فهرس الكتاب

حاشية السندى - الاستراحة من الكفار

رقم الحديث 2525 [2525] من طيب أَي حَلَال وَقد يُطلق على المستلذ بالطبع وَالْمرَاد هَا هُنَا هُوَ الْحَلَال وَجُمْلَة لَا يقبل الله الخ مُعْتَرضَة لبَيَان أَنه لَا ثَوَاب فِي غير الطّيب لَا أَن ثَوَابه دون هَذَا الثَّوَاب إِذْ قد يتَوَهَّم من التَّقْيِيد أَنه شَرط لهَذَا الثَّوَاب بِخُصُوصِهِ لَا لمُطلق الثَّوَاب فمطلق الثَّوَاب يكون بِدُونِهِ أَيْضا فَذكر هَذِه الْجُمْلَة دفعا لهَذَا التَّوَهُّم وَمعنى عدم قبُوله أَنه لَا يثيب عَلَيْهِ وَلَا يرضى بِهِ بِيَمِينِهِ الْمَرْوِيّ عَن السّلف فِي هَذَا وَأَمْثَاله أَن يُؤمن الْمَرْء بِهِ ويكل علمه إِلَى الْعَلِيم الْخَبِير وَقيل هُوَ كِنَايَة عَن الرِّضَا بة وَالْقَبُول وَإِن كَانَت تَمْرَة ان وصلية أَي وَلَو كَانَت الصَّدَقَة شَيْئاالْخَبَر محذوفا أَي يحصل وَنَحْوه قَوْله

رقم الحديث 2526 [2526] لَا شكّ فِيهِ أَي فِي مُتَعَلّقه وَالْمرَاد تَصْدِيق بلغ حد الْيَقِين بِحَيْثُ لَا يبْقى مَعَه أدنى توهم لخلافه والا فَمَعَ بَقَاء الشَّك لَا يحصل الْإِيمَان أَو ايمان لَا يشك الْمَرْء فِي حُصُوله لَهُ بِأَن يتَرَدَّد هَل حصل لَهُ الْإِيمَان أم لَا وَالْوَجْه هُوَ الأول وَالله تَعَالَى أعلم لَا غلُول بِضَم الْغَيْن أَي لَا خِيَانَة مِنْهُ فِي غنائمه طول الْقُنُوت أَي ذَات طول الْقُنُوت أَي الْقيام قيل مُطلقًا وَقيل فِي صَلَاة اللَّيْل وَهُوَ الأوفق بِفِعْلِهِ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم قَالَ جهد الْمقل بِضَمِّ الْجِيمِ أَيْ قَدْرُ مَا يَحْتَمِلُهُ حَالُ من قل لَهُ المَال وَالْمرَاد مَا يُعْطِيهِ الْمقل على قدر طاقته وَلَا يُنَافِيهِ حَدِيث خير الصَّدَقَةمَا كَانَ عَن ظهر غنى لعُمُوم الْغَنِيّ للقلى وغنى الْيَد من هجر أَي هِجْرَة من هجر وعقر جَوَاده أَي فرسه وَالْمرَاد قتل من صرف نَفسه وَمَاله فِي سَبِيل الله قَوْله

رقم الحديث 2527 [2527] إِلَى عرض مَاله بِضَم الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الرَّاء أَي جَانِبه وَظَاهر الْأَحَادِيث أَن الْأجر على قدر حَال الْمُعْطِي لَا على قدر المَال الْمُعْطى فَصَاحب الدرهمين حَيْثُ أعْطى نصف مَاله فِي حَال لَا يعْطى فِيهَا الا الأقوياء يكون أجره على قدر همته بِخِلَاف الْغنى فَإِنَّهُ مَا أعْطى نصف مَاله وَلَا فِي حَال لَا يعْطى فِيهَا عَادَة وَيحْتَمل ان يُقَال لَعَلَّ الْكَلَام فِيمَا إِذا صَار إِعْطَاء الْفَقِير الدِّرْهَم سَببا لاعطاء ذَلِك الْغَنِيّ تِلْكَ الدَّرَاهِم وَحِينَئِذٍ يزِيد أجر الْفَقِير فَإِن لَهُ مثل أجر الْغَنِيّ وَأجر زِيَادَة دِرْهَم لَكِن لفظ الحَدِيث لَا يدل على هَذَا الْمَعْنى وَلَا يُنَاسِبه وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فَيَجِيء بِالْمدِّ أَي من أُجْرَة الْعَمَل قَوْله