّمِّيِّ لَا يَجُوزُ ، كَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَذَلِكَ نَقُولُ : وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ كَالدِّلَالَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِمْ لَا يُجِيرُ عَلَيْهِمْ ، لَكَانَ مَذْهَبًا .
وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ : سَمِعْتُ أَشْيَاخًا يَقُولُونَ : لَا جِوَارَ لِلصَّبِيِّ ، وَالْمُعَاهِدِ ، فَإِنْ أَجَارُوا ، فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ ، فَإِنْ أَحَبَّ أَمْضَى جِوَارَهُمْ ، وَإِنْ أَحَبَّ رَدَّهُ ، فَإِنْ أَمْضَاهُ ، فَهُوَ مَاضٍ ، وَإِنْ لَمْ يُمْضِهِ تَعَيَّنَ رَدَّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : إِنْ كَانَ غَزَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَجْرَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى مَأْمَنِهِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

ذِكْرُ أَمَانِ الصَّبِيِّ وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ أَمَانَ الصَّبِيِّ غَيْرُ جَائِزٍ ، وَمِمَّنْ حَفِظْتُ عَنْهُ ذَلِكَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،