ر 1632
ر 3775
ش أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. . رقم 1947 (ثالثة) ليلة ثالثة (ادخروا) من الادخار وهو إبقاء الشيء من الطعام ونحوه لأيام مستقبلة (جهد) مشقة من ضيق العيش وكثرة الجوع
ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي رقم 1971 (نملح منها) نضع الملح في جزء من لحم الأضحية (فنقدم) من القدوم وفي رواية (فنقدم) أي نضع بين يديه (ليست بعزيمة) أي ليس النهي للتحريم (أن يطعم منه) من لحوم الأضاحي الفاضلة عن حاجة ثلاثة أيام من ليس عنده لحم من الناس
ش (ينتظر الجمعة) أي حتى يصلي صلاة الجمعة (العوالي) جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة من جهة الشرق (أذنت له) أي بالرجوع إلى منزله ويصلي الظهر بدل الجمعة. استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة وهو محكي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (فوق ثلاث) بعد ثلاث ليالي
ش أخرجه مسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي رقم 1970 (بالزيت) أي يأكل الخبز مؤتدما بالزيت (ينفر) أي يرجع (من أجل لحوم الهدي) حتى لا يأكل من لحم الأضحية بعد ثلاثة أيام مدة بقائه في منى والمراد بالهدي هنا الأضحية وإن كان أعم منها